مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 5

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المطلب الثاني في مستحبات السجود و هي امور:


الاول: التكبير للاولى اجماعا


له، و لصحيحة زرارة و فيها: «فاذا اردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر
ساجدا» (240) .

و الاخرى: «ثم ترفع يديك بالتكبير و تخر ساجدا» (241) .

و الثالثة: «اذا اردت ان تركع و تسجد فارفع يديك و كبر ثم اركع و اسجد» (242) .

و رواية حماد و فيها: ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد (243) .

و رواية معلى: «كان علي بن الحسين عليه السلام اذا هوى ساجدا انكب و هو يكبر» (244) .

و في الحسن: «اذا سجدت فكبر و قل اللهم سجدت » (245) الحديث، اي:

اذا اردت السجود، اذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا اجماعا.

استحبابا على الاشهر الاظهر.

خلافا لشاذ فاوجبه (246) .

و تحقيقه في الركوع قد مر.

و يجوز كونه حال القيام او الهوي، كما صرح به جماعة منهم الخلاف و المنتهى (247) .

و يستحب كونه في حال القيام لما في المنتهى من ان عليه فتوى علمائنا (248) ، بل
هو ظاهر المعتبر ايضا (249) ، و مثله كاف في مقام الاستحباب.

و اما الاستدلال عليه بالروايات الثلاث الاولى فغير تام، لعدم دلالة
الاوليين منها على ترتيب، و الثالثة تثبت الترتيب بين التكبير و السجود
لا بينه و بين الهوي، و اما بالرابعة فكان حسنا لولا معارضتها مع الخامسة، كما ان
الاستدلال بالخامسة، على استحباب البداة به قائما و الانتهاء به مع مستقره
ساجدا، لا يتم لذلك ايضا.

الثاني: التكبير بعد الرفع من السجدة الاولى


الثالث: التكبير للسجدة الثانية


لفتوى الفقهاء، و صحيحة حماد: ثم رفع راسه من السجود، فلما استوى جالسا قال:
الله اكبر، ثم قعد على فخذه الايسر.-الى ان قال: -ثم كبر و هو جالس و سجد السجدة
الثانية و قال كما قال في الاولى (250) .

و للمروي في الاحتجاج و كتاب الغيبة: عن المصلي اذا قام من التشهد الاول
الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر؟ فان بعض اصحابنا قال: لا يجب عليه
التكبير و يجزئه ان يقول: بحول الله و قوته اقوم و اقعد، فوقع عليه السلام:

«ان فيه حديثين، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الى حالة اخرى فعليه
التكبير، و اما الآخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجدة الثانية فكبر ثم
جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود التكبير، و كذلك التشهد الاول يجري
هذا المجرى، و بايهما اخذت من جهة التسليم[كان صوابا]» (251) .

و تدل على الثانية رواية زرارة الثالثة ايضا.

الرابع: التكبير بعد الرفع من الثانية


لفتوى الاصحاب، و لرواية الاحتجاج.

و تؤيده الروايات المصرحة بان تكبيرات الصلاة خمس و تسعون (252) .

و انما جعلناها مؤيدة لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع.

و المشهور استحباب كل من الثلاثة حال الاستواء جالسا، و هي و ان صلحت
لاثباته، سيما مع تكبير الامام الاولين جالسا (253) .

الا انه روى السيد في مصباحه مرسلا: انه اذا كبر للدخول في فعل من الصلاة
ابتدا بالتكبير حال ابتدائه، و للخروج بعد الانفصال عنه.

و به تعارض الشهرة و الصحيحة.

مع ان في دلالة الصحيحة على الاستحباب نظرا، لجواز عدم كونه كذلك من العبادة،
فانه لا بد من الاتيان به في حال.

فالوجه تساوي الامرين في الثلاثة بل الاربعة، بل الاولى في الرابع اتمامه
قبل الجلوس، لصريح رواية الاحتجاج، و لعدم تلازم بين استحبابه و جلسة
الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوس، نعم يستحب تكبير الركوع حال القيام لخصوصية
دليله.

الخامس: ان يبدا بيديه في الهوي للسجود


فيضعهما على الارض قبل ركبتيه، اجماعا كما في الخلاف و المنتهى و التذكرة و
نهاية الاحكام (254) ، له، و للنصوص كصحيحة زرارة: «و ابدا بيديك فضعهما على الارض
قبل ركبتيك، فضعهما معا» (255) .

و صحيحتي محمد (256) ، و رواية ابن ابي العلاء (257) ، و قد يحمل عليه حديث التخوي الآتي ايضا (258) .

و ظاهر الامر في الاول و ان كان الوجوب، كما عن امالي الصدوق مدعيا في ظاهر
كلامه الاجماع عليه (259) .

الا انه مدفوع بصحيحة البصري: عن الرجل اذا ركع ثم رفع راسه، ايبدا فيضع يديه
على الارض ام ركبتيه؟ قال: «لا يضر، اي ذلك بدا فهو مقبول » (260) .

و موثقة ابي بصير: «لا باس اذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الارض قبل يديه » (261) .

و ظاهر الصحيحة الاولى استحباب وضع اليدين معا كما صرح به في الذكرى (262) ، بل قيل:
انه المشهور (263) ، و في رواية مذكورة في بعض كتب الاصحاب: انه يضع اليمنى قبل
اليسرى (264) ، و هو اختيار الجعفي.

و التخيير بينهما وجه الجمع و ان كان العمل بالاول اولى، لشهرته و صحة روايته.

السادس: التجنح


بمعنى تجافي الاعضاء حال السجود، بان يجنح بمرفقيه و يرفعهما عن الارض،
مفرجا بين عضديه و جنبيه، و مبعدا يديه عن بدنه، و جاعلا يديه كالجناحين،
بالاجماع كما قيل (265) ، له، و لصحيحة زرارة: «لا تفترش ذراعيك افتراش السبع
ذراعيه، و لا تضعن ذراعيك على ركبتيك و فخذيك و لكن تجنح بمرفقيك » (266) .

و صحيحة حماد الواردة في التعليم (267) .

