مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 5

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 5

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





بسم الله الرحمن الرحيم


المقصد الثاني في ماهية الصلاة و افعالها باقسامها



و الكلام فيها: اما في الصلوات الواجبة او المستحبة، و على التقديرين اما
في اليومية او غيرها، فهاهنا ابواب اربعة:


الباب الاول في افعال الصلوات الواجبة اليومية



و هي: اما واجبة او مندوبة، فهاهنا فصلان:


الفصل الاول في افعالها الواجبة



و هي بكليتها: النية، و تكبيرة الاحرام، و القيام، و القراءة، و الركوع، و
السجود، و التشهد، و التسليم، نذكرها باحكامها في ثمانية ابحاث.


البحث الاول في النية



و هي جزء عند طائفة (1) ، و شرط عند آخرين (2) ، و ظاهر بعضهم التردد في كونها شرطا او جزءا (3)
، و هو في موقعه جدا، و الفائدة في تحقيقه قليلة كثيرا، فالاعراض عنه اولى.


و المعتبر فيها القصد الى الفعل تقربا الى الله سبحانه-كما مضى في بحث الوضوء
تفصيلا و دليلا-منضما معه ما يعينه، و يميزه اذا لم يكن هناك مميز خارجي، و كانت
الصلاة المامور بها متعددة، كان تكون الذمة مشغولة بصلاة واجبة و مندوبة، او اداء و
قضاء، او اجارة و نذر و غير ذلك، لان ترتب ما يستتبعه احدهما فعلا او تركا على
ما فعله الذي عليه يتوقف البراءة و الاجزاء، بل صدق الامتثال، يتوقف على مرجح، و
ليس الا القصد بالفرض فيجب.


و القول بان ما فعله لا مع القصد المميز موافق لكل منهما فيكون صحيحا، اذ ليست
الصحة الا موافقة المامور به-كما مر في الوضوء-و هي ترادف الاجزاء المستلزم
للبراءة.


يرد بعدم معقولية البراءة عن واحد لا بعينه من الامرين المختلفين آثارا و توابع،
و لا الاجزاء عنه، و لازمه اما عدم تلازم البراءة و الصحة، او عدم كون الصحة
موافقة المامور به مطلقا بل موافقة المامور به المعين.


مع ان لنا ان نقول: ان الامر بكل من الشيئين-المختلفين آثارا الغير المتميزين
الا بالقصد-يستلزم الامر بقصد المميز قطعا، تحصيلا للامتثال و الاجزاء و
البراءة، فالخالي عن ذلك القصد لا يكون موافقا لتمام المامور به، فلا يكون
صحيحا.


مع ان لزوم قصد المميز في مثل ذلك قد يستفاد من الاخبار ايضا، كالاخبار
الآمرة بتقديم فريضة الصبح مثلا على نافلته (4) ، او التهجد بعد طلوع الصبح او
الحمرة (5) ، و نحوها، فانه لا يحصل التقديم و التاخير الا بواسطة القصد.


و كالاخبار الواردة في العدول من صلاة الى اخرى، يصرح به موثقة عمار: في الرجل
يريد ان يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات ايحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال:
«لا، الا ان يصليها عمدا، فان لم ينو ذلك فلا» (6) .


فان قيل: قد مر في بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد المميز على واحد معين
باختيار المكلف بعد الفعل، فلا يثبت لزوم قصده اولا.


قلنا: الجواز لا يستلزم التعين و التحقق، و الاصل بقاء الاشتغال و عدم البراءة
الحاصل قبل القصد المتاخر، و لا دليل على حصول البراءة بذلك القصد قطعا، و تجويز
ذلك عقلا لا يفيد في دفع الاستصحاب، فيجب ضم القصد حال الفعل.


و هل يجب ضمه في ابتداء الفعل، او يكفي الانضمام في الاثناء-كان يدخل في صلاة
مترددا بين ان يتنفل بها للصبح او يؤدي فريضتها ثم قصد احداهما في الاثناء-؟ .


الظاهر: الثاني، اذ ما بعد النية يكون من المنوي قطعا و ينصرف ما قبلها اليه ايضا،
و ذلك لان وجود المركب من اجزاء-كفريضة الصبح مثلا-ليس الا تحققه في الخارج
منضمة الاجزاء بعضها مع بعض، و قد تحقق ذلك، فيكون آتيا بالمامور به، فيكون
ممتثلا، و به يدفع الاصل و الاستصحاب المتقدمان.


