البحث الثاني في تكبيرة الاحرام
و هي جزء للصلاة، واجبة بالاجماع و المستفيضة من الاخبار (1) ، بل ركن فيها تبطل
بتركها، اجماعا منا و من اكثر العامة، له، و لاصالة الركنية بهذا المعنى لكل جزء
من الاجزاء الواجبة للمامور به، لايجاب تركه و لو جهلا او سهوا عدم
الاتيان به، و مخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال و ان لم يكن المكلف مقصرا في
بعض الصور، فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الامر عدم
المؤاخذة في نسيانه. و للصحاح المستفيضة المصرح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا (2) المستلزم
له مع العمد بالاولوية. و ما في شواذها-مما ينافي بظاهره ذلك-من عدم الباس بتركها نسيانا مطلقا
كما في بعض (3) ، او اذا كبر للركوع ليجتزئ به عنها كما في آخر (4) ، او قضائها قبل
القراءة او بعدها كما في ثالث (5) ، او قبل الركوع و الا فيمضي كما في رابع (6) . لا يصلح لمعارضتها، لشذوذه المخرج له عن الحجية، و لموافقته للمنقول عن جملة من
المخالفين منهم الزهري و الاوزاعي و الحكم و الحسن و قتادة و ابن المسيب (7) ،
فيحتمل التقية. مع احتمال الحمل على غير تكبيرة الاحرام من تكبيرات الافتتاح، بل تعينه،
لعمومها بالنسبة اليه، او على صورة عدم اليقين بالترك، و ارادة نسيان الفعل و
عدمه من النسيان المصرح به. و اما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها ايضا عمدا او سهوا فاثباتها بالاصل
المتقدم، كما ذكره بعضهم و اصر عليه (8) ، فغير صحيح، لان زيادة شي ء لا توجب عدم
موافقة ما اتى به للمامور به، و الاصل عدم شرطية عدم الزيادة. نعم تثبت اصالتها في جميع اجزاء الصلاة-التي منها التكبيرة-بحسنة زرارة و
بكير: «اذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، و استقبل صلاته
استقبالا اذا كان قد استيقن يقينا» (9) و رواية ابي بصير: «من زاد في صلاته فعليه
الاعادة » (10) . و تخصيصهما بزيادة الركعة-كما قيل (11) -لا وجه له، و عدم امكان ابقائهما على
اطلاقهما لا يوجب التقييد بما لم يعلم تقييده به بل يقيد بالقدر المعلوم. مع ان الظاهر الاجماع على ان ما تبطل الصلاة بتركه سهوا تبطل بزيادته ايضا،
فالترديد في ابطال زيادة التكبيرة-كما في المدارك (12) -باطل. و بما ذكر يخصص عموم قوله في صحيحة زرارة: «لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور، و
الوقت، و القبلة، و الركوع، و السجود» (13) . و ستجي ء زيادة تحقيق لذلك في بحث الخلل.
و هاهنا مسائل:
المسالة الاولى: صورتها ان يقول: «الله اكبر»
مرتبا بين الكلمتين بتقديم الاولى على الثانية، مواليا بينهما غير فاصل و لو
بسكوت او لفظ آخر (و لو) (14) من الاسماء الحسنى، و لا مبدلا حرفا منهما بغيره و لا
كلمة بغيرها و لو كان بمعناها، و لا مغيرا لهيئتها و لو بتعريف اكبر. فلو خالف واحدا مما ذكر لم تبرا ذمته اجماعا كما عن الانتصار و
الناصريات و المنتهى و الغنية (15) ، لاستصحاب الاشتغال بالتكبير المصرح به في
الاخبار، المتحقق يقينا بما ذكر بالاجماع، و بصحيحة حماد (16) ، و مرسلة الفقيه (17)
المصرحتين بهذه الهيئة، الغير المعلوم تحققه بغير ما ذكر، لعدم ارادة المعنى
الحقيقي المعلوم من لفظ التكبيرة هنا، و عدم ثبوت الحقيقة فيما يشمل جميع ما يؤدي
المعنى، و الاجمال في المجاز المراد في المقام. خلافا في الاخير للمحكي عن الاسكافي (18) ، فجوز التعريف على كراهة، لعدم تغير
المعنى. و يرد باحتمال مدخلية اللفظ، فلا يقطع بالبراءة بدونه. و لاجل ما ذكر يحكم بعدم حصول البراءة مع وصل همزة «الله » او «اكبر» او مد الاولى
و لو لم يقصد الاستفهام، او اشباع فتحة الثانية بحيث يظهر منه الالف، او فتحة
الباء، او مد الالف الثانية في «الله » او اظهار اعراب «اكبر» و ان كان بعضها
موافقا للغة العرب. خلافا في الاول للمنقول عن بعض المتاخرين (19) فجوز الوصل حين تلفظ المصلي قبلها
