مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 5

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



البحث الثامن في التسليم


و فيه مسائل:

المسالة الاولى: التسليم واجب في الصلاة على الاصح


وفاقا للسيد في الناصريات و المحمدية (1) ، و العماني و الراوندي و الديلمي و صاحب
الفاخر و ابي الصلاح و ابن زهرة (2) ، و البشرى و المعتبر و الوسيلة و الشرائع و
النافع و المنتهى و التبصرة و المهذب و التنقيح و الايضاح لفخر المحققين و
اللمعة و الدروس و المعتمد -لوالدي العلامة-و الحدائق (3) و غيرها (4) ، و هو مختار اكثر
مشايخنا المعاصرين (5) ، بل قال بعض من تاخر: انه الاشهر (6) .و عن الامالي: انه من
دين الامامية الذي يجب الاقرار به (7) .و نسبه والدي في المعتمد الى اكثر الطبقة
الثانية.

و قيل: و في الناصريات الاجماع عليه من كل من جعل التكبير جزءا من الصلاة (8) .

و لكن الظاهر ان مراده من العامة، لانه قال في صدر المسالة-بعد قول الناصر: تكبيرة
الافتتاح من الصلاة و التسليم ليس منها-: لم اجد لاصحابنا الى هذه الغاية نصا
في هاتين المسالتين (9) .

لا للتاسي او الاحتياط، لعدم وجوبهما.

و لا لاستصحاب تحريم ما يحرم فعله في الصلاة، لانه فرع عدم ثبوت خروجه عن
الصلاة اذ معه لا يحرم ما ذكر، مع انه معارض باستصحاب عدم الحرمة بعد التشهد
الثابت قبل امر الشارع بالصلاة.

و لا لوجوب التسليم في الآية (10) و لا شي ء منه بواجب في غير الصلاة، لجواز كون
المراد التسليم لامره و الاطاعة له.

و لا لانه لولاه لم تبطل صلاة المسافر بالاتمام، لجواز استناد البطلان
الى نية التمام الى آخر الصلاة، و اطلاق اخبار بطلانها ظاهر في القصد (11) ، مع ان
البطلان بلا قصد التمام محل نظر، و ايضا يمكن ان تكون الزيادة ما دام المصلي
في عرصة الصلاة و حيزها مبطلة.

و لا لجعله في الاخبار المستفيضة العامية و الخاصية-التي كادت تبلغ
التواتر- تحليل الصلاة بما يفيد انحصار المحلل فيه في كثير منها (12) ، فينحصر
المحلل فيه قطعا، و ان لم يضر قصور بعض هذه الاخبار سندا، لاشتهارها بين العلماء،
و بلوغها من الكثرة الى حد التواتر، و نقلها في الاصول المعتبرة.

لانه يرد عليه انه لا شك في ان المنافيات الواقعة بعد التشهد قبل التسليم
كالحدث و النوم محلل ايضا، و كذا حصول ما يحلل قطع الصلاة من الاعذار، فلا ينحصر
المحلل في التسليم قطعا، فلا يكون الكلام للحصر و الاستغراق، و اذا لم يكن كذلك
فتتسع دائرة الاحتمال.

مع انه لو ثبت-بمجرد كونه محللا-وجوبه لزم وجوب سائر المنافيات اي احدها
تخييرا ايضا، ضرورة كون الجميع محللا، و حرمة المنافيات انما هي في اثناء
الصلاة، و كون ما بعد التشهد اثناء فرع وجوب التسليم.

و على هذا فيمكن ان يكون المراد افضل افراد المحلل و نحوه، مع ان في الاستدلال
بها للوجوب ابحاثا اخر ايضا.

بل (13) للامر به في المستفيضة من الصحاح و غيرها التي كادت تبلغ حد التواتر،
منها: صحيحة ابن اذينة الطويلة الواردة في بدو الاذان، و فيها بعد التشهد: «فقيل:
يا محمد سلم عليهم، فقال: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته » (14) .

و ابي بصير: «اذا كنت في صف سلم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك، لان عن يسارك
من يسلم عليك، فاذا كنت اماما فسلم تسليمة واحدة و انت مستقبل القبلة » (15) .

و سليمان بن خالد: عن رجل نسي ان يجلس في الركعتين الاوليين، فقال:

«ان ذكر قبل ان يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى اذا فرغ
فليسلم و ليسجد سجدتي السهو» (16) .

و في موثقة غالب فيمن رعف قبل السلام: «فاغسله ثم ارجع و سلم » (17) .

و منها: الاخبار الواردة في باب الشك في عدد الركعات المتضمنة للامر
بالتسليم بعد التشهد، كصحيحتي الحلبي (18) ، و صحيحة ابي بصير (19) ، و موثقة عبد الرحمن و
البقباق (20) .

المؤيدة جميعا بالمروي في العلل: ساله عليه السلام عن العلة التي من اجلها وجب
التسليم في الصلاة الحديث (21) .

و باخبار اخر متضمنة لطلب التسليم و ذكره بحيث يحدس بعدم الاهتمام بشان
المستحبات هذا الاهتمام (22) .

و بما دل على ان آخر الصلاة التسليم، كموثقة ابي بصير فيمن رعف قبل التشهد:
«فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته، فان آخر الصلاة التسليم » (23) .

و جعلها دليلا من حيث دلالة الامر بالرجوع-الذي هو للوجوب-على كون آخر الصلاة
التسليم..

ليس بجيد، اذ ليس فيه دلالة على ان الرجوع لاجل ذكر التسليم، بل لعله لاجل
التشهد المعلوم دخوله في الصلاة يجعل آخرها التسليم.

و ما قيل من ضعف دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب (24) ، ضعيف غايته كما بين في
الاصول.

خلافا للشيخين و القاضي و الحلي (25) ، و الفاضل في القواعد و التذكرة و النهاية و
تهذيب النفس، و المحقق الثاني في شرح القواعد (26) ، و المقدس الاردبيلي (27) ، و المدارك و
الذخيرة و الكفاية (28) ، بل جمهور المتاخرين كما قيل (29) ، بل هو المشهور كما يظهر من
تهذيب النفس، و ظاهر الجمل و العقود التردد (30) .

للاصل.و يدفع بما مر.

و لانه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو، و لم يتحقق قطع الصلاة بالتسليم
في غير موضعه.و يضعف بمنع الملازمة، مع ان عدم كونه من الصلاة لا يوجب عدم الوجوب،
للاخبار المستفيضة.

و لصحيحة محمد المتقدمة (31) ، حيث قال فيها بعد الشهادتين: «ثم تنصرف » .

و صحيحة علي: عن الماموم يطول الامام فتعرض له الحاجة، قال: «يتشهد و ينصرف » (32) .

و صحيحة الفضلاء السابقة (33) ، حيث صرحت بانه: «اذا فرغ من الشهادتين فقد مضت
صلاته » .

و صحيحة معاوية بن عمار في ركعتي الطواف الآمرة فيهما بالقراءة و التشهد و
الصلاة على النبي (34) ، فان ظاهرها عدم الوجوب فيهما، و لا قائل بالفصل.

و موثقة يونس: صليت بقوم صلاة، فقعدت للتشهد، ثم قمت و نسيت ان اسلم عليهم، فقالوا:
ما سلمت علينا، فقال: «الم تسلم و انت جالس؟ » قلت:

بلى، قال: «لا باس عليك و لو نسيت حتى قالوا لك استقبلتهم بوجهك فقلت:

السلام عليكم » (35) .

و الاخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي من الحدث و الالتفات و
النوم و غير ذلك (36) و يجاب عن الصحاح الثلاثة الاولى: بان غايتها حصول
الانصراف عن الصلاة و تماميتها و مضيها بالفراغ من الشهادتين، و ذلك غير
كاف في اثبات عدم الوجوب، لجواز كون التسليم خارجا عن الصلاة، مع انها لو
دلت لتعارضت مع ما دل على وجوبه بالعموم المطلق، فتخصص به كما بالنسبة الى
الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله.

بل قيل: انه يمكن ان يراد بالانصراف في الاولين هو التسليم (37) ، بل هو مقتضى بعض
الصحاح كصحيحة الحلبي (38) و غيرها (39) .

و قد يستشهد له بالامر بالانصراف-الذي اقله الطلب-في بعض الاخبار، و لا مطلوب
بعد التشهد سوى التسليم.

و لم نقف على الامر المطلق بالانصراف الا قوله: «ينصرف » في بعض الاخبار، و هو
يحتمل ان يكون اخبارا عن حصول الانصراف بعد التشهد، مع ان في الامر الوارد
عقيب الحظر كلاما مشهورا.و اما الامر المعلق في هذه الصحيحة (40) فغايته مطلوبية
الانصراف عن اليمين و هو يمكن ان يكون بنفسه مطلوبا.نعم في بعض الاخبار
الواردة في الشك الامر بالانصراف ثم صلاة الاحتياط (41) ، و يحتمل ان يكون الامر
فيه لمطلق الانصراف لاجل اداء الاحتياط، هذا، مع ان اطلاق الانصراف على
التسليم مجاز و هو ليس باولى من التجوز في الامر بارادة الاباحة.

هذا، مضافا الى ما في الصحيحة الثانية من اختلاف نسخها ففي موضع من التهذيب
كما ذكر، و في آخر منه و في الفقيه بدل: «يتشهد» «يسلم » (42) .

و يعضد هذه النسخة-مضافا الى التعدد و اضبطية الفقيه-الموافقة لصحيحين آخرين
مرويين فيهما: عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام للتشهد، قال: «يسلم و
يمضي لحاجته ان احب » (43) .

مع انها اوفق بالسؤال في صدر الصحيحة، حيث كان السؤال عن طول الامام التشهد،
و هو غالبا يكون في المستحبات المتاخرة عن الشهادتين فقد حصل الفراغ عن
التشهد.

و عن الرابعة: بان عدم ذكر التسليم لا يدل على عدم وجوبه، اذ لا يلزم ذكر كل
واجب في كل خبر.مع ان المقام فيها ليس مقام ذكر الواجبات، و لذا لم يذكر
منها سوى قليل منها، بل المقام فيها مقام بيان بعض ما يستحب فيها، و لذا ذكر
فيها الجحد و التوحيد و الحمد و الثناء.

و عن الموثقة: بان تصريح السائل بالتسليم حين الجلوس يدل على ان السلام
المنسي عند القيام هو السلام على القوم حين الالتفات اليهم كما كان سنة
يومئذ-لا سيما في مقام التقية-او كان مستحبا، فهو غير دال على مطلوبهم، بل
تفريع انتفاء الباس بوقوع السلام جالسا دليل على ثبوت الباس-الذي هو
العذاب-اذا ترك السلام مطلقا، فالموثقة على الوجوب ادل.

و عن الاخبار الدالة على عدم بطلان الصلاة بتخلل المنافي: بانها لو دلت لدلت
على عدم الجزئية لا عدم الوجوب.

المسالة الثانية: هل التسليم الواجب هو جزء من الصلاة او خارج عنها ؟


صرح بعض مشايخنا بالاول، و قال: انه الاشهر، بل ذكر دعوى الناصريات و الفاضل
المقداد و المدارك و المنتهى الاجماع عليه (44) .و بهذا القول صرح السيد في
الناصريات، بل قال بركنيته (45) .

و اختار والدي-قدس سره-في المعتمد الثاني، و نسبه الى الاكثر.و نقله في الدروس
من بعضهم (46) .و نقل عن قواعد الشهيد و الفاخر و البشرى (47) ، و المحدث الكاشاني و الحر
العاملي و صاحب الحدائق (48) .

و هو الاظهر، للاصل، و الاخبار، كصحيحتي سليمان و الفضلاء المتقدمتين (49) ، و
صحيحة الحسين بن ابي العلاء في ناسي التشهد حتى يركع:

«فقال: فليتم صلاته ثم يسلم » (50) .

و يؤيده ما في صحيحة زرارة: «و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » (51) .

و موثقته: عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم، قال: «قد تمت صلاته » . (52) و موثقة
غالب: عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته و يتشهد ثم ينام قبل ان يسلم، قال: «تمت
صلاته » (53) .

دليل الجزئية: الاجماعات الاربعة المحكية.

و استصحاب تحريم ما حرم قبله، و الكون في الصلاة.

و جعله تحليلا كما مر.

و الاخبار كموثقة ابي بصير: «اذا نسي الرجل ان يسلم، فاذا ولى وجهه عن القبلة
و قال: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته » (54) .

دلت بالمفهوم على عدم الفراغ قبله.

و روايته و فيها: «فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة » (55) .

و تؤيده الروايات المعلقة للانصراف بهذا القول (56) .

و موثقة ابي بصير المتقدمة (57) المصرحة بان آخر الصلاة التسليم.

و يرد الاول: بعدم حجيتها، سيما مع كون الاولين اجماعا مركبا، ففي الاول (58)
جعله قول كل من اوجب تكبيرة الافتتاح، مع ان الظاهر منه كما مر اجماع العامة، و
في الثاني (59) قول من جعله واجبا، و اما الثالث (60) فالاجماع فيه على بطلان
الصلاة بتخلل المنافي بينه و بين التشهد لو وجب، و دلالته على الجزئية ممنوعة،
لجواز كونه خارجا كذلك، و اما الاخير فلم نعثر على دعوى اجماع بسيط او مركب
فيه.

و اول الاستصحابين: بوجود المعارض له كما مر، و عدم استلزامه للجزئية، لجواز
توقف التحليل على الاتيان بفعل خارج.و ثانيهما: بزواله بما مر من الادلة.

و الثالث: بعدم توقف كونه محللا على الجزئية، لجواز ان تكون حلية ما يحرم في
الصلاة بامر خارج عنها قبل التسليم و ان كان واجبا خارجا، الا انه لا دليل على
جواز تعمد فعل المنافي قبله، و هذا معنى كونه تحليلا، مضافا الى انه يمكن ان يكون
المراد من التحليل الخروج عن الصلاة و حل ما عقدته الصلاة، و يكون حينئذ على
الخروج ادل، فتامل.

و البواقي غير الاخير: بانها اعم مطلقا مما مر من ادلة الخروج، لدلالتها
بالمفهوم على عدم الفراغ و الانقطاع و الانصراف ما لم يقل بهذا القول سواء تم
التشهد ام لا، فتخصص به، كما ان حديث الانقطاع يخصص بسائر القاطعات ايضا.

و لا ينافي ذلك رواية ابي كهمش: عن الركعتين الاوليين اذا جلست فيهما للتشهد
فقلت و انا جالس: السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته، انصراف هو؟
قال: «لا، و لكن اذا قلت: السلام علينا و على عباد الله الصالحين فهو الانصراف » (61)
من جهة التصريح بعدم حصول الانصراف بعد التشهد و قبل التسليم.

لان هذا في الركعتين الاوليين، و لا شك ان التشهد فيهما ليس آخر الصلاة و لا
التسليم على النبي موجبا لانقطاع الصلاة.نعم ينقطع لو قال: السلام علينا، لانه
موجب لانقطاع الصلاة اما لكونه آخرا لها او خارجا عنها، و لهذا حكم ببطلان
الصلاة به في حسنة ميسر (62) .مع ان حصول الانصراف به لا يدل على الجزئية، و لذا قيل:
الفراغ لا يستلزم الانصراف.انتهى.

