مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 5

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الثاني في افعالها المستحبة


و هي كثيرة قد مر اكثرها في طي الافعال الواجبة، و بقيت امور:

الاول: الدعاء قبل الافتتاح


بما في حسنة ابان و ابن وهب: «اذا قمت الى الصلاة فقل: اللهم اني اقدم اليك
محمدا صلى الله عليه و آله بين يدي حاجتي، و اتوجه به اليك، فاجعلني به وجيها عندك
في الدنيا و الآخرة و من المقربين، و اجعل صلاتي به مقبولة، و ذنبي به مغفورا، و
دعائي به مستجابا، انك انت الغفور الرحيم » (1) .

و رواه البرقي ايضا بادنى تغيير: قال: «تقول قبل دخولك في الصلاة:

اللهم اني اقدم » (2) الى آخره.

و بما في رواية صفوان: شهدت ابا عبد الله استقبل القبلة قبل التكبير فقال: «اللهم
لا تؤيسني من روحك، و لا تقنطني من رحمتك، و لا تؤمني مكرك فانه لا يامن مكر الله الا
القوم الخاسرون » (3) .

و بما في رواية علي بن النعمان: «من قال هذا القول كان مع محمد و آل محمد صلى الله
عليه و آله، اذا قام من قبل ان يستفتح الصلاة: اللهم اني اتوجه اليك بمحمد و آل
محمد و اقدمهم بين يدي صلاتي، و اتقرب بهم اليك، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا و
الآخرة و من المقربين، انت مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم و معرفتهم و
ولايتهم فانها السعادة، اختم لي بها، انك على كل شي ء قدير» (4) .

و بما رواه ابن طاووس في فلاح السائل: «قال قبل ان يحرم و يكبر: يا محسن قد اتاك
المسي ء، و قد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسي ء، و انت المحسن و انا المسي ء،
فبحق محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم مني » (5) .

و لا شك في ان محل هذه الادعية قبل تكبيرة الاحرام كما يصرح به في الروايات، و
لا في كون محلها قبل تكبيرات الست الاخر ايضا.

و هل يتعين ذلك او يجوز بعدها ايضا؟ الظاهر الاول، كما هو الظاهر من قوله «قبل
التكبير» «و قبل ان يستفتح » .

الثاني: التوجه الى الصلاة بست تكبيرات مضافة الى تكبيرة الاحر

ام الواجب


باجماع الامامية على الظاهر، و المحكي عن الانتصار و الخلاف (6) ، و به صرح والدي في
المعتمد، له، و لاستفاضة النصوص كحسنة زرارة: «ادنى ما يجزئ من التكبير في التوجه
تكبيرة واحدة، و ثلاث تكبيرات احسن، و السبع افضل » (7) .

و صحيحة الشحام: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الافتتاح؟ قال:

«تكبيرة تجزيك » قلت: فالسبع؟ قال: «ذلك الفضل » (8) .

و محمد: «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، و الثلاث افضل، و السبع
افضل كله » (9) الى غير ذلك.

و يستحب ان يدعو خلالها بثلاثة ادعية، كما في حسنة الحلبي: «اذا افتتحت الصلاة
فارفع كفيك، ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم انت الملك
الحق لا اله الا انت، سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، انه لا يغفر الذنوب الا
انت.ثم تكبر تكبيرتين، ثم قل: لبيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشر ليس اليك، و
المهدي من هديت، لا ملجا منك الا اليك، سبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت،
سبحانك رب البيت.ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات و
الارض، عالم الغيب و الشهادة، حنيفا مسلما و ما انا من المشركين، ان صلاتي و
نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك له و بذلك امرت و انا من
المسلمين » (10) .

و ظهر مما مر في الحسنة و الصحيحة جواز الاكتفاء بالثلاث، و انها افضل من
الواحدة، و ان كان دون السبع في الفضيلة.

و كذلك يجوز الاكتفاء بالخمس، لرواية ابي بصير: «اذا افتتحت الصلاة فكبر ان
شئت واحدة، و ان شئت ثلاثا، و ان شئت خمسا، و ان شئت سبعا، فكل ذلك مجز عنك، غير انك
اذا كنت اماما لم تجهر الا بتكبيرة » (11) .

و مقتضى الامر بالسبع كونها افضل من الخمس.

و هل الخمس افضل من الثلاث في المقام بخصوصه من حيث هو و ان كان افضل مطلقا
من وجه الزيادة؟ قيل: نعم (12) .و فيه نظر، لعدم الدليل.

و تجزئ التكبيرات ولاء من غير دعاء، لاطلاق ما مر، و موثقة زرارة:

رايت ابا جعفر او سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (13) .

و يجوز الاكتفاء ببعض الادعية الثلاثة، لاصالة عدم الارتباط.

و يتخير في جعل ايها شاء تكبيرة الاحرام و ان كان الافضل جعلها الاخيرة، كما
مر في بحث التكبير.

ثم هذا الحكم يعم جميع الصلوات، المفروضة منها و المسنونة، المرتبة و غيرها،
وفاقا للمحكي عن ظاهر الاسكافي و الانتصار و الجمل و صريح السرائر و المعتبر و
الفاضل و الشهيد و المدارك (14) و المعتمد و اللوامع، و هو ظاهر الشرائع و النافع (15) ، بل
هو الاشهر كما صرح به بعض من تاخر (16) لاطلاق جملة من الاخبار، بل عموم طائفة من
جهة اللفظ كما في حسنة الحلبي و رواية ابي بصير، او ترك الاستفصال كما في بعض آخر،
مضافا الى الشهرة الكافية في مقام التسامح.

و قد يؤيد بفحوى لفظ «يجزيك » في رواية فلاح السائل: «افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه
و التكبير: في اول الزوال و صلاة الليل و المفردة من الوتر، و قد يجزيك فيما سوى
ذلك من التطوع ان تكبر تكبيرة لكل ركعتين » (17) .

و يضعف بانه يحتمل ان يكون المراد بالتوجه دعاء التوجه الذي هو الاخير من
الادعية الثلاثة، فيكون فحوى «يجزيك » جواز هذا الدعاء في سائر الصلوات ايضا.

و خلافا للمحكي عن السيد في المسائل المحمدية، فخص التكبيرات الست بالفرائض، و
استدل له بانصراف الاطلاقات اليها للشيوع و التبادر (18) .و هو ممنوع جدا.

و عن علي بن بابويه و المفيد (19) ، فخصاها باول كل فريضة، و اول ركعة من صلاة الليل،
و مفردة الوتر، و اول ركعة من ركعتي الزوال، و اول ركعة نوافل المغرب، و اول ركعتي
الاحرام، و زاد الاخير الوتيرة ايضا.

للرضوي: «ثم افتتح الصلاة و توجه بعد التكبير، فانه من السنة الموجبة في ست
صلوات...» (20) فذكر الست الاولى.

و نحوه مرسلا في الهداية (21) .

و يرد-مع عدم صلاحيته سندا للمفيد-بمنع وروده في التكبيرات، بل الظاهر انه ورد
لدعاء التوجه.و لو سلم فلا يدل على الاختصاص الا بمفهوم اللقب الضعيف.و لو سلم
فلا يصلح لتقييد المطلقات و تخصيص العمومات، لضعفه الخالي عن الجابر.

و كذا يعم المنفرد و الجامع، لما ذكر، مضافا الى صحيحة الحلبي: «فاذا كنت
اماما فانه يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها و تسر ستا» (22) .

خلافا للمحكي عن الاسكافي، فقال بالاختصاص بالاول (23) ، و لعله للصحاح المصرحة
بانه «اذا كنت اماما اجزاتك تكبيرة واحدة » (24) .

و بان رسول الله صلى الله عليه و آله كان اتم الناس صلاة و اوجزهم، و كان اذا
دخل في صلاته قال: الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم (25) .

فان الايجاز ليس عن الواجب، لانها ليست بواجبة على المنفرد ايضا، فيكون عن
المستحب.

و يرد بالمعارضة مع ما مر، فتبقى الاطلاقات و الشهرة العظيمة خالية عن المعارض.

الثالث: القنوت


و هو في اللغة لمعان: كالطاعة، و السكون، و الدعاء، و القيام مطلقا او في الصلاة، و
الخشوع، و العبادة، و غير ذلك.

و في عرف المتشرعة: الدعاء بعد القراءة في الصلاة قائما.

و الظاهر بحكم الحدس و الوجدان و تتبع الاخبار اللذان هما الحاكمان في
ثبوت الحقيقة الشرعية ثبوتها هنا في عصر الصادقين و ما بعده.

