فصل في سائر أقسام السجود
[1632] مسألة 1: يجب السجود للسهو كما سيأتيمفصلاً في أحكام الخلل.[1633] مسألة 2: يجب السجود على من قرأ إحدىآياته الأربع في السور الأربع وهي: المتنزيل عند قوله: (ولا يستكبرون) وحم فصّلتعند قوله (تعبدون) والنجم، والعلق وهي سورة(اقرأ باسم) عند ختمهما. وكذا يجب علىالمستمع لها بل السامع على الأظهر [1] (1).(1) لابدّ من التكلّم في جهات:الاُولى: في وجوب سجدة التلاوة وموردها.الظاهر عدم الخلاف بين الإمامية فيالوجوب، بل ادّعى عليه الاجماع غير واحد،كما أنّ موردها العزائم الأربع على ماذكره في المتن، وتشهد له جملة وافرة منالنصوص.منها: الروايات الواردة في الحائض الآمرةبالسجود إذا سمعت السجدة التي منها صحيحةالحذاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن الطامث تسمع السجدة، فقال: إن كانت منالعزائم فلتسجد إذا سمعتها» (2) وغيرها.(1) بل على الأحوط، والظاهر عدم الوجوببالسماع.(2) الوسائل 2: 340 / أبواب الحيض ب 36 ح 1.