مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 5

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فروع:


ا: المشهور-كما في الحدائق (481) ، بل ربما ادعي عليه الاجماع كما فيه ايضا- تحتم
الاخفات في التسبيحات في الركعتين الاخيرتين.

للتسوية بينها و بين مبدلها.

و عموم الاخفات في الفرائض.

و صحيحة ابن يقطين: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام، ايقرا فيهما
بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال: «فلا باس و ان صمت فلا باس » (482) .

حيث ان الظاهر من قوله: «يصمت » اي يخافت، ففيه اشارة الى انه السنة فيهما.

و صحيحة زرارة المتقدمة (483) ، حيث امر فيها بالاعادة بالجهر فيما لا ينبغي
الجهر فيه مطلقا، و المورد ايضا مما لا ينبغي الجهر فيه قطعا.

و ما في بعض الاخبار: انه عليه السلام اخفى ما سوى القراءة في الاوليين (484) .

و يرد الاول: بمنع البدلية اولا، و وجوب التسوية ثانيا، و ثبوت الحكم في
المبدل ثالثا.

و الثاني: بمنع عموم الاخفات، و اين هو؟ فان ثبوته في خصوص الموارد بامر
النبي بالاخفات في القراءة في صلاة العصر، و بالاجماع المركب، و هو في المقام
غير ثابت.

و الثالث: بمنع ارادة الاخفات من الصمت، بل يحتمل كون المعنى الحقيقي مرادا و
يكون اشارة الى مذهب العامة، حيث ان ابا حنيفة ذهب الى الصمت فيهما (485) ، يعني:
الركعتين اللتين هكذا يفعل الناس فيهما او يكون تجوزا عن ترك القراءة كما
احتمله في الوافي (486) ، فانه اذا تعين التجوز فلا اولوية للاول.ثم على المعنى
الاول لا دلالة في الرواية على وجوبه فلعله على الافضلية.

و الرابع: بما مر من تعارض المجازين فيه.

و الخامس: بعدم دلالته على الوجوب.

و لذلك ذهب الحلي الى انتفاء وجوب الاخفات و قال: يكون قياسه على القراءة باطلا (487) .
و هو جيد، للاصل الخالي عن معارضة ما ذكر، كما ذكر، و ان كان الاحسن مراعاته،
لدعوى الشهرة.

ب: قيل: وجوب الاخفات في الاخيرتين على تقدير القراءة فيهما اجماعي (488) .و لعله
اراد عند القائلين بوجوب الجهر و الاخفات.

فان ثبت و الا فالاصل ينفيه، اذ لا دليل عليه، فان الاجماع المركب غير جار هنا.

و امر النبي بالاخفات بالقراءة في صلاة العصر لا يفيد، اذ لا يعلم قراءته في
الاخيرتين، بل لا يعلم انه اتى بالاخيرتين ايضا، حيث انه ورد في المستفيضة
بان الصلاة المفروضة من الله سبحانه كانت ركعتين ركعتين و زاد النبي
الاخيرتين (489) .و لم يعلم زيادتهما حينئذ.

و من هذا يظهر فساد التمسك باطلاق القراءة ايضا، مع ان في اطلاقها في
المورد-لكونها في مقام حكاية الحال-نظرا ظاهرا.

ج: يعذر الجاهل و الناسي في الجهر و الاخفات في مواضعهما، فلا تجب الاعادة
عليهما بتركهما، اجماعا محققا، و محكيا مستفيضا (490) ، له، و لصحيحتي زرارة
المتقدمتين (491) .و مقتضاهما عدم وجوب التدارك و لو قبل الركوع، و لا سجود سهو
بالاخلال بهما، و عدم الفرق بين جاهل الحكم و موضوعه.و هو كذلك.

د: صرح جماعة-منهم: الحلي، و الراوندي، و الفاضلان، و الشهيد (492) - ان اقل الجهر ان
يسمع القراءة من قرب منه تحقيقا او تقديرا.

و الاخفات كما في القواعد و المنتهى و الشرائع (493) ، او اقله كما في النافع و
، او اعلاه كما في السرائر (495) : ان يسمعها نفسه فقط و لو تقديرا.و نسبه
في التبيان الى اصحابنا (496) ، بل في المعتبر و المنتهى و التذكرة الاجماع عليه.

و قال المحقق الثاني-بعد نقل قول الفاضل: اقل الجهر اسماع القريب، و حد الاخفات
اسماع نفسه-: و ينبغي ان يزاد في الجهر قيد آخر و هو تسميته جهرا عرفا، و ذلك
بان يتضمن اظهار الصوت على الوجه المعهود، الى ان قال في الاخفات: و لا بد من
زيادة قيد آخر و هو تسميته مع ذلك اخفاتا بان يتضمن اخفاء الصوت و همسه (497) .

و قال في روض الجنان: اقل السر ان يسمع نفسه لا غير تحقيقا او تقديرا، و اكثره ان
لا يبلغ اقل الجهر، و اقل الجهر ان يسمع من قرب منه اذا كان صحيح السمع مع
اشتمال القراءة على الصوت الموجب للتسمية جهرا عرفا (498) .

و بنحو ما ذكراه صرح جماعة من المتاخرين (499) ، بل كما قيل: كافة من تاخر عنهما (500) .

فالجهر على الاول اسماع الغير مطلقا، و الاخفات اسماع نفسه فقط.

و على الثاني الجهر اشتمال الكلام على اظهار الصوت على النحو المعهود، اما
مع اسماع الغير ايضا كما هو محتمل كلامهما، او مطلقا كما هو ظاهر تفسير
الجهر عرفا بتضمن اظهار الصوت كما في كلام الاول، و جعل الاشتمال على
الصوت موجبا للتسمية جهرا كما في كلام الثاني.