و المروي عن جامع البزنطي: «اذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط السبع
ذراعيه، و لكن اجنح بهما، فان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كان يجنح بهما
حتى يرى بياض ابطيه » (268) .

و عن الاسكافي: افضلية عدم التجنح (269) ، و هو بما مر محجوج.

هذا للرجل، و كذا سابقه.

و اما المراة فتسبق في هويها بالركبتين و تبدا بالقعود، ثم تضع يديها على
الارض، و تفترش ذراعيها حال السجود، لانه استر، و لحسنة زرارة: «فاذا جلست
فعلى اليتيها، ليس كما يقعد الرجل، و اذا سقطت للسجود بدات بالقعود و
بالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالارض » (270) .

و صحيحة ابن ابي يعفور: «اذا سجدت المراة بسطت ذراعيها» (271) .

و مرسلة ابن بكير: «المراة اذا سجدت تضممت، و الرجل اذا سجد تفتح » (272) .

السابع: ضم الاصابع جميعا حال وضعها على الارض


لظاهر الوفاق كما في المعتمد، و لقوله في صحيحة زرارة: «و لا تفرجن بين اصابعك
في سجودك و لكن ضمهن جميعا» (273) .

و في صحيحة حماد: و بسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه (274) .

و اطلاقهما يقتضي ضم الابهام ايضا.

و عن الاسكافي: استحباب تفريقها عنها (275) ، و لا اعرف ماخذه الا المروي في كتاب
النرسي باسناده عن سماعة: انه راى ابا عبد الله عليه السلام اذا سجد بسط يديه
على الارض بحذاء وجهه، و فرج بين اصابع يديه (276) .

و هو لا يختص بالابهامين، و مع ذلك لا يفيد، لان القول مقدم على الفعل عند التعارض،
فيحمل على الجواز.

مستقبلا بها الى القبلة، للرضوي: «و ضم اصابعك، وضعها مستقبل القبلة » (277) .

الثامن: وضع اليدين طولا-


اي: فيما بينه و بين القبلة-: حيث يحاذي وجهه لا متجاوزا عنه الى القبلة، و لا غير
واصل اليه قريبا الى سمت الركبة، و عرضا: بين يدي الركبتين، لا قريبا من الوجه،
و لا متجاوزا عن مقابلة الركبتين الى اليمين و الشمال، لصحيحة حماد المتقدمة،
فقوله: «بين يدي ركبتيه » بيان لجهة العرض، اي: يضعهما حيث يقابل الركبتين من غير
تجاوز الى يمينهما او شمالهما، و قوله:

«حيال وجهه » بيان لجهة الطول، اي حيث يحاذي الوجه، لا اقرب الى الركبة منه، و لا
الى القبلة.

او وضعهما طولا: حيث لم يصل حذاء الوجه، بل بحيث يحاذي المنكبين، و عرضا: حيث ينحرف
عن بين يدي الركبتين قليلا الى اليمين و الشمال، لقوله عليه السلام في صحيحة
زرارة: «و لا تلصق كفيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك، بين ذلك حيال منكبيك، و لا
تجعلهما بين يدي ركبتيك، و لكن تحرفهما عن ذلك شيئا» (278) .

فيكون قوله: «و لا تلصق » الى قوله: «حيال منكبيك » بيانا لجهة الطول، و ما بعده للعرض.

مخيرا بين الطريقين، للخبرين.مع اولوية الثاني، لقولية روايته و ان ضم مع فعلية
الاول قوله اخيرا: «هكذا صل » .

و يمكن ان يحمل الثاني على ما يطابق الاول ايضا، بان يحمل قوله: «و لا تلصق » على
بيان جهة الطول كما هو كذلك، و قوله: «و لا تدنهما» على جهة العرض، و قوله: «حيال
منكبيك » على جهة العرض ايضا حيث انه يطابق حذاء الوجه عرضا، و قوله: «و لا تجعلهما
بين يدي ركبتيك » اي: وسطهما، بل تحرفه عن الوسط الى محاذاة الركبتين، و لكنه
تكلف، و مع ذلك يلغو قوله: «بين ذلك »فتامل.

التاسع: ان يجافي بطنه


اي: رفعه عن الارض، لانه معنى التخوي الثابت رجحانه من الاخبار (279) ، و لقوله في
مرسلة ابن بكير المتقدم: «و الرجل اذا سجد تفتح » (280) و لفتوى الاصحاب.

العاشر: قبض اليدين اليه بعد بسطه على الارض


و هو عند رفع الراس، و يحتمل وجهين:

احدهما: ما ذكره والدي-رحمه الله-و هو ان يضمها الى جانبه بعد الرفع، ثم
يرفعهما بالتكبير، حتى يكون رفعهما بالتكبير غير رفعهما عن الارض، و لا يتحقق
الرفعان برفع واحد.

و الثاني: ان يكون المراد قبض الكفين بجمعهما، كمن ياخذ في قبضته شيئا.

و لم اعثر على مصرح باستحبابه، و الظاهر ان في معناه اجمالا، لا يمكن ان يتمسك
به لاحد الوجهين.

و اما حمله على ان المراد ضمهما الى الجانب و وضعهما على الركبتين ثم
بالتكبير، فلا يستفاد من القبض.

و اما قول الصدوق: و اذا رفع راسه من السجدة الاولى قبض يديه اليه قبضا، فاذا
تمكن من الجلوس رفعهما بالتكبير (281) .

فلا يفيد ذلك المعنى، كما توهم (282) .

الحادي عشر: رفع اليدين للسجدتين و الرفعين


للروايات المتقدمة في الركوع (283) .

و صريح الصحيحين رفعهما بالتكبير عند السجود الاولى، و الاولى جعلهما كذلك
في البواقي ايضا.

الثاني عشر:


ان يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، لما مر (284) .

و اما الاخفضية-كما في الشرائع (285) -فلا دليل على رجحانه.

الثالث عشر: وضع الانف على ما يصح السجود عليه


لصحيحة حماد التعليمية (286) ، و موثقة عمار: «لا تجزي صلاة لا يصيب الانف فيها ما
يصيب الجبين » (287) .

و رواية ابن المغيرة: «لا صلاة لمن لا يصيب انفه ما يصيب جبينه » (288) .