بما يوصلها به، عملا بظاهر القانون العربي. و يرد بان الموافقة له لا تدل على جوازه و تعلق الامر تخييرا به ايضا. و قد يستدل لتوقف البراءة على الاقتصار بجميع ما ذكر من غير تغيير اصلا: بانه المعهود المنقول عن الشارع فلا يجوز التعدي، لتوقيفية العبادة. و فيه: انه ان اريد انه ورد عنه الامر به بخصوصه، فلا نعرف فيه نقلا، و ان اريد
انه تلفظ كذا، فلا يدل ذلك على التعيين لاحتمال كونه احد افراد المخير. مع انه من اين عهد عنه انه لم يدرج همزة «الله » مع تكلمه عليه السلام قبله بادعية
التكبيرات، او لم يمد الفه الثانية قليلا، او لم يشبع فتحة «اكبر» و ما الذي يدل
على ذلك؟ . و هل تجوز زيادة ما لا يوجب تغييرا في التكبيرة و لو بظهور اعرابها اصلا
كقوله: الله اكبر و اجل و اعظم، او الله اكبر من كل شي ء، او الله اكبر تعالى و تقدس؟
. صريح بعضهم عدم الجواز (20) . و لا ارى له وجها وجيها، لحصول التكبيرة بالنحو المجمع عليه، و عدم كون
الزيادة بنفسها مبطلة و لا موجبة للتغيير في التكبير.
المسالة الثانية:
الاخرس الذي سمع التكبيرة و اتقن الفاظها و لا يقدر على التلفظ بها، و من بحكمه
من العاجز عن النطق لعارض، ينطق على قدر الامكان. و مع العجز عن النطق اصلا يقصد هذا اللفظ مع الاشارة بالاصبع، بلا خلاف في
اعتبارها-كما صرح به بعضهم (21) -من دون ضم شي ء معها، كما عن المبسوط و المعتبر و
المنتهى و التحرير (22) . او منضما معها عقد القلب بمعناها المطابقي او غيره من كونها ثناء على الله
سبحانه، كما في الشرائع و النافع (23) ، و عن الارشاد و النهاية (24) . او هو مع تحريك اللسان، كما في القواعد و البيان و شرح الجعفرية و روض الجنان (25) .
و لا دليل على شي ء منها الا ما مر في الاول من حكاية نفي الخلاف. و ما قيل للثاني من انه لولاه لما تشخصت الاشارة (26) . و للثالث من وجوبه على غير الاخرس (27) ، و ما لا يدرك كله لا يترك كله (28) ، و الميسور
لا يسقط بالمعسور (29) . و للطرفين من رواية السكوني: «تلبية الاخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة
تحريك لسانه و اشارته باصبعه » (30) . و يرد الاول: بعدم حجيته. و الثاني: بانه فرع وجوب الاول، مع ان التشخص يحصل بالقصد الى اللفظ الذي هو غير
عقد القلب بالمعنى، و منه يظهر بطلان ما قيل من انه مما لا بد منه فيتحد قول من ذكره
مع قول من تركه (31) . و الثالث: بعدم الدلالة كما هو مبين في موضعه. و الرابع: بخروجه عن المفروض، و دلالته عليه بالفحوى او تنقيح المناط ممنوعة. فالقول بسقوط التكبيرة عنه-كما احتمله في المدارك (32) -قريب، الا ان اعتبار ما
ذكره الاصحاب سيما الاول بل مع الثاني اولى و احوط. و غير الاخرس العاجز عن التلفظ بخصوص هذا اللفظ-و ان قدر على غيره- يتعلمه ما امكن
اجماعا، لتوقف الواجب عليه. و مع تعذر التعلم فالمشهور-بل المدعى عليه اجماع علمائنا (33) -انه يتلفظ بترجمته
بلغته، او مطلقا مع المعرفة بها.و لا يتعين عند الاكثر (34) السريانية و العبرانية،
و لا الفارسية بعدهما-و ان قيل بتعين الثلاثة مرتبا بينها (35) -لعدم وضوح مستنده. و استدل لاصل الحكم بوجوب تحصيل البراءة اليقينية. و ابراز المعاني بالالفاظ المعروفة، و بتعذر تلك الالفاظ يجب ابراز المعاني
بما امكن، لان الميسور لا يسقط بالمعسور. و يرد الاول: بحصول البراءة اليقينية عما قطع بالاشتغال به، و اصالة عدم
الاشتغال بغيره. و الثاني: بعدم الدلالة، مع احتمال كون الواجب هو التلفظ بهذا اللفظ خاصة من غير
التفات الى المعنى و ان كان بعيدا، و لذا احتمل بعض المتاخرين. سقوط التكبيرة حينئذ (36) .و هو حسن لولا الاجماع على خلافه، و لا شك ان متابعة
المشهور احوط. و الظاهر ان الاكتفاء بالترجمة انما هو مع ضيق الوقت الا اذا قطع بعدم امكان
التعلم مع السعة فيجوز فيها ايضا، و لعله مراد من خصه بالضيق مطلقا بناء على
تعارف حصول المعرفة بالسعي. و في وجوب التلفظ بالمرادف العربي لو امكن و الاكتفاء في الترجمة بما يتعذر
تعلمه-لو علم البعض-احتمال.
