البحث الثالث في القيام
و هو واجب في الفرائض حال تكبيرة الاحرام و القراءة و قبل الركوع و بعده،
اجماعا من المسلمين، بل ضرورة من الدين-الا فيما مر فيه الخلاف في التكبيرة (1)
- و هو الحجة فيه. مضافا الى الروايات المتكثرة التي منها الصحيحة الواردة في صلاة الصادق
عليه السلام في مقام تعليم حماد، المشتملة على القيام في جميع تلك الحالات،
المتضمنة لقوله: «يا حماد هكذا صل » (2) الموجب لوجوب كل ما اشتمل عليه، الا ما قام
الدليل على استحبابه. و العامي المنجبر و هو قوله عليه السلام لرافع: «صل قائما» (3) الموجب له في غير ما
اخرجه الدليل من اجزاء الصلاة. و صحيحة جميل: ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ -الى ان قال-: «اذا قوي فليقم » (4) و
التقريب ما مر. و الاستدلال بقوله سبحانه: «و قوموا لله قانتين » (5) بملاحظة انتفاء الوجوب المدلول
عليه بالامر في غير الصلاة ضرورة.و قوله تعالى: «الذين »«يذكرون الله قياما و
قعودا» (6) بملاحظة ما ورد في تفسيره كحسنة ابي حمزة في هذه الآية، قال: «الصحيح يصلي قائما،
و قعودا: المريض يصلي جالسا» الحديث (7) . و قريب منها غيرها (8) .و بما ورد في الصحاح من قوله: «من لم يقم صلبه في الصلاة فلا
صلاة له » (9) . غير جيد، لعدم اولوية تخصيص القنوت في الاول بالصلاة عن حمل الامر على
الاستحباب، و عدم دلالة الثاني على الوجوب و على تعيين القيام ايضا، و
الثالث على القيام فان اقامة الصلب اعم منه لتحققها مع الجلوس ايضا اذا لم
ينحن فيه، و لذا امر في صحيحة زرارة (10) بها حين الركوع ايضا، مع انهما على فرض
الدلالة لا تفيدان الا في الجملة، فتامل (11) . و الاصل فيه الركنية مطلقا، لما مر في التكبيرة، خرج منه المواضع التي لا تبطل
الصلاة بزيادته او نقصه بالدليل الخارجي. و قيل بركنيته في الجملة (12) .و قيل: في حال التكبيرة و المتصل بالركوع (13) . و قيل: تابع لما وقع فيه (14) ، ينقسم بانقسامه في الركنية و الوجوب و الاستحباب (15) . و مآل الكل واحد، فلا تترتب على ما ذكرنا من الاصل ثمرة، لاتفاقهم على البطلان
بتركه عمدا في جميع ما ذكر، و سهوا في حال التكبيرة و قبل الركوع، و بزيادته
عمدا في غير موضعه، و على عدم البطلان بنقصانه في القراءة و ابعاضها نسيانا، و
بزيادته في غير المحل سهوا. و منه يظهر تخلف مقتضى الاصل في غير حال التكبيرة و القيام المتصل بالركوع، و
بقاؤه و الحكم بالركنية في الحالين، و ثمرتها فساد الصلاة لو اتى بهما من غير
قيام. و القول بان تركه في الحالة الاخيرة مقترن بترك الركوع و معه يستغنى عن
القيام، لان ترك الركوع مستقل في الابطال. باطل، لمنع قوله: مقترن بترك الركوع، اذ لا تلازم بين ترك القيام قبل الركوع و
تركه، للتخلف فيما لو اتى به عن جلوس، لانه ركوع حقيقة و عرفا، و لا وجه لفساد
الصلاة حينئذ الا ترك القيام.الا ان يمنع كون الاتيان بالركوع عن الجلوس
ركوعا حقيقة كما هو الظاهر، فان الظاهر اعتبار الانحناء عن القيام فيه كما
ياتي. و اما النية فلعدم ثبوت جزئيتها للصلاة فلا يعلم وجوب القيام فيها، مع ان النية
هي الحكمية الواجب تحققها مع التكبيرة الواجب معها القيام قطعا فلا ثمرة في
الكلام في قيام النية.
و هاهنا مسائل:
المسالة الاولى: حد القيام الواجب ما يصدق عليه القيام عرفا
لانه المرجع في تعيين المعاني. و هو يتحقق بانتصاب فقار الظهر عرفا المتحد مع اقامة الصلب كذلك ايضا، لشهادة
العرف، و للامر بالانتصاب في مرسلة الفقيه بقوله: «و قم منتصبا» (16) و الرضوي
المنجبر: «و انصب نفسك » (17) .و المروي في قرب الاسناد الآتي في بحث طمانينة الركوع (18) .
و لنفي الصلاة عمن لا يقيم صلبه في المعتبرة. و لصحيحة زرارة: «اذا اردت ان تركع فقل و انت منتصب: الله اكبر، ثم اركع » (19) .و لا
قائل بالفصل في حالات القيام. و لانتصاب الصادق عليه السلام كما في صحيحة حماد (20) و امره بالصلاة هكذا. و ان كان في دلالة الاخيرين نظر، لعدم وجوب القول في الاول، و اشتمال الثاني
على غير الواجب الموجب للتجوز اما في قوله: «هكذا» او في «صل » . و اذا ظهر وجوب الانتصاب فلا يجوز الانحناء و لو لم يصل حد الركوع، و لا الميل
الى احد الجانبين، الا اذا كان قليلا جدا بحيث لا ينافي صدق الانتصاب باقامة
الصلب في العرف. و اما اطراق الراس فهو غير مناف له و لا لصدق القيام، فهو ليس بمخل و ان كان
الاولى تركه، لفتوى جماعة (21) باولويته، مضافا الى تفسير قوله سبحانه: «و انحر» (22) باقامة الصلب و النحر في الخبر (23) ، و ان لم تخل دلالته عن نظر. و عن الحلبي (24) : استحباب ارسال الذقن الى الصدر المستلزم للاطراق، و لعله
لكونه اقرب الى الخضوع المامور به، و لا باس به.
المسالة الثانية:
الاشهر-بل عليه عامة من تاخر عدا من ندر كما قيل (25) ، بل عن المختلف (26) الاجماع
عليه-وجوب الاستقلال مع الاختيار، بمعنى عدم الاعتماد على شي ء بحيث لو رفع السناد
لسقط. للتاسي. و الاجماع المنقول. و توقف القطع بالبراءة عليه. و قوله: «صلوا كما رايتموني اصلي » (27) . و صحيحة ابن سنان: «لا تستند بخمرك و انت تصلي، و لا تستند الى جدار الا ان تكون
مريضا» (28) . و مفهوم المروي في دعوات الراوندي: «فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على
حائط او عكازة و ليصل قائما» (29) . و المروي في قرب الاسناد: عن الصلاة قاعدا او متوكئا على عصا او حائط، فقال: «لا» (30) .