و في دخول رفع اليد في حقيقته الشرعية و عدمه وجهان بل قولان، اجودهما الثاني،
للاصل.و دخوله في العرف المتاخر-لو سلم-لم يفد، لاصالة تاخر الحادث.

و هاهنا مسائل:


المسالة الاولى: القنوت في الصلاة مندوب اليه


اجماعا فتوى و نصا متواترا، كما تاتي جملة منها.

و لا يجب على الاظهر الاشهر، عند كل من تقدم و تاخر، بل في الانتصار و
الناصريات و السرائر و المنتهى و التذكرة (26) : الاجماع على استحبابه الظاهر
في نفي الوجوب، بل في التذكرة (27) : التصريح به.

للاصل بل الاجماع، لعدم قدح خلاف من ياتي في انعقاده.

و صحيحة البزنطي: «ان شئت فاقنت و ان شئت لا تقنت، قال ابو الحسن عليه السلام:
فاذا كان التقية فلا تقنت و انا اتقلد هذا» (28) .

و رواية عبد الملك: عن القنوت قبل الركوع او بعده؟ قال: «لا قبله و لا بعده » (29) .

و موثقة سماعة: «فمن صلى من غير امام وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء
قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع و ان شاء لم يقنت، و ذلك اذا صلى وحده » (30) .

و صحيحة سعد النافية للقنوت الا عن الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب (31) ، و موثقة
يونس النافية له عن غير الفجر (32) .

خلافا لظاهر الفقية و المقنع و الهداية (33) ، و العماني على احد النقلين عنه (34) ، فاوجباه
في اليومية، و قواه بعض متاخري المتاخرين من علماء البحرين (35) .

لقوله سبحانه: «و قوموا لله قانتين » (36) و الامر للوجوب و لا وجوب الا في المسالة.

و موثقة عمار: «و ليس له ان يدعه متعمدا» (37) .

و صحيحة محمد: «القنوت في كل صلاة في الفريضة و التطوع » (38) .

و نحوها من الاخبار المثبتة للقنوت في كل صلاة او بعض الصلوات.

و صحيحة ابن عبد ربه: «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (39) .

و موثقة محمد عن ابي جعفر: عن القنوت في الصلوات الخمس، فقال:

اقنت فيهن جميعا» قال: و سالت ابا عبد الله بعد ذلك عن القنوت، فقال لي: «اما ما
جهرت فيه فلا تشك » (40) .

و صحيحة زرارة «الفرض في الصلاة: الوقت، و الطهور، و القبلة، و التوجه، و الركوع، و
السجود، و الدعاء» قلت: ما سوى ذلك؟ قال: «سنة في فريضة » (41) و لا دعاء واجبا الا
القنوت.

و رواية ابن المغيرة: «اقنت في كل ركعتين فريضة او نافلة قبل الركوع » (42) .

و المروي في الخصال: «القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل
الركوع و بعد القراءة » (43) .

و للنقل الآخر عن العماني فاوجبه في الجهرية خاصة (44) ، للاخبار كذيل موثقة محمد
المتقدمة، و صحيحة ابن وهب: «القنوت في الجمعة و العشاء و العتمة و الوتر و الغداة،
فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » (45) .

و موثقة سماعة: عن القنوت في اي صلاة هو؟ فقال: «كل شي ء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت،
و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة » (46) .

و الجواب اما عن دليل الاول للاول: فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعية للقنوت عند نزول
الآية الكريمة، و ارادة معنى آخر محتملة، بل الاخبار بها مصرحة، ففي المروي في
تفسير العياشي: «قانتين اي: مطيعين راغبين » (47) و في آخر مروي فيه ايضا: «مقبلين
على الصلاة محافظين لاوقاتها» (48) و نحوه في تفسير القمي (49) .

نعم في المجمع عن الصادق عليه السلام في تفسيرها: «اي: داعين في الصلاة حال
القيام » (50) .

و هو و ان ناسب المعنى الشرعي الا انه غير صريح فيه، لان الدعاء حال القيام لا
ينحصر في القنوت سيما مع تضمن الحمد للدعاء ايضا.

و مع تسليم ارادته يتعين حمل الامر فيه على الاستحباب، بقرينة ما مر من
الاخبار المعتضدة بعضها ببعض و الاصل و الشهرة العظيمة بل الاجماع على الظاهر.

و لو سلم عدم التعين فيحتمله، للزوم ارتكابه او التخصيص بحال الصلاة و ليس
الاخير اولى، هذا.

مع انه على التعارض مع الاخبار المذكورة ايضا اما يرجع الى التخيير
المنافي للوجوب، او الاصل.و القول بلزوم ترجيح اخبار الوجوب لمخالفتها
العامة، مردود بمخالفة اكثر الاولى لهم ايضا، فان حوالة القنوت الى المشيئة
ايضا لهم مخالفة.

و منه يظهر الجواب عن باقي ادلته.

مضافا الى عدم دلالة الاخبار المثبتة له على الوجوب اصلا.

و عدم دلالة صحيحة ابن عبد ربه الا على نفي الصلاة عمن كان تركه للقنوت رغبة عنه و
هم العامة، فيمكن ان يكون نفي الصحة لذلك، حيث انه لا ينفك عن انتفاء الايمان
الموجب لعدم صحة الصلاة، لا لترك القنوت.

و معارضة ذيل و موثقة محمد-باعتبار التفصيل القاطع للشركة-لصدرها.

و عدم اختصاص الدعاء الوارد في صحيحة زرارة بالقنوت كما مر، مع ان القنوت لا
يتعين بالدعاء بل يجوز فيه التسبيح ايضا كما ورد في الاخبار بل كلمات
الفرج التي ليست بدعاء، و ان عممت الدعاء فيحتمل ان يراد به القراءة، مع انها
تتضمن ذكر التوجه الغير الواجب اجماعا، و به يتعين حمل الفرض فيه على
المؤكد من الرجحان.

و عدم صراحة رواية ابن المغيرة في الوجوب الا على القول بحرمة ابطال النوافل.

و منه يظهر خدش آخر فيما بعدها.

و من جميع ما ذكر يظهر الجواب عن ادلة المخالف الثاني ايضا.

المسالة الثانية:


محل القنوت في كل صلاة-سوى ما ياتي استثناؤه-في الركعة الثانية، بلا خلاف يعرف، بل
بالاجماع المحقق و المحكي في التذكرة و غيره (51) ، لموثقة سماعة و رواية الخصال
المتقدمتين، و صحيحة زرارة: «القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع » (52) .

و صريحها كونه قبل الركوع، كما عليه الاجماع ايضا في المنتهى و التذكرة (53) ، و
عن الخلاف و نهج الحق (54) و غيرهما.و في شرح القواعد: انه لا خلاف فيه (55) ، و هو دليل
آخر عليه.

مضافا الى صحيحة ابن عمار: «ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع » (56) .

و موثقة ابي بصير: «كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة » (57) و غير ذلك مما ياتي.

و اما رواية الجعفي و معمر: «القنوت قبل الركوع، و ان شئت بعده » (58) .

فلشذوذها غير مقاومة لما مر.مع انها لا تنافيه بل تؤكده، لتصريحها بان القنوت
قبل الركوع غايتها تجويزه بعده على تقدير المشيئة، و لا كلام فيه، لانه دعاء يجوز
في كل حال، و الكلام في الوقت المقرر شرعا.

على انه يحتمل قريبا ان يكون «نسيت » مقام «شئت » فوقع التصحيف من النساخ.

فما عن المعتبر و الروضة من الميل الى التخيير بين فعله قبل الركوع و بعده (59) ،
ضعيف جدا.

و يستثنى من الحكم الاول الجمعة و الوتر، و من الثاني الاول خاصة كما ياتي في
محله.

و يتعين فيما قبل الركوع بعد القراءة، بلا خلاف، له، و للمعتبرة، منها:

روايتا ابن المغيرة و الخصال المتقدمتان.

و موثقة سماعة: «و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة » (60) .

و مثلها المروي في تحف العقول (61) .

و صحيحة يعقوب و فيها-بعد السؤال عن انه قبل الركوع او بعده-:

قال: «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك » (62) .

ثم لو نسيه قبل الركوع اتى به بعده، بلا خلاف يوجد كما في المنتهى و المدارك و
الذخيرة (63) ، و على الظاهر كما في الحدائق (64) ، بل بالاجماع كما في المعتمد.

للمستفيضة من النصوص.منها: صحيحة زرارة و محمد: عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع،
قال: «يقنت بعد ركوعه، فان لم يذكر فلا شي ء عليه » (65) .

و محمد: عن القنوت ينساه الرجل، فقال: «يقنت بعد ما يركع، و ان لم يذكر حتى ينصرف فلا
شي ء عليه » (66) .