المسالة الثالثة:
المشهور-كما نص عليه جماعة (37) ، بل بلا خلاف بين اصحابنا كما صرح به بعضهم (38) ، بل
به قال اصحابنا كما في المنتهى (39) مؤذنا بالاجماع عليه، بل بالاجماع كما عن
ظاهر الذكرى (40) -ان المصلي مخير في تعيين تكبيرة الاحرام من التكبيرات
السبع التي يستحب التوجه بها، لاطلاق النصوص باستحباب السبع من دون تصريح
بتعيين تكبيرة الاحرام منها (41) ، مع انها واحدة منها اجماعا، و لان تكبيرة
الاحرام ليست بخارجة منها اجماعا، و لا مجموعها كذلك، و لا واحدة معينة منها،
لاصالة عدم التعيين، و لبطلان الترجيح من غير مرجح، فيكون واحدا لا بعينه. ، و هو ظاهر الوافي (43) ، و
المنقول عن البهائي في بعض حواشيه، و السيد نعمة الله الجزائري (44) ، لصحيحة الحلبي:
«اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ثم ابسطها بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات »
الى ان قال: «ثم تكبر تكبيرتين » الحديث (45) . فان الافتتاح لا يطلق حقيقة الا على تكبيرة الاحرام، و ما يقع قبلها ليس من
الافتتاح في شي ء و ان سمي ما عداه تكبيرات الافتتاح بتاخيرها عن تكبيرة
الاحرام التي يقع بها الافتتاح. و صحيحة زرارة، الواردة في علة استحباب السبع بابطاء الحسين عليه السلام
عن الكلام، و فيها: «فافتتح رسول الله صلى الله عليه و آله الصلاة فكبر
الحسين، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه و آله تكبيره اعاد، فكبر الحسين عليه
السلام، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه و آله سبع تكبيرات و كبر الحسين
عليه السلام، فجرت السنة بذلك » (46) . فانها تدل على ان التكبير الاول هو تكبيرة الاحرام، لاطلاق الافتتاح
عليها، و كون العود الى البواقي لتمرين الحسين عليه السلام. و صحيحته الاخرى، الآمرة باعادة الصلاة بنسيان اول تكبيرة من الافتتاح (47) ، و
لولا انه تكبيرة الاحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه. و الثالثة، الواردة في صلاة الخوف، و فيها: «و لكن يستقبل باول تكبيرة حين
يتوجه » (48) . و يرد الاولان: بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الاحرام، بل يطلق على الجميع،
و على خصوص تكبيرة الاحرام مجازا. و قد اطلق على الجميع كثيرا، كما ورد في بعض الاخبار انه: «اذا افتتحت
الصلاة فكبر ان شئت واحدة، و ان شئت ثلاثا، و ان شئت خمسا، و ان شئت سبعا» (49) . و في بعض الصحاح: الافتتاح؟ قال: «تكبيرة تجزيك » قلت: فالسبع؟ قال: «ذلك الفضل » (50) . و في آخر: «التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي، و الثلاث افضل، و السبع
افضل كله » (51) . و في الموثق: «استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء» (52) . و يكون اطلاق الافتتاح على الاولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات
الصلاة التي منها التكبيرات و دعواتها، و على الاخيرة باعتبار كونها
افتتاحا لواجباتها. و الثالثة: بانها انما تفيد لو كان المعنى: ينسى اول التكبيرات من تكبيرات
الافتتاح، و لكن يمكن ان يكون المعنى: ينسى اول تكبيرة من التكبيرات الداخلة في
الصلاة، و هي التي من الافتتاح اي بعضه حيث انه يحصل به و بالنية، او التي لاجله
حتى تكون لفظة: «من » بمعنى اللام، او المسببة عن الافتتاح حتى تكون سببية. و الرابعة: بمنع الدلالة، اذ لا يثبت منها الا رجحان الاستقبال، و هو ثابت في غير
تكبيرة الاحرام ايضا. مضافا الى ما في الاولى من ان المراد بقوله فيها: «افتتحت » ليس بالتكبيرة
قطعا، للامر بسبع تكبيرات بعده متراخيا، فمعناه: اردت الافتتاح، فلا يفيد شيئا. و في الثانية ان افتتاحه صلى الله عليه و آله بالاولى لا ينافي التخيير، و ليس
