فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاة فيجبفيه جميع ما يشترط فيها (1) من الاستقبالوستر العورة، والطهارة وغيرها، ومخرجمنها، ومحلل للمنافيات المحرّمة بتكبيرةالإحرام، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لاسهواً فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء منالمنافيات عمداً وسهواً أو بعد فواتالموالاة لا يجب تداركه.(1) كما اختاره جمع كثير من القدماءوالمتأخِّرين فذهبوا إلى أنّه الجزءالوجوبي الأخير من أجزاء الصلاة، وبه تحلالمنافيات ويتحقّق الخروج عن الصلاة. بلعن بعض دعوى الاجماع عليه كما فيالجواهر(1)، بل عن الأمالي(2) نسبته إلى دينالإمامية، هذا.وقد نسب إلى جماعة اُخرى من القدماءوالمتأخِّرين القول بالاستحباب، بل قيلإنّه الأشهر بل المشهور، وقد تصدّى بعضلرفع الخلاف وأقام شواهد من كلماتهم تقضيباتفاق الكل على الوجوب، وأنّ من كانظاهره الاستحباب يريد به السلام الأخيرلدى الجمع بينه وبين الصيغة الاُولى أعنيقول: السلام علينا وعلى عباد اللهالصالحين، لا مطلق السلام، تعرّض لذلكشيخنا في(1) الجواهر 10: 282.(2) أمالي الصدوق: 741 / 1006.