البحث السابع في التشهد
و هو واجب-باجماعنا بل الضرورة من مذهبنا-في كل صلاة ثنائية مرة بعد السجدة
الاخيرة و قبل التسليم، و في الثلاثية و الرباعية مرتين: مرة كما مر، و الاخرى
بعد السجدة الرابعة. و الاخبار به مستفيضة (1) ، كما تاتي في بحث نسيان التشهد، و اخبار الشك بين
الاربع و الخمس (2) ، و من الاولى يظهر عدم ركنيته. و اما صحيحة الفضلاء الثلاثة: «اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فان كان
مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف اجزاه » (3) . فلا تنافيه، لعدم تعين المرجع في قوله: «فرغ » فلعله الماموم و كان الغرض عدم
وجوب متابعته في السلام مع الاستعجال، بل اللازم حمل الرواية عليه و الا لم
يكن لها معنى صحيح الا بتكلف. و لا الاخبار المصرحة بان التشهد سنة (4) ، لانها في مقابلة الفريضة بمعنى ما لم
يثبت وجوبه من الكتاب. و لا الاخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد و اعادة
الطهارة و التشهد (5) ، لاحتمال ارادة التشهد بان يصلي متشهدا، مع ان غايتها-لو
تمت-نفي الجزئية او تجويز البناء على الصلاة لو احدث في اثنائها، و هما لا ينفيان
الوجوب، و ياتي تحقيقهما.
و هاهنا مسائل:
المسالة الاولى: يجب فيه الجلوس بقدر ذكره الواجب
اجماعا محققا و محكيا في المنتهى و التذكرة و تهذيب النفس للفاضل و شرح القواعد و
المدارك (6) ، و غيرها (7) ، و هو الحجة فيه. مضافا الى صحيحة محمد: التشهد في الصلاة، قال: «مرتين » قال، قلت: و كيف مرتين؟
قال: «اذا استويت جالسا فقل: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان
محمدا عبده و رسوله، ثم تنصرف » الحديث (8) . و رواية علي بن ابي حمزة: «اذا قمت في الركعتين الاوليين و لم تتشهد فذكرت قبل
ان تركع فاقعد فتشهد» (9) . و في حسنة الحلبي: «فاجلس و تشهد و قم » (10) . و في صحيحة الفضيل في من نسي التشهد: «فليجلس ما لم يركع » (11) . و غير ذلك من المستفيضة من الصحاح و غيرها. و على هذا فلو شرع في التشهد حين الرفع من السجود او نهض قائما قبل اكماله
عمدا بطلت صلاته، و ان كان ناسيا تداركه ما دام محله باقيا، كما ياتي بيانه.
المسالة الثانية: تجب فيه مطلقا الشهادتان بالاجماع المحقق
و المحكي في التذكرة (12) ، و عن الخلاف و الغنية و الذكرى (13) ، و في شرح القواعد نفي
الخلاف فيه بين اصحابنا، قال: ان عليه عمل الاصحاب كافة (14) . و تدل عليه مع الاجماع صحيحة محمد المتقدمة. و رواية ابن كليب: ادنى ما يجزئ من التشهد، فقال: «الشهادتان » (15) . و نحوه الرضوي (16) . صرح فيهما بانهما ادنى ما يجزئ من التشهد الذي هو واجب فيكون الاجزاء عن
الواجب، و لا يرد احتمال كون الاجزاء عن الامر المستحب. و يؤيده سائر المعتبرة المستفيضة الآمرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما (17) .