المراد بجريان السنة بذلك جريانها بجعل الاولى افتتاحا بل بالسبع، و ايضا
المستفاد منها ان السبع لم تكن مشروعة بعد فكانت الاولى افتتاحا قطعا و تكون
خارجة عن المقام.و الاستصحاب-كما قيل (53) -لا يفيد، اذ المشروع قبل ذلك كما كان
اولا كان آخرا ايضا، للانحصار فيه.و استصحاب فعل النبي لا معنى له. و مع ذلك كله يعارضها الرضوي: «و اعلم ان السابعة هي الفريضة، و هي تكبيرة
الاحرام، و بها تحرم الصلاة » (54) . فانها تدل على تعين الاخيرة للاحرام كما حكي عن ظاهر المراسم و الكافي و
الغنية (55) . الا انه-لضعفه-عن اثبات الحكم قاصر، و انجباره بعمل القوم غير ظاهر، بل نقل
الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر (56) ، نعم لثبوت التسامح في ادلة الفضل
لاثباته صالح. فالقول بالتخيير لما مر، مع افضلية جعلها الاخيرة كما عن المبسوط و الاقتصاد
و المصباح و مختصره و الذكرى و الروضة و روض الجنان و شرح القواعد (57) ، لاجل الرضوي،
و للخروج عن خلاف من ذكر، اقوى.
المسالة الرابعة: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة
من الطهارة و الستر و القيام و الاستقبال، فلا تجزي التكبيرة لو كبر مع
انتفاء واحد مما ذكر، لان ذلك مقتضى الجزئية و الركنية الثابتتين بالاجماع
و غيره. مضافا في اشتراط القيام-الموجب لعدم الاجزاء و لو كبر هاويا الى الركوع
-الى الموثقة: «و كذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و
هو قاعد، فعليه ان يفتتح صلاته و يقوم، فيفتتح الصلاة و هو قائم، و لا يعتد
بافتتاحه و هو قاعد» (58) . و مفهوم الصحيحة: «اذا ادرك الامام و هو راكع فكبر الرجل و هو مقيم صلبه، ثم
ركع قبل ان يرفع الامام راسه، فقد ادرك الركعة » (59) . خلافا للمحكي عن المبسوط و روض الجنان فقالا: ان كبر الماموم تكبيرة واحدة
للافتتاح و الركوع و اتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته (60) . و استدل له باصالة عدم البطلان، و احتياجه الى الدليل. و يرد بوجوده كما عرفت. و قد يرد بتوقيفية العبادة، و توقف الصحة على الدلالة، و استصحاب عدم البراءة (61) ، و
فيه نظر.
المسالة الخامسة: يستحب للامام الجهر بها اجماعا
لصحيحة الحلبي: «اذا كنت اماما يجزيك ان تكبر واحدة تجهر فيها، و تسر ستا» (62) و نحوها غيرها (63) .
و لا يضر عدم تصريحها بتكبيرة الاحرام، لان الاجماع على ان ما يجهر بها
من السبع هو تكبيرة الاحرام يجعلها صريحة فيها، مع ان الواحدة التي تجزي
ليست الا هي. و عموم موثقة ابي بصير: «ينبغي للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقول، و للماموم
ان لا يسمع الامام شيئا مما يقول » (64) خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي. و يستفاد من الاخيرة ما صرح به بل بعدم الخلاف فيه-الذي هو ايضا حجة مستقلة
فيه لتحمل المقام للمسامحة-جماعة منهم المنتهى (65) ، من استحباب اسماع
الامام جميع المامومين اياها. و هو كذلك، لذلك.الا انه يجب استثناء من يفتقر من المامومين اسماعه الى
العلو المفرط، لما دل على المنع منه في الصلاة (66) . و كذلك يستفاد منها حكم آخر صرح به الاكثر (67) ، و هو استحباب الاسرار بها
للماموم. و اما غيرهما فيتخير، لاطلاق النصوص، و اصالة البراءة عن احد الامرين. خلافا للمحكي عن الجعفي، فاطلق استحباب رفع الصوت بها (68) . و لا مستند واضحا له عدا اطلاق بعض النصوص بان النبي صلى الله عليه و آله كان يكبر
واحدة يجهر بها و يسر ستا (69) . و لكنه بيان للفعل الذي لا عموم فيه، فيحتمل وقوعه جماعة كما هو الغالب في صلاته.