و موثقة عبيد: الرجل ذكر انه لم يقنت حتى ركع، قال: «يقنت اذا رفع راسه » (67) .

و اما موثقتا عمار (68) ، و رواية سهل (69) ، و مرسلة الفقيه (70) ، و صحيحة معاوية ابن عمار (71) ،
في ناسي القنوت قبل الركوع المصرحة بانه «ليس عليه شي ء» او «لا اعادة عليه » او «لا
يقنت » .

فلا تنافي ما مر، لظهور الفقرتين الاوليين في نفي الوجوب و عدم بطلان الصلاة، و
احتمال الثالثة له.مع ان المعاد في الثانية يمكن ان يكون هو الصلاة دون القنوت
بل هو الظاهر، لبعد اطلاق الاعادة على اعادة القنوت، لعدم الاتيان به.

مضافا الى موافقتها لاكثر العامة، الموجبة للمرجوحية على التنافي.

ثم التذكر ان كان قبل الدخول في السجود اتى به حينئذ، بلا خلاف على الظاهر
لاطلاق الصحيحتين و صريح الموثق المتقدمة.

و ان كان بعده اتى به بعده الصلاة جالسا مطلقا، كما صرح به والدي في المعتمد، و
مال اليه شيخنا في روض الجنان (72) ، لموثقة ابي بصير: في الرجل اذا سها في القنوت:
«قنت بعد ما ينصرف و هو جالس » (73) .

و الرضوي: «و ان ذكرته بعد ما سجدت فاقنت بعد التسليم، و ان ذكرت و انت تمشي في
طريقك فاستقبل القبلة و اقنت » (74) .

و الموثقة و ان شملت قبل السجود ايضا الا انه خرج منها بالصحيح و الموثق
المتقدمين، لان لزوم مخالفة ما بعد الغاية المذكورة فيهما لما قبلها خصصهما
بالتذكر بعد دخول الركوع، فيكون اخص من هذه الموثقة فتخصص بهما.

لا حين التذكر و لو كان في الصلاة، كما حكاه والدي في المعتمد نافيا عنه المستند،
و يمكن استناده الى اطلاق صحيحة محمد.و يضعف بوجوب حمل المطلق على المقيد.

و ذكر الشيخان في المقنعة و النهاية (75) ، و الفاضل في التذكرة (76) ، بل نسبه في روض
الجنان الى الاصحاب كافة (77) : انه لو لم يذكر القنوت حتى يركع في الثالثة قضاه
بعد الفراغ، و لا دليل على التقييد.

و في المنتهى و عن المبسوط: عدم الاتيان به بعد النسيان حتى دخل في ركوع
الثالثة مطلقا (78) ، و احتج له في المنتهى بصحيحة زرارة و محمد السابقة و سائر ما
نفى الاعادة او الشي ء عليه.

و هي-كما مر-لا تدل الا على نفي الوجوب، و هو كذلك، مع ان ارادة عدم التذكر اصلا
من الصحيحة محتملة بل هي فيها ظاهرة، فالقول بالاتيان به بعد الفراغ حينئذ اصح.

بل لو لم يتذكر حتى فرغ من الصلاة ايضا اتى به، لاطلاق ما مر.

بل و كذا لو تذكر بعد الانصراف عن محل الصلاة ياتي به في الطريق مستقبل القبلة،
لما تقدم من الرضوي.و لا يضر ضعفه، لقاعدة التسامح، مع اعتضاده برواية زرارة: رجل
نسي القنوت و هو في الطريق، قال: «يستقبل القبلة ثم ليقله » (79) .

و الظاهر اختصاص قضاء القنوت بصورة النسيان، اما لو تركه في محله عمدا او
لعذر-كالماموم المسبوق الخائف فوات متابعة الامام في الركوع لو اشتغل
بالقنوت-فلا قضاء عليه، للاصل.

و لو ترك ناسيه المتذكر بعد الركوع عمدا فمقتضى بعض الاطلاقات المتقدمة
الاتيان به بعد الانصراف.

و قال والدي في المعتمد: و ظاهر بعض الاخبار سقوطه و لعله اظهر.

اقول: لم اقف على هذا الخبر، فالعمل بمقتضى الاطلاق اجود.

المسالة الثالثة: ليس في القنوت دعاء معين لا يتعدى عنه


بل يذكر فيه كل ما كان حمدا و ثناء لله سبحانه، او صلاة على الرسول و الائمة عليهم
السلام، او دعاء لنفسه او لغيره، ماثورا كان او غير ماثور، بالاجماع، له، و
لصحيحة اسماعيل بن الفضل: عن القنوت و ما يقال فيه، قال: «ما قضى الله على لسانك،
و لا اعلم فيه شيئا موقتا» (80) .

و صحيحة الحلبي: عن القنوت، فيه قول معلوم؟ فقال: «اثن على ربك و صل على نبيك و
استغفر لذنبك » (81) .

و في رواية ابي بصير: عن ادنى القنوت، قال: «خمس تسبيحات » (82) .

و في رواية ابن ابي سمال (83) : «تجزي من القنوت ثلاث تسبيحات » (84) .

و افضله الماثور عن الحجج، لانهم اعرف بآداب الثناء و الدعاء.

و افضله كلمات الفرج، لتصريح اكثر الاصحاب به كما قيل، و لما رواه الحلي مرسلا،
قال: و روي انها افضله (85) .و العماني كذلك، قال بعد ذكر دعاء: و بلغني ان الصادق عليه
السلام كان يامر شيعته ان يقنتوا بهذه بعد كلمات الفرج (86) .فتامل.

و كلمات الفرج معروفة و هي: «لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي
العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضين السبع و ما فيهن و ما
بينهن و رب العرش العظيم، و الحمد لله رب العالمين » ورد ذلك في بعض الروايات (87) .

و ذكر المفيد (88) و جمع من الاصحاب «و سلام على المرسلين » قبل التحميد، و رواه في
الفقيه في اول باب غسل الميت عن الصادق عليه السلام، ثم قال: هذه الكلمات هي
كلمات الفرج (89) ، و قاله في كتاب الهداية ايضا في تلقين الميت قال:

تلقينه عند موته كلمات الفرج، ثم ذكرها كما ذكر (90) ، و نحو ذلك ايضا في الفقه
الرضوي قال: «و يستحب تلقين كلمات الفرج و هي: لا اله الا الله الحليم الكريم » .الى
آخره (91) .

و زيد في بعض الروايات: «و ما تحتهن » بعد «و ما بينهن » و الكل حسن انشاء الله، الا
انه لم يذكر فيه لفظ كلمات الفرج بل فيه: يقول في القنوت كذا (92) ، و كذا
الروايات الخالية عن لفظ «و سلام على المرسلين » (93) فتامل.

و في العيون، عن رجاء بن ابي الضحاك في حديث نقل مولانا الرضا عليه السلام الى
خراسان: و كان قنوته في جميع صلواته: «رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم، انك انت
الاعز الاكرم » (94) .

و تجوز تسمية الحاجة في القنوت، روى في مستطرفات السرائر عن عبد الله بن
هلال: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: ان حالنا قد تغيرت، قال:

«فادع في صلاتك الفريضة » قلت: ايجوز في الفريضة فاسمي حاجتي للدين و الدنيا؟ قال:
«نعم فان رسول الله قد قنت فدعا على قوم باسمائهم و اسماء آبائهم و عشائرهم، و فعله
علي عليه السلام من بعده » (95) .

و في الذكرى: روي ان النبي صلى الله عليه و آله قال في قنوته: اللهم انج الوليد بن
الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن ابي ربيعة و المستضعفين من المؤمنين، و اشدد
وطاتك على مضر و رعل و ذكوان (96) ، و قنت امير المؤمنين عليه السلام في صلاة
الغداة فدعا على ابي موسى الاشعري و عمرو بن العاص و معاوية و ابي الاعور و
اشياعهم (97) .

و روى في كتاب محمد بن المثنى قريبا من ذلك (98) .

و يظهر منها جواز تسمية من يدعو له في القنوت، و كذا الدعاء على الغير اذا جاز
شرعا.و الظاهر ان الكل اجماعي ايضا.

و في جواز القنوت بغير العربية قولان ياتي في بحث قواطع الصلاة.

المسالة الرابعة: يستحب في القنوت امور:


منها: الجهر به لغير الماموم مطلقا، اخفاتية كانت الصلاة او جهرية، اماما
كان المصلي او منفردا، على الاظهر الاشهر، للشهرة، و لصحيحة زرارة: «القنوت كله
جهار» (99) .