نعم لما كان يلزم انصرافه الى هذا المركب بخصوصه قطعا يجب وجود ما يعينه، و قصد
الباقي معين قطعي له، و كذا ضم الباقي مع ما تقدم، بخلاف النية اللاحقة للمجموع فان
كونها معينة ليس قطعيا.


نعم يشترط عدم مانع من انصراف المتقدم الى المنوي، كقصده اولا لغيره، فانه لا
يفيد حينئذ، كما ياتي في مسالة اصالة عدم جواز العدول، و ستاتي زيادة تحقيق
للمقام في مسالة قصد السورة قبل البسملة.


و لو كان هناك مميز خارجي كان كافيا في الترجيح و لم يحتج الى قصد، بل مع وجود
المميز الخارجي لا يكون المنوي و المقصود الا ذلك المميز و ان لم يخطره بباله
مفصلا، لعدم اتيان العاقل بفعل بلا قصد، فاذا فعله مع المميز يكون المقصود في خزينة
خياله هو المميز-بالفتح-البتة.


ثم ان المميز كما يكفي وجوده اولا، كذلك يكفي لحوقه في الاثناء، فلو شرع في صلاة
مترددا بين صلاة الآيات و الظهر مثلا و ضم بعد قراءة الفاتحة تتمة صلاة الآيات
كانت صحيحة، نعم لو قصد الظهر اولا لم يفد ذلك بل يبطل به، و ظهر وجهه مما مر، و ياتي
في بحث السورة.


و كذلك لم يحتج الى قصد المميز اذا لم يكن في المامور به تعدد حتى يحتاج الى
مميز.


و القول بان عدم التعدد بحسب الشريعة لا يوجب عدمه مطلقا، فان صلاة الظهر مثلا و
ان لم تكن شرعا الا واحدة واجبة و لكن يمكن وقوعها على جهة الندب بحسب قصد المكلف
اما عمدا او سهوا او جهلا، و كذا اذا لم يكن في الذمة قضاء صلاة الظهر شرعا و لكن
يمكن وقوعها بحسب قصده قضاء، و لا ريب انها بهذه الجهة غير مامور بها في الشريعة.
مردود بان غير المامور به من الافراد خارج بقصد القربة، مع ان مثل هذه الافراد
غير محصورة، فكلما اعتبر مميز يكون له فرد آخر غير مامور به ايضا.


و لا يعتبر في النية شي ء سوى ما ذكر و لو كان الوجه، او الاداء و القضاء، او القصر
و الاتمام، او نحو ذلك، للاصل، و عدم الدليل، الا اذا توقف التميز عليه فيجب
لما ذكر.


و ابتداء وقتها الشروع في مقدمات الصلاة، و يتضيق عند اول جزء من التكبير
حيث يكون آخر جزء منها عند اول جزء منه.


و تجب استدامتها حكما الى آخر الصلاة، كما مر تحقيق جميع ذلك في الوضوء.


فروع:



ا: لو نوى قطع الصلاة و لم يقطع لم تبطل صلاته، وفاقا لجماعة منهم: المبسوط و
الخلاف و الشرائع (7) ، لاصالة عدمه، و عدم كونها مبطلة، فانه حكم وضعي يحتاج الى
ثبوت الوضع، و استصحاب الحالة الثابتة لما فعل من الاجزاء، و حرمة القطع.


و خلافا للمحكي عن كثير من المتاخرين، منهم الفاضل في المختلف و القواعد بل
كثير من كتبه (8) .


لاشتراط الاستدامة الحكمية المنافية لنية القطع.


و وجوب تحصيل البراءة اليقينية الغير الحاصلة مع تلك النية.


و عدم صدق الامتثال العرفي معها.


و ايجابها خروج ما فعله من الاجزاء عن الجزئية للصلاة و صيرورته لغوا فاسدا
فلا يرجع بعده الى الصحة.


و يجاب عن الاول: بان الثابت من دليل الاستدامة ليس الا وجوب البقاء على حكم
النية عند ما يفعل من اجزاء الصلاة، فلا يضر عدمها في حالة لا يشتغل فيها بشي ء من
الصلاة.