و به صرح صاحب الحدائق، قال بعد نقل كلاميهما: فان اشتمل الكلام على الصوت سمي
جهرا اسمع قريبا او لم يسمع، و ان لم يشتمل عليه سمي اخفاتا كذلك، و فسره نفسه به
ايضا، قال: و بالجملة المتبادر عرفا من الجهر ما اشتمل على هذا الهزيز الذي
هو الصوت و ان كان خفيا، و ما لم يشتمل عليه فانه يسمى اخفاتا و ان اسمعه
قريبا (501) .

و الاخفات يتضمن اخفاء الصوت و همسه، اما مع عدم اسماع الغير كما هو
المحتمل، او مطلقا كما هو الظاهر.

ثم دليل الاولين الاجماع المنقول، و متابعة اللغة، حيث ان الجهر هو الاعلان، اي
الاظهار، و الاخفات هو الاسرار، اي الكتمان، كما صرح بهما في الصحاح و
القاموس (502) ، و لا شك ان الاظهار هو الاظهار للغير، و الكتمان الاخفاء عنه،
فالجهر لا يتحقق الا مع اسماع الغير و معه يتحقق، و الاخفات لا يتحقق الا مع عدم
اسماعه و ان اشترط اسماع نفسه بدليل آخر.

و يضعف الاول: بعدم حجية الاجماع المنقول، مع انه لا يتعين ان يكون على معنى
الجهر و الاخفات، بل يمكن ان يكون المراد الاجماع على ان اقل ما يجهر به
اسماع الغير و ان كان الجهر غير الاسماع، يعني لا يكفي في الجهر مجرده بل يجب
اسماع الغير ايضا، كما انه لا يكفي في الاخفات مطلق الاخفاء بل يجب اسماع نفسه.

و الثاني: بان تفسير الجهر و الاخفات بما ذكر معارض بتفسيرهما في
الكتابين ايضا برفع الصوت و جعله عاليا، و الاخفات بالاسكان، و ان
المتبادر من الاعلان و الكتمان العرفيان، و لا يتحقق الاول بمجرد اسماع
القريب كيف كان و لو مع همس الصوت، كما لا ينافي الثاني ذلك ايضا، و لو سلم فلا
شك في استلزام اسماع النفس لاسماع الغير اذا قرب اذنه الفم بقدر اذن المتكلم
او اقرب منه.

و ارادة اسماع الغير في بعض الاوضاع في الجهر و عدمه كذلك في الاخفات تجوز
خارج عن متابعة اللغة.

و بالجملة: مطلق الاعلان و الكتمان غير مراد، و نوع خاص منهما خروج عن متابعة
اللغة، مع عدم دليل عليه.

و دليل الآخرين وجوب الرجوع الى العرف في تعيين معاني الالفاظ، لانه المحكم
فيما لم يرد فيه توقيف.و لا ريب ان اسماع الغير لا يسمى جهرا ما لم يتضمن
صوتا، و ما لم يتضمن الصوت يسمى اخفاتا و ان اسمعه الغير.و تقديم اللغة على
العرف ممنوع سيما مع التعارض.

مع انه روي في العيون ان احمد بن علي صحب الرضا عليه السلام فكان يسمع ما يقوله
في الاخراوين من التسبيحات (503) .

و يضعف الاول: بان الرجوع الى العرف في تعيين معنى اللفظ انما هو اذا كان عرف
المتكلم او مطلقا مع عدم العلم بتغايره للغة، و اما عرف الزمان المتاخر عن
زمانه المغاير للغة فلا يرجع اليه ابدا.مع ان مساعدة العرف لما ذكروه غير معلومة،
اذ موافقة عرف العرب فيهما له غير ثابتة، و مرادفهما من سائر اللغات غير
معين حتى يرجع اليها.

و الثاني: بان تماميته موقوفة على وجوب الاخفات في التسبيحات في
الاخيرتين، و هو ممنوع.

و منه يظهر ضعف دليل الطرفين، و لكن نقول: ان الجهر المامور به في الاخبار على
هذا يكون مجملا بين معان ثلاثة: التصويت، او اسماع الغير، او هما معا، و
الاخفات ايضا كذلك: الهمس، او عدم اسماع الغير، او هما معا.

و ليس قدر مشترك يحكم بوجوبه و يعمل في الزائد باصل البراءة، و الاشتغال اليقيني
يستدعي اليقين بالبراءة و هو لا يحصل الا بان يوجب في الجهر الوصفان:

التصويت و اسماع الغير، و في الاخفات: الهمس و عدم اسماعه، عملا باصل
الاشتغال، فيجبان معا.

و يظهر ان الواجب في الجهرية التصويت مع اسماع الغير، و في الاخفاتية الهمس
مع عدم اسماعه الكلام و القراءة، لا الهمهمة او صفير بعض الحروف او قلقلته و
نحوهما، فانه لا حجر فيه قطعا.

فان قيل: التصويت يستلزم اسماع الغير، كما ان عدم اسماعه لا ينفك عن الهمس،
فيكون اسماع الغير في الجهر و الهمس في الاخفات واجبا على جميع الاقوال،
فيتحقق القدر المشترك.

قلنا: لو سلم ذلك يعلم-بانضمام الاجماع على عدم جواز اجتماعهما في صلاة
واحدة-لزوم تغاير آخر بينهما ايضا من التصويت في الجهر او عدم الاسماع في
الاخفات، و لا يتعين، فيعمل باصل الاشتغال.