المسالة السادسة: و يرفع المصلي بها يديه اجماعا محققا و منقولا (70)
له، و للمستفيضة من الصحاح و غيرها. فمن الاولى صحيحة ابن عمار: رايت ابا عبد الله عليه السلام حين افتتح
الصلاة يرفع يديه اسفل من وجهه قليلا (71) . و الجمال: رايت ابا عبد الله اذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ
اذنيه (72) . و ابن سنان: يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (73) . و حماد: ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه (74) . و من الثانية مرسلة الفقيه، و فيها: «و ارفع يديك بالتكبير الى نحرك، و لا تجاوز
بكفيك اذنيك حيال خديك، ثم ابسطهما بسطا و كبر ثلاث تكبيرات-الى ان قال-:
ثم كبر تكبيرتين في ترسل ترفع بهما يديك » الحديث (75) . و حسنتا زرارة، احداهما: «ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك و لا
ترفعهما كل ذلك » (76) . و الاخرى: «اذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك، و لا تجاوز بكفيك اذنيك اي
حيال خديك » (77) . و رواية ابن حازم: رايت ابا عبد الله افتتح الصلاة، فرفع يديه حيال وجهه و
استقبل القبلة ببطن كفيه (78) . و الرضوي: «فاذا افتتحت الصلاة فكبر و ارفع يديك بحذاء اذنيك، و لا تجاوز
بابهاميك حذاء اذنيك » (79) . استحبابا بالاجماع المصرح به في امالي الصدوق و المنتهى و شرح القواعد (80) ، بل
في كلام جماعة كما قيل (81) ، و صريح الاخير انه اجماع المسلمين. لا لاجل معارضة الدال على الوجوب من الاخبار مع صحيحة علي: «على الامام ان يرفع
يده في الصلاة، ليس على غيره ان يرفع يده في الصلاة » (82) حيث انها تدل على نفي الوجوب
على غير الامام المستلزم لنفيه مطلقا بالاجماع المركب. لدلالتها على الوجوب
على الامام المستلزم لوجوبه مطلقا ايضا بما ذكر. و القول (83) بانها نص في رفع الوجوب على غير الامام، و ظاهر في وجوبه عليه
لجواز ارادة شدة الاستحباب منه، و صرف الظاهر الى النص لازم حيث لا يمكن الجمع
بينها بابقاء كل منهما على حاله هنا للاجماع المركب. مردود بمنع النصوصية في الاول، لجواز ارادة خفة الوجوب منه، فان للوجوب مراتب
كالاستحباب. بل (84) لضعف الدال على الوجوب منها بشذوذ القول به جدا كما في الجميع، او بعدم
ثبوت الحجية كما في الرضوي، مع القصور عن افادة الوجوب دلالة ايضا باعتبار
عدم اشتمال الحجة منها غير المرسلة و احدى الحسنتين على الامر المفيد للوجوب، و
هما و ان اشتملتا عليه الا ان اطلاقهما بالنسبة الى جميع التكبيرات السبع-بل
تصريح الاولى بها-و عدم القول بوجوب الرفع في غير واحدة منها، يوجب دوران
الامر بين حمل الامر على الاستحباب او تقييد التكبير بالاحرام، و لا ترجيح
بينهما عندنا، مع ان الاول في الاولى-لما قلنا-متعين، مضافا الى مفهوم الحصر
في الرضوي الآتي في تكبيرة الركوع (85) .خلافا للانتصار فاوجبه (86) . لادعائه الاجماع عليه الذي هو في نفسه عندنا ليس بحجة، سيما مع معارضته مع
الاجماعات العديدة و مخالفته لفتوى معظم الطائفة. و لظاهر بعض الاخبار المتقدمة بجوابه. و لقوله سبحانه: «فصل لربك و انحر» (87) بملاحظة الاخبار المفسرة للنحر فيها برفع
اليدين بالتكبير في الصلاة (88) . و يجاب عنه-مع خلو الحجة من تلك الاخبار عن التفسير بالرفع في الصلاة
-بمعارضتها مع ما يفسره بغير ذلك، و هو مرسلة حريز: قلت له: «فصل لربك و انحر» قال:
«النحر هو الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره » (89) . و امكان تفسير الآية بالامرين-كما قيل (90) -لكون القرآن دلولا ذا وجوه فلا تعارض،
كلام خال عن التحصيل، لان المراد انه يمكن حمله على معان كثيرة، لا ان يستدل
بالجميع. الى (91) ان يصل اسفل الوجه قليلا، كما في الصحيحة الاولى، و هو الموافق للنحر
المصرح به في المرسلة، فيتحد ذلك مع قول من ندب الايصال الى المنحر (92) ، بل و كذا
المنكب (93) ، لانهما اسفل الوجه. او يصل حيال الوجه، لاكثر الروايات المتقدمة، و هو شحمتا الاذنين المذكورة
في بعض الروايات (94) ، المصرح بها في طائفة من العبارات كما هو المعلوم و تدل
عليه الحسنة الاخيرة ايضا من حيث التفسير بقوله «اي حيال خديك » . مخيرا بين الغايتين و ان كان الاولى بل الاقوى تعيين الاخيرة، لكون
رواياتها اخص من مفهوم الغاية في رواية المنحر الدال على عدم الرفع زائدا عليه،
سواء بلغ الى الحد او تجاوز عنه، فيحمل الاخيرة على الاولى، و هو منتهى الرفع
اتفاقا نصا و فتوى، فيكره ما زاد عليه كما صرح به في طائفة من الاخبار (95) . مضمومتي الاصابع كلها، كما عليه الاكثر، و منهم الخلاف مدعيا عليه الاجماع (96) . او ما عدا الابهام، كما في السرائر (97) ، و عن الاسكافي و السيد و المفيد و
القاضي (98) . او ما عدا الخنصر. و يدل على الاول ما في صحيحة حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام حيث قال:
فقام مستقبل القبلة منتصبا، فارسل يديه على فخذيه قد ضم اصابعه (99) باستصحاب تلك
الحالة الى الرفع. و على الثاني ما في الذكرى (100) من انه منصوص، و مثله كاف في المقام. و على الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي، عن ابي الحسن الاول: انه رآه يصلي، فكان اذا كبر في الصلاة الزق اصابع يديه، الابهام و السبابة و
الوسطى و التي تليها، و فرج بينها و بين الخنصر (101) . و يرد الاول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر. و الآخر بانه مخالف للاجماع لاتفاقهم على استحباب ضم الخنصر، فبقي الثاني و هو
الاقوى. مستقبلا للقبلة بباطن كفيه، لخبر منصور المذكور (102) . مبتدئا بالرفع بابتداء التكبير، منتهيا له بانتهائه على المشهور، بل في
المعتبر و المنتهى (103) الاجماع عليه، و هو الحجة فيه. مضافا الى انه مقتضى الرفع حين الافتتاح كما في الصحيحين الاول و
الثالث (104) ، اذ لو تقدم احدهما على الآخر لم يتحدا في الحين.بل هو مقتضى الصحيح
الثاني (105) الدال على كون الرفع وقت التكبير، و الحسن الاول (106) المصرح بالرفع
في الافتتاح، و المرسلة (107) المصرحة بالرفع بالتكبير. و لا ينافيه الحسن الآخر و الرواية المتعقبة له (108) الظاهران في كون الرفع بعد
التكبير، لوجوب جعل الفاء فيهما بمعنى الواو كما في الرضوي (109) ، للاجماع على
خلافه، مع كون ما ذكرنا صالحا للقرينة له. نعم ظاهر المرسل المنافاة، لاقتضائه-لمكان ثم-لكون التكبير بعد الرفع قبل
، او مقارنا له كما هو القول الآخر (111) .
و يدفعها وجوب اخراج لفظة: «ثم » عن معناها الحقيقي الذي هو التعقيب المقيد بالمهلة
بالاجماع، لعدم استحباب الامهال، سيما امهال بعد امهال.و مجازها كما يمكن
ان يكون التعقيب المطلق يمكن ان يكون المعية ليكون بمعنى لفظة الواو، فلا يعلم
المنافاة. ثم ان ظاهر بعض الاخبار-سيما الواردة في رفع اليد للركوع و السجود (112) - كون
رفع اليدين بنفسه مستحبا غير موقوف على التكبير، كما صرح به بعض الاصحاب
ايضا (113) .