و ظاهر الروايتين و ان كان الوجوب، الا ان عدم قائل به ينفيه، و يوجب حمله على
الاستحباب، و اما الصدوق فظاهر كلامه وجوب الارغام (289) ، كما ياتي.

و اما نفي الوجوب هنا بخبر ابن مصادف-المنجبر بالشهرة بل الاجماع حقيقة-:
«انما السجود على الجبهة، و ليس على الانف سجود» (290) و بما يصرح بظاهر الحصر
فيما قال: «السجود على سبعة اعظم » (291) .

فانما يفيد لو قلنا بعدم دخول الاعتماد في معنى السجود، و صدقه بمطلق الاصابة.

و اما اذا قلنا بدخوله فيه-كما صرح به جماعة منهم شيخنا البهائي، و لذا جعل
السجود اعم من وجه من الارغام (292) -فلا تنافي، اذ نفي وجوب السجود بذلك
المعنى لا ينفي الاصابة و الارغام.

و قد يستدل (293) على نفي الوجوب بقوله في صحيحة حماد، و قوله في صحيحة زرارة: ان الفرض
سبعة، و الارغام سنة (294) .

و هو شبهة، لان السنة في مقابل الفرض ما ليس في كتاب الله سبحانه، كما تصرح به
صحيحة حماد ايضا (295) .

و يستحب ارغامه، اي وضعه على الرغام و هو التراب، لصحيحة زرارة، و فيها بعد
ذكر الاعضاء السبعة: «و ترغم بانفك ارغاما، فاما الفرض فهذه السبعة، و اما
الارغام بالانف فسنة من النبي صلى الله عليه و آله و سلم » (296) .

و الرضوي: «و ترغم بانفك و منخريك في موضع الجبهة، من قصاص الشعر الى الحاجبين
مقدار درهم » (297) .

و الظاهر انه مستحب في مستحب، اي يستحب مع وضع الانف على ما يصح السجود، وضعه
على التراب بخصوصه ايضا، لورود الامرين.

فهو سنة مغايرة للاول، كما صرح به شيخنا البهائي (298) ، و نقله عن بعض مؤلفات الشهيد.

و عن الشهيدين، و من تاخر عنهما: ان هنا مستحبا واحدا، هو وضع الانف على ما يصح
السجود عليه من ارغام او غيره (299) .قيل: لان مزية الانف على الجبهة غير معقولة.

و يضعف بان هذا اذا خصصنا الانف بالارغام و الا فيساوي الجبهة، لان وضعها
على التراب ايضا مستحب.

و قيل: لان التغيير في التعبير في الاخبار-من لفظ الارغام في بعض و السجود
في بعض-من باب المسامحة، و الا فالمراد واحد، و هو وضع الانف على ما يصح
السجود عليه، و ذكر الارغام انما هو من حيث افضلية السجود على الارض
بالجبهة، و الانف تابع لها (300) .

و فيه ما فيه: فان بعد افضلية السجود على الرغام لا يكون المستحب امرا
واحدا.

ثم ظاهر اطلاق الاخبار اجزاء اصابة الانف المسجد باي جزء اتفق.

و السيد، و الحلي عينا العرنين منه (301) ، و لعل ماخذه رواية العيون الآتية (302) ، و لكنها
لا تدل على اختصاص الموضوع بالعرنين، فلعله كان يضع مجموع الانف، و ان حصل
الاثر في العرنين، لانه اقرب الى التاثير، فتامل.

و يحتمل ارادتهما الاجزاء لا التعيين.

و يؤيد المشهور بالرضوي المتقدم، حيث ان ظاهره كفاية وضع الانف باي جزء منه حتى
المنخرين.

و فيه: ان الظاهر ان قوله فيه: «و منخريك » غلط النساخ، و ان كان كذلك في كل نسخة منه
رايناه، اذ لا معنى صحيحا له.

و الظاهر انه «و يجزيك...» .و يؤيده ان مقتضاه-من اعتبار قدر الدرهم في موضع
الجبهة-هو فتوى الصدوق (303) ، المطابقة لعبارات ذلك الكتاب غالبا.

الرابع عشر:


ان يكون ذكره تسبيحا، على ما مر في الركوع عددا و كيفية (304) ، الا بتبديل العظيم
بالاعلى.

الخامس عشر: الدعاء امام الذكر


بما في حسنة الحلبي: «اذا سجدت فكبر، و قل: اللهم لك سجدت، و بك آمنت، و لك اسلمت، و
عليك توكلت، و انت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، و شق سمعه و بصره، الحمد لله رب العالمين،
تبارك الله احسن الخالقين.ثم قل: سبحان ربي الاعلى و بحمده.فاذا رفعت راسك،
فقل بين السجدتين: اللهم اغفر لي، و ارحمني و اجرني، و ادفع عني، اني لما انزلت الي
من خير فقير، تبارك الله رب العالمين » (305) .

او بما في الرضوي، و هو كما سبق، الى قوله: «انت ربي، سجد لك وجهي و شعري و بشري و مخي
و لحمي و دمي و عصبي و عظامي، سجد وجهي البالي الفاني الذليل المهين، للذي خلقه و
صوره و شق سمعه و بصره، تبارك الله احسن الخالقين، سبحان ربي الاعلى و بحمده-الى
ان قال: -و قل بين سجدتيك:

اللهم اغفر لي و ارحمني و اهدني و عافني، فاني لما انزلت الي من خير فقير.ثم اسجد
الثانية، و قل فيه ما قلت في الاولى » الحديث (306) .

و يستحب ان يقول في السجدات الاربع (الاولى) (307) قبل الذكر او بعده ما في صحيحة
الحذاء (308) .

و ان يدعو ما في المروي في السرائر: «ادع في طلب الرزق في المكتوبة و انت ساجد: يا
خير المسؤولين و يا خير المعطين، ارزقني و ارزق عيالي من فضلك، فانك ذو الفضل
العظيم » (309) .

و اما الدعاء بغير الماثور بخصوصه و طلب الحاجات و ان جاز في سجدة الصلاة
بالاجماع و الاصل و النصوص، الا انه لا يستحب بخصوصه.

