فروع:
ا: مواضع السجود في العزائم الاربع، و الاحدى عشر الاخر هي آي السجدة المتقدمة،
بالاجماع، و تدل عليه موثقة الساباطي: عن الرجل يقرا في المكتوبة سورة فيها
سجدة من العزائم، قال: «اذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها» (425) . فلا تجب في تتمة السورة، و تدل عليه رواية الدعائم المنجبرة، و اصالة عدم
الوجوب او الاستحباب في غيرها، اذ لم يثبت في كل الا سجدة واحدة. و صريح الدعائم انه تمام الآية كما صرح به جملة من الاصحاب، بل ظاهر الذكرى و
البحار و الحدائق: اتفاق الاصحاب عليه (426) ، و به ينجبر الخبر المذكور، فهو حجة
عليه، مع انه مقتضى الاصل. و عن المعتبر و في المنتهى: ان موضعه في حم السجدة «و اسجدوا لله »حاكيين له عن
الخلاف ايضا (427) ، و ليس كذلك، بل كلام الخلاف صريح في انه عقيب الآية (428) ، بل قيل: انه
مما لم يقل به احد من المسلمين (429) ، نعم قال بعض العامة بان موضع السجود: «و هم لا
يسامون » (430) . و استدل له بانه مقتضى فورية الامر بالسجود، بل قيل: ان ظواهر الاخبار هو
السجود عند ذكر السجدة، لتعلق السجود في جملة منها على سماع السجدة او قراءتها
او استماعها، و المتبادر منها هو لفظ السجدة، و الحمل على تمام الآية يحتاج
الى تقدير (431) . و يرد بما مر من الدعائم، و المروي في المجمع: ان السجود في سورة فصلت عند قوله:
«ان كنتم اياه تعبدون » (432) . و يجاب عن فورية الامر-مضافا الى منعها-بانه لم يتعلق حينئذ امر الله سبحانه
حتى تجب المسارعة اليه، فانه لا مدخلية لتلاوة القارئ في تعلق الامر اصلا، فلو
اقتضى الامر الفورية كان تجب السجدة بمجرد بلوغ كل احد بعد اطلاعه على امر
الله سبحانه و ان لم يسمع آيها، مع ان هذا القدر من التاخير لا ينافي الفورية. و عن ظواهر الاخبار بان لفظ السجدة مجاز في كل من لفظها و الآية المتضمنة
للفظها و السورة المتضمنة لآيتها، و الحمل على كل واحد منها يحتاج الى دليل، و ان
لم يكن يؤخذ بالمتيقن وجوب السجدة عنده، و هو الفراغ عن الآية. ثم انه هل يجوز التقديم عليه و السجدة عند قوله تعالى: «و اسجدوا لله »ام لا، بمعنى
انه لو قدمها لم يجز عن الواجب؟ مقتضى اصالة عدم الوجوب قبل تمام الآية، و اصالة الاشتغال: الثاني. و منه يظهر عدم وجوب السجدة بتلاوة بعض الآية ما لم يتمها، بل عدم وجوبها
بتلاوة ما بعد لفظ السجدة الى آخر الآية فقط، فلا تجب الا بقراءتهما معا، بل يمكن
ان يقال بعدم وجوبها الا بقراءة تمام الآية لولا الاجماع على وجوبها بقراءة لفظ
السجدة و ما بعدها. ب: استحباب السجود في المواضع الاحدى عشر على القارئ و المستمع و السامع
اجماعي، كما في التذكرة و شرح القواعد و غيرهما (433) ، له، و لاطلاق بعض ما مر،
كرجحانه للاخير، و وجوبه على الاولين في العزائم. و الحق انها لا تجب فيها على السامع، وفاقا للشيخ و تهذيب النفس للفاضل و
الشرائع و المنتهى و القواعد و التذكرة (434) ، بل في الخلاف: الاجماع عليه (435) . للاصل، و رواية بن سنان: عن رجل يسمع السجدة تقرا، قال: «لا يسجد الا ان يكون منصتا
لقراءته مستمعا لها او يصلي بصلاته، فاما ان يكون يصلي في ناحية و انت تصلي في
ناحية اخرى، فلا تسجد لما سمعت » (436) . و لا توهن الرواية بتضمنها وجوب السجود اذا صلى بصلاة التالي لها، مع انه لا
تجوز قراءة العزيمة في الفريضة، و لا الائتمام في النافلة. لجواز الائتمام في بعض النوافل كالاستسقاء و العيدين و الغدير، او كون الصلاة
خلف المخالف المجوز لقراءة العزيمة في الفريضة، مع ان صدر الخبر يكفي في الاستدلال. ثم بهذه الرواية يخصص عموم ما دل على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع و