1) انظر: الوسائل 6: 9 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 و ص 12 ب 2. 2) انظر: الوسائل 6: 12 ابواب تكبيرة الاحرام ب 2. 3) الفقيه 1: 226-999، التهذيب 2: 144-565، الاستبصار 1: 352-1330، الوسائل 6: 15
ابواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 9. 4) الفقيه 1: 226-1000، التهذيب 2: 144-566، الاستبصار 1: 353-1334، الوسائل 6: 16
ابواب تكبيرة الاحرام ب 3 ح 2. 5) الفقيه 1: 226-1001، التهذيب 2: 145-567، الاستبصار 1: 352-1331، الوسائل 6: 14
ابواب تكبيرة الاحرام ب 2 ح 8. 6) التهذيب 2: 145-568، الاستبصار 1: 352-1332، الوسائل 6: 15 ابواب تكبيرة
الاحرام ب 2 ح 10. 7) حكاه عنهم في المغني و الشرح الكبير 1: 541. 8) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 9) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 2، التهذيب 2: 194-763، الوسائل 8: 231 ابواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 19 ح 1. 10) التهذيب 2: 194-764، الاستبصار 1: 376-1429، الوسائل 8: 231 ابواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 19 ح 2. 11) انظر: الذخيرة: 359. 12) المدارك 3: 318. 13) الفقيه 1: 225-991، التهذيب 2: 152-597، الوسائل 4: 312 ابواب القبلة ب 9 ح 1. 14) ما بين القوسين ليس في «ق » . 15) الانتصار: 40، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 196، المنتهى 1: 268، الغنية
(الجوامع الفقهية) : 557. 16) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-961، التهذيب 2: 81-301، الوسائل
5: 459 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1. 17) الفقيه 1: 200-921، الوسائل 6: 11 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 11. 18) نقله عنه في المنتهى 1: 268. 19) لم نعثر على شخصه، و نقل في روض الجنان: 259، و كشف اللثام 1: 213 عن بعض
المتاخرين ايضا. 20) كما في جامع المقاصد 2: 237، و شرح المفاتيح (المخطوط) . 21) انظر: الرياض 1: 154. 22) المبسوط 1: 103، المعتبر 2: 154، المنتهى 1: 268، التحرير 1: 37. 23) الشرائع 1: 79، المختصر النافع 1: 29. 24) الارشاد 1: 252، النهاية: 75 و قال فيها: و قراءة الاخرس...ايماء بيده مع
الاعتقاد بالقلب. 25) القواعد 1: 32، البيان: 155، روض الجنان: 259. 26) كما في الرياض 1: 154. 27) كما في نهاية الاحكام 1: 455 و 479، و جامع المقاصد 2: 238، و روض الجنان: 259،
و كشف اللثام 1: 213. 28) عوالي اللآلي 4: 58. 29) عوالي اللآلي 4: 58. 30) الكافي 3: 315 الصلاة ب 21 ح 17، التهذيب 5: 93-305، الوسائل 12: 381 ابواب
الاحرام ب 39 ح 1. 31) كما في الرياض 1: 154. 32) المدارك 3: 321. 33) انظر: مجمع الفائدة 2: 195، و المدارك 3: 320، و الرياض 1: 154. 34) منهم العلامة في نهاية الاحكام 1: 455، و الشهيد الثاني في الروضة 1: 256، و
المحقق السبزواري في الذخيرة: 267، و صاحب الرياض 1: 154. 35) نقله في مفتاح الكرامة 2: 338 عن الموجز الحاوي و كشف الالتباس و المقاصد
العلية. 36) كما في المدارك 3: 320. 37) منهم صاحب الحدائق 8: 21. 38) منهم الفيض الكاشاني في المفاتيح 1: 127، و المجلسي في البحار 81: 357. 39) المنتهى 1: 268. 40) الذكرى: 179. 41) انظر: الوسائل 6: 20 ابواب تكبيرة الاحرام ب 7. 42) كما في الحدائق 8: 21. 43) الوافي 8: 638. 44) نقله عنهما صاحب الحدائق 8: 21. 45) الكافي 3: 310 الصلاة ب 20 ح 7، التهذيب 2: 67-244، الوسائل 6: 24 ابواب
تكبيرة الاحرام ب 8 ح 1. 46) الفقيه 1: 199-918، علل الشرائع: 332-2، الوسائل 6: 21 ابواب تكبيرة الاحرام ب
7 ح 4. 47) التهذيب 2: 145-567، الاستبصار 1: 352-1331، الوسائل 6: 14 ابواب تكبيرة
الاحرام ب 2 ح 8. 48) الفقيه 1: 295-1348، التهذيب 3: 173-383، الوسائل 8: 441 ابواب صلاة الخوف و
المطاردة ب 3 ح 8. 49) التهذيب 2: 66-239، الوسائل 6: 21 ابواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3. 50) التهذيب 2: 66-241، علل الشرائع: 332-3، الوسائل 6: 9 ابواب تكبيرة الاحرام ب
1 ح 2. 51) التهذيب 2: 66-242، الوسائل 6: 10 ابواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 4. 52) التهذيب 2: 287-1152، الخصال: 347-17، الوسائل 6: 21 ابواب تكبيرة الاحرام