و اما رواية الخثعمي: «اذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله اجزاه » (18) . و ما في رواية بكر: «اذا حمدت الله اجزا عنك » (19) . فلا ينافي ما مر، لاجمال المجزئ عنه فيحتمل ان يكون الامر الندبي. و كذا روايته الاخرى: اي شي ء اقول في التشهد و القنوت؟ قال: «قل باحسن ما علمت
فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس » (20) . فانه يمكن ان يراد المقول استحبابا. خلافا للمحكي عن المقنع، فادنى ما يجزئ في التشهد الشهادتان، او قول: بسم الله و
بالله (21) . و عن صاحب الفاخر فتجزئ شهادة واحدة في التشهد الاول (22) . و لعل مستند الاول موثقة الساباطي: في رجل نسي التشهد في الصلاة، قال: «ان ذكر انه
قال: بسم الله و بالله فقط فقد جازت صلاته، و ان لم يذكر شيئا من التشهد اعاد
الصلاة » (23) و نحوها روايته (24) الا انه ليس فيها: «و بالله » . و المروي في قرب الاسناد بعد السؤال عن رجل ترك التشهد حتى سلم: «فان ذكر انه قال: اشهد ان لا اله الا الله، او بسم الله و بالله اجزا في صلاته، و
ان لم يتكلم بقليل او كثير حتى سلم اعاد الصلاة » (25) . و مستند الثاني صحيحة زرارة: ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الاوليين؟
قال: «ان يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له » قال، قلت: فما يجزئ من تشهد
الركعتين الاخيرتين؟ قال: «الشهادتان » (26) . و يضعف الكل بعدم الحجية، للشذوذ، و مخالفة الاصحاب، بل اجماعهم. مضافا الى قصور مستند الاول دلالة، بل انتفاء الدلالة فيه راسا، اذ امضاء
الصلاة اذا نسي التشهد مع تذكر قول: بسم الله و بالله، او اشهد ان لا اله الا الله
لا يدل على كفاية احدهما في التشهد، كيف؟ ! و الصلاة ممضاة لو لم يتذكر شيئا منهما
ايضا بل تذكر عدمه اصلا، و اما الجزء الاخير الآمر بالاعادة مع عدم تذكر شي ء،
فهو مردود بمخالفة الاجماع، مع ان الاعادة لو ثبتت لكانت بامر جديد، فلا دلالة
فيها على جواز الاكتفاء بما لا اعادة مع تذكره في صورة العمد. و تعارض مستند الثاني مع صحيحة البزنطي: التشهد الذي في الثانية يجزئ ان اقول في
الرابعة؟ قال: «نعم » (27) . دلت على كفاية ما للثانية للرابعة، و لا يمكن ان يكون هو الشهادة الواحدة باتفاق
الخصم، فيجب الاثنتان في الاولى ايضا، و بعد تعارضهما تبقى المطلقات المتقدمة
خالية عن المعارض. ثم اقل الواجب من الشهادتين: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان
محمدا عبده و رسوله » على الاظهر، وفاقا لظاهر النافع و الدروس و اللمعة (28) . لصحيحة محمد المتقدمة، المؤيدة بالرضوي: «فاذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة
بمقدار ما تقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و
رسوله، فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك » (29) . و بصحيحة زرارة السابقة المنضمة مع الاجماع المركب. و بموثقة عبد الملك (30) ، و المروي في الخصال (31) . و جعلهما دليلين باطل، لتضمنهما ما لا يجب بالاجماع.و القول بان خروج البعض
عن الوجوب بدليل لا يضر في وجوب الباقي، انما يصح في العمومات دون مثل ذلك. و احتمال كون المراد من المرتين في الصحيحة التشهدين دون الشهادتين، غير
ضائر في دلالتها على الوجوب، كما ان عدم تعرضها لذكر الصلاة على النبي لا يوهن في
دلالتها على وجوب الشهادتين. ثم بهذه الصحيحة-لكونها مقيدة-تقيد المطلقات المتقدمة. فالقول بمقتضاها، و كفاية الشهادتين و لو بدون قوله: وحده لا شريك له، و قوله: عبده
كما في نهاية الشيخ و السرائر و الشرائع و المنتهى و القواعد و شرح القواعد (32) ، و
المعتمد لوالدي قدس سره، بل كثير من الاصحاب كما في شرح القواعد (33) ، بل المشهور كما
و المعتمد، بل ظاهر الاصحاب كما في الذكرى (35) ، او التردد بين كفاية
المطلق و لزوم المقيد كما في التذكرة (36) ، و عن نهاية الاحكام (37) و تهذيب النفس
للفاضل. غير جيد، لوجوب حمل المطلق على المقيد و المجمل على المفصل. و القول بصراحة المطلق لتصريحه بانه ادنى ما يجزئ و هو صريح في العدم، و ظهور
المقيد، لان غايته الامر الظاهر في الوجوب، و الظاهر لا يقاوم الصريح. باطل، لمنع الصراحة، فان الشهادتين فيها لا يزيد على الظهور في الاطلاق، بل ليس
ظاهرا في عدم وجوب فرد مخصوص من الشهادة ايضا و انما هو بالاصل الغير
المقاوم لظاهر اصلا. و من ذلك يظهر عدم معارضة موثقة ابي بصير (38) -الفاقدة للفظ: «اشهد»الثاني في التشهد
الاول-للصحيحة ايضا، اذ غايتها عدم التعرض و هو لما تعرض له غير معارض، مع ان
الرواية متضمنة لزيادات و للفظ اشهد في موضع آخر فيمكن ان يكون هو المجزئ عن لفظ:
«اشهد» الثاني في اول الشهادة الثانية، فيكون مخيرا بين ما في الصحيحة و الموثقة.