غيره، لكونها اخص منه مطلقا. و جعل التعارض بالعموم من وجه-لشمولها للسجدات المستحبة ايضا- باطل، لعدم
تفاوت الحكم الثابت لها اجماعا، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة، مع انه عليه
ايضا يثبت عدم الوجوب، للاصل. و ترجيح الموجب-لمخالفته العامة-باطل، لانه و ان خالف قول مالك و احمد و بعض
آخر (437) ، و لكنه يوافق ابا حنيفة بل الشافعي و ابن عمر و النخعي و سعيد بن جبير و بعضا
آخر (438) . فالقول بالوجوب على السامع ايضا-كما ذهب اليه جماعة (439) ، بل في السرائر
الاجماع عليه (440) -غير سديد. ج: لا يستحب التكبير لهذه السجدة، و في المدارك: اجماع الاصحاب على عدم
مشروعيته (441) ، للاصل، و صحيحة ابن سنان و موثقة سماعة المتقدمتين (442) . و عن اكثر العامة القول بوجوبه قبلها (443) . نعم يستحب التكبير اذا رفع راسه منها، للصحيحة، و الموثقة، و مرسلة الفقيه: «يقول
في سجدة العزائم: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ايمانا و تصديقا، لا اله
الا الله عبودية و رقا، سجدت لك يا رب تعبدا و رقا لا مستنكفا و لا مستكبرا، بل انا
عبد ذليل خائف مستجير.ثم يرفع راسه ثم يكبر» (444) . و عن ظاهر الخلاف و المبسوط و الذكرى و بعض آخر: وجوب هذا التكبير، لظاهر
الامر (445) . و يجاب عنه: بمنع كونه امرا و انما هو اخبار يحتمل الامرين. و لو كان امرا يحمل على الاستحباب، للمرويين في مستطرفات السرائر و الدعائم،
المنجبرين بالشهرة، الاول: عن الرجل اذا قرا العزائم كيف يصنع؟ قال: «ليس فيها تكبير اذا سجدت و لا اذا قمت، و لكن اذا سجدت قلت ما تقول في
السجود» (446) . و الثاني: «و يسجد و ان كان على غير طهارة، و اذا سجد فلا يكبر، و لا يسلم اذا
رفع، و ليس في ذلك غير السجود، و يدعو في سجوده ما تيسر من الدعاء» (447) . و مقتضى الاصل و الروايتين-كفتاوى الاصحاب-خلو هذه السجدة عن التشهد و
التسليم. د: لا يشترط فيها الطهارة عن الحدث الاصغر، و لا الاكبر، و لا الخبث، و لا ستر
العورة، و لا استقبال القبلة، وفاقا في الجميع للاكثر، بل في المنتهى: الاجماع
على الاولين (448) ، و في التذكرة: على عدم اشتراط ما يشترط في الصلاة (449) . للاصل في الكل. و المروي في المستطرفات: فيمن قرا السجدة و عنده رجل على غير وضوء، قال: «يسجد» (450)
و فيه ايضا: يقرا الرجل السجدة و هو على غير وضوء، قال: «يسجد» (451) في الاول. و موثقة ابي بصير: «الحائض تسجد اذا سمعت السجدة » (452) و صحيحة الحذاء: عن الطامث
تسمع السجدة، قال: «اذا كانت من العزائم فلتسجد اذا سمعتها» (453) في الثاني. و روايتي الدعائم و ابي بصير-المتقدمتين-فيهما معا. و المروي في العلل: عن الرجل يقرا السجدة و هو على ظهر دابته، قال: «يسجد حيث توجهت به » (454) في الاخير في الجملة. خلافا في الاول لنهاية الشيخ، حيث لم يجوزها للحائض (455) . و المقنعة، حيث علل منع الجنب و الحائض عن قراءة العزائم بقوله: لان فيها سجودا
واجبا، و لا يجوز السجود الا لطاهر من النجاسات بلا خلاف (456) . انتهى. و الظاهر ان مراده النجاسة الحدثية، و الا لم يتم التعليل. و هو ظاهر الانتصار ايضا، حيث قال-في بيان الفرق بين العزائم و غيرها، في المنع
عن قراءة الجنب و الحائض الاولى دون غيرها-: و يمكن ان يكون الفرق بين عزائم
السجود و غيرها ان فيها سجودا واجبا لا يكون الا على طهر (457) .انتهى. و نسب الى الاسكافي ايضا، و فيه كلام، لانه قال: غير الطاهر يتيمم (458) . و ارادة الاستحباب ممكنة. لنفي الخلاف المتقدم في كلام المفيد، و لصحيحة البصري: عن الحائض هل تقرا القرآن