و المراد بالغير اللازم عدم اسماعه ليس الغير المتصل بالشخص، او القريب بقدر
لا يتعارف القرب بهذا القدر عادة، بل بقدر يتعارف من قرب الغير و بعده. ه: لا جهر على
المراة في مواضعه اجماعا محققا، و محكيا مستفيضا (504) ، للاصل، اما لاجل اختصاص
النصوص الموجب له بحكم التبادر و مقتضى سياق اكثرها بالرجل-كما قيل (505) -و ان
كان محل تامل، او لاجل عدم معلومية المامور في الصحيحتين اللتين هما المعول
عليهما في المقام (506) ، و عدم اطلاق فيهما، و اطلاق الامر و الوجوب لا يقتضي
اطلاق المامور.و الرواية مخصوصة بالنبي صلى الله عليه و آله (507) ، و يتوقف التعميم
فيها على الاجماع المركب المفقود في المقام.

و للمروي في قرب الاسناد: هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال:

لا، الا ان تكون امراة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع » (508) .

و لا يعارضه ذيله، لضعف الرواية المحتاج رفعه الى الجابر، و هو مختص بصدره.

و منه يظهر عدم وجوب الاخفات في مواضعه ايضا، كما صرح به جماعة (509) ، و ان اوهم
تخصيص النفي بالجهر في كثير من العبارات وجوبه، و لا دليل له.

فيجوز لهن كل من الجهر و الاخفات في كل من الموضعين، الا ان تعلم بسماع
صوتها الاجانب، فلا يجوز الجهر لها فيما لا يجوز لها الاسماع.

و هل تبطل الصلاة حينئذ؟ .

الظاهر: نعم، للنهي الموجب للفساد (510) ، و هو و ان كان متعلقا بالعارض الاخص من وجه،
الا ان الحق الفساد معه ايضا.

و: يجب ان لا يبلغ الجهر العلو المفرط، كما صرح به المحقق الثاني (511) ، و غيره (512) ،
لموثقة سماعة: عن قول الله تعالى: «و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها» (513) ، قال:
«المخافتة ما دون سمعك، و الجهر ان ترفع صوتك شديدا» (514) .

و المرويين في تفسير القمي: احدهما: في قوله تعالى: «و لا تجهر بصلاتك و لا
خافت بها» ذلك الجهر بها رفع الصوت، و المخافتة ما لم تسمع باذنك » (515) .

و ثانيهما: «الاجهار: رفع الصوت عاليا، و المخافتة: ما لم تسمع نفسك » (516) .

و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة حين نزول الآية غير ضائر، لان القراءة في الصلاة
دعاء ايضا، مع تصريح صحيحة ابن سنان: قلت لابي عبد الله عليه السلام: على الامام
ان يسمع من خلفه و ان كثروا؟ فقال: «ليقرا قراءة وسطا يقول الله تعالى: «و لا تجهر
بصلاتك و لا تخافت بها» (517) بشمول الآية للصلاة، مضافا الى ايجابها للقراءة
الوسطى ايضا.

و لا الاخفات حدا لا يسمع نفسه القراءة، اي الكلام و الحروف اجماعا، لما مر من
الموثقة و الروايتين، اذ بدونه لا تخرج الحروف عن مخارجها و مع خروجها عنها
يسمعها قطعا، و لان ما لا تسمع حروفه لا يعد قراءة و لا فاتحة.

و صحيحة زرارة: «لا يكتب من القرآن و الدعاء الا ما اسمع نفسه » (518) .

و اما صحيحة الحلبي: هل يقرا الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: «لا باس بذلك
اذا اسمع اذنيه الهمهمة » (519) .

فان الهمهمة الصوت الخفي كما في القاموس (520) من غير تقييد بتشخيص الحروف.

فلا تنافيها، لوجوب تقييدها بما اذا تضمن سماع الحرف ايضا بصحيحة زرارة،
لان الموصول فيها هو القرآن و الدعاء، و اسماعهما لا يكون الا باسماع حروفهما.

او بحال التقية، حيث ان الادلة المذكورة مختصة بغيرها اجماعا و نصا، كمرسلة
محمد بن ابي حمزة: «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس » (521) .

و صحيحة ابن يقطين: عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته و الامام يجهر
بالقراءة، قال: «اقرا لنفسك، و ان لم تسمع نفسك فلا باس » (522) .

و منه يظهر كون الادلة اخص من صحيحة علي ايضا: عن الرجل له ان يقرا في صلاته و يحرك
لسانه في لهواته من غير ان يسمع نفسه؟ قال: «لا باس ان [لا]يحرك لسانه يتوهم
توهما» (523) فتخص هي ايضا بها.

ز: وجوب الجهر و الاخفات في مواضعهما مختص بالقراءة خاصة دون غيرها من
الاذكار، بلا خلاف كما قيل (524) ، للاصل، و عدم ثبوت الزائد من ادلتهما، و صحيحة علي:
عن التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت للرجل ان يجهر به؟ قال: «ان شاء
جهر و ان شاء لم يجهر» (525) .

ح: حكم القضاء-و لو عن الغير تبرعا او اجارة مع اتحاد القاضي و المقضي عنه
ذكورية و انوثية-في الجهر و الاخفات حكم الاداء، بالاجماع، كما عن الخلاف و
.و هو الحجة فيه، دون عموم التشبيه في قوله: «فليقضها كما فاتته » (527)
لمنع العموم.و دون ادلة وجوب الجهر او الاخفات، لعدم شمولها للمورد بعموم او
اطلاق.