و اما رواية الحسن بن الجهم: عن رجل صلى الظهر او العصر فاحدث حين جلس في
الرابعة، فقال: «ان كان قال: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله فلا يعيد،
و ان كان لم يتشهد قبل ان يحدث فليعد» (39) . فهي و ان كانت معارضة لها الا انها اعم منها باعتبار شمولها لما اذا اقتصر
على ما فيها، او زاد عليها ما في الصحيحة ايضا، فلتخصص بالصحيحة، كما تخصص
بالنسبة الى الصلوات ايضا على القول ببطلان الصلاة بالحدث قبلها. على ان غايتها عدم وجوب الاعادة لو قال الشهادتين بدون الزيادة، و هو لا ينفي
وجوب الزيادة، لجواز ان يجب ان يتلفظ في التشهد بها و ان لم تجب اعادة
الصلاة اذا سبقها الحدث بعد حصول ماهية الشهادتين، فتامل.
المسالة الثالثة: و تجب فيه الصلاة على النبي و آله
في كل من التشهدين على الاظهر الاشهر، بل في الناصريات و المنتهى و التذكرة و
شرح القواعد (40) ، و المعتمد، و عن الخلاف و الغنية و المعتبر و الذكرى: الاجماع عليه (41) .
لصحيحة ابن اذينة او حسنته الواردة في بدو الاذان، و فيها بعد تمام السجدة
الرابعة: «اجلس فجلس فاوحى الله اليه: يا محمد اذا ما انعمت عليك فسم باسمي،
فالهم ان قال: بسم الله و بالله و لا اله الا الله و الاسماء الحسنى كلها لله، ثم
اوحى الله اليه: يا محمد صل على نفسك و على اهل بيتك » الحديث (42) . و صحيحة زرارة و ابي بصير الواردة في زكاة الفطرة، و فيها: «و من صلى و لم يصل
على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ترك ذلك متعمدا فلا صلاة له » (43) . و لا يضر تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في انها من تمام الصوم كما ان
الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة، لان
التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الاحكام، مع ان المشبه به يكون لا محالة
اقوى من المشبه، مضافا الى ان غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء، و هو لا
يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله. و في اخرى: «ان الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلاة، و لا
صلاة له اذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله » (44) . و في رواية اخرى منجبرة نقلها بعضهم: «من صلى و لم يصل فيها علي و على آلي لم تقبل
منه تلك الصلاة » (45) . و قد يستدل بالآية: «صلوا عليه » (46) و رواية محمد بن هارون و ما بمضمونها: «اذا صلى
احدكم و لم يذكر النبي صلى الله عليه و آله و سلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل
الجنة » (47) . و فيهما نظر، لعدم دلالة الامر بالصلاة على قول الصلاة، لعدم ثبوت الحقيقة
الشرعية عند نزول الآية، و عدم دلالة وجوب الذكر على وجوب الصلاة فلعله تسميته في
التشهد. و غير الاولى من هذه الاخبار و ان كانت مطلقة غير معينة لموضع الصلاة في الصلاة،
الا ان الاولى صريحة في تعيينها في التشهد، فهي مضافة الى عدم قول بوجوبها في
غيره اصلا تعين موضعها. هذا، مضافا الى الاخبار المتكثرة المصرحة بوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه و
آله و سلم كلما ذكر اسمه (48) كما ياتي، فلولا عموم الوجوب بدليل لا اقل من وجوبها