و يظهر من بعضهم استحبابه (310) ، استنادا الى رواية ابن سيابة: ادعو و انا ساجد؟
قال: «نعم، فادع للدنيا و الآخرة » (311) .

و ابن عجلان (312) : شكوت الى ابي عبد الله عليه السلام تفرق احوالنا و ما دخل
علينا، فقال: «عليك بالدعاء و انت ساجد، فان اقرب ما يكون العبد الى الله عز و جل و
هو ساجد» قال، قلت: فادعو في الفريضة و اسمي حاجتي؟ فقال:

«نعم فقد فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، فدعا على قوم باسمائهم و اسماء
آبائهم، و فعله علي عليه السلام بعده » (313) .

و لا دلالة لهما الا على الجواز، فان السؤال ظاهر فيه او محتمل له.

نعم، تدل الثانية على استحباب كون الدعاء حالة السجود لا خصوص سجود الصلاة، بل
ربما يشعر بنوع كراهة فيه رواية محمد: صلى بنا ابو بصير بطريق مكة فقال و هو ساجد-و قد
كانت ضاعت ناقة لجمالهم-: اللهم رد على فلان ناقته.قال محمد: فدخلت على ابي عبد
الله فاخبرته، فقال: «قد فعل؟ »فقلت: نعم.قال: فسكت.قلت: ا فاعيد الصلاة؟ قال: «لا» (314) .

السادس عشر:


الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، على ما مر في الركوع كيفية و دليلا (315) .

السابع عشر:


ان يزيد في تمكن السجود على الجبهة، لفتوى الفقهاء (316) ، و لانه الظاهر من
مطلوبية تحصيل اثره الذي مدح الله عليه بقوله: «سيماهم في وجوهم من اثر السجود» (317) .

و في رواية السكوني: «اني لاكره للرجل ان ارى جبهته جلحاء ليس عليها اثر
السجود» (318) .

و المروي في العلل: «ان علي بن الحسين عليه السلام كان اثر السجود في جميع
مواضع سجوده، فسمي السجاد» (319) .

و منه يظهر استحباب زيادة الاعتماد في سائر المساجد ايضا.و في العيون:

قال: دخل على ابي الحسن موسى بن جعفر قال: فاذا بغلام اسود بيده مقص، ياخذ اللحم
من جبينه و عرنين انفه من كثرة السجود (320) .

الثامن عشر:


ان يكون نظره حال السجود الى طرفي انفه، للرضوي:

«و يكون بصرك في وقت السجود الى انفك، و بين السجدتين في حجرك، و كذلك في وقت
التشهد» (321) .

التاسع عشر: الجلوس بعد السجدة الثانية و الطمانينة فيه


و يسمى بجلسة الاستراحة.

و رجحانها مجمع عليه بين الاصحاب، و النصوص به متكثرة كموثقة ابي بصير: «اذا
رفعت راسك من السجدة الثانية في الركعة الاولى حين تريد ان تقوم، فاستو
جالسا ثم قم » (322) .

و روايته و فيها: «فاذا كنت في الركعة الاولى و الثالثة فرفعت راسك من
السجود، فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك » (323) .

و معتبرة ابي بصير و محمد المروية في الخصال: «اجلسوا في الركعتين حتى تسكن
جوارحكم ثم قوموا، ان ذلك من فعلنا» (324) .

و صحيحة ابن عواض: راى ابا عبد الله عليه السلام اذا رفع راسه من السجدة
الثانية من الركعة الاولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم (325) .

و رواية الاصبغ: كان امير المؤمنين عليه السلام اذا رفع راسه من الصلاة قعد
حتى يطمئن ثم يقوم، فقيل له: يا امير المؤمنين كان من قبلك ابو بكر و عمر اذا
رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما ينهض الابل، فقال امير
المؤمنين عليه السلام: «انما يفعل ذلك اهل الجفاء من الناس، ان هذا من توقير
الصلاة » (326) .

و المروي في كتاب النرسي: «اذا رفعت راسك من سجدتك في الصلاة قبل ان تقوم،
فاجلس جلسة، ثم بادر بركبتيك الارض قبل يديك و ابسط يديك بسطا و اتك عليهما
ثم قم، فان ذلك وقار المؤمن الخاشع، و لا تطيش من سجودك مبادرا الى القيام
كما يطيش هؤلاء الاقشاب في صلاتهم » (327) .

و مقتضى الامر في الثلاث الاولى الوجوب، كما ذهب اليه السيد-مدعيا عليه
اجماع الفرقة-و صاحب الوسيلة (328) .و ظاهر المحكي عن الاسكافي و العماني و ابن
بابويه (329) وجوب الجلوس، و ان لم يظهر وجوب الطمانينة من كلماتهم.

، بل عن نهج الحق: الاجماع عليه (331) ، للاصل المعتضد بالشهرة، و
رواية زرارة: رايت ابا جعفر و ابا عبد الله عليهما السلام اذا رفعا راسهما
من السجدة الثانية نهضا و لم يجلسا (332) .

و رواية رحيم: اراك اذا صليت و رفعت راسك من السجود في الركعة الاولى و
الثالثة فتستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ قال: «لا تنظروا الى ما اصنع
انما اصنعوا ما تؤمرون » (333) .

و يمكن دفع الاصل بما مر، و الروايتين-مع عدم دلالة الثانية على عدم
الوجوب-بان غايتهما التعارض، و الترجيح لما مر، لمخالفته العامة (334) كما تظهر
من الاخبار المتقدمة، و ترجيح القول على الفعل، و عدم فتوى الشيخ الناقل له غير
موجب لوهنه، لانه انما هو لاجل المعارض الغير الراجح بزعمه.و كذا عدم عمل اكثر
القدماء بعد عمل طائفة، و احتمال عمل جماعة اخرى ايضا بل ظنه، لدعوى السيد الاجماع.
فتامل.

العشرون: ان يجلس بين السجدتين


و في جلسة الاستراحة متوركا اي:

قاعدا على فخذه الايسر، بالاجماع، لرواية ابي بصير: «اذا جلست في الصلاة فلا
تجلس على يمينك و اجلس على يسارك » (335) .

و الرضوي: «و اذا جلست فلا تجلس على يمينك، لكن انصب يمينك و اقعد على اليتيك » (336) .

