فصل في مبطلات الصلاة
وهي أُمور، أحدها: فقد بعض الشرائط فيأثناء الصلاة كالستر واباحة المكانواللِّباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائلالمتقدِّمة (1).الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فانّهمبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف،من غير فرق بين أن يكون عمداً (2)(1) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وقد مرّالبحث عنها مشبعاً في محالها.(2) اجماعاً كما صرّح به غير واحد، بل فيالمدارك (1) اجماع العلماء عليه كافّة، بلعن شرح المفاتيح (2) احتمال عدّه من ضرورياتالدين أو المذهب ولم ينسب الخلاف إلاّ إلىالصدوق (3) في خصوص ما لو صدر الحدث بعدالسجدة الثانية من الركعة الأخيرة وستعرفالحال فيه.وكيف ما كان، فيستدل للبطلان بعد الاجماعالمزبور باُمور:أحدها: أنّ اشتراط الصلاة بالطهارة ممّالا غبار عليه كما تقدّم في محلّه والمشروطينتفي بانتفاء شرطه.وفيه: أنّ الشرطية وإن كانت مسلّمة لكنالمتيقن منها الاشتراط في طابع خاص وهوذوات الأجزاء دون الأكوان المتخلِّلة،سيّما بعدما عرفت فيما سبق من عدم كونها منالصلاة فلا يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة.(1) المدارك 3: 455.(2) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3: 2 السطر 9.(3) الفقيه 1: 233 ذيل الحديث 1030.