و صحيحة حماد الواردة في تعليمه. مضافا الى ان المتبادر من القيام المامور به انما هو الخالي عن السناد،
كما صرح به المحقق الثاني حيث قال: ان المتبادر من اوامر القيام وجوب قيام
المصلي بنفسه، و لا يعد المعتمد على شي ء قائما بنفسه (31) .و هو الظاهر من المنتهى (32) ، و
غيره (33) . و لذا ترى ان راكب الخيل المعتمد على السرج مع انتصاب فقار الظهر لا يقال: انه
قائم، مع وجود جميع صفات القائم فيه سوى الاعتماد على الرجلين، و كذا من تعلق بشي ء
و لم يعتمد على رجليه و ان كانتا على الارض، فهو حقيقة فيه مجاز في غيره، كما هو
الظاهر من فخر المحققين حيث قال: و القيام: الاستقلال (34) . خلافا للمحكي عن الحلبي (35) ، و قواه جماعة من متاخري المتاخرين منهم شيخنا صاحب
الحدائق (36) فقالوا بجواز الاستناد و لو مع الاعتماد مع كراهته، للاصل، و لصحيحة
علي: عن الرجل هل يصلح له ان يستند الى حائط المسجد و هو يصلي، او يضع يده على الحائط
و هو قائم من غير مرض و لا علة؟ فقال: «لا باس » و عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم
في الركعتين الاوليين، هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به
على القيام من غير ضعف و لا علة؟ فقال: «لا باس » (37) . و موثقة ابن بكير: عن الرجل يصلي متوكئا على عصا او على حائط، فقال: «لا باس ان يتوكا على عصا او على حائط » (38) . و رواية ابن يسار: عن الاتكاء في الصلاة على الحائط يمينا و شمالا، فقال: «لا باس » (39) . و الاتكاء انما يطلق حقيقة على ما فيه اعتماد، كما صرح به اهل اللغة (40) . و اجيب عنها بانها اعم مطلقا من ادلة الاول باعتبار اختصاص ادلته
بالفرض-بالاجماع-و بالاستناد الموجب للسقوط برفع السناد كذلك، و عموم هذه
بالاعتبارين، مع اختصاص الاول بغير المريض ايضا اجماعا و عموم اكثر
الثاني بل غير ذيل الصحيحة بالنسبة اليه، و اما صدرها فلعدم معلومية رجوع القيد
الى غير الجملة الاخيرة يكون قوله: «من غير مرض و لا علة » قيدا لوضع اليد دون
الاستناد، فيجب تخصيصها بها. مضافا الى ان هذه الاخبار لشذوذها، كما يستفاد من كلام فخر المحققين (41) ، و
الصيمري (42) ، و غيرهما (43) ، بل من كلام الاكثر-حيث لم يسندوا الخلاف الا الى الحلبي
القائل بالكراهة، مع احتمال ارادته الحرمة منها كما هي شائعة في كلام
القدماء-مضافا الى ضعف سند بعضها، ليست بحجة. و على فرض الحجية و التعارض فالترجيح مع اخبار الاول، لموافقة الشهرة و
الكتاب و السنة النبوية، و مخالفة العامة كما صرح به فخر المحققين، و الكل من
المرجحات المنصوصة. هذا مع ان نفي الباس في تلك الاخبار عن الاستناد يقتضي نفي الكراهة التي هي
ايضا نوع باس، و لا يقول به المجوز، و هو ايضا وجه آخر لضعف تلك الاخبار و عدم
حجيتها. و يرد هذا الجواب: اولا: بان تماميته انما هي على فرض تمامية ادلة القول الاول، و هي ممنوعة. لما في الاول من منع وجوب التاسي. و في الثاني من عدم حجية الاجماع المنقول. و في الثالث من حصول القطع بالبراءة بحصول القيام المامور به، و هو يحصل مع
عدم الاستقلال ايضا كما ياتي، و الاصل عدم وجوب الزائد. و في الرابع من عدم معلومية كيفية صلاته صلى الله عليه و آله، فلعله كان مستندا على
شي ء. و في الخامس من احتمال كون قوله: «لا تستند» نفيا فلا يفيد التحريم، و دعوى ظهوره
فيه ممنوعة، مع انه لو سلم لاوجب تخصيص الصلاة بالفريضة و هو ليس باولى من
التجوز في الظهور المذكور. و منه يظهر ما في السادس و السابع. و في الثامن مما مر في المسالة الاولى. و في التاسع من منع التبادر المذكور، لعدم صحة سلب القائم عمن كان منتصبا و ان
كان معتمدا على شي ء، و لذا لا يقال لمن قام معتمدا على عصاه: انه ليس بقائم، و كذا
من اعتمد منتصبا على جدار. و اما راكب الخيل فعدم صدق القائم عليه لوضع مقعده على السرج، و لا شك في ان صدق
القيام يتوقف على عدم وضع المقعد على شي ء، مع ان صريح المروي في الدعوات المتقدم
اطلاق القائم على المعتمد. و ثانيا: بان عموم ادلة الثاني باعتبار الاستناد و
الاتكاء ممنوع، بل المتبادر منهما هو الذي يسقط مع رفع السناد. و شذوذها المخرج اياها عن الحجية غير معلوم، كيف؟ ! و لم يتعرض للاستقلال في
كثير من كتب القدماء منها نهاية الشيخ و سرائر الحلي. و موافقة الشهرة ليست من المرجحات المعتبرة. و مطابقة الكتاب ممنوعة، لعدم دلالته على القيام فضلا عن الاستقلال. و مخالفة العامة غير ثابتة، اذ لم يثبت جواز الاعتماد منهم، و لم يصرح فخر
المحققين به و انما حمل روايات الجواز على التقية، فلعله لما ورد من ان ايقاع
الاختلاف بين الشيعة من باب التقية. و الباس هو الشدة و العذاب كما صرح به اهل اللغة (44) ، فنفيه لا ينفي الا الحرمة. و مما ذكر ظهر قوة القول الثاني، و لكن الاحتياط في الاول، و هو طريق النجاة و
مطلوب في كل الحالات سيما في الواجب من الصلاة. و على اي حال فالظاهر جواز الاستناد و الاعتماد على شي ء في حال النهوض ليستعين
به عليه، كما صرح به بعض مشايخنا (45) ، و دل عليه الاصل و صحيحة علي. و حكي عن بعضهم عدمه (46) ، و لا دليل له.
المسالة الثالثة:
قد صرح جمع من الاصحاب-منهم: المحقق الثاني في شرح القواعد و الجعفرية و الشهيد في
الدروس و صاحب المدارك (47) -بوجوب الاعتماد حال القيام على الرجلين، و نسبه في
البحار الى المشهور (48) . لتوقف القطع بالبراءة عليه، و التاسي بصاحب الشرع، و عدم الاستقرار الواجب
بدونه، و كونه متبادرا من القيام، و الرضوي: «و لا نتكئ مرة على رجلك و مرة على
الاخرى » (49) . و يرد الاول بحصوله باصالة عدم الوجوب، و الثاني بمنع الوجوب و عدم الثبوت
من صاحب الشرع، و الثالث و الرابع بالمنع، و الخامس بالضعف و المعارضة مع ما
ياتي. خلافا للمحكي عن النفلية و الذكرى (50) ، و صرح به بعض مشايخنا المحدثين (51) .بل هو ظاهر
الاكثر، و منهم الفاضلان حيث لم يتعرضا له بوجه، بل هو ظاهر من لم يمنع الاعتماد
في القيام، لانه مناف للاعتماد على الرجلين. و هو الاظهر، للاصل، و صحيحة ابي حمزة: رايت علي بن الحسين عليهما السلام في
فناء الكعبة في الليل و هو يصلي، فاطال القيام حتى جعل مرة يتكئ على رجله اليمنى و
مرة على رجله اليسرى (52) . و هل يجوز رفع احدى الرجلين؟ . صريح جماعة عدمه (53) ، بل صرح في الحدائق بانه لا خلاف في بطلان الصلاة به، و باتفاق
الاصحاب على وجوب القيام على الرجلين، و استدل له بوقوعه على خلاف الوجه
المتلقى من صاحب الشريعة امرا و فعلا (54) . و يمكن ان يستدل له بالرضوي المتقدم المنجبر بدعوى نفي الخلاف، بل عمل الاصحاب
الخالي عن المعارض المعلوم في المقام، لعدم معلومية كون اتكاء السجاد على ذلك
النحو، و بانه الفرد النادر من القيام الغير المنصرف اليه عند الاطلاق. و اما ما في قرب الاسناد للحميري من ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يصلي و
هو قائم، فرفع احدى رجليه حتى انزل الله تعالى: «طه ما انزلنا» الى آخره (55) ،
الموجب لجوازه بالاستصحاب حيث انه لم يدل على انتفاء الجواز بنزول الآية. فلضعفه غير صالح للحجية، و مع ذلك معارض بما روي ايضا في تفسير الآية المذكورة:
«انه صلى الله عليه و آله كان يقوم على اصابع رجليه في الصلاة حتى تورمت قدماه
فانزل الله تعالى: طه » الى آخره (56) . و لاجل ذلك التعارض مع ضعف الرواية الثانية ايضا لا يمكن ان يستدل على جواز
القيام على الاصابع بها ايضا، فهو ايضا غير جائز، لعدم انصراف القيام
المطلق اليه، بل ينصرف الى ما هو الشائع المعتاد من القيام على الرجلين. و لاجل ذلك الانصراف يحكم ايضا بعدم جواز تباعد الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن
المعتاد، بل الظاهر كما صرح به بعضهم (57) خروجه بذلك عن حد القيام، بل يمكن ان
يستدل عليه ايضا ببعض الاخبار الدالة على ان غاية التباعد بينهما قدر شبر (58) . ثم الظاهر ان غير الجائز من رفع احدى الرجلين او القيام على الاصابع هو ما
كان بقدر معتد به، فلو فعل واحدا منهما يسيرا في آن يسيرة لم يضر. ثم لو تجاوز عن اليسير فهل تبطل به الصلاة ام ارتكب المحرم خاصة؟ . مقتضى ما ذكرنا-من انصراف القيام الذي هو جزء الصلاة الى غيره- البطلان،
لعدم موافقته المامور به. و كذا لو ترك الاستقلال بناء على وجوبه لاجل كونه حقيقة القيام كما قيل (59) ، و اما
على وجوبه لا لاجل ذلك ففي البطلان به اشكال، لاصالة عدم جزئيته للصلاة بل يكون
واجبا فيها، فتامل.
