قد عرفت سابقاً (1) وجوب الموالاة في كل منالقراءة والتكبير والتسبيح والأذكار،بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف (2)وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محوالاسم بطلت الصلاة، بخلاف ما إذا كانسهواً فانّه لا تبطل الصلاة وإن بطلت تلكالآية أو الكلمة فيجب إعادتها، نعم إذاأوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاةبطلـت، وكذا إذا كان ذلك في تكبيرةالإحرام فانّ فوات الموالاة فيها سهواًبمنزلة نسيانها، وكذا في السلام فانّهبمنزلة عدم الإتيـان به، فاذا تذكّر ذلكومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلافما إذا أتى به قبل التذكر فانّه كالإتيانبه بعد نسيانه.(1) في المسألة السادسة والثلاثين من مسائلفصل القراءة.(2) لأنّ لهيئات هذه الأذكار من التكبيروالتسبيح والقراءة ونحوها وحدةً عرفيةيستوجب الفصل الفاحش بين أجزائها سلبعناوينها عنها وعدم تحقّقها خارجاً، فلايصدق التكبير على الحروف المتقطعةالفاقدة للموالاة، ولا قراءة الآية ولاالسورة على الكلمات المنفصلة، أو مع تباعدالآيات. ومنه تعرف أنّ الموالاة المعتبرةبين حروف الكلمة الواحدة أضيق دائرة منهابين كلمات الآيات كما أ نّها بينها أضيقدائرة منها بين نفس الآيات.كما تعرف أيضاً أنّ مستند الحكم هو عدمصدق اسم العناوين المأمور بها على الفاقدللموالاة وعدم كونه مصداقاً لها عرفاً منغير حاجة إلى التماس دليل آخر.