و مع اختلافهما-كالرجل يقضي عن المراة و بالعكس-فقيل: المعتبر حال القاضي (528) .

و الحق عندي: التخيير، لانتفاء الاجماع المقتضي للتعيين فيه.

ط: القدر الواجب ان تسمى القراءة جهرية او اخفاتية عرفا، فلا يضر الجهر بحرف
او كلمة و كلمتين و نحوها في الاخفاتية و بالعكس، لبقاء التسمية.

المسالة الثالثة و العشرون: تستحب في القراءة امور:


منها: الجهر بالبسملة في اول الحمد و السورة في مواضع الاخفات


في جميع الركعات، للامام و الماموم، على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة
منهم المنتهى و شرح القواعد و المدارك (529) ، بل عن الخلاف و في ظاهر التذكرة
الاجماع عليه (530) .

لنا على نفي الوجوب: اطلاق صحيحة الحلبيين: عمن يقرا بسم الله الرحمن الرحيم
حين يريد يقرا فاتحة الكتاب، قال: «نعم ان شاء سرا و ان شاء جهرا» (531) .

و ما صرح بجهر المعصوم بها في صلاة لا يجهر فيها كصحيحة صفوان:

صليت خلف ابي عبد الله اياما، كان يقرا في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن
الرحيم، فان كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (532) .

و روايته: صليت خلف ابي عبد الله اياما، فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر
ببسم الله الرحمن الرحيم، و كان يجهر في السورتين جميعا (533) .

و حسنة الكاهلي: صلى بنا ابو عبد الله عليه السلام في مسجد كاهل، فجهر مرتين
ببسم الله الرحمن الرحيم و اخفى (534) .

او في جميع صلواته بالليل و النهار، كالمروي في العيون: ان الرضا عليه السلام
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل و النهار (535)
المنجبر ضعفه-لو كان-بما مر.

و عدم ثبوت قراءته في الاخيرتين حتى يجهر بالبسملة غير ضائر، لعدم ثبوت
وجوب الاخفات فيهما، مع انه على فرض تسليمه لا دليل على وجوب اخفات البسملة
فيهما ايضا كما لا يخفى، فيعمل فيهما بالاصل.

و على الاستحباب: ما مر من الشهرة و الاجماع المنقول الكافيين هنا
-للتسامح-مؤيدين بما مر من جهر الامام، و بالمستفيضة الناطقة بان من علامات
المؤمن او الشيعة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (536) .

و جعلهما دليلين على المطلوب غير جيد.

اما الاول، فلجواز كون جهر الامام على الجواز، و عدم ثبوت رجحان متابعة
غير النبي فيما لم يعلم وجهه، مضافا الى اختصاص غير رواية العيون بحال
الجماعة فلا يدل على غيرها.

و لا يرد النقض باختصاصه بامام الاصل ايضا مع انه لا يقال به، لانه لعدم قول
به.

و اما الثاني، فلانه لا عموم فيه بالنسبة الى محل الجهر، بل هو اما مطلق في
مقام الاثبات فيكتفى فيه بفرد، او مجمل.و ارجاعه الى العموم-كما قيل (537) -لا
وجه له.

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فخص الاستحباب بالامام (538) ، و الحلي فخصه بالركعتين
الاوليين (539) ، محتجين بلزوم الاقتصار-فيما خالف لزوم الاخفات المجمع
عليه-على المتيقن، و هو الامام فقط عند الاول، و الاوليان عند الثاني.

و يضعفان بمنع كون الاخفات مطلقا مجمعا عليه، و انما هو في غير المسالة، و لا
عموم و لا اطلاق يشمل الجميع سوى رواية الفقيه (540) العامة بالنسبة الى ما تقدم
فتخص به، مع انها-كما مر-لا تدل على لزوم الاخفات في الاخيرتين.

و هو وجه آخر لتضعيف الثاني، اذ اللازم الاقتصار-في وجوب الاخفات المخالف
للاصل-على ما يشمله النص، و هو غير الاخيرتين.

و القاضي، فاوجب الجهر بها مطلقا (541) ، و هو ظاهر الصدوق في الفقيه (542) ، بل جعله في
الامالي من دين الامامية (543) .

و الحلبي، ففي الاوليين خاصة (544) .

لمداومتهم عليهم السلام على ذلك.

و للاحتياط.

و دعوى الاجماع.

و المروي في الخصال: «و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب » (545) .

و صحيحة ابن قيس في خطبة طويلة لمولانا امير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها
بدع الخلفاء، فقال: «قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم » الى ان قال: «و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم »
الحديث (546) .

و يدفع الاول: بالمنع، و عدم الدلالة على الوجوب لو ثبت.

و الثاني: بمنع كونه احتياطا-لوجود القول بالحرمة-و عدم وجوب الاحتياط.

و الثالث: بالمعارضة بنقل الحلي الاجماع على صحة الصلاة بترك الاجهار مطلقا (547) ، و
عدم الحجية.

و الرابع-بعد تسليم ثبوت الحقيقة الشرعية في الوجوب كما هو الاظهر- بوجوب
تخصيصه بصحيحة الحلبيين المتقدمة، لاختصاصها بغير الجهرية من الصلاة اجماعا.
مضافا الى ضعفه، لمخالفته الشهرتين العظيمتين.

و بهما يدفع الخامس ايضا.

مضافين الى عدم عمومهما، فارادة الاوليين من الصلاة الجهرية ممكنة.

