إنتصار أهم مناظرات الشیعة فی شبکات الإنترنت جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
وإليك نماذج من فتاوى قدماء فقهائناومعاصريهم تفرق في الحكم بين السنيوالناصبي: - قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام ج 3 ص639: الناصب، وهو الذي يسب أو يعادي الأئمةالاثني عشر أو بعضهم، فإنه بحكم الكافروإن صام وصلى. - وقال المحقق الحلي في الرسائل التسع ص 278: وما روي أن الناصب من قدم علينا، لا يعملبه، وليس الناصب إلا من نصب العداوة لأئمةالدين كالخوارج، حسب. - وقال العلامة الحلي في قواعد الأحكام ج 3ص 308: الذابح، ويشترط فيه الإسلام أو حكمه،والتسمية. فلو ذبح الكافر لم يحل، وإن كانذميا. وكان ميتة. ولا يحل لو ذبحه الناصب، وهو المعلنبالعدواة لأهل البيت عليهم السلامكالخوارج، وإن أظهر الإسلام، ولا الغلاة. - وقال في منتهى المطلب ج 1 ص 152: الناصب، فإنه قادح في أمير المؤمنين عليهالسلام، وقد علم بالضرورة من الدين تحريمذلك، فهو من هذه الحيثية داخل في الكفارلخروجه عن الاجماع. وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادةإلا أنهم خارجون عن الإسلام أيضا. - وقال في منتهى المطلب ج 3 ص 224: حكم الناصب حكم الكافر، لأنه ينكر ما يعلممن الدين ثبوته بالضرورة، والغلاة أيضاكذلك، وهل المجسمة والمشبهة كذلك الأقربالمساواة، لاعتقادهم أنه تعالى جسم، وقدثبت أن كل جسم محدث.