و رواية ابن ابي سمال (100) : صليت خلف ابي عبد الله عليه السلام الفجر، فلما فرغ
من قراءته في الثانية جهر بصوته نحوا مما كان يقرا، قال: «اللهم اغفر لنا» (101) الى
آخره.

و اما ما في صحيحة علي و رواية ابن يقطين: «ان شاء جهر و ان شاء لم يجهر» (102) فلا
ينافي الاستحباب.

و اما الماموم فيستحب له الاخفات، لما مر من الشهرة، و رواية ابي بصير:

«ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول، و لا ينبغي للماموم ان يسمعه شيئا مما
يقول » (103) .

و عن السيد و الجعفي انه تابع للصلاة في الجهر و الاخفات (104) ، لعموم قوله عليه
السلام: «صلاة النهار عجماء و صلاة الليل جهرية » (105) .

و رد بانه عام مطلقا بالنسبة الى ما مر.

و فيه نظر.و الاولى ان يقال: لا دلالة لكون الصلاة عجماء على اخفات كل ما يذكر
فيها حتى الاذكار المستحبة، بل يتحقق باخفات القراءة ايضا.

و عن الاسكافي اختصاص الجهر بالامام (106) ، و لا دليل له.

و منها: تطويل القنوت، لما رواه الصدوق: انه قال النبي صلى الله عليه و آله:
«اطولكم قنوتا في دار الدنيا اطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » (107) .

و في الذكرى: و روي عنهم: «افضل الصلاة ما طال قنوتها» (108) .

و رايت في بعض فوائد نصير الدين الطوسي انه ذكر ان طول القنوت في الصلاة يوجب
الغنى، و للائمة قنوتات طويلة مذكورة في المهج و غيره، و في البحار عقد بابا
للقنوتات الطويلة المروية عن اهل العصمة (109) .

و ينبغي ان يستثنى من ذلك صلاة الجماعة الا مع حب المامومين، لما يستفاد من
الاخبار من استحباب الاسراع فيها (110) .

و منها: التكبير له، على الحق المشهور، له، و لصحيحة ابن عمار (111) و غيرها.

و عن المفيد: نفيه في آخر عمره و ان كان يفتي به اولا (112) ، و لا اعرف مستنده.

و منها: رفع يديه حال القنوت تلقاء وجهه مبسوطتين تستقبل بطونهما السماء و
ظهورهما الارض، لفتوى العلماء، بل في الذكرى نسبته الى الاصحاب (113) مشعرة بدعوى
الاجماع، و هي كافية في المقام.

و يدل على رفع اليدين ايضا التوقيع المروي في الاحتجاج: عن القنوت في الفريضة
اذا فرغ من دعائه يرد يديه على وجهه و صدره للحديث الذي روي: «ان الله اجل من ان يرد
يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته » ام لا يجوز فان بعض اصحابنا ذكر انه عمل في
الصلاة؟ فاجاب عليه السلام: «رد اليدين من القنوت على الراس و الوجه غير جائز
في الفرائض، و الذي عليه العمل فيه اذا رجع يديه في قنوت الفريضة و فرغ من الدعاء
ان يرد بطن راحتيه من (114) صدره تلقاء ركبتيه على تمهل و يكبر و يركع، و الخبر صحيح،
و هو في نوافل النهار و الليل دون الفرائض، و العمل به فيها افضل » (115) .

فان في رجوع اليدين من الصدر دلالة على كونهما مرفوعتين.

و على رفعهما حيال الوجه صحيحة ابن سنان: «و ترفع يديك في الوتر حيال وجهك » (116) .

و هي و ان كانت مخصوصة بالوتر الا انه-كما قيل-لا قائل بالفرق، و هو كاف في مقام
المسامحة.

مضافا الى المروي في معاني الاخبار: «الرغبة ان تستقبل براحتيك الى السماء
و تستقبل بهما وجهك » (117) .

و عن المقنعة الرفع حيال الصدر (118) .و الاول اولى لشهرته.

و يستفاد من الاخير وجه آخر لجعل بطن اليدين الى السماء مبسوطتين ايضا.

و حكى في المعتبر القول بالعكس (119) ، لظواهر جملة من الاخبار (120) .

و هو شاذ، و اخباره مطلقة، محتملة للحمل على غير حال الصلاة.

و قال ابن ادريس: ان حين الرفع يفرق الابهام عن الاصابع (121) .و لا باس به،
لقوله.

الرابع: ان يكون نظره حال قيامه الى موضع سجوده كما مر


و حال القنوت الى باطن كفيه، للشهرة، و قيل (122) : للجمع بين الخبرين الناهي احدهما
عن النظر الى السماء و ثانيهما عن التغميض فيها (123) .و راكعا الى ما بين
قدميه، و ساجدا الى طرف انفه، و جالسا بين السجدتين او للتشهد الى حجره كما
مر، لما مر، مع كونه ابلغ في الخضوع المطلوب في العبادة.

الخامس:


ان تكون يداه قائما: على فخذيه حذاء ركبتيه، و ساجدا: كما مر، و متشهدا: على فخذيه
مضمومة الاصابع مبسوطة، على المشهور كما في الذخيرة (124) ، و في روض الجنان: تفرد
ابن الجنيد بانه يشير بالسبابة في تعظيم الله تعالى كما يفعله العامة (125) .

السادس: التعقيب


و هو من السنن الاكيدة، و الروايات في الحث عليه مستفيضة، و منافعه في الدين و
الدنيا كثيرة.

ففي مرسلة بزرج: «من صلى صلاة فريضة و عقب الى اخرى فهو ضيف الله، و حق على الله ان
يكرم ضيفه » (126) .

و في رواية الوليد: «التعقيب ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني
بالتعقيب الدعاء تعقيب الصلاة » (127) .

و في رواية عبد الله بن محمد: «ما عالج الناس شيئا اشد من التعقيب » (128) .

و في رواية: «من عقب في صلاته فهو في صلاة » (129) الى غير ذلك.

و لا شك في صدق التعقيب بالجلوس من بعد الصلاة لدعاء و مسالة او ثناء الله سبحانه،
بل فسره به في القاموس و المجمل و المصباح المنير (130) .

و هل يصدق على الجلوس بعدها بلا دعاء كما هو ظاهر النهاية الاثيرية (131) و احتمله
بعض الاصحاب كما حكاه في البحار (132) ، او الدعاء بلا جلوس كما نقل عن بعض فقهائنا (133) ،
ام لا؟ .

الظاهر الثاني، بمعنى انه لا يحكم بحصوله شرعا بدون الامرين، لعدم ثبوت حقيقة
شرعية فيه و تعدد المجاز، فيقتصر-في الحكم بثبوت احكامه له-على المتيقن.

و الاستدلال على صدقه بمجرد احدهما بالاخبار المثبتة للفضيلة لكل منهما لا يدل على
كونه تعقيبا، لجواز ثبوتها لكل ايضا.

و التفسير المذكور في رواية الوليد لعله من احد الرواة.

و اما ما في صحيحة هشام و مرسلة الفقيه-من ان الخارج لحاجته معقب ان كان على
وضوء (134) ، و ان المؤمن معقب ما دام على وضوئه (135) -فهو ليس بحقيقة، اذ ليس مجرد
البقاء على الوضوء تعقيبا اجماعا، فالمراد انه بمنزلته و لا يثبت منه ثبوت
جميع احكامه له، فلعله في شي ء من الفضيلة.

و الظاهر اشتراط اتصاله بالصلاة و عدم الفصل مطلقا او الكثير منه في صدق
التعقيب، كما استظهره شيخنا البهائي (136) .

و هل يشترط فيه الكون في المصلى و على الطهارة و الاستقبال و الاقبال؟

الظاهر لا، للاصل و عدم قول به، و مراعاتها اولى.

و الظاهر عدم تعين الدعاء و المسالة في صدقه، فيصدق بالاشتغال بالتلاوة و
البكاء-رغبة او رهبة-و التفكر.

و لا يشترط كون الدعاء بالعربية و ان كان هو الافضل، بل الافضل الادعية
الماثورة كما هي في كتب القوم مذكورة.

و افضل الجميع-كما صرح به في الشرائع و النافع و المنتهى و المدارك (137) ، و
غيرها-تسبيح الزهراء، لقول هؤلاء الاعلام، مضافا الى ما في رواية مفضل:

«سبح تسبيح فاطمة عليها السلام، و هو: الله اكبر اربعا و ثلاثين مرة، و سبحان
الله ثلاثا و ثلاثين مرة، و الحمد لله ثلاثا و ثلاثين مرة، فو الله لو كان شي ء
افضل منه لعلمه رسول الله صلى الله عليه و آله اياها» (138) .