هذا كله اذا كان التسليم المتنازع فيه مطلقة.و اما لو خص النزاع بالتسليمة
الاخيرة و جعل هي المرادة من التسليم-كما يظهر من نهاية الشيخ (63) - فلا دلالة لهذه
الاخبار مطلقا، لورود كلها او اكثرها في: السلام علينا و على عباد الله
الصالحين.

و الاخير: بعدم صراحة التسليم فيها في المتنازع فيه، فيحتمل ارادة السلام
المستحب في التشهد على النبي و يكون المراد التسليم المستحب كما مر الاشارة
اليه.

المسالة الثالثة: اختلفوا في عبارة التسليم-


الواجب عند الموجبين و المستحب عند الآخرين-انه هل هو السلام عليكم، او
السلام علينا و على عباد الله الصالحين، او احدهما؟

فذهب الشيخ في النهاية و الصدوق و الحلي و عن السيد و الحلبي و في المدارك و ظاهر
شرح القواعد-و ان عبر اولا بالاحوط-الى الاول (64) ، و هو مختار والدي رحمه الله، و
نسبه بعض المتاخرين الى المشهور (65) ، بل في الدروس: ان عليه الموجبين (66) ، و في
البيان: ان السلام علينا لم يوجبه احد من القدماء، و يلزمه وجوب السلام عليكم (67) ،
و هو محتمل كل من اطلق التسليم، حيث انه كثيرا ما يطلق و يراد به هذا كما في
النهاية و السرائر (68) ، بل في الاحاديث (69) .

و عن الجامع: الثاني (70) .

و ذهب المحقق في كتبه الثلاثة (71) ، و الشهيد في الالفية و اللمعة و الدروس (72) ، و
الفاضل في القواعد و تهذيب النفس و النهاية و الارشاد و المنتهى و التذكرة بل
جميع كتبه (73) ، و روض الجنان و الروضة (74) ، الى الثالث، و هو محتمل كل من اطلق
التسليم، كالخلاف و الجمل و العقود و الوسيلة و الناصريات (75) ، و عن المهذب و
النكت: دعوى الشهرة عليه (76) .و الاحتمال الآخر ارادة السلام عليكم، كما ياتي وجهه.

و الحق هو الاول، لاصل الاشتغال، لحصول البراءة عن التسليم الواجب
بالعبارة الاولى، للاجماع كما في التذكرة (77) و غيره (78) -و لا يقدح مخالفة الجامع في
الاجماع-و عدم العلم بحصولها بغيرها.

و لصحيحة ابن اذينة في بدو الاذان، و فيها: «فقيل: يا محمد سلم عليهم، فقال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته » (79) .

و رواية الحضرمي: اني اصلي بقوم، فقال: «تسلم واحدة و لا تلتفت، قل:

السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام عليكم » الحديث (80) .

و تؤيده صحيحة علي: رايت اخوتي موسى و اسحاق و محمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن
اليمين و الشمال: «السلام عليكم و رحمة الله، السلام عليكم و رحمة الله » (81) .

و موثقة ابي بصير المتقدمة في التشهد الطويل، حيث قال فيها بعد قوله «و السلام
علينا و على عباد الله الصالحين » : «ثم يسلم » (82) .

فان الظاهر من اطلاقه ان التسليم المامور به هو غير السلام علينا، و ليس الا
السلام عليكم.و ايضا، ظاهره انصراف التسليم المطلق اليه.

و مثله الرضوي المتقدم (83) .

و ما في المؤثق من ان التسليم اذن (84) ، و التصريح في رواية ابي بصير: «بان
الاذن انما هو بالسلام عليكم » (85) .

فعليه تحمل مطلقات الامر بالتسليم.

احتج من قال بالتخيير: بان السلام علينا موجبة للخروج عن الصلاة و قاطعة لها، و
كل ما كان كذلك فهو محلل، فهذه العبارة محللة، و اذا كانت محللة كانت واجبة، و
ليس عينا اجماعا، فيكون مخيرا.

اما المقدمة الاولى: فللاخبار المتكثرة المتقدمة اكثرها، المصرحة بانه اذا قلت:
السلام علينا و على عباد الله الصالحين فقد انصرفت، او فقد انقطعت الصلاة، او
فقد فرغ من صلاته (86) .

و اما الثانية: فلان بالخروج منها يتحقق التحليل، و للمرويين في الخصال و
العيون: «لا يقال في التشهد الاول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين، لان
تحليل الصلاة هو التسليم، فاذا قلت هذا فقد سلمت » (87) .

و اما الثالثة: فلوجوب تحصيل التحليل من الصلاة، و للمروي في العلل:

عن العلة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: «لانه تحليل الصلاة »-الى ان
قال: -فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: «لانه تحية الملكين » (88) .

و بتقرير آخر: علة وجوب التسليم حصول التحليل به، فهو يحصل بذلك، فيكون واجبا.
و سند المقدمتين يظهر مما مر.

و يجاب عنه بالتقرير الاول، مضافا الى منع كلية الثانية اي استلزام الخروج
للتحليل-و جعله كلاما شعريا في الشرعيات التي لا سبيل للعقل اليها غالبا غريب-و
الى منع دلالة رواية العلل على انه علة الوجوب، لان الوجوب انما وقع في كلام
السائل، و غايته تقرير الامام على هذا الاعتقاد، و حجيته غير واضحة، فيمكن ان
يكون العلة لمطلق الرجحان:

بانه ان اريد ان كل ما كان محللا كان واجبا فهو لا يقول به، و الا اوجب
الصيغتين.

و ان اريد ان شيئا من المحلل واجب، فهو لا يفيد.

فان قلت: المراد انه من المحللات، و لا يجب في الصلاة الا تحصيل شي ء من المحللات.

قلنا: لا نسلم انه لا يجب الا تحصيل شي ء من المحللات، كما يظهر وجهه مما يجاب به
عن التقرير الآخر، و هو:

انه ان اريد ان علة وجوب ماهية التسليم حصول التحليل به فهو مسلم، و لكن يجب
الزائد عنها ايضا اجماعا، و الا لكفى التسليم باي نحو اتفق و لو بمثل السلام
على النبي، او على الملائكة، او على الناس، و لم تجب احدى الصيغتين.

و ان اريد ان علة وجوب التسليم المعهود هو ذلك، فلا دليل عليه، و مقتضى رواية
العلل ليس الا علية التحليل لوجوب المطلق.و حمله في الرواية على التسليمين مجاز
لا دليل عليه، و لو سلم جواز ارادة المعهود فلا يتعين كونه الصيغتين، فلعله
السلام عليكم كما اطلق عليه التسليم في الاخبار و كلمات القدماء، بل يدل عليه
ما في الاخبار من ان التسليم اذن، و ان الاذن يحصل بالسلام عليكم.

و على هذا فنقول: التحليل و ان حصل بذلك و لكن لا تنحصر علة وجوب احد التسلمين
المعهود بالتحليل.و لذا قال بعض اصحابنا-بل جماعة كما قيل-:

انه يخرج من الصلاة بقوله: السلام علينا...و ان وجب الاتيان بالسلام عليكم
ايضا (89) ، و قال صاحب البشرى: لا مانع من ان يكون الخروج بالسلام علينا...و ان
كان يجب السلام عليكم و رحمة الله و بركاته (90) .

مع ان لنا ان نقول: ان مقتضى الرواية كون التحليل معلولا للتسليم المعين الذي هو
السلام عليكم، لانه علل فيها صيرورته تحليلا بانه تحية الملكين، و مثله ورد في
المروي في معاني الاخبار (91) ، و لا شك انها مخصوصة بالسلام عليكم.