في التشهدين لعدم المخرج فيهما قطعا. و لا يرد خروج الاكثر، اذ لم يعلم تحقق الاكثر من ذكره في التشهد، فانه يذكره
كل احد في كل يوم تسع مرات لا محالة، و به يثبت الوجوب في التشهدين معا، فلا
يضر عدم ثبوته من الاخبار المتقدمة. و يستفاد من الروايتين الاولى و الاخيرة وجوب اضافة الآل ايضا كما عليه
الاجماعات المحكية، و تدل عليه صحيحة القداح: «سمع ابي رجلا متعلقا بالبيت و هو
يقول: اللهم صل على محمد، فقال له ابي: يا عبد الله لا تبترها لا تظلمنا حقنا، قل: اللهم
صل على محمد و اهل بيته » (49) . و صحيحة الحلبي: اسمي الائمة في الصلاة؟ قال: «اجملهم » (50) . الامر دل على الوجوب، و لا وجوب في غير موضع النزاع بالاجماع. خلافا للمحكي عن الصدوق، فلم يذكر في شي ء من كتبه الصلاة في شي ء من التشهدين، للاصل،
و الاخبار المصرحة باجزاء الشهادتين (51) ، و خلو كثير من الاخبار عنها، و
تجويز الانصراف بعد الشهادتين في صحيحة محمد السابقة (52) ، و التصريح في صحيحة
الفضلاء المتقدمة (53) بانه اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. و عن والده فلم يذكرها في الاول (54) ، و لعله لما مر من الاطلاقات، و اختصاص
الصحيحة الاولى بالتشهد الاخير. و عن الاسكافي فاكتفى بها في احدهما (55) ، و لعله للاطلاق، مع ضميمة الاجماع على
عدم الوجوب في غير التشهد، و عدم صراحة الصحيحة في اختصاص الوجوب بالاخير
لاتحاد الاول و الاخير في صلاة النبي. و يجاب عن ادلة الاول: بضعف الاصل بما مر، و عدم دلالة اخبار الاجزاء الا عن
الاجزاء عن التشهد فيحتمل ان تكون الصلاة خارجة عنه، و عدم تصريح الصحيحة
بالانصراف بعد التشهد بلا فصل، بل اتى بلفظة: «ثم » الدالة على التراخي، فلعله بعد
الصلاة على النبي و آله و ان لم تكن مذكورة فيها، مع احتمال ارادة الانصراف
من التشهد دون الصلاة، و يؤكده عدم اختصاصها بالتشهد الاخير بل لا يضر لو اريد
الانصراف من الصلاة لاحتمال خروج الصلاة على النبي عنها كالتسليم. و منه يظهر ضعف التمسك بصحيحة الفضلاء. مع ان لنا ان نقول-على وجوب الصلاة على النبي و آله كلما ذكر-: انه لا يحصل الفراغ
من الشهادتين المشتملتين على اسمه الشريف الا بعد الصلاة عليه ايضا. و عن دليل الثاني: بمنع اختصاص الصحيحة بالتشهد الاخير كما مر وجهه، مضافا
الى ان احد ادلة وجوبها و هو وجوبها عند ذكره صلى الله عليه و آله و سلم جار في
التشهدين معا. و منه يظهر الجواب عن دليل الثالث ايضا. و هل ينحصر وجوبها في لفظ: «اللهم صل على محمد و آل محمد» ام يجوز كل ما ادى مؤداه؟ .
الظاهر: الثاني، للاصل، و صحيحة بدو الاذان. و هي جزء للصلاة اجماعا، له، و لقوله في الاحاديث المتقدمة: «انها من تمام
الصلاة » و تمام الشي ء جزؤه، و: «ان من تركها لا صلاة له » و لا تنتفي حقيقة الشي ء الا
بانتفاء جزئه. و لصحيحة الحلبي: «كل ما ذكرت الله[به]و النبي صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة،
فان قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت » (56) . بل جزء من التشهد ايضا على ما هو ظاهر الاكثر حيث عدوها من الواجبات في
التشهد، بل هو الظاهر من اكثر الاجماعات المحكية، فان ثبت الاجماع فهو و الا
فالاصل يقتضي عدمه. و تظهر الفائدة في وجوب الجلوس بها، و يمكن اثباته باستصحاب وجوب الجلوس،
فتامل.