و صحيحة حماد: ثم قعد على فخذه الايسر و قد وضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى
و قال: استغفر الله و اتوب اليه، ثم كبر و هو جالس و سجد الثانية (337) .

واضعا ظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى، للصحيحة المذكورة.

ملصقا اليتيه بالارض، للرضوي المذكور، و رواية سعد: اني اصلي في المسجد الحرام،
فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى؟ قال: «اقعد على اليتيك و ان كنت في الطين » (338) .

و صحيحة زرارة الآتية.

و يلزم هذا الجلوس وضع الركبة اليسرى على الارض.

و اما سائر ما ذكره بعض الاصحاب من وضع الركبة اليمنى و طرف الابهام على
الارض و الافضاء بالمقعدة عليها..

فمع صعوبة وضع الركبتين مع الاليتين على الارض، ليس على بعضها في مطلق الجلوس
دليل، و انما ورد في التشهد في صحيحة زرارة قال: «و اذا قعدت في تشهدك فالصق
ركبتيك الارض و فرج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض، و ظاهر
قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، و اليتاك على الارض، و طرف ابهامك اليمنى
على الارض » (339) الحديث.

و الاجماع المركب غير معلوم، كيف؟ ! و قال الاسكافي في الجلوس بين السجدتين:
انه يضع اليتيه على بطن قدميه، و لا يقعد على مقدم رجليه و اصابعهما، و لا يقعي اقعاء
الكلب.و قال في تورك التشهد: يلزق اليتيه جميعا و وركه الايسر و ظاهر فخذه
الايسر بالارض[و لا يجزئه غير ذلك و لو كان في طين] (340) و يجعل باطن ساقه
الايمن على رجله اليسرى و باطن فخذه الايمن على عرقوبه الايسر (341) ، و يلزق طرف
ابهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الايسر بالارض و باقي اصابعها عاليا عليها،
و لا يستقبل بركبتيه جميعا القبلة (342) .

و هو كما ترى فرق بين جلوس التشهد و غيره و ان كان ما ذكره في جلوس السجدتين و
بعض ما ذكره في التشهد مما لم يذكره الاصحاب و لم يدل عليه دليل.

كما حكي عن السيد في مصباحه انه قال: يجلس مماسا بوركه الايسر مع ظاهر فخذه
الايسر للارض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر و ينصب طرف ابهام رجله
اليمنى على الارض و يستقبل بركبتيه معا القبلة (343) .

و لكن لا باس بمراعاة ما ذكراه مما لا يخالف الصحيحة، الا ان ما ذكره السيد لا
يخالف شيئا مما ذكروه و انما زاد فيه العرقوب و لا باس به، لقوله.

بل يحتمل عدم الاختلاف، و لذا قال الحلي في السرائر: و الظاهر اتحاد الجميع
للتلازم غالبا (344) .

بل لا يبعد ارجاع قول الاسكافي ايضا الى ما لا يختلف مع الجميع، ففي الجلوس الحكم
ما مر، و في التشهد ما في الصحيحة، مخيرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على
الارض و طرف الابهام او لا.

و لا يستحب عندنا الافتراش، و هو ان يثني رجله اليسرى، فيبسطها، و يجلس عليها،
و ينصب رجله اليمنى، و يخرجها من تحته، و يجعل بطون اصابعه على الارض معتمدا
عليها، فتكون اطرافها الى القبلة.

الحادي و العشرون:


ان يقول بين السجدتين بين التكبيرتين: ما مر في حسنة الحلبي، او الرضوي
المتقدمتين (345) ، او: استغفر الله ربي و اتوب اليه، كما في صحيحة حماد الفعلية (346) .

الثاني و العشرون: ان يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه


بالاجماع المحقق، و المحكي في المنتهى و التذكرة و ظاهر المدارك و صريح الحدائق (347) ،
، له، و لصحيحة محمد (349) ، و المروي في كتاب النرسي المتقدم (350) ، و لانه
ملزوم الاعتماد على اليدين.

معتمدا على يديه، لرواية الحضرمي: «اذا قمت من الركعة، فاعتمد على كفيك، و قل: بحول
الله و قوته اقوم و اقعد» (351) .

و المروي في الدعائم: «اذا اردت القيام من السجود، فلا تعجن بيدك -يعني يعتمد
عليها، و هي مقبوضة-و لكن ابسطهما بسطا، و اعتمد عليهما، و انهض قائما» (352) .

باسطا كفيه على الارض، لا مقبوضة كالعاجن، لما مر، و لحسنة الحلبي:

«اذا سجد الرجل، ثم اراد ان ينهض فلا يعجن بيديه في الارض، و لكن يبسط كفيه من
غير ان يضع مقعدته على الارض » (353) .

داعيا عند القيام بقوله: «بحول الله و قوته اقوم و اقعد» كما في رواية الحضرمي
المتقدمة، و صحيحة محمد (354) .او باسقاط لفظ «و قوته » كما في صحيحته الاخرى (355) .

او: «اللهم ربي بحولك و قوتك اقوم و اقعد» فقط، او مع زيادة «و اركع و اسجد» كما في
صحيحة ابن سنان (356) ، او باسقاط «ربي » و اثبات الزيادة، كما في صحيحته الاخرى
المروية في السرائر (357) ، او باسقاطهما معا، كما في المروي في الدعائم عن علي عليه
السلام: «انه كان يقول اذا نهض من السجود للقيام:

اللهم بحولك و قوتك اقوم و اقعد» (358) .او باسقاطهما و اسقاط «اللهم » كما في موثقة
رفاعة: «كان علي عليه السلام اذا نهض من الركعتين الاوليين، قال: بحولك و
قوتك اقوم و اقعد» (359) .

و بعض هذه الاخبار، و ان ورد في القيام من السجود، و بعضها في القيام من
التشهد، و بعضها مطلق، الا ان الظاهر عدم الفرق، فيستحب الكل في الكل.و لو عمل بما
في الاخبار ما ورد في القيام من السجود فيه، و من التشهد فيه، و المطلق في
ما اراد كان احسن.