و تسجد سجدة اذا سمعت السجدة؟ قال: «تقرا و لا تسجد» و في بعض النسخ: «لا تقرا و لا
تسجد» (459) . و المروي في السرائر: «لا تقضي الحائض الصلاة، و لا تسجد اذا سمعت السجدة » (460) . و يضعف الاول: بعدم الحجية. و الروايتان: بعدم الدلالة على الحرمة.نعم تصلحان لاثبات جواز الترك و
اشتراط الطهارة في الوجوب-كما ذهب اليه في التهذيبين (461) -لولا معارضتهما
مع ما مر، و اما معها فتخصصان به، لكون بعضه اخص من جهة اختصاصه بالعزائم و
القارئ و المستمع، و عمومهما، فتحملان على نفي الوجوب في غير العزيمة او السامع. و في الثالث لمحتمل كلام المقنعة كما مر، بحمل النجاسة على الخبثية، و توجيه
الاستدلال بعدم خلو الجنب عنها غالبا. و لا دليل له سوى ما مر من نفي الخلاف الظاهر ضعفه. و في الاخير للمروي في الدعائم: «اذا قرات السجدة و انت جالس فاسجد متوجها
الى القبلة، و اذا قراتها و انت راكب فاسجد حيث توجهت » (462) . و لكن ضعفه يمنع عن اثبات الحكم المخالف للاصل به، فيحكم بالاستحباب. ه: هل يشترط في هذه السجدة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، و عدم ارتفاع
موضعها عن الموقف بازيد من اللبنة، و وضع سائر المساجد السبعة؟ ظاهر جماعة منهم: الذكرى و شرح القواعد و المدارك (463) : التوقف من حيث اطلاق
اشتراط الثلاثة في السجود كما مر، و من حيث انصراف مطلق السجود الى الشائع
منه و هو سجدة الصلاة. و قد ذكرنا في موضعه ان هذا الانصراف انما هو فيما اذا بلغ الشيوع حدا يصلح قرينة
للتجوز و ارادة الفرد الخاص من المطلق بان يكون صارفا للفظ اليه، و هو في
المورد ممنوع. فالقول بالاشتراط قوي. نعم لا يشترط خلو موضع السجدة عن النجاسة، لان دليله اما الاجماع الغير
الثابت هنا، او اخبار مخصوصة بالصلاة، او عامة ضعيفة خالية عن الجابر في
المقام. و: صرح جماعة من الاصحاب بفورية هذه السجدة، بل في شرح القواعد عزاه الى اصحابنا (464) ،
و في المدارك: الاجماع عليه (465) ، و في الحدائق: نفي الخلاف عنه (466) . و تدل عليه من الاخبار موثقة ابي بصير: «ان صليت مع قوم فقرا الامام اقرا
باسم ربك الذي خلق، او شيئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد، فاوم ايماء» (467) .
فانه لولا فورية السجدة لم يكن وجه لايجاب الايماء. و منه تظهر دلالة موثقة سماعة: «من قرا اقرا باسم ربك فاذا ختمها فليسجد، فاذا
قام فليقرا فاتحة الكتاب و ليركع » قال: «و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد
فيجزئك الايماء و الركوع » (468) . مع ان الامر بالسجدة بعد الختم قبل الركوع فيها صريح في فوريتها. ثم لو نسيها، او منعه عذر عنها، او تركها عمدا، ياتي بها اذا ذكرها او ارتفع
العذر، اجماعا، له، و صحيحة محمد: عن الرجل يقرا السجدة فينساها حتى يركع و
يسجد، قال: «يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم » (469) . و اختصاصها بالنسيان يجبر بالاجماع المركب. و هل يجب حينئذ فورا؟ فيه نظر. ز: لو تعددت قراءة موضع السجدة فلو تخلل بينها السجود يتكرر السجود قطعا. و لو لم يتخلل فهل تكفي سجدة واحدة للجميع ام لا؟ . الظاهر: نعم، لما بينا في موضعه من تداخل الاسباب. و قيل: لا، لاصالة عدم التداخل (470) ، و هي ممنوعة.و لصحيحة محمد المتقدمة في صدر المسالة (471) ،
و هي غير دالة. ح: الواجب انما هو السجود عند تلاوة هذه الآيات او سماعها، فلا يجب بتصويرها