و منها: الاستعاذة بعد التوجه قبل القراءة اجماعا


كما عن الخلاف و المجمع و الذكرى (548) ، و غيرها (549) ، له، و للآية (550) ، و المعتبرة،
كصحيحة الحلبي: «اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر
ثلاث تكبيرات » الى ان قال: «ثم تكبر تكبيرتين » الى ان قال ايضا: «ثم تكبر
تكبيرتين » الى ان قال:

«ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرا فاتحة الكتاب » (551) .

و مرسلة الفقيه و فيها: «ثم كبر تكبيرتين و قل: وجهت وجهي » الى قوله:

«و انا من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم » (552) .

و موثقة سماعة: عن الرجل يقوم في الصلاة فنسي فاتحة الكتاب، قال:

«فليقل: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم، ثم يقرؤها
ما دام لم يركع » (553) .

و المروي في قرب الاسناد: صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام المغرب، فتعوذ
باجهار «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و اعوذ بالله ان
يحضرون » (554) .

و في تفسير الامام: «اما قوله الذي ندبك الله اليه و انزل عند قراءة القرآن:

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » (555) .

و الرضوي: «ثم افتتح الصلاة و ارفع يديك » ثم ذكر تكبيرات الافتتاح الى ان
قال: «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » (556) .

و في الدعائم: «تعوذ-بعد التوجه-من الشيطان الرجيم، تقول: اعوذ بالله السميع
العليم من الشيطان الرجيم » (557) .

و ظاهر الآية و بعض الروايات و ان كان الوجوب-كما عن ولد الشيخ (558) - الا ان
الاجماع المحقق على عدمه، مضافا الى رواية الاحنف-المنجبر ضعفها لو كان بما
ذكر-: «اذا قرات بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبال ان لا تستعيذ» (559) و رواية
حماد الطويلة المتضمنة لصلاة الامام عليه السلام (560) ، يدفعه.

و المشهور ان محلها الركعة الاولى من كل صلاة خاصة، و في المنتهى و شرح القواعد و
عن ظاهر الذكرى الاجماع عليه (561) .

فان ثبت فهو، و الا فعموم الآية و الموثقة يثبته في كل ركعة يقرا فيه، و هو
الاقوى.

الا ان يراد استحبابه من جهة الصلاة فلا شك في انتفائه في غير الركعة الاولى،
لعدم الدليل.و لكن لا دليل على ثبوته فيها ايضا، اذ لا يثبت من ادلته الزائد
على استحبابه، و هو ثابت لاجل ابتداء القراءة، و غيره غير معلوم، و كلام القوم
ايضا غير ناص فيه بل احتجاجهم بالآية قرينة على عدم ارادته.

و الحاصل: انه ان اريد استحبابه من جهة انه دعاء او ابتداء قراءة فلا دليل على
تخصيصه بالاولى، و ان اريد من جهة الصلاة فلا دليل على ثبوته فيها ايضا.

و الظاهر كفاية كل ما يؤدي الاستعاذة بالله من الشيطان.

و الاولى ذكر ما ورد في الروايات من قولهم عليهم السلام: اعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم.

او: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم انه هو السميع العليم، كما في الاخبار
المتقدمة.

او: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ذكرها في النفلية (562) .و قال شارحها: و
هذه الصيغة محل وفاق (563) ، و بها رواية الخدري: ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان
يقول قبل القراءة: «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم » (564) .

و يستحب الاسرار بها و لو في الجهرية، لانه المشهور، بل عليه الاجماع عن
الخلاف (565) ، و قيل: بلا خلاف اجده (566) ، و امثال ذلك كاف في المقام.

و لا تنافيه رواية قرب الاسناد المتقدمة، لجواز الاجهار قطعا، و عدم وجوب
المستحبات عليهم دائما.

و منها: الترتيل في القراءة اجماعا محققا


و محكيا مستفيضا (567) ، و كتابا و سنة، ففي مرسلة ابن ابي عمير: «ينبغي للعبد اذا صلى
ان يرتل في قراءته » الحديث (568) .

و قد اجمع ائمة اللغة على اخذ التاني في القراءة و التبين في الحروف و الحركات
في معناه (569) .و تدل عليه رواية ابن سنان: عن قول الله تعالى: «و رتل القرآن ترتيلا» (570) ،
قال: «قال امير المؤمنين عليه السلام: تبينه تبيانا، و لا تهذه هذ الشعر، و لا
تنثره نثر الرمل، و لكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، و لا يكن هم احدكم آخر السورة » (571)
و الهذ: السرعة.

فهو المستحب.

و اما ما زاد على ذلك، من توفية الحق من الاشباع كما في المغرب و الكشاف (572) ،
و حسن التاليف كما في القاموس (573) ، و عدم مد الصوت كما عن نهاية الفاضل (574) ، و
تحسين الصوت كما في رواية ضعيفة فسره فيها بان تمكث فيه و تحسن به صوتك (575) ،
و مراعاة صفات الحروف من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الاطباق و الغنة و غيرها
كما في النفلية (576) ، و حفظ الوقوف كما في رواية ضعيفة منسوبة الى مولانا امير
المؤمنين عليه السلام قال فيها: «انه حفظ الوقوف و بيان الحروف » (577) .

فلم يثبت استحبابه من جهة اعتباره في الترتيل و ان قلنا باستحباب بعض ما
ذكر من جهة اخرى:

فنقول باستحباب الاشباع في الحركات، لامكان ادخاله في لحن العرب المرغب
الى القراءة به في بعض الاخبار (578) .

و تحسين الصوت، باعتبار الرواية المتقدمة للتسامح في ادلة السنن و ان لم
يتسامح من جهة تفسير الترتيل.