و وقت الدعاء عند الاخذ بالقيام، كما ذكره الصدوقان (360) ، و الجعفي و الاسكافي (361) ،
و الشيخان (362) ، و الديلمي (363) ، و الحلبيان (364) ، و الذكرى (365) ، و يدل عليه رواية الحضرمي،
و ظاهر اكثر الاخبار المذكورة.

و عن بعضهم: انه في جلسة الاستراحة (366) ، و كانه استفاده من قوله في بعض هذه
الروايات: «اذا قمت من السجود قلت...» .

و فيه: ان المراد اذا اردت القيام بعد السجود احترازا عن مطلق القيام، مع
انه على فرض ارادة الرفع من السجود يكون عاما، يجب تخصيصه بما ذكر، فالاول
هو الاصح.

و هل يستحب التكبير عند القيام عن التشهد؟ كما عن المفيد انه اثبته، و اسقط
تكبيرات القنوت (367) ، و ان حكي عنه رجوعه في آخر عمره (368) ، و صريح التوقيع المذكور
وجود القول به قبل المفيد ايضا، بل ظاهره-حيث نسب خلافه الى بعض الاصحاب-: ان
الاكثر كان على الاستحباب (369) ، للحديث الذي تضمنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج
سابقا.

او لا؟ كما حكي عن الاكثر، للاصل، و للروايات المصرحة بانه اذا قمت من السجود
قلت: بحول الله (370) ، و ضعفهما ظاهر.

نعم، يدل عليه روايات حصر التكبيرات في خمس و تسعين (371) ، و الحديث الآخر الذي
تضمنه التوقيع، و هو اخص من الاول، فكان المتجه تخصيصه به -سيما مع اعتضاده
بروايات الحصر-لولا تصريح الامام فيه بالتخيير، و لكن معه لا محيص عنه اصلا،
فهو المتجه.

الثالث و العشرون:


كشفه جميع مساجده السبعة، ذكره في المبسوط (372) ، و قوله كاف في اثبات
الاستحباب، و ان لم نقف على مستنده.

المطلب الثالث في سائر ما يتعلق بهذا المقام و فيه مسائل:


المسالة الاولى: يكره الاقعاء في الصلاة.


سواء فسر بان يعتمد بصدور قدميه على الارض، و يجلس على عقبيه، كما فسره به الفقهاء (373) .

او بان يجلس على اليتيه، و ينصب ساقيه، و يتساند الى ظهره، كاقعاء الكلب، كما حكي
عن اللغويين، و به فسره في الصحاح و القاموس و النهاية الاثيرية و المغرب و
المصباح المنير (374) ، و ابن القطاع و المعمر بن المثنى، و القاسم بن سلام، و
غيرهم.

اما الاول: فلاشتهاره بين الاصحاب، و فتوى معاوية بن عمار و محمد بن مسلم
من اجلة القدماء به (375) ، بل نقل الاجماع في الخلاف عليه (376) .

مضافا الى صحيحة زرارة: «اياك و القعود على قدميك، فتتاذى بذلك، و لا تكن قاعدا
على الارض، فيكون انما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهد و الدعاء» (377) .

و الاخرى و فيها: «و لا تقع على قدميك » (378) .

و المروي في معاني الاخبار: «لا باس في الاقعاء بين السجدتين، و بين الركعة
الاولى و الثانية، و بين الركعة الثالثة و الرابعة » قال: «و اذا اجلسك الامام
في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى، و لا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من
علة، لان المقعي ليس بجالس، و انما جلس بعضه على بعض » (379) .

قال الصدوق بعد نقل هذا الخبر: و الاقعاء: ان يضع الرجل اليتيه على عقبيه في تشهده.

ثم الظاهر ان كيفية الاقعاء بهذا المعنى: ان يضع صدر قدمه الى ما يلي الاصابع من
باطنه على الارض و يعتمد عليه، بحيث تكون رؤوس اصابعه الى القبلة، و يرفع باقي قدمه،
بحيث يماس عقبيه اليتيه، فيجلس على عقبيه، اي:

يعتمد باليتيه على عقبيه رافعا عقبيه، مع وضع ركبتيه على الارض، او مع رفع
الركبتين ايضا.

او كيفيته: ان يضع ما يلي الاصابع من ظهر قدميه على الارض بحيث تكون رؤوس
اصابعه الى خلاف جهة القبلة، و يرفع باقي قدميه بحيث يصل العقبين الى الاليتين
فيجلس عليهما، و لكنه يتاذى به كثيرا.

و اما بسط تمام ظهر القدمين على الارض و افتراش الساقين و تثنية الفخذين
عليهما، فهو ليس اقعاء، اذ ليس فيه اعتماد على صدر القدمين، بل الاعتماد على
مجموع الساق و القدم، و ليس قعودا على القدمين كما في الرواية، و لا تاذي فيه
اصلا بل فيه الراحة، و هو جلوس حقيقي، فلا يصدق عليه ما في الاخبار انه ليس بجلوس.

و اما الثاني: فلموثقة ابي بصير: «لا تقع بين السجدتين اقعاء» (380) .

و صحيحة محمد، و ابن عمار، و الحلبي: «لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب » (381) .

و الاقعاء في الاولى، و ان كان محتملا للمعنيين، الا ان التقييد باقعاء الكلب في
الثانية يعينه فيما ذكر، بل مقتضى اصالة حمل اللفظ على المعنى اللغوي حتى يثبت
النقل او التجوز دليل مستقل على وجوب حملهما عليه، و انما يصار الى كراهة الاول
لا لانه اقعاء، كما عرفت.

ثم ان اكثر روايات المعنى الاول مخصوص بالتشهد، كما ان ما مر من روايتي
الثاني مخصوصتان بما بين السجدتين.

الا ان فتوى الاصحاب بالاطلاق، و دعوى الشيخ الاجماع في الاول (382) ، بل اطلاق
الصحيحة الاولى يثبت تعميمه في مطلق جلوس الصلاة (383) .و كون ما نقل عن الصحيحة عقيب
بيان جلوس التشهد غير مفيد للتخصيص، و ان كان جريان العلة المذكورة فيه في التشهد
اظهر، لان الذكر فيه اكثر، فيكون موردا للتساوي.