المسالة الرابعة: لو عجز عن الاستقلال-على القول بوجوبه-صلى معتمدا
اجماعا، له، و لصحيحة ابن سنان (60) بضميمة عدم الفصل بين انواع العجز و استصحاب
جواز الاعتماد له بعد رفع المرض و وجود الضعف، و لعمومات جواز الاستناد الخارج
عنها صورة التمكن بالدليل. و قد يستدل باستصحاب وجوب غير الاستقلال من هيئات القائم، و بنحو قوله: «الميسور
لا يسقط بالمعسور» (61) . و هما يتمان على تقدير عدم كون الاستقلال ماخوذا في معنى القيام و الا فلا، كما
بينا وجهه في كتاب عوائد الايام (62) . و لو عجز عن الانتصاب، او الاعتماد على الرجلين على وجوبه، او عن القيام
عليهما، او تقاربهما، صلى منحنيا مقدما اقل الانحناء على الاكثر، معتمدا على رجل
واحدة قائما عليها، مساعدا بينهما مقتصرا فيه على اقل ما يمكن، لظاهر الاجماع في
الجميع، و الا فلا دليل تاما غيره عليه بعد ما عرفت من كون هذه الامور ماخوذة
في معنى القيام المامور به، نعم لولاه لدل عليه الاستصحاب، و نحو قوله: «الميسور
لا يسقط بالمعسور» . و لو تعارض بعض هذه الامور مع بعض تخير على الاظهر، و قد يقدم الانتصاب لقوله: «لا
صلاة لمن لا يقيم صلبه » (63) . و فيه: انه يعارض ادلة وجوب غيره الموجب لانتفاء الصلاة بانتفائه، فتامل. و لو عجز عن بعض هذه الامور او كلها في بعض الحالات دون بعض اتى بها في حال
المكنة اجماعا، له، و لما ياتي في القيام.
المسالة الخامسة: و لو عجز عن القيام في البعض اتى بالممكن منه
بلا خلاف كما صرح به جماعة (64) ، لثبوت وجوب القيام في جميع مواقعه بالاجماع، و
لما دل على وجوبه في كل موقع بخصوصه، و الاصل عدم ارتباط بعضه و لا اشتراطه ببعض،
فلا يسقط وجوبه في شي ء من مواقعه بسقوطه في بعض آخر. و يدل عليه ايضا عموم صحيحة جميل: ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال: «ان
الرجل ليوعك و يحرج و لكنه اعلم بنفسه، اذا قوي فليقم » (65) . و على هذا فيقوم عند التكبيرة و يستمر قائما الى ان يعجز فيجلس. و لو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة و الركوع معا. ففي اولوية القيام قارئا ثم الركوع جالسا كما عن نهاية الاحكام (66) . او لزوم الجلوس ابتداء ثم القيام متى علم قدرته عليه الى الركوع حتى يركع من
قيام، كما عن النهاية و المبسوط و السرائر و المهذب و الوسيلة و الجامع (67) ، مع
احتمال ارادة تجدد القدرة في الثلاثة الاخيرة. وجهان، اوجههما الاول، لانه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه فيجب، فاذا
انتهى الى الركوع صار عاجزا فياتي بالممكن. و للثاني: ان الركوع عن قيام-للركنية-اهم من ادراك القراءة قائما، و انه ورد في
النصوص: ان الجالس اذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحتسب له صلاة
القائم (68) . و يضعف الاول: بانه غير صالح لتجويز ترك واجب، و الثاني: بانه مختص بما اذا
كان الجلوس جائزا اجماعا، و الكلام بعد فيه. و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لم يسقط عنه بالاجماعين، لعدم
المقتضي-فان كلا منهما واجب براسه فلا يسقط بتعذر غيره-و لصحيحة جميل السابقة،
فيقوم، و يركع و يسجد بما هو وظيفة العاجز عنهما. و لو تعارض القيام مع الركوع و السجود بان يكون اذا قام لم يمكنه الجلوس
للسجود و لا الانحناء للركوع، ففي لزوم القيام و الاكتفاء عنهما بالايماء، و
الجلوس و الاتيان بهما، وجهان، اقواهما بل المدعى عليه الاتفاق في كلام جماعة (69) :
الاول، لما مر في تعارض قيام القراءة و قيام الركوع.
المسالة السادسة: لو عجز عن القيام بجميع انحائه في جميع صلاته صلى جالسا
و كذا فيما يعجز فيه عن القيام في صورة التمكن عنه في بعض الاجزاء، اجماعا
محققا، و محكيا مستفيضا (70) ، بل ضرورة كما قيل (71) . و هو فيه الحجة، مضافا الى اصالة بقاء التكليف بغير القيام من افعال
الصلاة الغير الممكن تحققه الا بالجلوس، و المستفيضة كصحيحة جميل، و حسنة ابي حمزة (72) ،
و مرسلة محمد بن ابراهيم (73) ، و المراسيل الثلاث للفقيه (74) ، و غيرها. و حد العجز المسوغ له-على الاصح الاشهر بل عليه عامة من تاخر-عدم التمكن من
القيام عادة الموكول معرفته الى نفسه، لانه المفهوم من عدم الاستطاعة
المعلق عليه الحكم في بعض الاخبار. مضافا الى تصريح بعض المعتبرة به كصحيحة جميل السابقة، و صحيحة ابن اذينة: ما
حد المرض الذي يفطر صاحبه، و المرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة قائما؟ قال: «بل
الانسان على نفسه بصيرة، قال: ذاك اليه هو اعلم بنفسه » (75) . و قريبة منها موثقة زرارة، الا ان في آخرها: «هو اعلم بما يطيقه » (76) بدل قوله: «هو
اعلم بنفسه » . و في حكم عدم التمكن المشقة العظيمة التي لا يتحمل مثلها عادة، او خوف حدوث مرض
او زيادته، او بط ء برئه، او عسر علاجه، لادلة نفي العسر و الضرر (77) . خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه، فقال بان حده ان لا يتمكن من المشي بمقدار
زمان الصلاة (78) . و للشيخ في النهاية، فقال بان حده الامران: اما علمه من نفسه انه لا يتمكن منها
قائما، او لا يقدر على المشي زمان صلاته (79) ، لرواية المروزي: «المريض انما يصلي قاعدا اذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي بقدر صلاته
الى ان يفرغ قائما» (80) . و رد بالضعف في السند، لجهالة الراوي. و المخالفة للاعتبار، فان المصلي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة و لا يتمكن
من المشي بمقدار زمانها، و قد يكون بالعكس. و يرد الاول: بعدم قدح ذلك في الحجية. و الثاني: بعدم اعتبار الاعتبار بعد نص الاطهار، و ان هو الا اجتهاد في مقابلة
النص، فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلي الى هذا الحد و ان قدر على
القيام. نعم ترده المعارضة مع مثل رواية محمد بن ابراهيم: «المريض يصلي قائما، و ان لم يقدر
على القيام صلى جالسا» (81) و نحوه مرسلة الفقيه (82) بتبديل: «و ان لم يقدر» بقوله: «فان
لم يستطع » . فانه يدل منطوقا و مفهوما على وجوب القيام مع التمكن و ان لم يقدر على المشي اصلا.