و على هذا فيجب اما حمل التحليل في رواية الخصال على ما حملها به بعضهم من
الانقطاع او الانصراف او الخروج (92) ، او ارتكاب تجوز في رواية العلل.

فما قيل من ان صرف التحليل فيها عن معناه المعروف الى انه عبارة عن انقطاع
الصلاة و الخروج منها لا وجه له (93) ، غير صحيح.

و منه يظهر الخدش في عموم التسليم الوارد في الرواية المصرحة بان «تحليلها
التسليم » (94) لجميع الصيغ.

ثم ان ذكر الدليل بتقرير به على تقرير القول باستحباب التسليم مع جوابه ظاهر.

و قد يستدل لهذا القول ايضا، بموثقة ابي بصير: «اذا كنت اماما فانما التسليم
ان تسلم على النبي عليه و آله السلام و تقول: السلام علينا و على عباد الله
الصالحين، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن للقوم و تقول و انت مستقبل
القبلة: السلام عليكم، و كذلك اذا كنت وحدك تقول: السلام علينا و على عباد الله
الصالحين، مثل ما سلمت و انت امام، و اذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، و سلم على
من على يمينك و شمالك » الحديث (95) .

دلت على ان التسليم المعهود هذه الصيغة، فيكون هو الواجب او المستحب، بل
ظاهرها انحصار التسليم فيها.

و يضعف بان مدلولها ان التسليم هو التسليم على النبي و هذه الصيغة، و لا شك
انهما معا ليسا التسليم المعهود، فالمراد امر آخر فلا يفيد، بل يمكن ان تكون
الصيغة الاخرى ايضا جزءا له، فيكون «ثم تؤذن و تقول » معطوفا على قوله «و تقول » و
يكون قوله «فاذا قلت » الى آخره جملة معترضة.

و استدل ايضا، بورود الامر بالتسليم و هو يصدق على كل منهما، فيكون الواجب او
المستحب احدهما.

و يرد بان التسليم و ان صدق على مطلقه، و لكن يجب الزائد على المطلق بالاجماع، بل
الضرورة، حيث انه تجب كيفية خاصة فبه يقيد المطلق، فاذا لم يتعين القيد يرجع
الى اصل الاشتغال.

و بان الروايات دلت على انقطاع الصلاة بالسلام علينا، فلا يكون بعده واجب.و هو
انما يرد على القائل بالجزئية.

و بما ذكر ظهر ضعف قول آخر يحكى عن الجامع، و هو وجوب السلام علينا -الى
آخره-خاصة (96) .و نسبه في المعتبر (97) الى الشيخ، و خطاه الشهيد (98) ، فانه شاذ، بل في
الذكرى: انه خروج عن الاجماع (99) .

و مع ذلك لا يساعده دليل سوى ما قيل من انه ظهر من الاخبار ان التسليم
الواجب او المستحب هو المحلل، و صرح في المستفيضة بان الانصراف الذي هو
التحليل يحصل بهذه الصيغة (100) .

و يرد بان حصوله بها لا ينافي حصوله بصيغة اخرى ايضا، سيما مع شمول التسليم
لها، بل ظهوره فيها.

و اضعف منه ما حكي عن الفاخر (101) ، و كنز العرفان، و نقله عن بعض مشايخه المعاصرين
ايضا (102) ، لعدم وضوح مستند له الا ما قيل من الآية (103) ، و الموثقة المتقدمة (104) .

و يرد الاول بان الظاهر من التسليم فيه الانقياد، بل به صرح في بعض الروايات (105) .
و الثاني بعدم صراحته في الوجوب، اذ ظاهر ان المحصور فيه ليس الموضوع حقيقة، و
باب المجاز واسع، فلعله التسليم المستحب.

نعم، في موثقة ابي بصير المشتملة على التشهد الطويل: «ثم قل: السلام عليك ايها
النبي و رحمة الله و بركاته » (106) .

و لكن لتعقبها ما لا قائل بوجوبه يتعين حمل الامر فيها على مطلق الرجحان.

مضافا الى دعوى الفاضل الاجماع على استحباب هذا التسليم (107) ، و جعل الشهيد
القول بوجوبه غير معدود من المذهب مؤذنا بمخالفته الاجماع، بل الضرورة (108) .

هذا.ثم ان القائلين بالقول الثاني (109) جعلوا الثانية مستحبة، و لا دليل عليه لو
قدم السلام عليكم.

فرعان:


ا: الواجب في التسليم بالصيغة الاولى، هل هو مجموع السلام عليكم و رحمة الله و
بركاته-كما عن ابن زهرة و ظاهر الشرائع و النافع (110)

او السلام عليكم خاصة-كما عن الصدوق (111) ، و العماني و الاسكافي (112) ، و والدي رحمه
الله، و غيرهم، بل الاكثر كما قال بعض من تاخر (113)

او بزيادة و رحمة الله خاصة؟ .

الظاهر الثاني، لقوله في موثقة ابي بصير: «و تقول و انت مستقبل القبلة:

السلام عليكم » (114) .

فان الموضوع فيها اما التسليم الواجب، او الكامل، او نحوهما، و كيف ما كان
ينفى وجوب الزائد.

و ينفى وجوب قوله: و بركاته بما مر في صحيحة علي ايضا (115) ، مع انه صرح جماعة بنفي
الخلاف او الاجماع على عدم وجوب: و بركاته (116) .

ب: التسليمان الآخران و ان لم يكونا واجبين، و لكن لا شك في استحبابهما،
بالاجماع، و الاخبار (117) .

و الوظيفة تقديم السلام على النبي عليهما كما في موثقتي ابي بصير (118) ، ثم تقديم
السلام علينا كما فيهما ايضا.

المسالة الرابعة: اختلفوا في المخرج من الصلاة من الصيغتين بما لا مزيد فائدة في بسط الكلام فيه.


و لتحقيق المقام نقول:

اعلم اولا انه يستعمل هاهنا الفاظ الصارف، و القاطع، و المخرج، و المحلل.

و الاولان متساويان، و هما اعمان مطلقا من المبطل، فان كل مبطل للصلاة صارف
عنها قاطع لها و لا عكس، لانهما لو لحقا في الاثناء كانا مبطلين، و لو تعقبا
الجزء الاخير من الصلاة او كانا نفسه لم يكونا مبطلين، بل يكونان حاجزين من
عروض المفسد و المبطل، و يتساوقان للمخرج.

و اما المحلل فهو اعم من وجه من المخرج و اخويه، اذ لا مانع عقلا من ان يحل بعض
الاشياء او كلها قبل تمام الصلاة، كما قد يقال بعدم ابطال الحدث سهوا قبل
السلام على القول بجزئيته، و لا من ان يتم الصلاة و يخرج منها، و توقف حلية بعض
الاشياء على امر آخر، كما قاله صاحب الحدائق (119) ، و ان امكن دعوى ثبوت التلازم
شرعا من احد الطرفين بل من كليهما.

و هاهنا امر آخر و هو المتمم اي الجزء الاخير من الصلاة، فهو مباين للمبطل، و
اعم من وجه من المخرج و اخويه، اذ يمكن ان يكون الجزء الاخير مخرجا، و يمكن ان
لا يكون كذلك بل يتوقف الخروج و الصرف على امر خارج يكون هو كالحاجز بينها و
بين غيرها، فما لم يفعله يكون المصلي في حيز الصلاة و يكون ما يفعل بعده زيادة في
الصلاة كما مر في اتمام المسافر (120) ، و كذا من المحلل.

اذا عرفت ذلك فنقول: قد ثبت حكم التسليمات من الوجوب و الاستحباب مما تقدم.

و مقتضى الاصل عدم جزئية شي ء منها للصلاة ايضا، و لا كونه صارفا و لا مخرجا و لا
محللا.