و في رواية ابن عقبة: «ما عبد الله بشي ء من التحميد افضل من تسبيح فاطمة عليها
السلام، و لو كان شي ء افضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه و آله فاطمة عليها
السلام » (139) .

و صدرها و ان دل على الافضلية من التحميد خاصة و لكن ذيلها يعطي العموم.

و في صحيحة ابن سنان: «من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل ان يثني رجليه من
صلاة الفريضة غفر الله له، و يبدا بالتكبير» (140) و في مرسلة ابن ابي نجران: «من سبح
الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة، المائة، و اتبعها بلا اله الا الله مرة غفر الله
له » (141) .

و في رواية ابي خالد: يقول: «تسبيح فاطمة كل يوم في دبر كل صلاة احب الي من صلاة
الف ركعة في كل يوم » (142) .

و في رواية زرارة: «تسبيح فاطمة الزهراء الذكر الكثير الذي قال الله تعالى:

اذكروا الله ذكرا كثيرا» (143) .

الى غير ذلك من الاخبار.

و صورتها ان يكبر اربعا و ثلاثين مرة، و يحمد ثلاثا و ثلاثين مرة، و يسبح كذلك،
اجماعا، للنصوص المستفيضة منها: رواية المفضل المتقدمة، و صحيحة محمد بن عذافر (144) ،
و رواية ابي بصير (145) ، و المروي في مشكاة الانوار (146) ، و غيرها.

و يقدم التكبير-كما مر-اجماعا.

و الحق المشهور تقديم التحميد على التسبيح، وفاقا للنهاية و المبسوط و المقنعة و
الديلمي و القاضي و الحلي (147) ، و غيرهم، لصحيحة ابن عذافر المصرحة بلفظة «ثم » الدالة على
التعقيب، المؤيدة بالترتيب الذكري في بعض آخر.

و ظاهر علي بن بابويه و ولده و الاسكافي و الاقتصاد (148) : تقديم التسبيح على
التحميد، لتقديمه ذكرا في بعض الروايات.

و هو للترتيب غير مفيد، فيحمل على الصحيحة، مع ان تقديم التسبيح موافق لروايات
العامة (149) ، فالعمل على خلافها.

و يستحب ختمها بلا اله الا الله مرة، للمرسلة المتقدمة.

ثم ان التعقيب لا يختص بالفرائض، بل هي سنة في الفرائض و النوافل، كما صرح به الشيخ
في النهاية في مطلق التعقيب و تعقيبات خاصة ايضا كالتكبير ثلاثا رافعا بها
يديه و تسبيح الزهراء و غيرهما (150) ، و هو كاف في التعميم، مضافا الى اطلاق اكثر
الروايات بل عمومه سيما في التكبير و التسبيح.

ثم انه كما يستحب التعقيب المركب من الجلوس و الدعاء، يستحب كل منهما منفردا
عقيب الصلاة ايضا، لورود الحث على كل منهما منفردا، و بيان الثواب له في
المستفيضة من الروايات.و يتحقق كل منهما بمسماه عرفا و ان زاد الاجر
بالزيادة.

نعم وردت فضائل خاصة لقدر معين من بعضها كالجلوس في المصلى الى طلوع الشمس (151) ، و
الادعية الخاصة، فمن اراد ان يستحرزها فيعمل بما تترتب الفضيلة عليه، كما
انه وردت لبعض الادعية ايضا آداب و شرائط، من شاء الوصول الى كمال الاجر
فليراعها.

السابع: سجدة الشكر على التوفيق لادائها


بالاجماع كما في التذكرة (152) ، له، و للمستفيضة من النصوص بل المتواترة معنى.

و فيها فضل كثير، ففي صحيحة مرازم: «سجدة الشكر واجبة على كل مسلم، تتم بها
صلاتك، و ترضي بها ربك، و تعجب الملائكة منك، لان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر
فتح الرب تبارك و تعالى الحجاب بين العبد و الملائكة، و يقول: يا ملائكتي، انظروا
الى عبدي ادى فرضي و اتم عهدي ثم سجد لي شكرا على ما انعمت به، ملائكتي ماذا له؟ قال:
فتقول له الملائكة: يا ربنا رحمتك » (153) الحديث.

خلافا للجمهور، فانكروها بعد الصلاة و شددوا في انكارها مراغمة لنا مع ورودها في
اخبارهم (154) .

و بالموافقة لهم ترد و على التقية تحمل صحيحة سعد بن سعد: عن سجدة الشكر فقال: «اي شي ء
سجدة الشكر؟ » فقلت له: ان اصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة و يقولون هي سجدة
الشكر، فقال: «انما الشكر اذا انعم الله على عبده ان يقول: سبحان الذي...» (155) الى
آخره.

كما يشهد له التوقيع المروي في الاحتجاج، و فيه-بعد السؤال عن سجدة الشكر بعد
الفريضة و ان اصحابنا ذكروا انها بدعة-: «سجدة الشكر من الزم السنن و اوجبها، و
لم يقل ان هذه السجدة بدعة الا من اراد ان يحدث في دين الله بدعة » (156) الحديث.

و يشترط فيه قصد سجدة الشكر لتمتاز عن غيرها من السجدات.

و ليس فيها تكبير حتى تكبير الرفع و ان اثبته في المبسوط (157) ، و لا دليل عليه.

و ليكن سجوده على ما يسجد عليه، لما مر في سجدة العزائم (158) .و تردد فيه في شرح
القواعد (159) ، و لم يشترطه في الذكرى و الحبل المتين (160) ، للاصل، و هو يندفع بما مر.

و كذا الكلام في ارتفاع موضع السجود.

و اشترط في الذكرى فيها السجود على الاعضاء السبعة، معللا بتوقف صدق السجود
عليه (161) .و انكره شيخنا البهائي (162) ، و بعض آخر (163) ، و هو كذلك.

فعدم الاشتراط قوي.و اما ادلة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا الا
المطلقات المتضمنة لقوله: «السجود على سبعة اعظم » (164) و دلالتها على الزائد على
الرجحان ممنوعة.و اما ما في بعضها من ان السبعة فرض فحمله على الوجوب الاعم
من الشرطي مجاز لا قرينة له، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة.

و الظاهر حصول المستحب بسجدة واحدة من غير ذكر ايضا.

و لكن يستحب فيها ان يفترش ذراعيه و يلصق صدره و بطنه بالارض، لرواية ابن
خاقان: رايت ابا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر، فافترش ذراعيه
و الصق صدره و بطنه بالارض، فسالته عن ذلك فقال: «كذا يجب » (165) .

و قريبة منها رواية جعفر بن علي (166) .

و ان يقول فيه: شكرا شكرا ثلاث مرات، كما في المروي في الذكرى (167) ، او يقول: شكرا
لله ثلاثا، للمرويين في العلل و العيون: «السجدة بعد الفريضة شكرا لله على ما وفق له
العبد من اداء فرضه، و ادنى ما يجزئ فيها من القول ان يقول: شكرا لله شكرا لله شكرا
لله، ثلاث مرات » (168) الحديث.

و افضل منه مائة مرة شكرا، او عفوا، كما في رواية المروزي: «قل في سجدة الشكر مائة مرة
شكرا شكرا، و ان شئت عفوا عفوا» (169) .

و ان يسجد سجدتين، كما صرح به جماعة، و دلت عليه رواية اخرى للمروزي: كتبت الى
ابي الحسن عليه السلام في سجدتي الشكر، فكتب الي:

«مائة مرة شكرا شكرا، و ان شئت عفوا عفوا» (170) .

فان المستفاد منها معروفية التعدد، و ظاهرها كفاية المائة مرة فيهما باي نحو
كان، سواء وزعها عليهما او خصصها باحداهما.و لكن صرح في حسنة ابن جندب الآتية
بذكرها في الاخيرة.