و عن الثاني: بحصول اليقين بالبراءة شرعا بعد عدم الدليل على وجوب الزائد على ما
اتى به.


و عن الثالث: بمنع منافاة تلك النية لصدق الامتثال، فانه لو امر المولى عبده
بفعل ففعله امتثالا له يعد ممتثلا و لو نوى في الاثناء ترك الفعل ثم ندم عن ذلك
القصد و اتم الفعل بقصد الاطاعة.


و عن الرابع: بمنع تاثير هذه النية في ما فعل و عدم فساده بها الا مع ايجابها
بطلان الصلاة، و هو اول الكلام.


و هل يختص عدم البطلان بها بصورة عدم الاتيان بشي ء من افعالها الواجبة قبل
تجديد النية؟


صريح بعضهم نعم، لعدم الاعتداد به لخلوه عن النية، و استلزام اعادته الزيادة في
الصلاة (9) .


اقول: هذا انما يتم فيما تستلزم زيادته البطلان، فلا يجري فيما ليس.


كذلك، كذكر الركوع و السجود، و التسبيحات في الركعتين الاخيرتين، و
السورة في الصلاة المستحبة، بل في كثير من الافعال-كالركوع و السجود-اذا
خصصنا الزيادة المبطلة بما اذا كانت بقصد الصلاة.


نعم يتجه البطلان في مثله ايضا اذا كان ما فعله قبل تجديد النية فعلا كثيرا
مبطلا للصلاة.


و كذا الحكم لو نوى القطع بعد ذلك، فلا تبطل الا مع الاتيان بشي ء يوجب زيادته
البطلان، او الفعل الكثير المبطل بعد تلك النية و قبل التجديد.


و كذا لو علق القطع على امر قطعي الثبوت و لم يوجد بعد.


و لو علقه على امر محال او ممكن الثبوت الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل قبل
وجوده اصلا، بل و كذا غير الموجب له، و اما بعد الوجود فمع رفض تلك النية فلا
بطلان ايضا، و مع البقاء عليها فكنية القطع.


و الشك و التردد في القطع في جميع ما مر كالقطع.


ب: الاصل عدم جواز العدول من صلاة الى اخرى مطلقا، اذ مقتضى العدول جعل ما تقدم
عليه بالنية السابقة-الموافق للامر المنوي بسبب نيته، المجزي عن الامر
التبعي باجزائه لولا طرو المفسد، لما عرفت من حصول التعيين بالنية-موافقا
لامر آخر و خارجا عن الامر الاول، و لا شك ان الاصل و الاستصحاب يقتضيان عدمه،
اذ الاصل عدم امتثال الامر الآخر و عدم تاثير النية المتاخرة في الموافقة،
و المستصحب كفايته عن الامر الاول، و ايضا: الاشتغال اليقيني مستصحب حتى
تحصل البراءة اليقينية، و لا تحصل مع العدول في النية.


ثم مقتضى ذلك الاصل، الحكم بعدم جواز العدول و عدم كونه مؤثرا الا في موضع ثبت
فيه العدول، و قد ثبت في مواضع يجي ء بيانها في محالها، فيحكم فيها به و ينفى عن
غيرها.


ج: لا يشترط القيام و لا سائر الشرائط في النية، للاصل، و عدم ثبوت الجزئية.


الا ان لاشتراطها في التكبيرة، الواجبة مقارنة النية لها و لو مجرد الحكمية،
تنتفي في المسالة الفائدة.



1) كالشهيد في البيان: 150.


2) منهم المحقق في المعتبر 2: 149، و العلامة في المنتهى 1: 266، و صاحب المدارك 3:
309.


3) كالمحقق في المختصر النافع: 29، و الكركي في جامع المقاصد 2: 217.و الشهيد
الثاني في المسالك 1: 28.


4) انظر: الوسائل 4: 266 ابواب المواقيت ب 51.


5) انظر: الوسائل 4: 261 ابواب المواقيت ب 48.


6) التهذيب 2: 343-1421، الوسائل 6: 7 ابواب النية ب 3 ح 1.


7) المبسوط 1: 102، الخلاف 1: 307، الشرائع 1: 79.


8) المختلف: 91، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37، نهاية الاحكام 1: 449، المنتهى 1:
267.


9) كما في المدارك: 3: 315.


/ 18