المسالة الرابعة:
يستحب ان يزيد في تشهده في الركعتين الاوليين ما في رواية عبد الملك: «الحمد لله،
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على
محمد و آل محمد و تقبل شفاعته و ارفع درجته » (57) . و الاكمل منه للتشهدين ما في موثقة ابي بصير: «اذا جلست في الركعة الثانية فقل:
بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له، و ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة،
اشهد انك نعم الرب، و ان محمدا نعم الرسول، اللهم صل على محمد و آل محمد، و تقبل
شفاعته في امته و ارفع درجته.ثم تحمد الله مرتين او ثلاثا، ثم تقوم، فاذا
جلست في الرابعة قلت: بسم الله و بالله و الحمد لله و خير الاسماء لله، اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرا و
نذيرا بين يدي الساعة، اشهد انك نعم الرب، و ان محمدا نعم الرسول، التحيات لله، و
الصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات
الناعمات لله، ما طاب و زكا و طهر و خلص وصفا فلله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة،
اشهد ان ربي نعم الرب، و ان محمدا نعم الرسول، و اشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها،
و ان الله يبعث من في القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان
هدانا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد و آل محمد، و بارك على محمد و
آل محمد، و سلم على محمد و آل محمد، و ترحم على محمد و آل محمد، كما صليت و باركت و
ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم، انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد و آل محمد، و
اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان، و لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،
ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد و امنن علي بالجنة و عافني من
النار، اللهم صل على محمد و آل محمد، و اغفر للمؤمنين و المؤمنات و لمن دخل بيتي مؤمنا
و للمؤمنين و المؤمنات و لا تزد الظالمين الا تبارا.ثم قل: السلام عليك ايها
النبي و رحمة الله و بركاته، السلام على انبياء الله و رسله، السلام على جبرئيل
و ميكائيل و الملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي
بعده، و السلام علينا و على عباد الله الصالحين، ثم تسلم » (58) . او ما في الفقه الرضوي، قال: «فاذا تشهدت في الثانية فقل: بسم الله و بالله و
الحمد لله و الاسماء الحسنى كلها لله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، و
اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة. و لا تزيد على ذلك، ثم انهض الى الثالثة » الى ان قال: «فاذا صليت الركعة الرابعة
فقل في تشهدك: بسم الله و بالله و الحمد لله و الاسماء الحسنى كلها لله، اشهد ان لا
اله الا الله وحده لا شريك له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، ارسله بالحق بشيرا و
نذيرا بين يدي الساعة، التحيات لله، و الصلوات الطيبات الزاكيات
الغاديات الرائحات التامات الناعمات المباركات الصالحات لله، ما طاب
و زكا و طهر و نما و خلص[فلله]و ما خبث فلغير الله، اشهد انك نعم الرب، و ان محمدا
نعم الرسول، و ان علي بن ابي طالب نعم الولي، و ان الجنة حق و النار حق و الموت حق
و البعث حق، و ان الساعة آتية لا ريب فيها، و ان الله يبعث من في القبور، الحمد
لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم صل على محمد و على آل
محمد، و بارك على محمد و على آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، افضل ما صليت و باركت
و ترحمت و سلمت على ابراهيم و آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، اللهم صل
على محمد المصطفى، و علي المرتضى، و فاطمة الزهراء، و الحسن و الحسين، و على
الائمة الراشدين من آل طه و ياسين، اللهم صل على نورك الانور، و على حبلك الاطول،
و على عروتك الاوثق، و على وجهك الاكرم، و على جنبك الاوجب، و على بابك
الادنى، و على مسلك الصراط، اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين
الطيبين الطاهرين الاخيار الابرار، اللهم صل على جبرائيل و ميكائيل و
اسرافيل و عزرائيل، و على ملائكتك المقربين و انبيائك المرسلين و رسلك اجمعين
من اهل السماوات و الارضين، و اهل طاعتك اكتعين، و اخصص محمدا صلى الله عليه و
آله بافضل الصلاة و التسليم، السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته،
السلام عليك و على اهل بيتك الطيبين، السلام علينا و على عباد الله
الصالحين.ثم سلم » (59) . ثم انه لا شك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية.و هل يجوز التبعيض بان
يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه؟ . لا ريب في جوازه من حيث انه دعاء، و اما من حيث وروده و استحبابه بخصوصه فمحل
نظر، نعم يجوز الاكتفاء باحد التشهدين بان يذكر ما ورد فيه دون الآخر، و يجوز
الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الاذان (60) .