فيعارض تارة منطوق الاول-الدال على الجلوس مع القدرة على القيام اذا لم
يتمكن من المشي-مع منطوق قوله في الثاني: «يصلي قائما» و مفهوم قوله فيه: «و ان لم يقدر» -الدال على القيام مع القدرة عليه-بالعموم من وجه، لان عدم
التمكن من المشي الذي هو موضوع الاول اعم من التمكن من القيام ساكنا و من
عدمه، و التمكن من القيام الذي هو موضوع الثاني اعم من التمكن من المشي و عدمه. و محل التعارض هو التمكن من القيام ساكنا، فيدل الاول على الجلوس معه و
الثاني على القيام. فان رجحنا الثاني بالشهرة فتوى و رواية و اعتبار روايتها سندا فهو، و الا
فيرجع الى عمومات وجوب القيام و استصحابه، فيجب تقديم الثاني بهذا
الاعتبار، و يحكم بوجوب الصلاة قائما ساكنا بعد القدرة عليه و ان لم يقدر على المشي
بقدرها. و يعارض تارة اخرى مفهوم الاول-الدال على عدم الجلوس مع التمكن من المشي-مع
منطوق الثاني-الدال على الجلوس مع عدم التمكن على القيام على ان يجعل القيام
حقيقة فيما معه السكون-بالعموم من وجه ايضا، لان التمكن من المشي اعم من
التمكن من القيام السكوني و من عدمه، كما ان عدم التمكن من القيام-على
الجعل المذكور-اعم من التمكن من المشي و عدمه. و محل التعارض هو التمكن من المشي دون القيام السكوني، فالاول يدل على عدم
الجلوس فيه و الثاني على الجلوس. فان رجحنا الثاني باكثرية الرواية يتعين الجلوس، و ان لم نجعلها من
المرجحات-كما هو الحق-فمقتضى القواعد وفاقا لبعض مشايخنا المحققين (83) التخيير
بين الصلاة ماشيا-كما عن ابن نما و الفاضل و الشهيد الثاني (84) -و جالسا كما عن
المحقق الثاني (85) . و لكن هذا على جعل القيام حقيقة في المستقر، و كذا اذا ترددنا في اختصاصه به او
اعميته فيستصحب وجوب الهيئة القيامية المتحققة في ضمن المشي ايضا، و يعارضه
استصحاب وجوب الاستقرار المتحقق مع الجلوس فيحكم بالتخيير. و لو قلنا بانه اعم منه و مما في ضمن المشي-كما هو الظاهر و مقتضى الاستعمال في
قول العرف: يمشي جالسا و يمشي قائما-فلا يكون بينهما تعارض من هذه الجهة كما لا
يخفى، و يكون الحكم للاول، و تتعين الصلاة ماشيا كما هو المحكي عمن ذكر، و اختاره
بعض مشايخنا الاخباريين (86) . و لا يعارضه دليل وجوب الاستقرار، لعدم دليل عليه سوى الاجماع، و هو منفي في
المقام، و استصحابه لا يعارض الخبر. و تؤكده حينئذ ادلة وجوب القيام ايضا. و منه يظهر ان الاحوط الصلاة ماشيا، لكونها اما معينة او احد فردي المخير. و الاتم منه احتياطا الجمع. و مما ذكرنا ظهر ان حد العجز-الموجب للجلوس في الصلاة-على كون القيام اعم
مما معه الاستقرار: ما هو المشهور من عدم التمكن من القيام بحسب علمه. و على اختصاصه بما فيه الاستقرار هو: عدم التمكن منه و من المشي، كما هو قول كل
من جوز الصلاة ماشيا مع العجز عن الاستقرار، و يحتمله كلام النهاية بجعل لفظة:
«او» بمعنى الواو (87) ، بل كلام المفيد (88) بجعل العجز عن المشي بهذا المقدار كناية عن
العجز عن القيام مستقرا، لتلازم العجزين و القدرتين غالبا كما نبه عليه في
الذكرى (89) .
فرعان:
ا: مقتضى ما تقدم من وجوب القيام بقدر الامكان-الثابت بالاصل و صحيحة جميل (90)
-انه لو تمكن من القيام قبل القراءة او في اثنائها او بعدها وجب.و هو كذلك، لذلك،
و عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه ايضا (91) . و لا تجب الطمانينة في الاخير، وفاقا للمحكي عن جماعة منهم: الفاضل في النهاية و
القواعد و التحرير (92) ، و الصيمري (93) ، للاصل، و عدم وجوبها اولا حتى يستصحب.و ما
كان واجبا اولا انما كان لاجل القراءة، لاصالة عدم الوجوب بنفسها. و قد يحتمل الوجوب، لاصل الاشتغال، المندفع بالاتيان بما ثبت به الاشتغال. و لاستصحاب وجوبها السابق على العجز، المندفع بمنعه، و كونها لازمة للقراءة لا يدل
على وجوبها بنفسها، و الوجوب التبعي يسقط بسقوط متبوعه. و لضرورة تحقق سكون بين الحركتين المتضادتين الصعودية و الهبوطية، المردودة
بانها غير محل النزاع، لانه سكون حقيقة لا يلزم الاحساس به، و الكلام فيما يحس به،
مع انه لو صح لدل على الوجوب العقلي دون الشرعي. و كذا مقتضى الاصل و الصحيحة وجوب القيام للسجود لو تمكن منه بعد الركوع، و
وجوب الطمانينة في هذا القيام و عدمه مبني على وجوبها اولا و عدمه. و كذا مقتضى الاصل وجوب الركوع مع القيام الانحنائي لو تمكن منه بعد القراءة دون
الانتصاب، لثبوت وجوبه كذلك، و اصالة عدم الارتباط فيستصحب. و لا تجب في شي ء مما ذكر اعادة ما تقدم عليه جالسا من القراءة او الركوع،
لاصالة الصحة و البراءة. ب: يركع الجالس بما يصدق عليه الركوع، و هو مبرئ للذمة، للاصل. و قد ذكروا في ركوع الجالس وجهين: احدهما: ان ينحني فيه بحيث يصير بالنسبة الى القاعد المنتصب كالراكع القائم
بالنسبة الى القائم. و ثانيهما: ان ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده، و ادناه ان ينحني بحيث يحاذي
جبهته قدام ركبتيه. و الظاهر ان كلا منهما محصل ليقين البراءة. و عن بعض كتب الشهيد (94) ايجاب رفع الفخذين من الارض، استنادا الى وجوبه حال
القيام، و الاصل بقاؤه. و فيه: انه غير مقصود فيه لاجل الركوع، بل انما هو تابع للهيئة الواجبة في تلك
الحالة المنفية هنا قطعا.