الا ان صحيحة الحلبي المتقدمة المصرحة بان «كل ما ذكرت الله به و النبي صلى الله
عليه و آله فهو من الصلاة، و اذا قلت: السلام علينا-الى آخره-فقد انصرفت » (121) تدل
على كون التسليمة الاولى جزءا من الصلاة، و لكن لا دليل على مخرجيتها، بل في رواية
ابي كهمش تصريح بعدم كونها صارفة (122) ، فهي جزء مستحب غير مخرج و لا صارف.

و اما المحللية فهي و ان كانت بالنسبة اليها بخصوصها مخالفة للاصل، و لكن الاصل
عدم حرمة شي ء بعد تمام الصلاة ما لم يكن عليها دليل.فتكون محللة من هذه الجهة
ايضا، بمعنى انه يحل بعدها جميع المحرمات، بل يحل قبلها ايضا، لكون الجزء الاخير
الواجبي هو الصلاة و تكون هذه التسليمة محللة كاملة، بمعنى انه يستحب ترك
المنافيات قبلها و ان جاز فعلها.

فان قيل: كون الجزء الاخير محللا انما هو اذا لم يكن دليل على عدمه، و هو هنا
موجود، و هو جعل تحليل الصلاة التسليم، اذ لا معنى للتحليل بعد التحليل.

قلنا: لا شك في حصول التحليل الاضطراري بحدوث المبطلات اضطرارا، و الاختياري
المحرم بالاتيان بالمنافيات في الاثناء بلا عذر، و المباح بل الواجب
فيما اذا حصل العذر للقطع، سيما بعد التشهد قبل التسليم.و ايضا:

المحلل لا بد له من محلل-بالفتح-و هو قد يكون جميع المحرمات و قد يكون بعضها.و ايضا:
المحلل الكامل ما يكون بعد جميع الاجزاء المستحبة، فهو اما كامل او غير كامل.

و لا شك ان جميع هذه الانواع لا ينحصر بالتسليم، فلا تكون القضية حصرية حقيقية، و
اذا كانت مجازية يتسع بابه و يدخل في حيز الاجمال، فلا يفهم منه معنى منافيا
لمحللية الجزء الاخير، و لا نافعا في محللية التسليم.

بل قد ورد في رواية ابي الجارود بعد الامر بسجدتي السهو قبل التسليم:

«فانك اذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك » (123) .

و الظاهر منها ان قبل التسليم يترجح ترك المنافيات احتراما للصلاة، فيمكن ان
يكون هذا هو المراد من كونها تحليلا.

و اما الثانية فلا دليل على جزئيتها، و القول بانها جزء مستحب للتشهد قول بلا
دليل، فيحكم بمقتضى الاصل.

و لكن دلت الاخبار المتقدمة المتكثرة على مخرجيتها و صارفيتها، فيحكم بها
قطعا، فتكون مبطلة لو وقعت في الاثناء، كما صرح به في حسنة ميسر (124) ، و مرسلة الفقيه (125) ،
و مخرجة فقط، لو وقعت في الآخر، بمعنى انها حاجزة عن عروض جميع المفسدات حتى
الزيادة، فلو زاد بعده تكبيرة او ركوعا لم تفسد الصلاة.

و هل هي محللة ام لا؟ ان اريد ما يحلل جميع المحرمات و مبيحها، فلا دليل عليه اصلا،
و ان اريد حصول نوع تحليل بها و لو فرد كامل بان يكون الافضل ترك المنافيات
كلا او بعضا قبلها، فلا باس به من جهة رواية الخصال المتقدمة (126) ، الا ان في
دلالتها على المحللية بهذا المعنى نظرا مرت اليه الاشارة.

و اما الثالثة فقد مرت عدم جزئيتها (127) .

و لا دليل على كونها مخرجة و صارفة ايضا من حيث هي هي بحيث لو وقعت في الاثناء
لانقطعت الصلاة، اذ لو وقعت قبل التسليم الثاني كانت حاجزة عن جميع المفسدات.

الا ان الظاهر وقوع الاجماع على كونها مخرجة بهذا المعنى ايضا، و قد ادعى جماعة
الاجماع عليه (128) ، فلاجله يحكم بكونها مخرجة ايضا.

و اما المحللية فقد عرفت انه لا يمكن التمسك بقوله «و تحليلها التسليم » في
اثبات شي ء، لاجماله.و لو قيل بانه غاية كمال التحليل-بمعنى انه يستحب ترك جميع
المنافيات حتى يسلم بهذه التسليمة-فلا باس به.

فرع:


الاولى و الاحوط ان يراعى في التسليم جميع شرائط الصلاة من الاستقبال و
الطهور و ترك المنافيات حتى السكوت الطويل.

و ان يكون جالسا عنده، بل صرح جماعة بوجوبه (129) ، و لا شك انه احوط بل الاظهر، على
الاظهر، كما يستفاد من عمل الناس في جميع الاعصار، بل من مطاوي الاخبار، بل
المستفاد منها لزوم مراعاة جميع الشرائط المذكورة.

المسالة الخامسة: الامام يسلم بالتسليمة الاخيرة، مرة واحدة،


لا تستحب له الزيادة، بالاجماع كما في الخلاف و تهذيب النفس و التذكرة (130) ،
للاصل و الاخبار، منها صحيحة ابن حازم: «الامام يسلم واحدة، و من وراءه يسلم
اثنتين، فان لم يكن عن شماله احد سلم واحدة » (131) .

و صحيحة ابي بصير المتقدمة في المسالة الاولى (132) ، فان التفصيل قاطع للشركة.

حال كونه مستقبل القبلة، للاخيرة، و موثقة ابي بصير السابقة في المسالة الثالثة (133) ،
و المروي في المعتبر: عن تسليم الامام و هو مستقبل القبلة، قال:

«يقول: السلام عليكم » (134) .

و مقتضى التفصيل في الاوليين بين الامام و الماموم، و المفهوم منه-بجعل
التسليم الاول الى القبلة و التسليم الثاني عن اليمين و الشمال مع كونه
مستقبلا للقبلة ايضا اجماعا، و انما يميل الى الجهتين بالايماء عينا او
وجها-: ان التسليم الاول الى تجاه القبلة من غير ايماء اصلا، كما في الجمل و
العقود حيث قال: و يسلم امامه ان كان اماما او منفردا، و ان كان ماموما يومئ
الى يمينه ايماء، و ان كان على يساره غيره فعن يساره ايضا (135) ، و كذا عن
المبسوط و محتمل الخلاف (136) .

الا ان في الانتصار و النهاية و الوسيلة و الغنية و السرائر و الشرائع و النافع و
المنتهى و التذكرة و تهذيب النفس و اللمعة و الدروس (137) ، بل اكثر كتب القوم، بل
عليه اجماع الفرقة صريحا في الانتصار (138) ، و ظاهرا في تهذيب النفس: استحباب
السلام للامام الى اليمين بان يميل اليه بصفحة الوجه قليلا.

و هو الاظهر، لامكان ارجاع التفصيل في الخبرين المتقدمين الى العدد، اي
التسليمة و التسليمتين، فيبقى الاجماع المحكي و الشهرة الكافيان في مقام
الاستحباب خاليين عن المعارض.

بل يمكن ان يستدل له ايضا بصحيحة ابن عواض: «ان كنت تؤم قوما اجزاك تسليمة واحدة
عن يمينك، و ان كنت مع امام فتسليمتين، و ان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة » (139) .

و مقتضاها و ان كان استحباب الميل بالسلام الى اليمين كيف ما كان-اما
بالالتفات اليه او الايماء بالعين او الوجه، كلا او بعضا، لصدق السلام عن
اليمين عرفا في جميع الصور-و لكن خصوه بالايماء ببعض الوجه، للاجماع على عدم
ارادة صرف الوجه كله الى اليمين.بل على كراهته تصريح رواية العلل، و فيها: فلم
لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله، و لكن يكون بالانف لمن صلى وحده، و
بالعين لمن يصلي بقوم؟ (140) .