و تخيلها و لا بكتابتها و لا بمشاهدتها مكتوبة، للاصل. ط: يستحب الذكر فيها اجماعا، له، و للنصوص. و يكفي فيها كل ذكر كما في المروي في الدعائم: «و يدعو في سجوده ما تيسر من
الدعاء» (472) . و افضله الماثور، و هو ما رواه في السرائر كما تقدم حيث قال: «قلت ما تقول في
السجود» (473) . او ما في مرسلة الفقية المتقدمة (474) . او ما في صحيحة الحذاء: «اذا قرا احدكم السورة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت
لك يا رب تعبدا و رقا، لا مستكبرا عن عبادتك و لا مستنكفا و لا متعظما، بل انا عبد
ذليل مستجير» (475) . و في مرسلة الغوالي: ان النبي صلى الله عليه و آله قال عند نزول «و اسجد و اقترب » (476) :
«اعوذ برضاك عن سخطك و بمعافاتك عن عقوبتك، و اعوذ بك منك، و لا احصي ثناء عليك،
انت كما اثنيت على نفسك » (477) . و في الفقيه: «فليقل: الهي آمنا بما كفروا، و عرفنا منك ما انكروا، و اجبناك الى ما
دعوا، الهي فالعفو العفو» (478) . 1) الفقيه 1: 225-991، التهذيب 2: 152-597، الوسائل 6: 313 ابواب الركوع ب 10 ح 5. 2) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 6، التهذيب 2: 96-361، الوسائل 6: 105 ابواب
القراءة ب 40 ح 1 و في جميعها: «لا تقرا في المكتوبة بشي ء من العزائم...» . 3) كما في الرياض 1: 168. 4) اما اولا فلان قوله: «لا يقرا» اخبار بقرينة قوله: «شي ء» فيمكن ان يكون المعنى: يرجح
ذلك لان السجود زيادة و هي مرجوحة.و اما ثانيا فلانه يحتمل ان يكون مخصوصا
بالعمد، اذ قوله: «فان السجود زيادة » يحتمل ان يكون المعنى: و الزيادة محرمة او
الزيادة مبطلة، و على الاول يختص بالعامد، اذ لا حرمة على الناسي.منه رحمه الله. 5) المبسوط 1: 120. 6) التذكرة 1: 138، الذكرى: 200. 7) التهذيب 2: 153-602، و الاستبصار 1: 359-1361، الوسائل 6: 364 ابواب السجود
ب 14 ح 1. 8) التهذيب 2: 153-604، الاستبصار 1: 359-1362، الوسائل 6: 364 ابواب السجود
14 ح 2. 9) الفقيه 1: 228-1008، التهذيب 2: 152-598، الاستبصار 1: 358-1360، الوسائل 6:
465 ابواب السجود ب 14 ح 4، في التهذيب و الاستبصار لا توجد كلمة (وحدها) . 10) الفقيه 1: 228-1009، التهذيب 2: 156-610، الوسائل 6: 319 ابواب الركوع ب 14 ح
2. 11) التهذيب 2: 156-611، الوسائل 6: 319 ابواب الركوع ب 14 ح 3. 12) الكافي 3: 361. 13) حكاه عنه في الذكرى: 200. 14) التهذيب 2: 154-606، الاستبصار 1: 359-1363، الوسائل 6: 366 ابواب السجود
ب 14 ح 5. 15) التهذيب 2: 154. 16) الاستبصار 1: 359. 17) الكافي 3: 349 الصلاة ب 37 ح 3، التهذيب 2: 154-605، الاستبصار 3601-1364،
قرب الاسناد: 365-1308، الوسائل 6: 365 ابواب السجود ب 14 ح 3. 18) التهذيب 2: 155-607، الاستبصار 1: 360-1365، الوسائل 6: 366 ابواب السجود
ب 14 ح 8. 19) حكاه عنهما في الرياض 1: 168. 20) الكافي 3: 361، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 36، ابو الصلاح في
الكافي في الفقه: 119، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 565، الحلي في
السرائر 1: 254. 21) الجن: 18. 22) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، التهذيب 2: 81-301، الوسائل
5: 459-461 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1، 2. 23) التهذيب 2: 299-1204، الاستبصار 1: 327-1224، الوسائل 6: 343 ابواب
السجود ب 4 ح 2. 24) تفسير العياشي 1: 319-109، مستدرك الوسائل 4: 454 ابواب السجود ب 4 ح 1. 25) فقه الرضا (ع) : 106، مستدرك الوسائل 4: 454 ابواب السجود ب 4 ح 2. 26) التذكرة 1: 120، جامع المقاصد 2: 300، الخلاف 1: 354 و فيه: بيديه، الذكرى: 201.