و ان يلصق بين السجدتين خديه بالارض، بل في المنتهى و التذكرة و شرح القواعد:
الاجماع على استحباب تعفيرهما فيه (171) و يدعو بالماثور، كما في حسنة ابن جندب:
عما اقول في سجدة الشكر فقد اختلف اصحابنا فيه، فقال: «قل و انت ساجد: اللهم اني
اشهدك و اشهد ملائكتك و انبياءك و رسلك و جميع خلقك انك انت الله ربي، و الاسلام ديني،
و محمد نبيي، و فلان و فلان-الى آخرهم-ائمتي، بهم اتولى و من عدوهم اتبرا، اللهم
اني انشدك دم المظلوم، ثلاثا، اللهم اني انشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم
بايدينا و ايدي المؤمنين، اللهم اني انشدك بايوائك على نفسك لاوليائك لتظفرنهم
بعدوك و عدوهم ان تصلي على محمد و على المستحفظين من آل محمد، ثلاثا، اللهم اني
اسالك اليسر بعد العسر، ثلاثا.ثم ضع خدك الايمن على الارض و تقول: يا كهفي حين
تعييني المذاهب و تضيق علي الارض بما رحبت، و يا بارئ خلقي رحمة بي و قد كنت عن خلقي
غنيا، صل على محمد و على المستحفظين من آل محمد.ثم ضع خدك الايسر و تقول: يا مذل كل
جبار و يا معز كل ذليل، قد و عزتك بلغ مجهودي، ثلاثا.ثم تقول: يا حنان يا منان يا
كاشف الكرب العظام ثلاثا.ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة شكرا شكرا، ثم تسال
حاجتك ان شاء الله » (172) .

و ورد في رواية سليمان ادعية اخرى للسجدة الاولى و وضع الخدين، و لم يذكر السجدة
الثانية (173) ، و لكن لا دلالة فيها على انها سجدة الشكر فلعلها سجدة اخرى.

و ذكر جماعة منهم الشهيدان و صاحب المدارك الجبينين بدل الخدين (174) ، و لا دليل
عليه الا بعض الاخبار الذي-لو تمت دلالته على استحباب تعفيرهما-لم نعده في سجدة
الشكر (175) .

و يجوز الصاق الخدين بدون ذكر الدعاء، لاصالة عدم الاشتراط.بل بدون السجدة
الاخيرة، بل بدون سجدة، لورود استحباب مطلق الصاق الخدين بالارض بعد الصلاة.و
الاولى عدم قصد كونها من سجدة الشكر في الاخيرين.

و هل يجوز تكرير السجدتين بدون الخدين؟ فيه نظر.

ثم انه ذكر جماعة ان هذه السجدة بعد تمام التعقيب (176) ، و استدلوا عليه بما
رواه الصدوق من: ان الكاظم عليه السلام كان يسجد بعد ما يصلي الفجر، فلا يرفع
راسه حتى يتعالى النهار (177) .

و في دلالته نظر، لعدم تعين كونه سجدة الشكر، و لا بعد تمام التعقيب، و لا على
استحباب ما فعل بخصوصه.

و لكن لا باس به بعد فتوى الفقيه، سيما مع ايجابه شكر التوفيق للدعاء ايضا.

و قد اختلفت الاخبار و كلمات الاخيار في سجدة الشكر في صلاة المغرب، فصرح في
المنتهى انها بعد نافلتها، لرواية حفص: صلى بنا ابو الحسن صلاة المغرب فسجد
سجدة الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثالثة، فقال: «ما كان احد
من آبائي يسجد بعد الثالثة » (178) .

و ظاهر الذكرى و المدارك التخيير (179) ، جمعا بين ما مر و بين رواية جهم:

رايت ابا الحسن موسى و قد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت:

جعلت فداك رايتك سجدت بعد الثلاث، فقال: «رايتني؟ » فقلت: نعم، فقال:

«فلا تدعها» (180) .

و كان هذا الجمع حسنا لولا ترجيح الثانية بالتوقيع المروي في الاحتجاج، و
فيه-بعد السؤال عن سجدة الشكر في صلاة المغرب هي بعد الفريضة او بعد اربع ركعات
النافلة-: «و اما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب و الاختلاف في انها بعد
الثلاث او بعد الاربع، فان فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد
النوافل كفضل الفرائض على النوافل، و السجدة دعاء و تسبيح، فالافضل ان تكون بعد
الفرض، و ان جعلت ايضا بعد النوافل جاز» (181) .

و اما مع هذا الخبر فيتعين ترجيح الثانية كما لا يخفى.

و يستحب بعد رفع الراس من السجدة ان يضع باطن كفه موضع سجوده ثم يرفعها
فيمسح بها وجهه و صدره، لمرسلة المقنعة: «فاذا رفع احدكم راسه من السجود فليمسح
بيده موضع سجوده، ثم يمسح بها وجهه و صدره » (182) .

و روي في مكارم الاخلاق: «اذا اصابك هم فامسح يدك على موضع سجودك، ثم امر يدك على
وجهك من جانب خدك الايسر، و على جبهتك الى جانب خدك الايمن، ثم قل: بسم الله
الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم، اللهم اذهب عني الهم و
الحزن، ثلاثا» (183) .

و لكن الظاهر اختصاص استحباب هذا النوع بصورة اصابة الهم، و الطريق الاول
عام، و على اي تقدير لا يختص شي ء منهما بسجدة الشكر، بل ورد بعد السجدة و ان ذكرهما
بعض الاصحاب عقيبها (184) .

و كذا ما ذكره بعضهم من استحباب اطالة السجود و قول يا رب يا رب في السجدة
حتى ينقطع النفس (185) ، فان الكل في الاخبار مذكور (186) ، و لكل فضل كثير، و لكن لم يذكر
شي ء منه لخصوص سجدة الشكر.

فائدة:


ذكر الشيخ و جمع من الاصحاب ان حكم المراة حكم الرجل في غير الجهر و الاخفات (187) ،
نعم يختلفان في بعض الآداب، كما ورد في حسنة زرارة حيث قال فيها: «اذا قامت
المراة في الصلاة جمعت بين قدميها، و لا تفرج بينهما و تضم يديها الى صدرها لمكان
ثدييها، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطاطئ كثيرا
فيرتفع عجزها، و اذا جلست فعلى اليتها و ليس كما يقعد الرجل، و اذا سقطت
للسجود بدات بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض، و اذا كانت
في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض، و اذا نهضت انسلت انسلالا
لئلا يرتفع عجزها اولا» (188) .

1) الكافي 3: 309 الصلاة ب 19 ح 3، التهذيب 2: 287-1149، الوسائل 5: 509 ابواب
القيام ب 15 ح 3.

2) الكافي 2: 544 الدعاء ب 51 ح 2، الوسائل 6: 509 ابواب القيام ب 15 ح 3 بتفاوت
يسير.

3) الكافي 2: 544 الدعاء ب 51 ح 3، الوسائل 5: 508 ابواب القيام ب 15 ح 1.

4) الكافي 2: 544 الدعاء ب 51 ح 1، الوسائل 5: 508 ابواب القيام ب 15 ح 2.

5) فلاح السائل: 155، مستدرك الوسائل 4: 123 ابواب القيام ب 9 ح 2.

6) الانتصار: 40، الخلاف 1: 315.

7) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 3، الوسائل 6: 11 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 8.

8) العلل: 332-3، التهذيب 2: 66-241، الوسائل 6: 9 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 2.

9) التهذيب 2: 66-242، الوسائل 6: 10 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 4.

10) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67-244، الوسائل 6: 24 ابواب
تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1.

11) التهذيب 2: 66-239، الوسائل 6: 21 ابواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3.

12) كما في الرياض 1: 174.

13) الخصال: 347-17، التهذيب 2: 287-1152، الوسائل 6: 21 ابواب تكبيرة
الاحرام ب 7 ح 2.

14) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 99، الانتصار: 40، جمل العلم و العمل (رسائل
الشريف المرتضى 3) : 31، السرائر 1: 237، المعتبر 2: 155، الفاضل في المختلف: 99، و
المنتهى 2691، الشهيد في الذكرى: 179، و البيان: 158، و الدروس 1: 168، المدارك 3:
441.

15) الشرائع 1: 89، المختصر النافع: 33.

16) انظر: الرياض 1: 175.

17) فلاح السائل: 130، مستدرك الوسائل 4: 139 ابواب تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1.

18) حكاه عنه في المختلف: 99.

19) حكاه عن ابن بابويه في التهذيب 2: 94 ذيل الحديث 349، المفيد في المقنعة: 111.

20) فقه الرضا «ع » : 138، مستدرك الوسائل 4: 152 ابواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 11.

21) الهداية: 38.

22) التهذيب 2: 287-1151، الوسائل 6: 33 ابواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 1.

23) حكاه عنه في الذكرى: 180.

24) انظر: الوسائل 6: 9 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1.

25) الفقيه 1: 200-921، الوسائل 6: 11 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 11 و هي مرسلة
الصدوق.

26) الانتصار: 46، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 199، السرائر 1: 242، المنتهى
1: 298، التذكرة 1: 128.

27) التذكرة 1: 128.

28) التهذيب 2: 91-340، الاستبصار 1: 340-1281، الوسائل 6: 269 ابواب القنوت ب 4
ح 1.

29) التهذيب 2: 91-337، الاستبصار 1: 339-1278، الوسائل 6: 269 ابواب القنوت ب 4
ح 2.