المسالة السابعة: لو عجز عن القعود مطلقا و لو مستندا صلى مضطجعا
بالاجماع المحقق، و المحكي في المعتبر و المنتهى و المدارك و الحدائق (95) ، و غيرها (96) ،
له، و للمستفيضة كحسنة ابي حمزة: في قول الله عز و جل: «الذين يذكرون الله قياما» (97)
قال: «الصحيح يصلي قائما، و قعودا: المريض يصلي جالسا، و على جنوبهم: الذي يكون اضعف
من المريض الذي يصلي جالسا» (98) . و موثقة سماعة: عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: «فليصل و هو مضطجع، و ليضع على
جبهته شيئا اذا سجد فانه يجزي عنه، و لن يكلف الله ما لا طاقة له به » (99) . و مرسلة الفقيه: «المريض يصلي قائما، فان لم يستطع صلى جالسا، فان لم يستطع صلى
على جنبه الايمن، فان لم يستطع صلى على جنبه الايسر، فان لم يستطع استلقى و
اوما ايماء و جعل وجهه نحو القبلة، و جعل سجوده اخفض من ركوعه » (100) . و موثقة الساباطي: «المريض اذا لم يقدر ان يصلي قاعدا، كيف قدر صلى، اما ان يوجه
فيومئ ايماء» و قال: «يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جنبه الايمن ثم
يومئ بالصلاة، فان لم يقدر ان ينام على جنبه الايمن، فكيف ما قدر، فانه له جائز، و
يستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة ايماء» (101) . و المروي في الدعائم: «فان لم يستطع ان يصلي جالسا، صلى مضطجعا لجنبه الايمن
و وجهه الى القبلة، فان لم يستطع ان يصلي على جنبه الايمن، صلى مستلقيا و رجلاه
مما يلي القبلة يومئ ايماء» (102) . و بهذه الروايات يخصص ما دل على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتي محمد بن
ابراهيم و فيها: «فان لم يقدر على ذلك صلى قاعدا، فان لم يقدر صلى مستلقيا» (103) . و قريبه منها مرسلته الاخرى (104) . و المروي في العيون و فيه: «فان لم يستطع جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه
حيال القبلة يومئ ايماء» (105) . فالروايات-لكونها دالة على عدم الاستلقاء الا بعد العجز عن الاضطجاع- اخص مطلقا
من الثلاثة الاخيرة فتخصص بها. مضافا الى ان عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيب و ابي
ثور و اصحاب ابي حنيفة (106) ، و مخالف لعمل علمائنا، بل لاجماعهم، بل و للكتاب بملاحظة
التفسير الوارد فيه، فلولا تخصيصها لكان طرحها متعينا. و يتخير بين الجنبين، وفاقا للمحكي عن موضع من المبسوط و ظاهر الشرائع و
النافع و التذكرة و نهاية الاحكام و الارشاد و اللمعة و المدارك (107) ، للاصل، و
اطلاق الاوليين الخالي عن الدافع كما ياتي، مع افضلية تقديم الايمن لما سنذكر. و خلافا للاكثر، فقالوا بتعين الايمن. اما مطلقا و مع تعذره يستلقي كجماعة، لرواية الدعائم. او مقدما على الايسر، فلا يجوز الايسر الا مع تعذر الايمن (108) كما عن الجامع
و السرائر (109) ، للمرسلة و الموثقة مع ضعف الرواية. و يرد الجميع بعدم الدلالة على الوجوب و التعين، للخلو عن الدال عليه فلا يفيد،
غايته الرجحان، و هو مسلم، لاجل ذلك و للاجماع المنقول عن المعتبر و المنتهى (110)
على تعين الايمن المثبت للرجحان، للمسامحة فيه، حيث لا حجية في حكاية الاجماع.
و اما دعوى تبادر الايمن من اطلاقهما فمن اغرب الدعاوي. و يجب ان يكون حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد، للموثق، و رواية الدعائم،
و عدم دلالتهما على الوجوب لا يضر في المورد، للاجماع المركب.
المسالة الثامنة: لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه ان يصلي مستلقيا
على قفاه بالاجماع و النصوص المتقدمة.مستقبلا للقبلة بباطن كفيه كالمحتضر،
لروايتي الدعائم و العيون المتقدمتين، المنجبرتين بالعمل في المورد. ممدودة رجلاه، لانه مقتضى كون بطنهما الى القبلة. و قيل: الاولى ان يجعل تحت راسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبلة (111) . و لا باس به.
المسالة التاسعة: القائم و الجالس اذا لم يتمكنا من الانحناء الواجب
فان تمكنا من اقل ما يصدق عليه اسماء الركوع و السجود حيث انهما انحناء بقدر يصدق
عليه الاسم، مع وضع الجبهة على شي ء في الثاني، من غير مدخلية فيه لعدم تفاوت موضعي
الجبهة و القدم و لا لسائر الشرائط في الصدق و لذا اطلق السجدة على مثل ذلك في
الصحيحة و الموثقة الآتيتين، وجب، لمطلقات الامر بالركوع و السجود، و ضرورة
تقييد ما اوجب الزيادة بالامكان. و يجب في السجدة ان يرفع شيئا يضع جبهته عليه بلا خلاف فيه-على الظاهر-المصرح
به في جملة من العبارت (112) ، بل عن ظاهر المعتبر و المنتهى الاجماع عليه (113) ،
لموجبات وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه (114) ، و لمرسلة الفقيه، المؤيدة بصحيحة
زرارة و موثقتي ابي بصير و البصري: الاولى: شيخ كبير لا يستطيع القيام الى الخلاء لضعفه و لا يمكنه الركوع و السجود،
فقال: «ليومئ براسه ايماء، و ان كان له من يرفع الخمرة اليه فليسجد، فان لم
يمكنه ذلك فليومئ براسه نحو القبلة ايماء» (115) . و الثانية: «المريض يسجد على الارض او على مروحة او على مسواك يرفعه، و هو افضل
من الايماء» (116) . و لا تنافي الافضلية للوجوب، اذ يراد ان ثواب ذلك حين وجوبه اكثر من ثواب
ذاك حين وجوبه ايضا. و الثالثة: عن المريض هل تمسك له المراة شيئا يسجد عليه؟ قال: «لا، الا ان يكون
مضطرا ليس عنده غيرها» (117) . و الرابعة: «و يضع في الفريضة بوجهه على ما امكنه من شي ء» (118) . و بها تقيد مطلقات الايماء بالراس للسجود في المريض، فيخص بصورة عدم امكان
الرفع. و هل يجب ازدياد الانخفاض في السجود مهما امكن بعد التجاوز عن اللبنة ما لم
يصل حدا يسلب اسم السجود؟ . فيه نظر، و الاحتياط معه. و لو تعذر الوضع سقط و هل يسقط معه الانحناء؟ . مقتضى القاعدة ذلك، اذ لا سجدة بدون الوضع، و امر الاحتياط واضح. و لو تعذر الانحناء الذي يصدق معه الركوع و السجود يومئ بالراس لهما اجماعا،
للمرسلة المتقدمة و غيرها، و بها تقيد مطلقات الايماء فيحمل على الايماء بالراس
مع امكانه. و هل يجب عليهما الانحناء للركوع و السجود اذا لم يصل حدا يصدق معه الركوع او
السجود؟ . الاصل يقتضي العدم، و اثباته بنحو قوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور» (119) باطل، الا
ان يدعى الاجماع عليه فيتبع ان ثبت. و الظاهر انه يجب مع الايماء للسجود وضع الجبهة على شي ء يرفعه، لموثقة سماعة
المتقدمة (120) بضميمة الاجماع المركب المؤيدة بالصحيحة، و الموثقتين السابقتين.