و حفظ الوقوف، لمثل ما ذكر ايضا.و المراد به اما المحافظة على الوقوف
المثبتة في المصاحف اي اواخر الآيات، او المحافظة على موضع الوقف بان لا يقف
اذا اراد الوقف الا في موضع يحسن فيه الوقف، فيقف على التام ثم الحسن ثم
الجائز، فعلى الاول يكون الوقوف جمعا و اللام فيه للعهد، و على الثاني يحتمله و
يحتمل المصدرية و اللام تكون جنسية.

و لا يتعين الوقف على موضع وجوبا، و لا يحرم في موضع ما لم يختل به النظم، للاصل، و
الاجماع.

و كذا لا يتعين التنفس في موضع و لا عدمه فيه، لما ذكر.و في صحيحة علي التصريح
بجواز قراءة الفاتحة و سورة اخرى بنفس واحد (579) .

و منها: ترك قراءة سورة قل هو الله احد بنفس واحد


لرواية محمد بن يحيى (580) .

و منها: قراءة السور المعينة في الفرائض.


و بيان المقام: انه لا يجب في شي ء من الفرائض سورة معينة اجماعا قطعيا، و به يحمل
بعض ما يتضمن الامر على الاستحباب، و انما اختلفت الاخبار و كلمات العلماء
الاخيار في المستحب منها في بعض الموارد.

و اللازم فيها ان ما اتفقت ادلة الاستحباب فيه يحكم باستحبابه، و ما
اختلفت فيه فان كان الاختلاف في نفس الاستحباب او الافضلية يعمل بالراجح، و
مع انتفاء الرجحان بالتخيير، و ان كان بسبب مراتبه بان يدل دليل على
استحباب هذه السورة و الآخر على افضلية سورة اخرى فيعمل بالدليلين لعدم
المنافاة، فيحكم بفضيلة للاولى و افضلية للثانية.

و على هذا فالمستحب في غير ليلة الجمعة و يومها قراءة «الاعلى » «و الشمس »و نحوهما
في الظهر و العشاء، «و اذا جاء» «و التكاثر» و شبههما في العصر و المغرب، «و عم » «و
هل اتى » «و لا اقسم » و مثلها في الغداة، لصحيحة محمد المصرحة بانه يقرا كذلك (581) .

و لا تنافيها صحيحة عيسى بن عبد الله الحاكية لقراءة رسول الله صلى الله عليه و
آله الاوليين بما مر و ب «هل اتيك » و شبهها، و في الثانيتين ب «التوحيد»«و اذا
جاء» «و اذا زلزلت » ، و في الاخيرة بما مر «و هل اتيك » و شبهها (582) .

لامكان ادخال محل الاختلاف في الشبه، مع انها لا تدل على استحباب الجميع فلعل
البعض على الجواز.

نعم ظاهر الرضوي: «اقرا في صلاة الغداة: المرسلات، و اذا الشمس كورت، و مثلهما، و
في الظهر: اذا السماء انفطرت، و اذا زلزلت، و مثلهما، و في العصر: و العاديات،
و القارعة، و مثلهما، و في المغرب: و التين، و قل هو الله احد، و مثلهما، و في يوم
الجمعة و ليلة الجمعة: بسورة الجمعة، و المنافقين » (583) ينافيها في العصر و المغرب.

و لم اعثر على مصرح بمضمونه، و به مع ما فيه من الضعف يصير مرجوحا، فالعمل على
ما مر، فيقرا واحدة مما مر في الركعتين مما ذكر، او كل واحدة في ركعة، لصدق
الامتثال بالامرين.

خلافا للمشهور، فقالوا باستحباب قراءة سور المفصل و هي من سورة «محمد» الى آخر
القرآن عند الاكثر (584) ، و قيل من «الجاثية » (585) ، و قيل من «الحجرات » (586) ، و قيل من
«الفتح » (587) و قيل من «ق » (588) ، و قيل من «الاعلى » (589) و قيل من «الضحى » (590) ، سميت به لكثرة ما
يقع فيها من فصول التسمية.

فمطولاتها و هي من «محمد» الى «عم » في الصبح، و متوسطاتها و هي من «عم » الى
«الضحى » في العشاء، و قصارها و هي من «الضحى » الى آخر القرآن في الظهرين و المغرب،
و خصوص «هل اتى » في الاولى من غداة الاثنين و الخميس، و زاد الصدوق «هل اتيك » في
ثانيتها (591) .

و لم اعثر على رواية من طرقنا تدل على حكم غير غداة اليومين، مع كونه مخالفة لوجوه
كثيرة لما ورد في اخبارنا الصحيحة، سيما في التفرقة بين الظهر و العشاء المصرح
في الصحيحة المتقدمة بانهما سواء.

نعم هو للعامة موافق (592) ، و به تترك الشهرة التي يمكن التمسك بها في مقام
المسامحة ايضا.

و اما حكم غداة اليومين فاستدل عليه برواية رجاء الآتية (593) ، و هي عليه غير دالة،
لجواز كون ما فعل احد افراد ما يستحب.

نعم روى ابو علي ابن الشيخ في مجالسه، عن ابي الحسن العسكري عليه السلام: «من
احب ان يقيه الله شر يوم الاثنين فليقرا في اول ركعة من صلاة الغداة هل اتى على
الانسان » (594) .

و الصدوق في ثواب الاعمال: «من قرا سورة هل اتى على الانسان في كل غدوة خميس
زوجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء و اربعة آلاف ثيب » (595) .

و هما لا يدلان الا على تعيين ثواب، و لا شك ان لغيرهما ايضا ثوابا و لم تثبت
اقليته، فلا يفيدان، مع ان الاخير لا يثبت حكم الصلاة.

