فصل في القنوت
وهو مستحب (1) في جميع الفرائض اليوميةونوافلها(1) على المشهور بل اجماعاً كما عن غيرواحد. وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقاً (1)،وعن ابن أبي عقيل ـ كما في الذكرى(2) ـاختصاصه بالجهرية وإن نسب إليه الوجوبمطلقاً أيضاً كالصدوق (3).وعن البهائي في الحبل المتين (4) الميلإليه حيث إنّه قال بعدما نسب الوجوب إلى منعرفت: أنّ ما قال به ذانك الشيخان الجليلانغير بعيد عن جادة الصواب، بل في الحدائق (5)بعد حكاية الميل إلى الوجوب عن الشيخسليمان بن عبدالله البحراني ذكر أنّه صنّفرسالة في ذلك وإن لم يعثر عليها.وعن التذكرة(6) حمل الوجوب المنسوب إلى بعضالأصحاب على إرادة التأكّد وشدّةالاستحباب.وكيف ما كان، فمنشأ الخلاف اختلاف ظواهرالأخبار، والمتبع هو الدليل ويستدلللوجوب بوجوه:(1) الفقيه 1: 207.(2) الذكرى 3: 281.(3) حكاه عنه في المعتبر 2: 243.(4) الحبل المتين: 237.(5) الحدائق 8: 353.(6) التذكرة 3: 260.