و قيل: لا، للاصل، و خلو كثير من الاخبار و الفتاوي عنه. و يندفعان بما مر. و هل يجب جعل السجود حينئذ اخفض من الركوع؟ . ظاهر الاكثر نعم، بل قيل: انه قطعي (121) ، لما ياتي في المضطجع و المستلقي بضميمة
عدم الفرق. و فيه: ان ما ياتي فيهما غير دال على الوجوب، بل غايته الرجحان و هو مسلم. و لو لم يتمكنا من الايماء بالراس يومئان بالعين لهما بالاجماع، و هو الحجة
فيه، مضافا الى وجوب الركوع و السجود عليهما اجماعا و عدم القول
بالاتيان بهما بوضع آخر، و بعض مطلقات ايماء المريض. و يضعان شيئا على الجبهة وجوبا، لما مر. و المضطجع ان تمكن من السجود بوضع الجبهة على الارض وجب، لادلته، و
استصحابه، و اختصاص ادلة الايماء بحال عدم الامكان كما هو الغالب في غير
الجالس، و يشعر به قوله: «و لن يكلف الله ما لا طاقة له به » في ذيل موثقة سماعة (122) . و ان لم يتمكن منه يومئ-هو و المستلقي-بالراس مع امكانه، لاطلاق المرسلة المتقدمة (123) ،
و المرسلة الاخرى و فيها: «ان استطعتم ان تجلسوه فاجلسوه و الا فوجهوه الى
القبلة، و مروه فليومئ براسه، و يجعل السجود اخفض من الركوع » (124) . و بدونه يومئان بالعين، لمرسلة محمد بن ابراهيم: في المستلقي، قال: «فاذا اراد
الركوع غمض عينيه ثم يسبح، ثم يفتح عينيه، و يكون فتح عينيه رفع راسه من الركوع،
فاذا اراد ان يسجد غمض عينيه ثم يسبح، فاذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه
رفع راسه من السجود» (125) . و قريبة منها مرسلته الاخرى (126) . و هما و ان كانتا مطلقتين و لكن يجب تقييدهما بعدم امكان الايماء بالراس،
للمرسلتين المتقدمتين المقيدتين بحال الامكان قطعا، فيكون اخص منهما.و لا يضر
ورود الاخيرتين في المستلقي، لعدم الفصل.و لا عدم دلالتهما على الوجوب، لذلك. و في وجوب وضع شي ء على الجبهة في السجود و جعله اخفض من الركوع في حالتي
الايماء بالراس و العين، وجهان. الاظهر: الاول في الاول، لموثقة سماعة في المضطجع-مع عدم الفصل في
المستلقي-المؤيدة بسائر الاخبار المتقدمة.و في الثاني: الثاني، للاصل، و عدم
الدافع، الا قوله: «و يجعل سجوده اخفض من الركوع » في احدى المراسيل المتقدمة (127) . و هو-مع اختصاصه بالايماء بالراس و عدم ثبوت عدم الفاصل بل ثبوت وجوده-لا
يثبت الوجوب.و ورود: «ليجعل » في بعض النسخ لا يفيد، لوروده في الاكثر بقوله: «و
يجعل » . و الظاهر ان الاعمى العاجز عن الايماء بالراس يومئ بعصر العينين، لعدم سقوط
الركوع و السجود عنه اجماعا، و عدم قول بغير هذا النحو.
المسالة العاشرة: من عجز في الاثناء عن حالة انتقل الى ما دونها
بلا خلاف فيه ظاهرا، بل صرح بنفيه بعضهم (128) ، و يدل عليه كثير من الاخبار المتقدمة
المصرحة بمثل قوله: فان لم يستطع صلى جالسا، فان لم يستطع صلى على جنبه، و هكذا،
فمتى عجز عن القيام منتصبا انحنى، و عن الانحناء جلس، و عنه اضطجع، و عنه استلقى.
ثم لو كان العجز عن القيام قبل القراءة او في اثنائها، فهل يقرا حال الانتقال
ام يؤخرها الى الجلوس؟ المشهور: الاول، للاستصحاب، و للمحافظة على القراءة في المرتبة العليا مهما
امكن، و حالة الهوي اعلى من القعود. و قيل بالثاني (129) ، لاشتراط القراءة بالاستقرار كما ينبه عليه رواية السكوني: «في المصلي يريد التقدم، قال: يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم ثم يقرا» (130) . و يضعف بمنع كون الاستقرار من شرائط القراءة و وجوبه فيها-و الرواية واردة في
مورد خاص-بل هو من واجبات الصلاة المنتفية هنا قطعا و كان لازم وجوبه لها
مقارنته للقراءة ايضا، و الحاصل ان وجوبه حال القراءة انما كان لاجل الصلاة و
هو منتف هنا، لا لاجل القراءة. كما يضعف دليل الاول بان الاستصحاب لا يدل على وجوب القراءة، لعدم وجوبها اولا
متصلا بل كان يجوز يسير فصل، و قد يحصل الانتقال في آن يسيرة لا تنافي توالي
القراءة عرفا. و وجوب المحافظة عليها في المرتبة العليا مطلقا ممنوعة، نعم يجب كونها في حال
القيام مهما امكن، و ليس تمام حالة الهوي و الانتقال قياما. فان كان مراد المشهور الجواز فهو كذلك، و يدل عليه الاصل و الاستصحاب، و ان
اريد الوجوب فهو فيما يصدق عليه القيام كذلك، و اما بعده من حالات الهوي فلا. و ان كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا يركع جالسا. و مع التمكن من الانحناء و الطمانينة فيه و الذكر، ينحني مطمئنا ذاكرا فيه
للركوع، ثم يجلس فيسجد. و ان تمكن من الانحناء دون الطمانينة و الذكر، ينحني للركوع و يهوي منحنيا حتى يجلس
كذلك، فيذكر فيه من غير فصل الجلوس منتصبا، لئلا يزيد في الركن، حيث ان
الطمانينة و الذكر خارجان عن حقيقة الركوع.و كذا اذا لم يتمكن من الذكر خاصة. و منه يظهر حال تجدد العجز بعد الانحناء ايضا. و ان لم يتمكن من وصل الانحناءين ففي الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع و سقوط
الطمانينة و الذكر، او الركوع جالسا، او قائما منحنيا ثم الجلوس منتصبا ثم
الانحناء فيه لدرك الطمانينة و الركوع، اوجه.
المسالة الحادية عشرة: من تجدد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل اليها
بالاجماع، له، و لصحيحة جميل المتقدمة (131) بضميمة الاجماع المركب. و يترك القراءة حتى ينتقل اليها وجوبا، لقدرته على دركها فيها، فلا يجزي الادون
منها الا اذا احتاج الانتقال الى زمان ينتفي فيه التوالي في القراءة. و يبني على ما قرا في الدنيا، لاقتضاء الامر للاجزاء. و لو خف في الركوع قبل الطمانينة وجب الانتقال منحنيا الى حد الراكع من غير ان
ينتصب، لئلا يزيد في الركن او ينقص في الواجب. و لو خف بعد الركوع قام ثم سجد ليسجد عن قيام، و فيه تامل. و هكذا من الصور المتصورة في هذه المسالة و المسالة السابقة.
المسالة الثانية عشرة: يستحب ان يكون نظر المصلي قائما حال قيامه الى موضع سجوده
بالاجماع، لصحيحة زرارة (132) ، و غيرها. و ان تكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما في صحيحة زرارة، و حماد (133) .