كما ان حديث زرارة المروي في مستطرفات السرائر: «لا باس بالاقعاء فيما بين
السجدتين، و لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهدين، انما التشهد في الجلوس و ليس
المقعي بجالس » (384) يثبت كراهة الثاني في التشهد ايضا.

و لا يضر الباس المنفي فيها في كراهته فيما بين السجدتين، لان نفي الباس لا
ينافي الكراهة.

نعم هو دليل انتفاء التحريم الذي هو مقتضى ظاهر النهي في الموثقة و الصحيحة، كما
ينفى ايضا بعدم القائل، و بصحيحة الحلبي: «لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين
السجدتين » (385) .

فلا شك في انتفاء التحريم للمعنى الثاني مطلقا.

و اما المعنى الاول فانتفاء تحريمه فيما بين السجدتين مجمع عليه ايضا، و
رواية معاني الاخبار المنجبرة ترشد اليه (386) .

و اما في التشهد فقال الشيخ في النهاية: و لا يجوز ذلك في حال التشهد (387) .

و حكي عن الصدوق ايضا (388) .

الا ان شذوذ هذا القول و عدم ظهور قائل به عدا من ذكر، بل قال الحلي في السرائر: و
قد يوجد في بعض كتب اصحابنا: و لا يجوز الاقعاء في حال التشهدين، و ذلك يدل على
تغليظ الكراهة لا الحظر، لان الشي ء اذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز، و يعرف ذلك
بالقرائن.انتهى (389) .

يمنع من المصير اليه، كما يخرج الخبر الدال عليه عن الحجية.

و لذلك يشكل القول بالتحريم، كما اختاره بعض مشايخنا الاخباريين ايضا (390) ، الا
ان تركه احوط جدا.

و اما القول بانتفاء الكراهة-كما حكي عن السيد و المبسوط (391) -فبعيد عن الصواب،
و كان نظرهما الى ما مر من نفي الباس عن الاقعاء في بعض الاخبار.

و لا يخفى انه لا ينافي الكراهة.

مع ان في المبسوط قال: و ان جلس بعد السجدتين و بعد الثالثة مقعيا كان جائزا (392)
هو لا ينافي الكراهة.بل قال في موضع آخر منه: و لا يقعي بين السجدتين (393) .

المسالة الثانية: من كان بجبهته دمل او جرح او ورم:


فان امكن السجود عليه سجد عليه اجماعا.

و الا: فان لم يستوعب الجبهة حفر حفيرة او عمل شيئا من طين او خشب او نحوهما،
و يجعل فيها الدمل، و يوصل الصحيح من الجبهة على الارض، وجوبا، وفاقا للمشهور،
بل في المدارك: انه لا خلاف فيه بين العلماء (394) .

و هو كذلك، كما ياتي، لوجوب مقدمة الواجب، و موثقة مصادف: «خرج بي دمل، فكنت اسجد
على جانب، فراى ابو عبد الله عليه السلام اثره، فقال:

ما هذه؟ قلت: لا استطيع ان اسجد من اجل الدمل، فانما اسجد منحرفا، فقال: لا تفعل،
و لكن احفر حفيرة، و اجعل الدمل في الحفيرة، حتى تقع جبهتك على الارض » (395) .

و الرضوي: «و ان كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود، او دمل، فاحفر حفيرة، فاذا
سجدت جعلت الدمل عليها» (396) .

و ان استوعبها، او لم يمكن ايصال السليم من الجبهة الى ما يسجد و لو بمثل
الحفر، سجد على احد الجبينين جوازا، بلا خلاف فيه، بل بالاجماع، و وجوبا على
الاشهر، كما صرح به غير واحد، بل في المدارك: انه قول علمائنا و اكثر العامة (397) بل
ظاهر المحقق الثاني و الاردبيلي: انه اجماعي (398) .

فان ثبت فهو، و ان لم يثبت بل كان قول بالتخيير بينه و بين ذقنه كما تحتمله
عبارة الخلاف (399) ، فالحكم به مشكل و ان كان هو مقتضى اصل الاشتغال، لاطلاق المرسلة
الآتية (400) .

و اما الرضوي و المروي في تفسير القمي الاول: «و ان كان على جبهتك علة لا تقدر على
السجود من اجلها، فاسجد على قرنك الايمن، فان تعذر فعلى قرنك الايسر، فان
تعذر عليك، فاسجد على ظهر كفك، فان لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك » (401) .

و الثاني: رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع ان يسجد عليها؟ قال: «يسجد ما بين طرف
شعره، فان لم يقدر فعلى حاجبه الايمن، و ان لم يقدر فعلى حاجبه الايسر، و ان لم
يقدر فعلى ذقنه » الحديث (402) .

فلا ينفعان، لضعفهما الخالي عن الجابر، حيث ان مدلولهما الترتيب، مع ان
الثاني غير دال على الوجوب.

نعم الاحوط تقديم الجبينين، و لا ترتيب بينهما واجبا، للاصل، و ضعف المرويين
المذكورين، و لكنه مستحب لاجلهما.و لو سجد عليهما معا، بان يحفر الحفيرة و يجعل
فيها القرحة مع امكانه جاز قطعا، لصدق السجود على الايمن.

فان تعذر الجبين فيسجد على ذقنه، وفاقا للاكثر، بل لغير الصدوقين، و في
المدارك: انعقاد الاجماع عليه (403) ، لمرسلة الكافي: عمن بجبهته علة لا يقدر على
السجود عليها، قال: «يضع ذقنه على الارض » (404) .

و ضعفها-لو كان-بما مر منجبر، و قصورها عن افادة الوجوب باصل الاشتغال يجبر،
فيقال: ثبت الجواز بالمرسلة فتحصل به البراءة و حصولها بغيره غير معلوم.

فان تعذر الجميع اوما، كما في موضعه مر.

خلافا في الثاني للمحكي عن المبسوط و النهاية و الجامع (405) ، فلم يوجبا الحفيرة
بل خيرا بينها و بين احد الجبينين.

و عندي في نسبة الخلاف اليهما نظر، لان ظاهرهما التخيير عند تعذر.