و قد يوجه التخصيص ايضا، بانه المتبادر من اللفظ عند الاطلاق، و بالاخبار
الدالة على ان كلا من الامام و المامومين يسلم على الآخر (141) ، و هو يستلزم
الميل بصفحة الوجه لا اقل منه، و انما اقتصروا عليه حذرا من الالتفات المكروه.

و التبادر مردود قطعا.و الاستلزام ممنوع جدا، لكفاية الاسماع و القصد، مع انه قد
يكون الماموم في اليسار او الخلف او الجهتين.

و عن الصدوق تخصيصه الايماء بالعين (142) ، و لعله لرواية العلل.

و هو حسن، الا ان الاول اولى، للشهرة القوية.بل اظهر، لوقوع ذلك التفصيل في
السؤال، و اثبات الحكم به موقوف على حجية التقرير على الاعتقاد سيما في
المستحبات.

و المنفرد كالامام في العدد و الاستقبال و الايماء و الجهة، اجماعا، له، و
لصحيحة ابن عواض في الاولين، و رواية العلل في الثالث، و رواية البزنطي:

«ان كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » (143) في الاول و الاخير.

بل في الايماء بصفحة الوجه ايضا، على الاظهر، وفاقا للانتصار-مدعيا عليه
الاجماع-و السرائر و الوسيلة و ظاهر المعتبر (144) ، بل الفقيه و المقنع و الاقتصاد (145) ،
بل هو المشهور عند القدماء، لدعوى الاجماع المذكورة، و ظاهر التقرير في رواية
العلل حيث ان الايماء بالانف لا يمكن الا مع الايماء بالوجه، و منه يظهر وجه
النسبة الى الثلاثة الاخيرة.

خلافا للنهاية و الشرائع و النافع (146) ، و الفاضل (147) ، بل هو المشهور بين المتوسطين،
فبمؤخر العين، جمعا بين ما دل على الاستقبال به و ما دل على انه عن اليمين.

و يضعف بان الجمع ممكن بما مر ايضا، سيما مع وجود الشاهد له و اوفقيته لما هو
الظاهر من اطلاق «عن يمينك » .

و ترجيح الثاني بالشهرة و الاوفقية لاخبار الاستقبال فاسد، لمكافاة الشهرة
الجديدة بالقديمة، بل الاجماع المنقول.و منع الاوفقية، لصدق الاستقبال على
التقديرين.

و للمبسوط و الجمل و العقود، فقالا بالتسليم تجاه القبلة (148) ، لاخبار
الاستقبال.و جوابه ظاهر.

و ربما قيل بالتخيير، للرضوي: «ثم تسلم عن يمينك، و ان شئت يمينا و شمالا تجاه
القبلة » (149) .

و فيه: انه ظاهر في الدلالة على افضلية اليمين، و اما الجواز بغيره ايضا، فلا
كلام فيه.

و يستحب للماموم ان يسلم تسليمتين، بلا خلاف اجده، لصحيحة ابن عواض.

احداهما الى اليمين، سواء كان فيه احد او لا، و الاخرى الى اليسار، بلا خلاف
ظاهر ايضا، لصحيحة ابي بصير و موثقته المتقدمتين (150) ، و بهما يقيد اطلاق الصحيحة
السابقة (151) .

الا ان لا يكون على يساره احد فيكتفي بالواحدة لليمين، على المشهور المصرح به في
اكثر العبارات كالنهاية و الخلاف و الجمل و العقود و الانتصار و السرائر و
الوسيلة و الشرائع و القواعد و نهاية الاحكام و تهذيب النفس و المنتهى و التذكرة (152) ،
و غيرها.

للموثقة و صحيحة ابن حازم المتقدمتين (153) ، و رواية ابن مصعب: عن الرجل يقوم في
الصف خلف الامام و ليس على يساره احد، كيف يسلم؟ قال:

«يسلم واحدة عن يمينه » (154) .

و بها يقيد اطلاق الصحيحتين المتقدمتين (155) الشامل لما لم يكن في اليسار احد،
مضافا الى ما في ثانيتهما من التعليل الظاهر في اختصاصه بالمقيد.

خلافا لظاهر بعض العبارات-كالنافع (156) -حيث اطلق التسليمتين الى الجهتين، و
كانه للمطلقات الواجب تقييدها بما ذكر.

و للفقيه و المقنع و الدروس (157) ، فجعلوا الحائط على اليسار كالماموم ايضا،
فيسلم اليها مع كون الحائط بجنبه.

و لم اجد دليلا عليه، الا ان الشهيد قال بعد نقل هذا القول عن الصدوقين: و لا باس
باتباعهما، لانهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت (158) .

و هو كان حسنا لولا معارضته للنص الدال على عدم الاستحباب حينئذ.

فتدبر.

و الايماء له ايضا-كما للامام-بصفحة الوجه، كما هو المصرح به في اكثر
العبارات لا كله، بل الظاهر انه مراد من اطلق الوجه ايضا، كالنافع و المنتهى
و التذكرة (159) .

لحصول السلام عن اليمين بانصراف الصفحة، فيبقى الزائد خاليا عن الدليل، و
لكون الالتفات بالجميع هو الالتفات المدعى على كراهته الاجماع، مضافا الى
ما مر من رواية العلل (160) .

ثم ان الصدوق زاد للماموم تسليمة اخرى للرد على الامام حتى يكون المجموع
ثلاثا (161) ، و ظاهر والدي-رحمه الله-الميل اليه، لرواية العلل: قلت:

فلم يسلم الماموم ثلاثا؟ قال: «تكون واحدة ردا على الامام و تكون عليه و على
ملائكته، و تكون الثانية على من على يمينه و الملكين الموكلين به، و تكون الثالثة
على من على يساره و[ملكيه]الموكلين به » (162) .

و هو جيد و ان لم يذكرها الاكثر.

و مقتضى الرواية كون سلام الامام مقدما على الآخرين.و جعله الصدوق واجبا،
لكونه حق آدمي مضيق (163) .

و فيه: انه اذا علم قصد الامام التحية، و الا فلا يجب الرد، و مع ذلك لم يثبت
هذا القدر من التضيق.

المسالة السادسة: ينبغي ان يقصد المصلي بالتسليم التسليم على الانبياء و الائمة و الحفظة،


و يزيد الامام المامومين، و الماموم الرد عليه و من على بجانبه، كذا قيل (164) .

فان اريد قصد الانبياء و الائمة من قوله: و عباد الله الصالحين، فهو جيد، و ان
اراد قصده من قوله: السلام عليكم، فلا دليل عليه.و المصرح به في رواية العلل قصده
ملكيه، و يزيد الامام المامومين، و هم الامام و ملكيه و من على يمينهم و
يسارهم.

الا ان المقام مقام المسامحة و المقصود امر مرغوب، و مع ذلك في رواية صلاة
النبي في المعراج دلالة عليه ايضا (165) .

و لو اقتصر الماموم بواحدة جاز جمع الجميع في القصد، و لو كررها مرتين يحتمل
جمع الامام و ملكيه في القصد مع التسليمتين، و قصدهم في الاولى خاصة، و لو كرر
ثلاثا جعل الاولى للماموم و ملكيه، و الثانية لاصحاب اليمين، و الثالثة
لاصحاب اليسار كما به نطقت رواية العلل.

و هل يجب قصد الرد الى الامام على المامومين؟ قيل: نعم (166) ، و المشهور لا.

و الظاهر انه ان علم منه قصدهم وجب و لكن كفاية، فيسقط بالعلم بقصد البعض، و الا فلا.

1) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 195، نقله عن المحمدية في المختلف: 97.

2) نقله عن العماني في المختلف: 97، و عن الراوندي في الحبل المتين: 255، الديلمي
في المراسم 69، نقله عن صاحب الفاخر في الذكرى: 206، ابو الصلاح في الكافي: 119،
ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 558.

3) نقله عن البشرى في الذكرى: 208، المعتبر 2: 233، الوسيلة: 96، الشرائع 1: 89،
النافع: 33، المنتهى 1: 295، التبصرة: 28، المهذب البارع 1: 387، التنقيح 1: 211،
الايضاح 1: 115، اللمعة (الروضة 1) : 277، الدروس 1: 183، الحدائق 8: 471.

4) انظر: الجامع للشرائع: 84، و البيان: 176، و الحبل المتين: 255، و المفاتيح 1:
152.

5) كالبهبهاني في حاشية المدارك (المدارك الحجري) : 175، و السيد بحر العلوم في
الدرة النجفية: 144.

6) انظر: الرياض 1: 172.

7) امالي الصدوق: 512.

8) الرياض 1: 172.

9) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 195.

10) الاحزاب: 56.

11) الوسائل 8: 505 ابواب صلاة المسافر ب 17.

12) انظر: سنن البيهقي 2: 172، و الوسائل 6: 415 ابواب التسليم ب 1.

13) عطف على قوله: لا للتاسي...

14) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312-1، الوسائل 5: 465 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 10.

15) الكافي 3: 338 الصلاة ب 30 ح 7، الوسائل 6: 419 ابواب التسليم ب 2 ح 1.

16) التهذيب 2: 158-618، الاستبصار 1: 362-1374، الوسائل 6: 402 ابواب التشهد ب
7 ح 3.

17) التهذيب 2: 319-1304 و فيه: غسله ثم رجع فسلم، الوسائل 6: 425 ابواب
التسليم ب 3 ح 6.

18) الاولى: الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 8، الفقيه 1: 229-1015، الوسائل 8: 219
ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.

الثانية: الفقيه 1: 230-1019، التهذيب 2: 196-772، الاستبصار 3801-1441، الوسائل
8: 424 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.

19) التهذيب 2: 320-1307، الاستبصار 1: 345-1302، الوسائل 6: 416 ابواب
التسليم ب 1 ح 4.

20) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 7، التهذيب 2: 184-733، الوسائل 8: 211 ابواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.

21) علل الشرائع: 359-1، الوسائل 6: 417 ابواب التسليم ب 1 ح 11.

22) انظر: الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 13 ح 1 و ص 425 ابواب التسليم ب 3 ح 6.

23) التهذيب 2: 320-1307، الاستبصار 1: 345-1302، الوسائل 6: 416 ابواب
التسليم ب 1 ح 4.

24) الذخيرة: 291.

25) المفيد في المقنعة: 139، الطوسي في النهاية: 89، القاضي في المهذب 1: 99، و في شرح
الجمل 95، الحلي في السرائر 1: 231.

26) جامع المقاصد 2: 326، نهاية الاحكام 1: 504، التذكرة 1: 127، القواعد 1: 35.

27) مجمع الفائدة 2: 278.

28) المدارك 3: 430، الذخيرة: 289، الكفاية: 19.

29) كما في الحدائق 8: 471.

30) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 183.

31) في ص 324.

32) الفقيه 1: 261-1191، التهذيب 2: 349-1446، قرب الاسناد: 207-803 (بتفاوت) ،
الوسائل 8: 413 ابواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.

33) في ص 323.

34) الكافي 4: 423 الحج ب 32 ح 1، التهذيب 5: 104-339، الوسائل 13: 423 ابواب
الطواف ب 71 ح 3.

35) التهذيب 2: 348-1442، قرب الاسناد: 309-1206 و فيه: و لو شئت حين قالوا لك،
الوسائل 6: 425 ابواب التسليم ب 3 ح 5.

36) كما في الوسائل 6: 423 ابواب التسليم ب 3.

37) كما في الرياض 1: 172.

38) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 6، التهذيب 2: 316-1293، الوسائل 6: 426 ابواب
التسليم ب 4 ح 1.

39) انظر: الوسائل 6: 426 ابواب التسليم ب 4.

40) كذا في جميع النسخ، و الصحيح ظاهرا: في بعض الاخبار.انظر: الوسائل 6: 421
ابواب التسليم ب 2 ح 10، 13.

41) انظر: الوسائل 8: 216 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10.

42) التهذيب 3: 283-842، الفقيه 1: 261-1191، الوسائل 8: 413 ابواب صلاة الجماعة
ب 64 ح 2.

43) الاول: الفقيه 1: 257-1163، الوسائل 6: 416 ابواب التسليم ب 1 ح 6.

الثاني: التهذيب 2: 317-1299، الوسائل 8: 413 ابواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3.

44) الرياض 1: 172، و انظر: التنقيح 1: 213، و المدارك 3: 431، و لم نعثر على دعوى
الاجماع في المنتهى كما سيشير اليه المصنف.

45) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 195.

46) الدروس 1: 183.

47) نقله عن قواعد الشهيد في التنقيح 1: 212 و عن الفاخر في الذكرى: 206 و عن صاحب
البشرى في الحدائق 8: 483.

48) المفاتيح 1: 152، الحدائق 8: 483 و حكاه فيه عن الحر العاملي.

49) في ص 323، و ص 342.

50) التهذيب 2: 159-623، الاستبصار 1: 362-1373، الوسائل 6: 403 ابواب التشهد ب
7 ح 5.

51) الكافي 3: 347 الصلاة ب 33 ح 2، التهذيب 2: 318-1301، الاستبصار 3431-1291،
الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 13 ح 1.

52) التهذيب 2: 320-1306، الاستبصار 1: 345-1301، الوسائل 6: 424 ابواب
التسليم ب 3 ح 2.

53) التهذيب 2: 319-1304، الوسائل 6: 425 ابواب التسليم ب 3 ح 6.

54) التهذيب 2: 159-626، الوسائل 6: 423 ابواب التسليم ب 3 ح 1.

55) التهذيب 2: 93-349، الاستبصار 1: 347-1307، الوسائل 6: 421 ابواب التسليم
ب 2 ح 8.

56) الوسائل 6: 426 ابواب التسليم ب 4.

57) في ص 343.

58) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 195.

59) التنقيح الرائع 1: 213.

60) المدارك 3: 431.

61) الفقيه 1: 229-1014، التهذيب 2: 316-1292، الوسائل 6: 426 ابواب التسليم ب 4
ح 2.

62) الخصال: 50-59، التهذيب 2: 316-1290، الوسائل 6: 409 ابواب التشهد ب 12 ح 1.

63) نسب التسليم الاخير الى نهاية الشيخ و انه قال بعد ضم التشهد الى قوله
السلام علينا و على عباد الله الصالحين: ثم يسلم به.منه رحمه الله.انظر: النهاية:
84.

64) النهاية: 84، الصدوق في المقنع: 29، الحلي في السرائر 1: 231، السيد في جمل العلم و
العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 43، و الناصريات (الجوامع الفقهية) : 196،
الحلبي في الكافي في الفقه: 119، المدارك 3: 437، جامع المقاصد 2: 326.

65) انظر: الحدائق 8: 485.

66) الدروس 1: 183.

67) البيان: 177.

68) النهاية: 72، السرائر 1: 231.

69) انظر: الوسائل 6: 419 ابواب التسليم ب 2.

70) الجامع للشرائع: 84.

71) الشرائع 1: 89، المعتبر 2: 234، المختصر النافع: 33.

72) الالفية: 60، اللمعة (الروضة 1) : 277، الدروس 1: 183.

