فصل [في حكم قطع الصلاة] - مستند فی شرح العروة الوثقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند فی شرح العروة الوثقی - جلد 5

ابوالقاسم الخوئی؛ تقریر: مرتضی البروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل [في حكم قطع الصلاة]

لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً [1] (1)والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كانالأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظمال، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذالعبد من الإباق، أو الغريم من الفرار، أوالدابة من الشراد ونحو ذلك، وقد يجب كماإذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة، أوحفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه. وقد يستحبكما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه،وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذاتذكر قبل الركـوع، وقد يجوز كدفع الضررالمالي الّذي لا يضرّه تلفه ولا يبعدكراهته لدفع ضرر مالي يسير [2]،

(1) على المشهور ولا سيّما بينالمتأخِّرين، بل عن غير واحد دعوى الاجماععليه، بل عدّه في شرح المفاتيح (3) منبديهيّات الدين.

ولكن دعوى الاجماع التعبّدي في مثل هذهالمسألة المعلوم مداركها ويطمأن استنادالمجمعين إليها، ولا أقل من احتماله، كماترى. على أنّ صغرى الاجماع

(1) على الأحوط.

(2) في الحكم بالكراهة إشكال.

(3) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3: 45 السطر 16.

/ 535