30) التهذيب 3: 245-665، الوسائل 6: 272 ابواب القنوت ب 5 ح 8.

31) التهذيب 2: 91-338، الاستبصار 1: 340-1279، الوسائل 6: 265 ابواب القنوت ب 2
ح 6.

32) التهذيب 2: 91-339، الاستبصار 1: 340-1280، الوسائل 6: 265 ابواب القنوت ب 2
ح 7.

33) الفقيه 1: 207، المقنع: 35، الهداية: 29.

34) حكاه عنه في المعتبر 2: 243، و المختلف: 96.

35) قال في الحدائق 8: 353: و الى القول بوجوبه-كما هو ظاهر الصدوق-مال شيخنا ابو
الحسن سليمان بن عبد الله البحراني و ذكر انه صنف رسالة في القول بالوجوب و
لم اقف عليها.

36) البقرة: 238.

37) التهذيب 2: 315-1285، الوسائل 6: 286 ابواب القنوت ب 15 ح 3.

38) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 15، الفقيه 1: 207-934 و فيه: في كل ركعتين،
الوسائل 6: 264 ابواب القنوت ب 1 ح 12.

39) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 6، الوسائل 6: 263 ابواب القنوت ب 1 ح 11.

40) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 1، التهذيب 2: 89-331، الوسائل 6: 262 ابواب
القنوت ب 1 ح 7.

41) الكافي 3: 272 الصلاة ب 3 ح 5، التهذيب 2: 139-543، الوسائل 4: 295 ابواب
القبلة ب 1 ح 1.

42) الكافي 3: 339 الصلاة ب 31 ح 4، الوسائل 6: 263 ابواب القنوت ب 1 ح 9.

43) الخصال: 604، الوسائل 6: 262 ابواب القنوت ب 1 ح 6.

44) حكاه عنه في الذكرى: 183.

45) التهذيب 2: 90-335، الاستبصار 1: 339-1276، الوسائل 6: 265 ابواب القنوت ب 2
ح 2.

46) التهذيب 2: 89-333، الاستبصار 1: 339-1274، الوسائل 6: 267 ابواب القنوت ب 3
ح 3.

47) تفسير العياشي 1: 127-416.

48) تفسير العياشي 1: 127-418 بتفاوت يسير.

49) تفسير القمي 1: 79-238.

50) مجمع البيان 1: 343.

51) التذكرة 1: 128، و انظر: المنتهى 1: 298، و نهاية الاحكام 1: 508.

52) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 7، التهذيب 2: 89-330، الاستبصار 1: 338-1271،
الوسائل 6: 266 ابواب القنوت ب 3 ح 1.

53) المنتهى 1: 299، التذكرة 1: 128.

54) الخلاف: 379، نهج الحق: 437.

55) جامع المقاصد 2: 332.

56) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 13، الوسائل 6: 268 ابواب القنوت ب 3 ح 6.

57) التهذيب 2: 90-334، الاستبصار 1: 339-1275، الوسائل 6: 273 ابواب القنوت ب 5
ح 12.

58) التهذيب 2: 92-343، الاستبصار 1: 341-1283، الوسائل 6: 267 ابواب القنوت ب 3
ح 4.

59) المعتبر 2: 245، الروضة 1: 284.

60) التهذيب 2: 89-333، الاستبصار 1: 339-1274، الوسائل 6: 267 ابواب القنوت ب 3
ح 3.

61) تحف العقول: 417.

62) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 14، الوسائل 6: 268 ابواب القنوت ب 3 ح 5.

63) المنتهى 1: 300، المدارك 3: 448، الذخيرة: 294.

64) الحدائق 8: 364.

65) التهذيب 2: 160-628، الاستبصار 1: 344-1295، الوسائل 6: 287 ابواب القنوت ب
18 ح 1.

66) التهذيب 2: 160-629، الاستبصار 1: 344-1296، الوسائل 6: 288 ابواب القنوت ب
18 ح 2.

67) التهذيب 2: 160-630، الاستبصار 1: 344-1297، الوسائل 6: 288 ابواب القنوت ب
18 ح 3.

68) الاولى: التهذيب 2: 315-1285، الوسائل 6: 286 ابواب القنوت ب 15 ح 3.

الثانية: التهذيب 2: 131-507، الوسائل 6: 286 ابواب القنوت ب 15 ح 2.

69) التهذيب 2: 161-632، الاستبصار 1: 345-1299، الوسائل 6: 285 ابواب القنوت ب
15 ح 1.

70) الفقيه 1: 312-1421، الوسائل 6: 288 ابواب القنوت ب 18 ح 5.

71) التهذيب 2: 161-633، الاستبصار 1: 345-1300، الوسائل 6: 288 ابواب القنوت ب
18 ح 4.

72) روض الجنان: 283.

73) التهذيب 2: 160-631، الاستبصار 1: 345-1298، الوسائل 6: 287 ابواب القنوت ب
16 ح 2.

74) فقه الرضا «ع » : 119، مستدرك الوسائل 4: 412 ابواب القنوت ب 12 ح 1.

75) المقنعة: 139، النهاية: 90.

76) التذكرة 1: 129.

77) روض الجنان: 283.

78) المنتهى 1: 300، المبسوط 1: 113.

79) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 10، التهذيب 2: 315-1283، الوسائل 6: 286 ابواب
القنوت ب 16 ح 1.

80) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 8، التهذيب 2: 314-1281، الوسائل 6: 277 ابواب
القنوت ب 9 ح 1.

81) الفقيه 1: 207-933، الوسائل 6: 278 ابواب القنوت ب 9 ح 4.

82) الكافي 3: 340 الصلاة ب 31 ح 11، التهذيب 2: 315-1282، الوسائل 6: 273 ابواب
القنوت ب 6 ح 1.

83) في المصدر: ابن ابي سماك.

84) التهذيب 2: 92-342، الوسائل 6: 274 ابواب القنوت ب 6 ح 3.

85) السرائر 1: 228.

86) حكاه عنه في الذكرى: 184.

87) انظر: الوسائل 2: 459 ابواب الاحتضار ب 38 ح 1.

88) المقنعة: 107.

89) الفقيه 1: 77-346، الوسائل 2: 459 ابواب الاحتضار ب 38 ح 2.

90) الهداية: 23.

91) فقه الرضا «ع » : 165، مستدرك الوسائل 2: 128 ابواب الاحتضار ب 28 ح 2.

92) انظر: فلاح السائل: 134.

93) انظر: البحار 82: 206.

94) العيون 2: 181 و فيه «الاعز الاجل الاكرم » .

95) مستطرفات السرائر: 98-20، الوسائل 6: 284 ابواب القنوت ب 13 ح 2.

96) مضر و رعل و ذكوان: اسماء ثلاث قبائل.انظر: الصحاح 4: 1710، و المصباح المنير:
231، و لسان العرب 11: 289.

97) الذكرى: 184.

98) نقله عنه في البحار 82: 210-29.

99) الفقيه 1: 209-944، مستطرفات السرائر: 72-4، الوسائل 6: 291 ابواب القنوت ب
21 ح 1.

100) في الفقيه: ابن ابي سماك.

101) الفقيه 1: 260-1188، الوسائل 6: 291 ابواب القنوت ب 21 ح 2.

102) ا-التهذيب 2: 313-1272، قرب الاسناد: 198-758، الوسائل 6: 290 ابواب القنوت
ب 20 ح 2.

ب-التهذيب 2: 102-385، الوسائل 6: 290 ابواب القنوت ب 20 ح 1.

103) التهذيب 2: 102-383، الوسائل 8: 396 ابواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.

104) حكاه عنهما في الذكرى: 184.

105) روى الجملة الاولى فقط، في الغوالي 1: 421-98 عن النبي صلى الله عليه و آله، و
كذلك في مستدرك الوسائل 4: 194 ابواب القراءة ب 21 ح 3.

106) حكاه عنه في الذكرى: 184.

107) الفقيه 1: 308-1406، الوسائل 6: 291 ابواب القنوت ب 22 ح 1.

108) الذكرى: 185.

109) انظر: البحار 82: 211 ب 33.

110) انظر: الوسائل 8: 419 ابواب صلاة الجماعة ب 69.

111) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 5، التهذيب 2: 87-323، الوسائل 6: 18 ابواب
تكبيرة الاحرام ب 5 ح 1.

112) حكاه عنه الشيخ في الاستبصار 1: 337.

113) الذكرى: 184.

114) كذا في النسخ، و في الاحتجاج: مع، و في نسخة من الوسائل: على.

115) الاحتجاج: 486، الوسائل 6: 293 ابواب القنوت ب 23 ح 1.