المسالة الثالثة عشرة: يستحب ان يتربع الجالس حال قراءته
بان ينصب فخذيه و ساقيه، رافعا اليتيه عن الارض. لا لرواية حمران: «كان ابي اذا صلى جالسا تربع فاذا ركع ثنى رجليه » (134) . للاجمال في المراد من التربع الذي ذكره، حيث انه يستعمل في معان. منها: ما مر، و هو الذي ذكره الفقهاء في هذا المقام. و منها: ان يقعد على وركيه و يمد ركبته اليمنى الى جانب يمينه و قدمه الى جانب
شماله، و اليسرى بالعكس، ذكره في المجمع (135) . و منها: ذلك الا ان يضع احدى رجليه على الاخرى، فسره به ابو الحسن عليه السلام
في رواية رواها الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى (136) . و منها: الاعم من الجميع بل من غيره ايضا، ذكره القاموس حيث قال: و تربع في جلوسه: خلاف جثا و اقعى (137) . و لا يعلم المراد من التربع الوارد في الرواية، و حكاية الواقعة لا تفيد العموم. و مع ذلك معارض ببعض روايات اخر: منها: ما رواه في الكافي في جلسة الطعام و فيها: «و لا يضع احدى رجليه على الاخرى،
و لا يتربع فانها جلسة يبغضها الله و يبغض صاحبها» (138) . و منها: رواية اخرى في جلسة رسول الله صلى الله عليه و آله: و لم ير متربعا قط (139) . بل (140) لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان (141) باستحباب التربع بهذا المعنى، بل
تصريح المنتهى بالاجماع على استحبابه (142) ، و فيه و ان لم يفسره بهذا المعنى و
لكنه استدل له بانه اقرب الى هيئة القائم، و هو صريح في انه المراد. و لا يعارضه الخبران المذكوران، لما عرفت من الاجمال، مضافا الى تعارضهما
مع غيرهما من جلوس الصادق عليه السلام و اكله متربعا (143) . و ان يثني رجليه حال ركوعه، بان يفترشهما تحته و يقعد على صدرهما، بالاجماع كما
عن الخلاف (144) ، له، و لرواية حمران المتقدمة. و ان يتورك حال تشهده وفاقا للشيخ (145) ، و جماعة من الاصحاب (146) ، و لعموم ما دل على
استحبابه فيه (147) و عدم المخصص. خلافا لظاهر الشرائع و النافع فتردد (148) ، و لعله لاطلاق الرواية السابقة. و يدفعه ان الظاهر من قوله: «صلى جالسا» ما يقابل القيام في حالة الاختيار.
1) راجع ص 27. 2) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، التهذيب 2: 81-301، الوسائل 5:
459 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1. 3) مسند احمد 4: 426. 4) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 3، التهذيب 2: 169-673، الوسائل 5: 495 ابواب
القيام ب 6 ح 3. 5) البقرة: 238. 6) آل عمران: 191. 7) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176-396، الوسائل 5: 481 ابواب
القيام ب 1 ح 1. 8) انظر: الوسائل 5: 481 ابواب القيام ب 1. 9) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 4، الوسائل 5: 489 ابواب القيام ب 2 ح 2. 10) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77-289، الوسائل 6: 295 ابواب
الركوع ب 1 ح 1. 11) اشارة الى امكان استنباط الاصل منهما.منه رحمه الله تعالى. 12) كما في الحدائق 8: 60. 13) كما في المفاتيح 1: 120، و الرياض 1: 156. 14) كما في جامع المقاصد 2: 199، و المدارك: 326، و كفاية الاحكام: 18. 15) اتصافه بالاستحباب انما هو في حال القنوت، و القول بانه متصل بالقراءة
فهو في الحقيقة قيام واحد فكيف يتصف بعضه بالوجوب و بعضه بالاستحباب باطل، لانه امر ممتد يقبل
الانقسام، و قد يقال: ان القيام المتصل بالركوع مع ما للقراءة امر واحد، و هو
باطل لامكان التخلف كما في ناسي القراءة و الجالس بها سهوا او الساكت بعدها، مع
انه فرق بين الكلي و جزئيه كالوقوف بعرفة فانه ركن و استيعابه واجب.منه رحمه
الله تعالى. 16) الفقيه 1: 197-917 عن الصادق عليه السلام، و رواه في موضع آخر (ص 180-856) عن
زرارة عن ابي جعفر عليه السلام، و في الوسائل 5: 488 ابواب القيام ب 2 ح 1. 17) فقه الرضا (ع) : 101، مستدرك الوسائل 4: 87 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 7. 18) انظر: ص 199. 19) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77-289، الوسائل 6: 295 ابواب
الركوع ب 1 ح 1. 20) المتقدمة في ص 36. 21) منهم صاحب المدارك 3: 328، و صاحب الحدائق 8: 65، و صاحب الرياض 1: 156. 22) الكوثر: 2. 23) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84-309، الوسائل 5: 489 ابواب
القيام ب 2 ح 3. 24) الكافي في الفقه: 142. 25) انظر: الرياض 1: 156. 26) المختلف: 100. 27) عوالي اللآلئ 1: 197-8، صحيح البخاري 1: 162، سنن الدارقطني 1: 273. 28) التهذيب 3: 176-394، الوسائل 5: 500 ابواب القيام ب 10 ح 2، و فيهما: لا
تمسك بخمرك.و الخمر بالخاء المعجمة و الميم المفتوحتين: ما واراك من شجر.منه
رحمه الله تعالى. 29) دعوات الراوندي: 213-576، المستدرك 4: 117 ابواب القيام ب 1 ح 7. 30) قرب الاسناد: 171-626، الوسائل 5: 487 ابواب القيام ب 1 ح 20. 31) جامع المقاصد 2: 203. 32) المنتهى 1: 265. 33) كالمختلف: 100. 34) ايضاح الفوائد 1: 99. 35) الكافي في الفقه: 125. 36) الحدائق 8: 62. 37) الفقيه 1: 237-1045، التهذيب 2: 326-1339، قرب الاسناد: 204-792، الوسائل 5:
499 ابواب القيام ب 10 ح 1، مسائل علي بن جعفر: 235-547. 38) التهذيب 2: 327-1341، قرب الاسناد: 171-626، الوسائل 5: 500 ابواب القيام ب
10 ح 4. 39) التهذيب 2: 327-1340، الوسائل 5: 500 ابواب القيام ب 10 ح 3. 40) مجمع البحرين 1: 454، معجم مقاييس اللغة 6: 137، لسان العرب 1: 200. 41) ايضاح الفوائد 1: 99. 42) نقله عنه في الرياض 1: 156. 43) كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 44) انظر: مجمع البحرين 4: 50، و لسان العرب 6: 6. 45) كصاحب الحدائق 8: 66. 46) كما في جامع المقاصد 1: 203. 47) جامع المقاصد 2: 202، الدروس 1: 169، المدارك 3: 328. 48) البحار 81: 342: المشهور وجوب الاعتماد على الرجلين.منه رحمه الله تعالى. 49) فقه الرضا (ع) : 101، مستدرك الوسائل 4: 118 ابواب القيام ب 2 ح 1. 50) النفلية: 20 و الذكرى: 182: استحباب عدم الاعتماد على الرجل الواحدة.منه
رحمه الله تعالى. 51) كصاحب الحدائق 8: 63. 52) الكافي 2: 579 الدعاء ب 60 ح 10، الوسائل 5: 490 ابواب القيام ب 3 ح 1. 53) لم نعثر على من صرح بذلك الا صاحب الحدائق (ره) ، نعم يمكن ان يستفاد من حكمهم
بوجوب الاعتماد على الرجلين.راجع الهامش (4) ص 44. 54) الحدائق 8: 64. 55) قرب الاسناد: 171-626، الوسائل 5: 491 ابواب القيام ب 3 ح 4. 56) انظر: تفسير القمي 2: 57، الوسائل 5: 490 ابواب القيام ب 3 ح 3. 57) انظر: الحدائق 8: 65. 58) انظر: الوسائل 5: 459 ابواب افعال الصلاة ب 1. 59) كما في الرياض 1: 99 و 156. 60) التهذيب 3: 176-394، الوسائل 5: 500 ابواب القيام ب 10 ح 2. 61) عوالي اللآلئ 4: 58-205. 62) عوائد الايام: 90. 63) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 4، التهذيب 2: 78-290، الوسائل 5: 489 ابواب