المسالة الخامسة: يستحب التورك في التشهد
و اسماع الامام اياه من خلفه كما مر، و وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى و
اليسرى على اليسرى مبسوطتين مضمومتين، و ظاهر تهذيب النفس الاجماع عليه، و
النظر الى حجره.
ختام:
هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله حيث ما ذكر ام تستحب؟ المشهور: الثاني، بل في الناصريات و الخلاف و المعتبر و المنتهى و التذكرة: الاجماع على عدم الوجوب (61) . و عن كنز العرفان القول بالوجوب (62) ، و اختاره من مشايخنا المحدثين صاحب
الحدائق، و نقله عن الصدوق، و شيخنا البهائي في مفتاح الفلاح، و المحدث الكاشاني في
الوافي، و الصالح المازندراني في شرح اصول الكافي، و بعض مشايخه البحرانيين (63) .
و قال المقدس الاردبيلي في آيات الاحكام: و يحتمل وجوب الصلاة عليه كلما ذكر،
كما دل عليه بعض الاخبار-الى ان قال: -و يمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة ان
صلى آخرا، و ان صلى ثم ذكر يجب ايضا كما في تعدد الكفارة بتعدد الموجب اذا
تخللت، و الا فلا (64) . احتج الموجبون بادلة عمدتها الاخبار، و اظهرها دلالة و اصحها سندا صحيحتا
زرارة، و فيهما: «و صل على النبي صلى الله عليه و آله كلما ذكرته، او ذكره ذاكر
عندك، في الاذان او غيره » (65) . و اما غيرهما من الاخبار فلا يخلو من قصور في الدلالة او السند كما لا يخفى على
المتامل فيها (66) . و احتج الآخرون بالاجماعات المتقدمة، و اطباق جل القدماء و المتاخرين و معظمهم
على انتفاء الوجوب، بل كل القدماء. و اما الصدوق فليس وجه لنسبته اليه الا ذكره بعض الاحاديث المتضمنة للامر في
كتابه، و كون كل امر للوجوب عنده غير معلوم، و لذا ترى كتابه مشحونا بالاوامر
الغير المحصورة في الادعية و الآداب من غير ذكر معارض، و لم ينسب احد غيره القول
بوجوبه اليه. و لزوم العسر و الحرج غالبا، سيما اذا وجبت مع ذكر اسمه العلمي و اللقبي و
الوصفي و الضمير العائد اليه، كما هو مقتضى الصحيحتين. و عدم ذكرها في اكثر الادعية المشتملة على اسمه الشريف مع تكثرها غاية الكثرة. و ذكره في القرآن في مواضع كثيرة مع عدم تعرضهم لوجوب الصلاة كما تعرضوا لوجوب
السجدات. و اقتضاء وجوبها اشتهارها اكثر من ذلك، حيث ان الغالب في الاذانات
الاعلامية سماعها جماعة غير محصورة سيما في البلدان. اقول: لا شك في ان مقتضى الصحيحتين الوجوب مطلقا، الا ان مخالفتهما لاجماع
القدماء و لا اقل من الشهرة العظيمة بينهم تدخل عمومهما في حيز الشذوذ، فالحكم
بمقتضى عمومهما و الافتاء به في غاية الاشكال، و الاحتياط لا يترك في شي ء من
الاحوال. ثم الوجوب او الاستحباب-على الاختلاف-هل يختص بذكره صلى الله عليه و آله باسمه
العلمي و هو محمد صلى الله عليه و آله و احمد، او يتعدى الى لقبه و كنيته بل و ضميره
الراجع اليه؟ صرح الشيخ البهائي بالتعدي الى الاولين قطعا، و الى الاخير امكانا، و المحدث
الكاشاني في خلاصة الاذكار بالتعدي الى الثلاثة (67) . و فصل صاحب الحدائق فتعدى الى ما استمرت تسميته و توصيفه به و اشتهرت في
الاطلاق، كالمصطفى و النبي و الرسول و ابي القاسم و نحوها، دون ما ليس كذلك