116) الفقيه 1: 309-1410، التهذيب 2: 131-504، الوسائل 6: 282 ابواب القنوت ب 12 ح
1.

117) معاني الاخبار: 369-2، الوسائل 7: 50 ابواب الدعاء ب 13 ح 6.

118) المقنعة: 124.

119) المعتبر 2: 247.

120) انظر: الوسائل 7: 48 ابواب الدعاء ب 13.

121) السرائر 1: 228.

122) انظر: المعتبر 2: 246، و المنتهى 1: 301.

123) انظر: الوسائل 5: 510 ابواب القيام ب 16، و ج 7: 249 ابواب قواطع الصلاة ب
6.

124) الذخيرة: 295.

125) روض الجنان: 283.

126) الكافي 3: 341 الصلاة ب 32 ح 3، التهذيب 2: 103-388، المحاسن: 51-75، الوسائل
6: 430 ابواب التعقيب ب 1 ح 5.

127) التهذيب 2: 104-391، الوسائل 6: 429 ابواب التعقيب ب 1 ح 1.

128) التهذيب 2: 104-393، الوسائل 6: 429 ابواب التعقيب ب 1 ح 2.

129) الذكرى: 210.

130) القاموس المحيط 1: 110، المجمل لابن فارس 3: 392، المصباح المنير: 421.

131) النهاية الاثيرية 3: 267.

132) البحار 82: 316.

133) حكاه عنه في الحبل المتين: 259، و الذخيرة: 295، و البحار 82: 314.

134) الفقيه 1: 216-963، التهذيب 2: 320-1308، الوسائل 6: 457 ابواب التعقيب ب 17
ح 1.

135) الفقيه 1: 359-1576، الوسائل 6: 457 ابواب التعقيب ب 17 ح 2.

136) الحبل المتين: 260.

137) الشرائع 1: 90، المختصر النافع: 33، المنتهى 1: 302، المدارك 3: 452.

138) التهذيب 3: 66-218، الاستبصار 1: 466-1802، الوسائل 6: 445 ابواب التعقيب
ب 10 ح 3.

139) الكافي 3: 343 الصلاة ب 32 ح 14، التهذيب 2: 105-398، الوسائل 6: 443 ابواب
التعقيب ب 9 ح 1.

140) الكافي 3: 342 الصلاة ب 32 ح 6، التهذيب 2: 105-395، الوسائل 6: 439 ابواب
التعقيب ب 7 ح 1، و ما بين المعقوفين اضفناه من المصادر.

141) الكافي 3: 342 الصلاة ب 32 ح 7، التهذيب 2: 105-396، الوسائل 6: 440 ابواب
التعقيب ب 7 ح 3.

142) الكافي 3: 343 الصلاة ب 32 ح 15، التهذيب 2: 105-399، الوسائل 6: 443 ابواب
التعقيب ب 9 ح 2.

143) الكافي 2: 500 الدعاء ب 23 ح 4.

144) الكافي 3: 342 الصلاة ب 32 ح 8، التهذيب 2: 105-400، الوسائل 6: 444 ابواب
التعقيب ب 10 ح 1.

145) الكافي 3: 342 الصلاة ب 32 ح 9، التهذيب 2: 106-401، الوسائل 6: 444 ابواب
التعقيب ب 10 ح 2.

146) مشكاة الانوار: 278.

147) النهاية: 85، المبسوط 1: 117، المقنعة: 110، الديلمي في المراسم: 73، القاضي في
المهذب 1: 96، الحلي في السرائر 1: 233.

148) حكاه عن علي بن بابويه و الاسكافي في المختلف: 98، الصدوق في المقنع: 28،
الاقتصاد264.

149) انظر: صحيح البخاري 1: 213.

150) النهاية: 86.

151) انظر: الوسائل 6: 458 ابواب التعقيب ب 18.

152) التذكرة 1: 124.

153) الفقيه 1: 220-978، التهذيب 2: 110-415، الوسائل 7: 6 ابواب سجدتي الشكر ب 1 ح
5.تمام الحديث: «ثم يقول الرب تبارك و تعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا
جنتك، ثم يقول الرب تبارك و تعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا كفاية مهمه،
فيقول الرب تبارك و تعالى: ثم ماذا؟ قال: و لا يبقى شي ء من الخير الا قالته
الملائكة، فيقول الله تبارك و تعالى: يا ملائكتي ثم ماذا؟ فتقول الملائكة ربنا لا علم
لنا، فيقول الله تبارك و تعالى: اشكر له كما شكر لي و اقبل اليه بفضلي و اريه وجهي » .
منه رحمه الله.

154) سنن النسائي 3: 65.

155) الفقيه 1: 218-972، التهذيب 2: 109-413، الوسائل 7: 7 ابواب سجدتي الشكر ب 1 ح
6.

156) الاحتجاج: 486، الوسائل 6: 490 ابواب التعقيب ب 31 ح 3.

157) المبسوط 1: 114.

158) راجع ص 321.

159) جامع المقاصد 2: 317.

160) الذكرى: 213، الحبل المتين: 245.

161) الذكرى: 213.

162) الحبل المتين: 245 و ظاهره ان في المسالة وجهين، فهو غير منكر فيه.

163) كصاحب الحدائق 8: 350.

164) انظر: الوسائل 6: 343 ابواب السجود ب 4.

165) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 15 بتفاوت يسير، التهذيب 2: 85-312، الوسائل
137 ابواب سجدتي الشكر ب 4 ح 2.

166) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 14، التهذيب 2: 85-311، الوسائل 7: 13 ابواب
سجدتي الشكر ب 4 ح 3.

167) الذكرى: 213.

168) العلل: 360-الباب 79، العيون 1: 219-27، الوسائل 7: 5 ابواب سجدتي الشكر ب 1 ح
3.

169) الفقيه 1: 218-969، العيون 1: 218-23، الوسائل 7: 16 ابواب سجدة الشكر ب 6 ح 2.

170) الكافي 3: 344 الصلاة ب 32 ح 20، التهذيب 2: 111-417، و فيهما: سجدة الشكر،
بلفظ المفرد.الوسائل 7: 16 ابواب سجدتي الشكر ب 6 ذيل حديث 2.

171) المنتهى 1: 303، التذكرة 1: 125، جامع المقاصد 2: 316.

172) الكافي 3: 325 الصلاة ب 25 ح 17، الفقيه 1: 217-966، التهذيب 2: 110-416،
الوسائل 7: 15 ابواب سجدتي الشكر ب 6 ح 1.

173) الكافي 3: 326 الصلاة ب 25 ح 19، التهذيب 2: 111-418، الوسائل 7: 17 ابواب
سجدتي الشكر ب 6 ح 5.

174) الشهيد الاول في الذكرى: 213، الشهيد الثاني في المسالك 1: 32، و الروضة
البهية 1: 286، صاحب المدارك 3: 424، لكن الظاهر من كلماتهم استحباب تعفير
الجبينين و الخدين معا بين سجدتي الشكر.

175) يظهر من الكتب الفقهية ان المراد من بعض الاخبار رواية مولانا العسكري
عليه السلام «علامات المؤمن خمس-الى ان قال: -و تعفير الجبين » مصباح المتهجد:
730، الوسائل 47814 ابواب المزار ب 56 ح 1.

176) منهم الشهيد الاول في الذكرى: 213، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 316، و
صاحب المدارك 3: 424.

177) الفقيه 1: 218-970، الوسائل 7: 8 ابواب سجدتي الشكر ب 2 ح 1.

178) التهذيب 2: 114-426، الاستبصار 1: 347-1308، الوسائل 6: 489 ابواب التعقيب
ب 31 ح 1، و في جميعها: «ما كان احد من آبائي يسجد الا بعد السابعة » .

179) الذكرى: 113، المدارك 3: 16.

180) الفقيه 1: 217-967، التهذيب 2: 114-427، الاستبصار 1: 347-1309، الوسائل 6:
489 ابواب التعقيب ب 31 ح 2.

181) الاحتجاج: 486، الوسائل 6: 490 ابواب التعقيب ب 31 ح 3.

182) المقنعة: 109.

183) مكارم الاخلاق: 287.

184) انظر: الحدائق 8: 348.

185) انظر: الحدائق 8: 352.

186) انظر: الوسائل 7: ب 6 و 7 من ابواب سجدتي الشكر.

187) النهاية: 73 و انظر القواعد 1: 36، و جامع المقاصد 2: 363.

188) الكافي 5: 335 الصلاة ب 29 ح 2، التهذيب 2: 94-350، الوسائل 5: 462 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 4، و في المصادر «عجيزتها» مكان «عجزها» .

/ 18