السجود على الجبهة مطلقا، فلم يلتفتا الى النادر الذي هو امكان ايصال جزء
منها الى الارض مع وجود العلة، و التخيير حينئذ مما ليس فيه ريبة كما مرت اليه
الاشارة.

و كذا ما حكي عن ابن حمزة حيث قدم السجدة على احد الجبينين على الحفيرة (406) ،
فان الظاهر انه ايضا في صورة الانتقال الى الجبينين.

نعم يكون هو مخالفا في الثالث ان كان مراد القوم من السجود على احد
الجبينين السجود عليه كيف اتفق، و لو بحفر الحفيرة، و تحققه في ضمن السجود على
الجبينين معا كما ذكرنا.

و لو كان مرادهم منه السجود على احدهما فقط فلا يكون خلاف اصلا، لانهم ايضا
يقولون بوجوب حفر الحفيرة حينئذ بعد تعذر السجود على احد الجانبين، و لا ينتقلون
الى الذقن مع امكانه.

و خلافا في الثالث لطائفة (407) ، فاوجبوا الترتيب، لما مر (408) .

و يدفع بما مر.

و في الرابع للصدوقين، فمع تعذر الجبينين اوجبا ظهر الكف، و مع تعذره الذقن (409) ،
للرضوي المتقدم، المندفع بالضعف الخالي عن الجابر في المورد، و المعارضة مع
المرسل المتقدم و رواية القمي.

ثم المراد بالذقن مجمع اللحيين، و هل يجب كشف البشرة؟ فيه وجهان بل قولان،
اظهرهما الثاني، لصدق السجود على الذقن مع الشعر ايضا، و لعدم وجوب حلق الشعر
لمن يتوقف الكشف عليه قطعا، و بعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقف.

و هل يجب وضع الجبين او الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال اليهما ام لا؟ .

فيه نظر، و مقتضى الاصل الثاني.

المسالة الثالثة: سور العزائم في القرآن اربع:


«حم السجدة » ، و «الم تنزيل » ، و «النجم » ، و «اقرا» ، بالاجماع المحقق، و المحكي
مستفيضا (410) ، له، و للنصوص، منها: صحيحة ابن سنان: «اذا قرات شيئا من العزائم التي
يسجد فيها، فلا تكبر قبل سجودك، و لكن تكبر حين ترفع راسك، و العزائم اربع: حم
السجدة، و الم تنزيل، و النجم، و اقرا باسم ربك » (411) .

و نحوه المروي في مستطرفات السرائر، و في آخره: «و كان علي بن الحسين يعجبه
ان يسجد في كل سورة فيها سجدة » (412) .

و المروي في المجمع: «العزائم: الم تنزيل، حم السجدة، و النجم اذا هوى، و اقرا
باسم ربك، و ما عداها في جميع القرآن مسنون، و ليس بمفروض » (413) و في الخصال: «ان
العزائم اربع: اقرا باسم ربك الذي خلق، و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة » (414) .

و يجب السجود في هذه العزائم بالاجماعين (415) ، و المستفيضة كرواية ابي بصير:
«اذا قرئ شي ء من العزائم الاربع، فسمعتها، فاسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت
جنبا و ان كانت المراة لا تصلي، و سائر القرآن انت فيه بالخيار، ان شئت سجدت، و
ان شئت لم تسجد» (416) .

و موثقة سماعة: «اذا قرات السجدة فاسجد، و لا تكبر حتى ترفع راسك » (417) .

و صحيحة محمد: عن الرجل يعلم السورة من العزائم، فتعاد عليه مرارا في المقعد
الواحد، قال: «عليه ان يسجد كلما سمعها، و على الذي يعلمه ان يسجد» (418) .

و المروي في الدعائم و فيها-بعد ذكر العزائم الاربع-: «و هذه العزائم لا بد من
السجود فيها، و انت في غيرها بالخيار» (419) .

و تستحب السجدة في احد عشر موضعا آخر بالتفصيل الآتي، بالاجماع ايضا، كما صرح
به جماعة منهم: الذكرى و المدارك و الحدائق و التذكرة و شرح القواعد (420) ، و هو الدليل
عليه.

مع المروي في العلل: «ان ابي علي بن الحسين عليه السلام ما ذكر نعمة الله عليه الا
سجد، و لا قرا آية من كتاب الله عز و جل فيها سجدة الا سجد» الى ان قال: «فسمي
السجاد لذلك » (421) .

و في الدعائم: «موضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا: اولها آخر الاعراف، و في
سورة الرعد: «و ظلالهم بالغدو و الآصال » و في النحل:

«و يفعلون ما يؤمرون » و في بني اسرائيل: «و يزيدهم خشوعا» و في كهيعص:

«و خروا سجدا و بكيا» و في الحج: «ان الله يفعل ما يشاء» و فيها: «و افعلوا الخير
لعلكم تفلحون » و في الفرقان: «و زادهم نفورا» و في النمل: «رب العرش العظيم » و في تنزيل
السجدة: «و هم لا يستكبرون » و في ص: «و خر راكعا و اناب » و في حم السجدة: «ان كنتم
اياه تعبدون » و في آخر النجم، و في اذا السماء انشقت: «و اذا قرئ عليهم القرآن لا
يسجدون » و آخر اقرا باسم ربك -الى ان قال: -العزائم من سجود القرآن اربع: في الم
تنزيل السجدة، و حم السجدة، و النجم، و اقرا.و هذه العزائم لا بد فيها من سجود، و
انت في غيرها بالخيار ان شئت فاسجد، و ان شئت فلا تسجد، و كان علي بن الحسين
يعجبه ان يسجد فيهن كلهن » (422) .

و عن الصدوق: استحباب السجدة في كل سورة فيها امر بالسجدة، قال في الفقيه: و
يستحب ان يسجد الانسان في كل سورة فيها سجدة، الا ان الواجب في هذه العزائم
الاربع (423) .

و يومئ اليه المرويان في العلل و المستطرفات المتقدمان (424) .

و يحتمل بعيدا ان يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كل ما امر
فيه بالسجدة، و يكون المعنى: و تستحب السجدة في مواضع السجدة الا في العزائم
فتجب، و حينئذ لا يخالف المشهور.

/ 18