كالمختار و خير الخلق و خير البرية، و الضمائر (68) . و الحق التعدي الى الكل، لصدق ذكره صلى الله عليه و آله، فانه يحصل بالكل ذكره.نعم لا
يتعدى الى ما يذكر في ضمن الصلاة عليه بعد ذكره، لخروجه بالقرينة الحالية و لزوم
التسلسل. و هل وجوبه او استحبابه فوري ام لا؟ الاظهر: الثاني، للاصل. و لا يدل قوله: «كلما ذكرته » على الفورية، لان التوقيت المستفاد من لفظة: «ما» يمكن ان يكون مختصا بالذكر دون الصلاة. و لو تكرر الذكر يكتفي للجميع بصلاة واحدة، الا ان تكرر بعد الصلاة فتكرر هي ايضا.
1) انظر: الوسائل 6: 401 ابواب التشهد ب 7. 2) انظر: الوسائل 8: 224 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14. 3) التهذيب 2: 317-1298، الوسائل 6: 397 ابواب التشهد ب 4 ح 2. 4) انظر: الوسائل 6: 401 ابواب التشهد ب 7. 5) انظر: الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 13. 6) المنتهى 1: 294، التذكرة 1: 125، جامع المقاصد 2: 320، المدارك 3: 425. 7) كالمفاتيح 1: 150، و كشف اللثام 1: 231، و الرياض 1: 171، و غنائم الايام: 214. 8) التهذيب 2: 101-379، الاستبصار 1: 342-1289، الوسائل 6: 397 ابواب التشهد ب 4
ح 4. 9) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 7، التهذيب 2: 344-1430، الوسائل 8: 244 ابواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2. 10) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 8، التهذيب 2: 344-1429، الوسائل 6: 406 ابواب
التشهد ب 9 ح 3. 11) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 2، التهذيب 2: 345-1431، الوسائل 6: 405 ابواب
التشهد ب 9 ح 1. 12) التذكرة 1: 125. 13) الخلاف 1: 372، الغنية (الجوامع الفقهية) : 558، الذكرى: 204. 14) جامع المقاصد 2: 319. 15) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 3، التهذيب 2: 101-375، الاستبصار 3411-1285،
الوسائل 6: 398 ابواب التشهد ب 4 ح 6. 16) فقه الرضا (ع) : 111، مستدرك الوسائل 5: 10 ابواب التشهد ب 3 ح 1. 17) الوسائل 6: ابواب التشهد ب 3 و 4. 18) التهذيب 2: 101-376، الاستبصار 1: 341-1286، الوسائل 6: 399 ابواب التشهد ب
5 ح 2. 19) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 1، التهذيب 2: 101-378، الاستبصار 1: 342-1288 و
فيهما: اجزاك، الوسائل 6: 399 ابواب التشهد ب 5 ح 3. 20) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 2، التهذيب 2: 102-381، الوسائل 6: 399 ابواب
التشهد ب 5 ح 1. 21) حكاه عنه في الذكرى: 204 و المدارك 3: 426. 22) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 231. 23) التهذيب 2: 192-758، الاستبصار 1: 379-1437 بتفاوت، الوسائل 6: 403 ابواب
التشهد ب 7 ح 7، لم يذكر «و بالله » فيها و قد ذكر في الوافي 8: 943. 24) التهذيب 2: 319-1303، الاستبصار 1: 343-1293، الوسائل 6: 403 ابواب التشهد
ب 7 ح 7. 25) قرب الاسناد: 195-741، الوسائل 6: 404 ابواب التشهد ب 7 ح 8، و فيهما بتفاوت
يسير. 26) التهذيب 2: 100-374، الاستبصار 1: 341-1284، الوسائل 6: 396 ابواب التشهد ب
4 ح 1. 27) التهذيب 2: 101-377، الاستبصار 1: 342-1287، الوسائل 6: 397 ابواب التشهد ب