73) القواعد 1: 35، نهاية الاحكام 1: 504، الارشاد 1: 256، المنتهى 1: 296،
التذكرة 1271، و انظر: التحرير 1: 41، و المختلف: 97.

74) روض الجنان: 279، الروضة البهية 2: 279.

75) الخلاف 1: 376، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 183، الوسيلة: 96، الناصريات
(الجوامع الفقهية) : 195.

76) المهذب 1: 95.

77) التذكرة 1: 126.

78) كالذخيرة: 291.

79) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312، الوسائل 5: 465 ابواب افعال
الصلاة ب 1 ح 10.

80) التهذيب 3: 276-803، الوسائل 6: 421 ابواب التسليم ب 2 ح 9.

81) التهذيب 2: 317-1297، الوسائل 6: 419 ابواب التسليم ب 2 ح 2.

82) التهذيب 2: 99-373، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 2.

83) في ص 335.

84) انظر: التهذيب 2: 317-1296، الوسائل 6: 416 ابواب التسليم ب 1 ح 7.

85) التهذيب 2: 93-349، الاستبصار 1: 347-1307، الوسائل 6: 421 ابواب التسليم
ب 2 ح 8.

86) انظر: الوسائل 6: 426 ابواب التسليم ب 4.

87) الخصال: 604، العيون 2: 121-122، الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 12 ح 3.

88) علل الشرائع: 359-1.الوسائل 6: 417 ابواب التسليم ب 1 ح 11.

89) انظر: المنتهى 1: 296، و الحبل المتين: 253، و المفاتيح 1: 152.

90) حكاه عنه في الذكرى: 208.

91) معاني الاخبار: 175، الوسائل 6: 418 ابواب التسليم ب 1 ح 13.

92) كما في الحدائق 8: 489.

93) انظر: الرياض 1: 173.

94) انظر: الوسائل 6: 415 ابواب التسليم ب 1.

95) التهذيب 2: 93-349، الاستبصار 1: 347-1307، الوسائل 6: 421 ابواب التسليم
ب 2 ح 8.

96) الجامع للشرائع: 48.

97) المعتبر 2: 234.

98) انظر: الذكرى: 207.

99) الذكرى: 208.

100) انظر: الوسائل 6: 426 ابواب التسليم ب 4.

101) انظر: الذكرى: 206، قد حكى فيه عن صاحب الفاخر وجوب: السلام عليك ايها
النبي و رحمة الله و بركاته.

102) كنز العرفان 1: 141.

103) «....يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما» الاحزاب: 56.

104) في ص 358.

105) انظر: معاني الاخبار: 367.

106) التهذيب 2: 99-373، الوسائل 6: 393 ابواب التشهد ب 3 ح 2.

107) انظر: المنتهى 1: 296.

108) الذكرى: 206.

109) مراده (ره) بالقول الثاني هو القول بالتخيير بين الصيغتين، لا القول
بوجوب السلام علينا...كما يوهمه صدر المسالة.

110) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية) : 558، الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33.

111) الفقيه 1: 210.

112) حكاه عنهما في المنتهى 1: 296.

113) انظر: المفاتيح 1: 153.

114) التهذيب 2: 93-349، الاستبصار 1: 347-1307، الوسائل 6: 421 ابواب التسليم
ب 2 ح 8.

115) راجع ص 353.

116) انظر: المنتهى 1: 296، و المفاتيح 1: 153.

117) انظر: الوسائل 6: ابواب التسليم ب 2 و 4.

118) راجع ص 358-360.

119) الحدائق 8: 484.

120) راجع ص 341.

121) راجع ص 333.

122) راجع ص 350. «

123) التهذيب 2: 195-770، الاستبصار 1: 380-1440، الوسائل 8: 208 ابواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 5 ح 5.

124) الخصال: 50-59، التهذيب 2: 316-1290، الوسائل 6: 409 ابواب التشهد ب 12 ح 1.

125) الفقيه 1: 261-1190، الوسائل 6: 410 ابواب التشهد ب 12 ح 2.

126) في ص 354.

127) راجع ص 348.

128) منهم المحقق في المعتبر 2: 235، و العلامة في التذكرة 1: 127، و الشهيد في
الذكرى: 208.

129) كالشهيد في الدروس 1: 183.

130) الخلاف 1: 377، التذكرة 1: 127.

131) التهذيب 2: 93-346، الاستبصار 1: 346-1304، الوسائل 6: 420 ابواب التسليم
ب 2 ح 4.

132) راجع ص 342.

133) راجع ص 356. «

134) المعتبر 2: 236.

135) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 183.

136) المبسوط 1: 116، الخلاف 1: 377.

137) الانتصار: 47، النهاية: 73، الوسيلة: 69، الغنية (الجوامع الفقهية) : 558،
السرائر 2871 و 231، الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33، المنتهى 1: 297، التذكرة
1: 127، اللمعة (الروضة 1) : 279، الدروس 1: 183.

138) الانتصار: 47.

139) التهذيب 2: 92-345، الاستبصار 1: 346-1303، الوسائل 6: 419 ابواب التسليم
ب 2 ح 3.

140) العلل: 359-1، الوسائل 6: 422 ابواب التسليم ب 2 ح 15.

141) انظر: الوسائل 6: 419 ابواب التسليم ب 2.

142) الفقيه 1: 210 ذيل الحديث 944.

143) المعتبر 2: 237.

144) الانتصار: 47 و 48، السرائر 1: 231، الوسيلة: 69، المعتبر 2: 237.

145) الفقيه 1: 210، المقنع 29، الاقتصاد: 264.

146) النهاية: 72، الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33.

147) انظر: المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127، التحرير 1: 41، القواعد 1: 35، نهاية
الاحكام 5041.

148) المبسوط 1: 116، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 183.

149) فقه الرضا «ع » : 109، مستدرك الوسائل 5: 22 ابواب التسليم ب 2 ح 1.

150) في ص 342 و 356.

151) و هي صحيحة ابن عواض، راجع ص 366.

152) النهاية: 73، الخلاف: 377، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 183، الانتصار: 48،
السرائر 1: 231، الوسيلة: 96، الشرائع 1: 89، القواعد 1: 35، نهاية الاحكام 1: 504،
المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127.

153) في ص 356 و 363.

154) الكافي 3: 338 الصلاة ب 30 ح 9، التهذيب 2: 93-347، الاستبصار 1: 346-1305،
الوسائل 6: 420 ابواب التسليم ب 2 ح 6، 7.

155) صحيحة ابي بصير المتقدمة في ص 342، و صحيحة ابن عواض المتقدمة في ص 364.

156) المختصر النافع: 33.

157) الفقيه 1: 210، المقنع: 29، الدروس 1: 183.

158) الذكرى: 208.

159) المختصر النافع: 33، المنتهى 1: 297، التذكرة 1: 127.

160) في ص 365.

161) الفقيه 1: 210، المقنع: 29.

162) العلل: 359، الوسائل 6: 422 ابواب التسليم ب 2 ح 15، و ما بين المعقوفين من
المصدر.

163) حكاه عنه الشهيد في الذكرى: 209.

164) كما في المفاتيح 1: 153.

165) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، العلل: 312، الوسائل 5: 465 ابواب افعال
الصلاة ب 1 ح 10.

166) قال الصدوق في الفقيه 1: 210، و المقنع: 29: و ان كنت خلف امام تاتم به فسلم
تجاه القبلة واحدة ردا على الامام.انتهى، و احتمله الشهيد الاول في الذكرى:
208، و استظهره من كلام الصدوق، و قال الشهيد الثاني في الروضة 1: 280: و لو كانت
وظيفة الماموم التسليم مرتين فليقصد بالاولى الرد على الامام و بالثانية
مقصده.

/ 18