27) السرائر 1: 225، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 32، و حكاه عن
الاسكافي في الذكرى: 201. 28) جامع المقاصد 2: 300، الدروس 1: 18. 29) النهاية: 71. 30) كالعلامة في نهاية الاحكام 1: 488، و الشهيد في الدروس 1: 18. 31) نهاية الاحكام 1: 488. 32) الشهيد الاول في الذكرى: 201، و البيان: 168، الشهيد الثاني في روض الجنان:
276. 33) المدارك 3: 404. 34) شرح المفاتيح للبهبهاني (ره) (المخطوط) . 35) المنتهى 1: 290. 36) الحدائق 8: 278. 37) المبسوط 1: 112، النهاية: 36. 38) الكافي في الفقه: 119. 39) شرح الجمل: 90. 40) الغنية (الجوامع الفقهية) : 558. 41) سنن البيهقي 2: 103. 42) عوالي اللآلئ 1: 196-5، مستدرك الوسائل 4: 455 ابواب السجود ب 4 ح 3. 43) عوالي اللآلئ 2: 219-16، مستدرك الوسائل 4: 455 ابواب السجود ب 4 ح 3. 44) قرب الاسناد: 22-74، الوسائل 6: 345 ابواب السجود ب 4 ح 8. 45) الذكرى: 201. 46) الذخيرة: 286. 47) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) . 48) المدارك 3: 404، الذخيرة: 286. 49) الحدائق 8: 277. 50) انظر: الوسائل 6: 343 ابواب السجود ب 4. 51) في ص 235. 52) انظر: الوسائل 6: 355 ابواب السجود ب 9. 53) المنتهى 1: 290. 54) الفقيه 1: 176-833، التهذيب 2: 85-314، الوسائل 6: 355 ابواب السجود ب 9 ح 1. 55) الفقيه 1: 236-1039 (و فيه بتفاوت يسير) ، التهذيب 2: 311-1264، الوسائل 5:
364 ابواب ما يسجد عليه ب 15 ح 1 و 2. 56) توجد في «ح » زيادة: و مثله لا يستوعب الجبهة او قدر الدرهم غالبا. 57) الفقيه 1: 176-836، التهذيب 2: 298-1201، الاستبصار 1: 327-1222، الوسائل 6:
356 ابواب السجود ب 9 ح 4. 58) التهذيب 2: 85-313، الوسائل 6: 355 ابواب السجود ب 9 ح 2.و فيهما: «ما بين
قصاص الشعر الى موضع الحاجب ما وضعت منه اجزاك » و ما اورده في المتن مذكور في
موثقة الساباطي. 59) الفقيه 1: 176-837، الوسائل 6: 356 ابواب السجود ب 9 ذيل حديث 4. 60) التهذيب 2: 298-1199، الاستبصار 1: 326-1221، الوسائل 6: 356 ابواب
السجود ب 9 ح 3. 61) الصدوق في المقنع: 26، الحلي في السرائر 1: 225. 62) الدروس 1: 180، الذكرى: 201. 63) كما في المدارك 3: 404. 64) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 1، الوسائل 6: 356 ابواب السجود ب 9 ح 5. 65) المدارك 3: 404، و انظر: الذخيرة: 288، و الرياض 1: 168. 66) انظر: الذكرى: 160. 67) التهذيب 2: 313-1276، مسائل علي بن جعفر: 239-560، الوسائل 5: 363 ابواب ما
يسجد عليه ب 14 ح 5. 68) فقه الرضا (ع) : 114 و فيه «ترغم بانفك و منخريك » . 69) الدعائم 1: 164، مستدرك الوسائل 4: 458 ابواب السجود ب 8 ح 1. 70) لم نعثر على قائله. 71) يوجد في نسخة الدعائم التي بايدينا: «اقل » بدل «اكمل » . 72) الذكرى: 201. 73) حكاه عنه في الرياض 1: 168. 74) ص 240، الرقم 75) انظر: الصحاح 2: 483، و لسان العرب 3: 206. 76) الفقيه 1: 174-824، الوسائل 5: 345 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 8.و اضفنا ما بين
المعقوفين من المصدر و فيه: «على غير ذلك » بدل: «على غير الارض » . 77) لم نعثر على هذه المرسلة في الفقيه، و وجدناها في الكافي عن محمد بن يحيى
باسناده.الكافي 3313 الصلاة ب 27 ح 8، الوسائل 5: 345 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 7. 78) كما في المفاتيح 1: 142. 79) كما في مفاتيح الشرائع 1: 143. 80) المعتبر 2: 117، التذكرة 1: 91، المدارك 3: 241. 81) الفقيه 1: 177-840، التهذيب 2: 234-925، الوسائل 5: 343 ابواب ما يسجد عليه ب