4 ح 3. 28) المختصر النافع: 32، الدروس 1: 182، اللمعة (الروضة 1) : 276. 29) فقه الرضا (ع) : 150، مستدرك الوسائل 6: 519 ابواب صلاة الخوف و المطاردة ب 3 ح
2. 30) التهذيب 2: 92-944، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 1. 31) الخصال: 629، الوسائل 6: 412 ابواب التشهد ب 13 ح 5. 32) النهاية: 83، السرائر 1: 241، الشرائع 1: 88، المنتهى 1: 292، القواعد 1: 35، جامع
المقاصد 2: 318. 33) جامع المقاصد 2: 318. 34) الحدائق 8: 444. 35) الذكرى: 204. 36) التذكرة 1: 126. 37) نهاية الاحكام 1: 500. 38) التهذيب 2: 99-373، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 2. 39) التهذيب 2: 354-1467، الاستبصار 1: 401-1531، الوسائل 7: 234 ابواب قواطع
الصلاة ب 1 ح 6. 40) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 198، المنتهى 1: 293، التذكرة 1: 125، جامع
المقاصد 3192. 41) الخلاف 1: 365، الغنية (الجوامع الفقهية) : 558، المعتبر 2: 266، الذكرى: 204. 42) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312-1، الوسائل 5: 465 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 10. 43) التهذيب 2: 159-625، التهذيب 4: 108-314، الاستبصار 1: 343-1292، الوسائل 6:
407 ابواب التشهد ب 10 ح 2. 44) الفقيه 2: 119-515، المقنعة: 264، الوسائل 6: 407 ابواب التشهد ب 10 ح 1. 45) متشابه القرآن 2: 170، مستدرك الوسائل 5: 15 ابواب التشهد ب 7 ح 4. 46) الاحزاب: 56. 47) الكافي 2: 495 الدعاء ب 20 ح 19، المحاسن: 95-53، الوسائل 6: 408 ابواب التشهد
ب 10 ح 3. 48) انظر: الوسائل 7: 201 ابواب الذكر ب 42. 49) الكافي 2: 495 الدعاء ب 20 ح 21، الوسائل 7: 202 ابواب الذكر ب 42 ح 2. 50) الفقيه 1: 208-938 و 312-1418، التهذيب 2: 326-1338، الوسائل 6: 285 ابواب
القنوت ب 14 ح 1. 51) انظر: الوسائل 6: ابواب التشهد ب 4 و 5. 52) في ص 324 الرقم 3. 53) في ص 323 الرقم 3. 54) حكاه عنه في الذكرى: 204. 55) حكاه عنه في المدارك 3: 426. 56) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316-1293، الوسائل 6: 426 ابواب
التسليم ب 4 ح 1، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر. 57) التهذيب 2: 92-344، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 1. 58) التهذيب 2: 99-373، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 2، و ليس فيه كلمتا «و
للمؤمنين و المؤمنات » الثانيتان. 59) فقه الرضا «ع » : 108 و ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر. 60) المتقدمة في ص 330. 61) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 199، الخلاف 1: 370، المعتبر 2: 226، المنتهى
1: 293، التذكرة 1: 125. 62) كنز العرفان 1: 133. 63) انظر الحدائق 8: 460. 64) زبدة البيان: 85. 65) الاولى: الفقيه 1: 184-875، الوسائل 5: 451 ابواب الاذان و الاقامة ب 42 ح 1. الثانية: الكافي 3: 303 الصلاة ب 18 ح 7، الوسائل 5: 451 ابواب الاذان و الاقامة
ب 42 ح 1. 66) انظر: الوسائل 7: 201 ابواب الذكر ب 42. 67) حكاه عنه في الحدائق 8: 464. 68) الحدائق 8: 464.