ثم ما ذكر هو المستحب، و الافضل منه-وفاقا للفقيه (596) -قراءة القدر و التوحيد في
الجميع، الاولى في الاولى، و الثانية في الثانية، لرواية ابي علي بن راشد: قلت لابي
الحسن عليه السلام: جعلت فداك، انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما
يقرا في الفرائض انا انزلناه و قل هو الله احد، و ان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر،
فقال عليه السلام: «لا يضيق صدرك بها، فان الفضل و الله فيهما» (597) .

و المروي في فلاح السائل: يساله عما يقرا في الفرائض، و عن افضل ما يقرا فيها،
فكتب عليه السلام اليه: «ان افضل ما يقرا في الفرائض انا انزلناه في ليلة القدر
و قل هو الله احد» (598) .

و التوقيع المروي في كتابي الغيبة و الاحتجاج: كتب اليه: ان العالم عليه
السلام قال: «عجبا لمن لم يقرا في صلاته انا انزلناه في ليلة القدر كيف تقبل
صلاته؟ ! » و روي: «ما زكت صلاة لم يقرا فيها بقل هو الله احد» الى آخر السؤال.

التوقيع: «الثواب في السورة على ما قد روي، و اذا ترك سورة مما فيها الثواب و
قرا قل هو الله احد و انا انزلناه لفضلهما اعطي ثواب ما قرا و ثواب السورة التي
ترك، و يجوز ان يقرا غير هاتين السورتين و تكون صلاته تامة، و لكنه يكون قد ترك
الافضل » (599) .

و تؤيده بل تدل عليه رواية منصور: «من مضى به يوم واحد فصلى فيه الخمس صلوات و لم
يقرا فيها بقل هو الله احد قيل له: يا عبد الله لست من المصلين » (600) .

و مرسلة الفقيه، و رواية رجاء بن ضحاك، و رواية الصائغ المرويتان في العيون:

الاولى: حكى من صحب الرضا عليه السلام الى خراسان انه كان يقرا في الصلاة في
اليوم و الليلة في الركعة الاولى الحمد و انا انزلناه، و في الثانية الحمد و قل هو
الله احد (601) .

و الثانية: كان الرضا عليه السلام في طريق خراسان قراءته في جميع المفروضات
في الاولى الحمد و انا انزلناه، و في الثانية الحمد و قل هو الله احد، الا في صلاة
الغداة و الظهر و العصر يوم الجمعة فانه كان يقرا فيها بالحمد و سورة الجمعة و
المنافقين، و كان يقرا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاولى الحمد و سورة
الجمعة و في الثانية الحمد و سبح اسم ربك الاعلى، و كان يقرا في صلاة الغداة يوم
الاثنين و يوم الخميس في الاولى الحمد و هل اتى على الانسان، و في الثانية
الحمد و هل اتيك حديث الغاشية (602) .

و الثالثة: خرجت مع الرضا عليه السلام الى خراسان، فما زاد في الفرائض على
الحمد و انا انزلناه في الاولى، و الحمد و قل هو الله احد في الثانية (603) .

و اما الجمعة: فاما مغربها و عشاؤها فتستحب سورة الجمعة في الاولى منهما و
الاعلى في الثانية.

كذلك عند الشيخ في النهاية و المبسوط (604) ، و الصدوق و السيد (605) ، بل الاكثر كما قيل (606) ،
لرواية ابي بصير: «اقرا في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الاعلى، و في الفجر
سورة الجمعة و قل هو الله احد» (607) و نحوه روى في قرب الاسناد (608) .

و بتبديل الاعلى بالتوحيد في الثانية من الاولى عند الشيخ في المصباح و
الاقتصاد (609) ، لرواية الكناني: «اذا كان ليلة الجمعة فاقرا في المغرب سورة الجمعة
و قل هو الله احد، و اذا كانت العشاء الآخرة فاقرا بالجمعة و سبح اسم ربك الاعلى،
و اذا كانت صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرا سورة الجمعة و قل هو الله احد» (610) .

و بتبديلها بالمنافقين في الثانية من الثانية عند العماني (611) ، لمرفوعة حريز و
ربعي: «ان كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة سورة الجمعة و اذا جاءك
المنافقون، و في صلاة الصبح مثل ذلك، و في صلاة الجمعة مثل ذلك، و في العصر مثل
ذلك » (612) .

و الاول و ان كان اشهر الا ان لعدم التصريح في الروايتين بانه في الصلاة
فيحتمل استحباب القراءة مطلقا، يكون العمل بالروايتين الاخيرتين، و القول
باستحباب الجمعة في الاولى منهما و التوحيد في الثانية من الاولى، و التخيير
بين الاعلى و المنافقين في الثانية من الثانية، اظهر و اولى.

الا ان يجعل نفس الشهرة دليلا على المشهور فيحكم بالتخيير في ثانية الاولى بين
التوحيد و الاعلى، و في ثانية الثانية بينها و بين المنافقين.

و اما في غداتها، فتستحب الجمعة في اولاها اجماعا نصا و فتوى، و التوحيد في
ثانيتها عند الاكثر كما قيل (613) ، لروايتي ابي بصير و الكناني المتقدمتين، و صحيحة
الحسين بن ابي حمزة: ما اقرا في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال: «اقرا في الاولى
بسورة الجمعة و في الثانية بقل هو الله احد ثم اقنت حتى تكونا سواء» (614) .