1 ح 1. 82) قرب الاسناد: 201-772، الوسائل 5: 363 ابواب ما يسجد عليه ب 14 ح 6. 83) الفقيه 1: 174-826، التهذيب 2: 313-1274، الوسائل 5: 344 ابواب ما يسجد عليه
ب 1 ح 2. 84) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 1، التهذيب 2: 303-1225، الاستبصار 3311-1241،
الوسائل 5: 344 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6. 85) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 14، التهذيب 2: 304-1231، الوسائل 5: 360 ابواب
ما يسجد عليه ب 12 ح 1. 86) حكاه عنه في المختلف: 48. 87) السرائر 1: 137. 88) انظر: مفاتيح الشرائع 1: 62. 89) النهاية: 103. 90) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 11، التهذيب 2: 305-1234، الاستبصار 3351-1259،
الوسائل 5: 347 ابواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2. 91) الكافي 3: 331 الصلاة ب 27 ح 4، التهذيب 2: 305-1235، الوسائل 5: 347 ابواب
ما يسجد عليه ب 2 ح 3، و فيها: «حصى » بدل «حصباء» . 92) التهذيب 2: 306-1239، الاستبصار 1: 332-1248، الوسائل 5: 350 ابواب ما
يسجد عليه ب 4 ح 1. 93) كنز العرفان 1: 26. 94) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط) . 95) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 3، الفقيه 1: 175-829، التهذيب 2: 306-1237،
الوسائل 5: 358 ابواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1. 96) انظر: الوسائل 5: 360 ابواب ما يسجد عليه ب 12. 97) انظر: الوسائل 5: 353 ابواب ما يسجد عليه ب 6. 98) مجمع الفائدة 2: 118. 99) الحدائق 7: 256. 100) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 2، التهذيب 2: 303-1226، الاستبصار 3311-1242،
الوسائل 5: 346 ابواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1. 101) ادعى المجلسي (ره) في البحار 82: 156 اتفاق المخالفين على الجواز، و لكن
لم نجد في كتبهم تصريحا بذلك. 102) مع ان في ارادة القير من القار نظرا لجواز ان يكون المراد منه الاشياء
السود مما و هم السجود عليه، و يكون النهي للغيرية فيما ورد النهي عنه فيه.منه
رحمه الله. 103) المدارك 3: 244، الوافي 8: 736. 104) انظر: جامع المقاصد 1: 160، و روض الجنان: 222، و المدارك 3: 243. 105) انظر: الذخيرة: 240، و شرح المفاتيح (المخطوط) . 106) انظر: ص 267، الرقم (2) . 107) التهذيب 3: 296-897، الوسائل 5: 354 ابواب ما يسجد عليه ب 6 ح 2. 108) انظر: الذخيرة: 241. 109) المحقق في المعتبر 1: 375، العلامة في التذكرة 1: 62. 110) فقه الرضا (ع) : 113، مستدرك الوسائل 4: 10 ابواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1. 111) الكافي 3: 331 الصلاة ب 27 ح 5، التهذيب 2: 305-1236، الاستبصار 3351-1260،
الوسائل 5: 344 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 5. 112) الفقيه 1: 174-827، التهذيب 2: 308-1249، الاستبصار 1: 331-1243، الوسائل 5:
348 ابواب ما يسجد عليه ب 2 ح 5. 113) التهذيب 2: 311-1261، الوسائل 5: 346 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 10. 114) الفقيه 1: 169-800 و فيه: الا الثمرة، التهذيب 2: 311-1262، الوسائل 5: 345
ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 9. 115) الرطبة: ما يقال له في الفارسية: يونجه.منه رحمه الله. 116) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 13، الفقيه 1: 162-762، التهذيب 2: 304-1230،
الوسائل 5: 361 ابواب ما يسجد عليه ب 13 ح 1. 117) شرح المفاتيح (المخطوط) .و البقم: خشب شجره عظام و ورقه كورق اللوز و ساقه