ب 7 ح 2. 53) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط) . 54) فقه الرضا (ع) : 105 بتفاوت يسير. 55) المراسم: 70، الكافي في الفقه: 122، الغنية (الجوامع الفقية) : 559. 56) راجع ص 23. 57) المبسوط 1: 104، الاقتصاد: 261، مصباح المتهجد: 33، الذكرى: 179، الروضة
2811، روض الجنان: 260، جامع المقاصد 2: 239. 58) التهذيب 2: 353-1466، الوسائل 5: 503 ابواب القيام ب 13 ح 1. 59) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 6، التهذيب 3: 43-152، الاستبصار 1: 435-1679،
الوسائل 8: 382 ابواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1. 60) المبسوط 1: 105، روض الجنان: 258 و 259. 61) انظر: كشف اللثام 1: 214، و الرياض 1: 155. 62) التهذيب 2: 287-1151، الخصال: 347-18، الوسائل 6: 33 ابواب تكبيرة الاحرام
ب 12 ح 1 و 3. 63) انظر: الوسائل 6: 33 ابواب تكبيرة الاحرام ب 12. 64) التهذيب 3: 49-170، الوسائل 8: 396 ابواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3. 65) المنتهى 1: 269. 66) انظر: الوسائل 6: 96 ابواب القراءة في الصلاة ب 33. 67) منهم صاحب المدارك 3: 324، و صاحب الحدائق 8: 36، و صاحب الرياض 1: 155. 68) حكاه عنه في الذكرى: 179. 69) الخصال: 347-16، الوسائل 6: 33 ابواب تكبيرة الاحرام ب 12 ح 2. 70) كما في الخلاف 1: 319، و المعتبر 2: 156. 71) التهذيب 2: 65-234، الوسائل 6: 26 ابواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 2. 72) التهذيب 2: 65-235، الوسائل 6: 26 ابواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 1. 73) التهذيب 2: 66-236، الوسائل 6: 26 ابواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 3. 74) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، التهذيب 2: 81-301، الوسائل
5: 459 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1. 75) الفقيه 1: 197-917. 76) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 1، الوسائل 6: 31 ابواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 1.
77) الكافي 3: 309 الصلاة ب 20 ح 2، الوسائل 6: 31 ابواب تكبيرة الاحرام ب 10 ح 2.
78) التهذيب 2: 66-240، الوسائل 6: 27 ابواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 6. 79) فقه الرضا (ع) : 101، مستدرك الوسائل 4: 87 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 7. 80) امالي الصدوق: 511، المنتهى 1: 269، جامع المقاصد 1: 240. 81) انظر: الرياض 1: 155. 82) التهذيب 2: 287-1153، قرب الاسناد: 208-808، الوسائل 6: 27 ابواب تكبيرة
الاحرام ب 9 ح 7. 83) انظر: الرياض 1: 155. 84) عطف على قوله: لا لاجل معارضة... 85) لعل مراده (ره) رواية علل الفضل المنقولة عن الرضا عليه السلام، انظر ص 216. 86) الانتصار: 44. 87) الكوثر: 2. 88) انظر: مجمع البيان 5: 550. 89) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84-309، الوسائل 5: 489 ابواب
القيام ب 2 ح 3. 90) انظر: الحدائق 8: 45. 91) تحديد لرفع اليد. 92) حكاه عن ابن ابي عقيل في الذكرى: 179. 93) الصدوق في الفقيه 1: 198. 94) انظر: الوسائل 6: 26 ابواب تكبيرة الاحرام ب 9 و ص 31 ب 10. 95) انظر: الوسائل 6: 31 ابواب تكبيرة الاحرام ب 10. 96) الخلاف 1: 321. 97) السرائر 1: 216. 98) نقله عن الاسكافي و السيد في المعتبر 2: 156، المفيد في المقنعة: 103، القاضي في
المهذب 921. 99) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 2: 81-301، الوسائل 5: 459 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 1. 100) الذكرى: 179. 101) البحار 81: 225-12. 102) في ص 30. 103) المعتبر 2: 200، المنتهى 1: 285. 104) المتقدمين في ص 29. 105) المتقدم في ص 29. 106) المتقدم في ص 30. 107) المتقدمة في ص 30. 108) المتقدمان في ص 30. 109) المتقدم في ص 30. 110) نسبه في التذكرة 1: 113 الى ظاهر الشافعي. 111) حكاه عن البعض في نهاية الاحكام 1: 457، التذكرة 1: 113. 112) انظر: الوسائل 6: 296 ابواب الركوع ب 2. 113) كصاحب الحدائق 8: 261.ا