و المنافقون فيها، عند الصدوق و السيد (615) ، للمرفوعة السابقة، و المروي في العلل
صحيحا: «اقرا سورة الجمعة و المنافقين فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة و
الظهر و العصر، فلا ينبغي لك ان تقرا غيرهما في الظهر-يعني يوم الجمعة- اماما كنت
ام غير امام » (616) .

و الرضوي: «و اقرا في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الاولى و في
الثانية المنافقين » الحديث (617) .

و مقتضى الجمع التخيير، فهو كذلك.

و اما في صلاة الجمعة و ظهرها و عصرها، فبالجمعة في الاولى و المنافقين في
الثانية اجماعا نصا و فتوى في الجمعة، لما ذكر.

و على الاظهر الاشهر في الظهر، لرواية رجاء المتقدمة، و صحيحة العلل السابقة، و
صحيحة الحلبي: عن القراءة في الجمعة اذا صليت وحدي اربعا اجهر بالقراءة؟ فقال:
«نعم » و قال: «اقرا بسورة الجمعة و المنافقين يوم الجمعة » (618) .

و من غير خلاف يعرف في العصر، للمرفوعة السالفة، و صحيحة الحلبي.

وجوبا عند الصدوق في الظهر و الجمعة (619) ، و عند السيد في الجمعة خاصة (620) .

لاخبار دالة عليه بظاهرها، يمكن الذب عنها بادنى عناية.مع وجوب الحمل على
الاستحباب قطعا بقرينة المرفوعة المتقدمة، و صحيحة علي: عن الرجل يقرا في صلاة
الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: «لا باس بذلك » (621) .

و الاخرى: عن الجمعة في السفر ما اقرا فيها؟ قال: «اقرا بقل هو الله احد» (622) .

و صحيحة ابن سنان: في صلاة الجمعة «لا باس بان تقرا فيها بغير الجمعة و
المنافقين اذا كنت مستعجلا» (623) و الاستعجال اعم من الضرورة المبيحة و غيرها.

و رواية الازرق: رجل صلى الجمعة، فقرا سبح اسم ربك الاعلى و قل هو الله احد، قال:
«اجزاه » (624) الى غير ذلك.

و هذه الاخبار ما بين صريحة و ظاهرة في جواز الترك في الجمعة، فكذلك في الظهر،
لعدم القول بالفرق الا ما توهم من تخصيص الصدوق الوجوب بالظهر (625) ، و هو ليس كذلك.

مع ان الصحيحة الثانية صريحة في الظهر، لان جمعة السفر ظهر.بل يستفاد منها كون
الظهر يطلق عليه الجمعة ايضا فيحتمل الاستناد الى سائر الاخبار لعدم الوجوب
في الظهر ايضا.

و هل الافضلية المحكومة بها للقدر و التوحيد ثابتة في ليلة الجمعة و يومها ايضا
ام لا؟

الظاهر: الاتفاق على العدم، فبه تخصص اخبار افضليتهما المطلقة.مضافا الى
ظاهر رواية رجاء في الغداة و الظهر و العصر، و صحيحة العلل في الظهر و المستفيضة
الآمرة بالرجوع عن التوحيد في صلاة الجمعة او يوم الجمعة (626) .

و منها: الاجهار في النوافل الليلية، و الاخفات في النهارية


و غيرها (628) ،
له، و للنصوص، منها: مرسلة ابن فضال: «السنة في صلاة النهار الاخفات، و السنة في
صلاة الليل الاجهار» (629) .

و منها: قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين الاوليين من صلاة الليل،


وفاقا لجماعة (630) ، لما رواه الشيخ في التهذيب، و الصدوق في المجالس (631) .

و عن المفيد و القاضي: التوحيد ثلاثون مرة في الاولى، و الجحد كذلك في الثانية (632) ،
و ربما احتمل كلام الحلي ان به رواية (633) .

و قال جمع بقراءة التوحيد في الاولى و الجحد في الثانية من غير تحديد (634) ، و ظاهرهم
المرة، لمرسلة الكافي و التهذيب (635) .

و منهم من عكس كذلك (636) ، و لم اعثر له على مستند.و قد يستند فيه الى حسنة معاذ (637) ، و لا
دلالة لها عليه، بل هي على عكسه ادل.

و منها: اسماع الامام من خلفه قراءته


بل مطلق الاذكار التي لم يجب اخفاتها، ما لم يبلغ العلو المفرط.

اما الاول، فللاجماع، كما في المنتهى و المدارك (638) ، و صحيحة ابي بصير:

«ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول، و لا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا مما
يقول » (639) .

خرج ما يجب اخفاته فبقي الباقي.

و يتاكد في الشهادتين، للصحيحين الآتيين في بحث الجماعة (640) .

و اما الثاني، فلما مر من النهي عن العلو المفرط.

و منها: ان يسال الرحمة اذا قرا آية تشتمل عليها


و يستعيذ من النقمة اذا قرا آية تتضمنها، للعمومات (641) ، و خصوص الموثقة (642) ، و
المرسلة (643) .

و كذا الماموم اذا سمعها، لحسنة الحلبي (644) .

و منها: السكوت بقدر تنفس بعد القراءة و قبل تكبيرة الركوع


لرواية حماد الحاكية لصلاة الصادق عليه السلام (645) .بل بعد الحمد و قبل السورة
ايضا، لرواية ابن عمار (646) .بل بعد تكبيرة الافتتاح و قبل الحمد ايضا، للمروي في
الخصال (647) .

و كونهما عاميين غير ضائر في مقام المسامحة.

و المستفاد من الاخير استحباب السكت بعد الحمد اذا قراها في الركعتين
الاخيرتين ايضا.

/ 18