احمر يصبغ بطبيخه-القاموس المحيط 4: 82. 118) انظر: الموصليات الثانية (رسائل السيد المرتضى 1) : 174. 119) الكافي 3: 330 الصلاة ب 27 ح 2، التهذيب 2: 303-1226، الاستبصار 3311-1242،
الوسائل 5: 346 ابواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1. 120) العلل: 341-1، الوسائل 5: 343 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1. 121) الخصال: 628، الوسائل 5: 344 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 4. 122) الخصال: 604، الوسائل 5: 344 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3. 123) الكثر: جمار النخل-اي شحمه-او طلعه.القاموس 2: 125. 124) فقه الرضا (ع) : 302، مستدرك الوسائل 4: 6 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 3. 125) المعتبر 2: 119. 126) الفيض في الوافي 8: 742. 127) الشرائع 1: 73، المختصر النافع: 27. 128) التهذيب 2: 307-1246، الاستبصار 1: 332-1246، الوسائل 5: 348 ابواب ما
يسجد عليه ب 2 ح 6. 129) التهذيب 2: 308-1248، الاستبصار 1: 333-1253، الوسائل 5: 348 ابواب ما
يسجد عليه ب 2 ح 7. 130) في ص 251. 131) حكاه عن الجمل في شرحه للقاضي: 75 و عن المصباح في المنتهى 1: 251، الانتصار:
38. 132) الخلاف 1: 357. 133) المختلف: 86. 134) انظر: نيل الاوطار 2: 289. 135) الفقيه 1: 176-831، التهذيب 2: 235-930، الوسائل 5: 349 ابواب ما يسجد عليه
ب 3 ح 1 و 2. 136) كما في روايتي الصرمي و الصنعاني المتقدمتين. 137) التذكرة 1: 92، المنتهى 1: 251، التحرير 1: 34. 138) كما في الحدائق 7: 257. 139) راجع ص 253. 140) راجع ص 253. 141) نهاية الاحكام 1: 362. 142) تحف العقول: 252، الوسائل 5: 346 ابواب ما يسجد عليه ب 1 ح 11. 143) انظر: الوسائل 5: 141 ابواب مكان المصلي ب 15. 144) التهذيب 2: 312-1266، الوسائل 5: 142 ابواب مكان المصلي ب 15 ح 4. 145) عوالي اللآلي 4: 58-205. 146) البيان: 134، الذكرى: 160. 147) انظر: التذكرة 1: 92، و الذخيرة: 242، و الرياض 1: 144. 148) المسالك 1: 26، الروضة 1: 227. 149) الفقيه 1: 176-830، التهذيب 2: 309-1250، الاستبصار 1: 334-1257، الوسائل 5:
355 ابواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2. 150) التهذيب 2: 309-1251، الاستبصار 1: 334-1258، الوسائل 5: 355 ابواب ما
يسجد عليه ب 7 ح 1. 151) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 12، التهذيب 2: 304-1232، الاستبصار 3341-1256،
الوسائل 5: 356 ابواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3. 152) الذكرى: 160. 153) انظر: الذخيرة: 242، و الحدائق 7: 347، و الرياض 1: 144. 154) القنب: بالضم و فتح النون المشددة: نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالا.مجمع
البحرين 2: 150. 155) التذكرة 1: 92. 156) انظر: الوسائل 5: 343 ابواب ما يسجد عليه ب 1. 157) منهم المحقق في المعتبر 1: 375، و صاحب الحدائق 7: 248. 158) شرح المفاتيح للبهبهاني (المخطوط) . 159) الدروس 1: 157. 160) السرائر 1: 268، المبسوط 1: 90. 161) التهذيب 2: 306-1239، الاستبصار 1: 332-1248، الوسائل 5: 350 ابواب ما
يسجد عليه ب 4 ح 1. 162) التهذيب 2: 306-1241، الاستبصار 1: 333-1250، الوسائل 5: 350 ابواب ما
يسجد عليه ب 4 ح 2. 163) الفقيه 1: 169-797، الوسائل 5: 352 ابواب ما يسجد عليه ب ح 8. 164) التهذيب 2: 306-1240، الاستبصار 1: 333-1249، الوسائل 5: 351 ابواب ما
يسجد عليه ب 4 ح 5. 165) التهذيب 2: 307-1244، الاستبصار 1: 332-1245، الوسائل 5: 349 ابواب ما
يسجد عليه ب 3 ح 3. 166) الفقيه 1: 176-831، التهذيب 2: 307-1245، الوسائل 5: 349 ابواب ما يسجد عليه