القيام ب 2 ح 2، بتفاوت يسير. 64) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 261، و صاحب الحدائق 8: 66، و صاحب الرياض
1561. 65) الكافي 3: 410 الصلاة ب 69 ح 3، التهذيب 2: 169-673، الوسائل 5: 495 ابواب
القيام ب 6 ح 3. 66) نهاية الاحكام 1: 439. 67) النهاية: 128، المبسوط 1: 100، السرائر 1: 348، المهذب 1: 111، الوسيلة: 114،
الجامع للشرائع: 79. 68) انظر: الوسائل 5: 700 ابواب القيام ب 9. 69) منهم العلامة في المنتهى 1: 265، و صاحب الحدائق 8: 67، و صاحب الرياض 1: 156. 70) كما في المعتبر 2: 159، و المنتهى 1: 265، و كشف اللثام 1: 210، و الحدائق 8:
67. 71) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط) . 72) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176-396، الوسائل 5: 481 ابواب
القيام ب 1 ح 1. 73) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الفقيه 1: 235-1033، التهذيب 3: 176-393،
الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1 ح 13. 74) الفقيه 1: 235-1033 و 236-1037، 1038، الوسائل 5: 484، 485 ابواب القيام ب 1 ح
13، 15، 16. 75) الكافي 4: 118 الصيام ب 39 ح 2، التهذيب 3: 177-399، الوسائل 5: 494 ابواب
القيام ب 6 ح 1. 76) الفقيه 2: 83-369، الوسائل 5: 495 ابواب القيام ب 6 ح 2. 77) البقرة: 185، الحج: 78، و انظر: الوسائل 25: 427 ابواب احياء الموات ب 12. 78) المقنعة: 215. 79) النهاية: 129. 80) التهذيب 3: 178-402، الوسائل 5: 495 ابواب القيام ب 6 ح 4. 81) الفقيه 1: 235-1033، التهذيب 3: 176-393، الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1 ح
13. 82) الفقيه 1: 236-1037، الوسائل 5: 485 ابواب القيام ب 1 ح 15. 83) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 84) الفاضل في التذكرة 1: 110، الشهيد الثاني في المسالك 1: 29. 85) جامع المقاصد 2: 205. 86) صاحب الحدائق 8: 71. 87) راجع ص 51-52. 88) راجع ص 51. 89) الذكرى: 180. 90) المتقدمة في ص 48. 91) المنتهى 1: 265. 92) نهاية الاحكام 1: 442، القواعد 1: 31، التحرير 1: 37. 93) نقله عنه في شرح المفاتيح (المخطوط) . 94) الدروس 1: 168. 95) المعتبر 2: 160، المنتهى 1: 265، المدارك 3: 330، الحدائق 8: 75. 96) كالذخيرة: 262، كشف اللثام 1: 211، و الرياض 1: 157. 97) آل عمران: 191. 98) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 11، التهذيب 3: 176-396، الوسائل 5: 481 ابواب
القيام ب 1 ح 1. 99) التهذيب 3: 306-944، الوسائل 5: 482 ابواب القيام ب 1 ح 5. 100) الفقيه 1: 236-1037، الوسائل 5: 485 ابواب القيام ب 1 ح 15. 101) التهذيب 3: 175-392، الوسائل 5: 483 ابواب القيام ب 1 ح 10. 102) الدعائم 1: 198، مستدرك الوسائل 4: 116 ابواب القيام ب 1 ح 5. 103) الفقيه 1: 235-1033، التهذيب 3: 176-393، الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1
ح 13. 104) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1 ذيل حديث
13. 105) عيون اخبار الرضا 2: 67-316، الوسائل 5: 486 ابواب القيام ب 1 ح 18. 106) المغني و الشرح الكبير 1: 815. 107) المبسوط 1: 100، الشرائع 1: 80، المختصر النافع: 30، التذكرة 1: 110، نهاية
الاحكام 1: 440، الارشاد 1: 252، اللمعة (الروضة 1) : 251، المدارك 3: 331. 108) منهم الطوسي في المبسوط 1: 110، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
561، و العلامة في المنتهى 1: 265. 109) الجامع للشرائع: 79، السرائر 1: 349. 110) المعتبر 2: 160، المنتهى 1: 265. 111) شرح المفاتيح (المخطوط) . 112) انظر: مجمع الفائدة 2: 191، و الذخيرة: 263، و الحدائق 8: 84. 113) المعتبر 2: 161، المنتهى 1: 265. 114) انظر: الوسائل 5: 343 ابواب ما يسجد عليه ب 1. 115) الفقيه 1: 238-1052، الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1 ح 11. 116) الفقيه 1: 236-1039، التهذيب 2: 311-1264، الوسائل 5: 364 ابواب ما يسجد
عليه ب 15 ح 1 و 2. 117) التهذيب 3: 177-397، الوسائل 5: 483 ابواب القيام ب 1 ح 7. 118) التهذيب 3: 308-952، الوسائل 4: 325 ابواب القبلة ب 14 ح 1. 119) عوالي اللآلئ 4: 58-205. 120) في ص 56. 121) كما في الرياض 1: 157. 122) المتقدمة في ص 56. 123) في ص 56. 124) الفقيه 1: 236-1038، الوسائل 5: 485 ابواب القيام ب 1 ح 16. 125) التهذيب 3: 176-393، الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1 ذيل حديث: 13. 126) الكافي 3: 411 الصلاة ب 69 ح 12، الوسائل 5: 484 ابواب القيام ب 1 ذيل حديث
13. 127) و هي مرسلة الفقيه، راجع ص 56 الهامش (6)، و قد ورد فيها «جعل » بصورة الماضي. 128) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 192، و الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 122. 129) كما في مجمع الفائدة 2: 192، و المدارك 3: 334. 130) الكافي 3: 316 الصلاة ب 21 ح 24، التهذيب 2: 290-1165، الوسائل 6: 98 ابواب
القراءة في الصلاة ب 34 ح 1. 131) في ص 48. 132) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 133) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، التهذيب 2: 81-301، امالي
الصدوق: 337-13، الوسائل 5: 459 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1، بتفاوت في بعضها. 134) الفقيه 1: 238-1049، التهذيب 2: 171-679، الوسائل 5: 502 ابواب القيام ب 11
ح 4. 135) نقله في مجمع البحرين 4: 331 عن المجمع، اي مجمع البحار للشيخ محمد طاهر
الصديقي المتوفى 981. 136) رجال الكشي 2: 790. 137) القاموس المحيط 3: 28. 138) الكافي 6: 272 الاطعمة ب 23 ح 10، الوسائل 24: 257 ابواب آداب المائدة ب 9 ح 2،
و فيه بتفاوت يسير. 139) الكافي 2: 661 العشرة ب 21 ح 1، الوسائل 12: 106 ابواب احكام العشرة ب 74 ح 1.
140) عطف على قوله: لا لرواية حمران... 141) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 206، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 29. 142) المنتهى 1: 266، و فيه ادعاء الاجماع على عدم الوجوب لا على الاستحباب،
فراجع. 143) الكافي 6: 272 الاطعمة ب 23 ح 9، الوسائل 24: 249 ابواب آداب المائدة ب 6 ح 3،
و فيه بتفاوت يسير. 144) لم نعثر عليه في الخلاف، و قال في الرياض: و في الخلاف الاجماع على افضلية
التربع، و في المدارك الاجماع عليها فيه و في تثنية الرجلين.راجع الرياض 1: 157.
145) المبسوط 1: 100، الخلاف 1: 363. 146) منهم الكركي في جامع المقاصد 2: 207، و الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 192، و
صاحب المدارك 3: 335، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 211. 147) انظر: الوسائل 5: 459 ابواب افعال الصلاة ب 1. 148) الشرائع 1: 81، المختصر النافع: 30.