ب 3 ح 1 و 2. 167) التهذيب 2: 307-1242، الاستبصار 1: 333-1251 بتفاوت يسير، الوسائل 5: 350
ابواب ما يسجد عليه ب 4 ح 3. « 168) التهذيب 2: 308-1247، الاستبصار 1: 332-1247، الوسائل 5: 351 ابواب ما
يسجد عليه ب 4 ح 7. 169) علل الشرائع: 340-1، الوسائل 5: 349 ابواب ما يسجد عليه ب 4 ح 6. 170) فقه الرضا (ع) : 114، مستدرك الوسائل 4: 7 ابواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1. 171) في النسخ: الاولى، و الصحيح ما اثبتناه. 172) راجع ص 263. 173) الكافي 3: 332 الصلاة ب 27 ح 11، التهذيب 2: 305-1234، الاستبصار 3351-1259،
الوسائل 5: 347 ابواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2. 174) التهذيب 2: 309-1254، الوسائل 5: 353 ابواب ما يسجد عليه ب 5 ح 2. 175) فقه الرضا (ع) : 114، مستدرك الوسائل 4: 8 ابواب ما يسجد عليه ب 4 ذيل حديث 1. 176) الحدائق 7: 259. 177) التهذيب 2: 311-1263، الوسائل 5: 368 ابواب ما يسجد عليه ب 17 ح 4. 178) الفقيه 1: 177-840، علل الشرائع: 341-1، الوسائل 5: 367 ابواب ما يسجد عليه ب
17 ح 1. 179) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 180) الفقيه 1: 205-930، الوسائل 6: 344 ابواب السجود ب 4 ح 6. 181) التهذيب 2: 297-1198، الوسائل 6: 357 ابواب السجود 10 ح 3. 182) الفقيه 1: 174-725، الوسائل 5: 365 ابواب ما يسجد عليه ب 16 ح 1.بتفاوت
يسير. 183) الاحتجاج: 489، الوسائل 5: 366 ابواب ما يسجد عليه ب 16 ح 2. 184) مصباح المتهجد: 677، الوسائل 5: 366 ابواب ما يسجد عليه ب 16 ح 3. 185) ارشاد القلوب: 115، الوسائل 5: 366 ابواب ما يسجد عليه ب 16 ح 4. 186) حكاه عنه في الحدائق 7: 261. 187) الكافي 4: 588 الحج ب 24 ح 5، التهذيب 6: 74-144، الوسائل 14: 511 ابواب
المزار و ما يناسبه ب 67 ح 3، كامل الزيارات: 279-2 و فيه: باعا مكان ذراعا،
مصباح المتهجد676، مصباح الكفعمي: 508، حكاه عن مصباح الزائر في البحار 98:
131-53. 188) حكاه عنه في البحار 98: 131-54. 189) كامل الزيارات: 281-6، الوسائل 14: 511 ابواب المزار و ما يناسبه ب 67 ذيل
ح 4. 190) التهذيب 6: 72-136، الوسائل 14: 512 ابواب المزار و ما يناسبه ب 67 ح 7. 191) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 186.و فيه: مع تقدم علمه بذلك. 192) المعتبر 2: 377، الارشاد 1: 267. 193) المبسوط 1: 119، المهذب 1: 154، التذكرة 1: 134، النهاية 1: 527، التبصرة:
35، البيان: 248، الذكرى: 219 و 17. 194) المسالك 1: 40، روض الجنان: 329. 195) كالسبزواري في الذخيرة: 351. 196) الرياض 1: 211. 197) الذكرى: 159. 198) الخلاف 1: 357. 199) انظر: الوسائل 5: 343 ابواب ما يسجد عليه ب 1. 200) الفقيه 1: 225-991، التهذيب 2: 152-597، الوسائل 6: 313 ابواب الركوع ب 10 ح
5. 201) كذا في النسخ، و لكن سياتي التوقيع و وجه اجماله في ص 276 و 277. 202) المعتبر 2: 207، التحرير 1: 40. 203) المنتهى 1: 288. 204) كما في الرياض 1: 169. 205) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 بعد ح 4، الوسائل 6: 359 ابواب السجود ب 11 ح 3. 206) التهذيب 2: 313-1271، الوسائل 6: 358 ابواب السجود ب 11 ح 1. 207) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 4، التهذيب 2: 85-315، الوسائل 6: 357 ابواب
السجود ب 10 ح 1. 208) التهذيب 2: 85-316، الوسائل 6: 357 ابواب السجود ب 10 ح 2. 209) انظر: غنائم الايام: 200. 210) التذكرة 1: 121. 211) التهذيب 3: 282-835، الوسائل 6: 358 ابواب السجود ب 10 ح 4. 212) الشهيد الاول في الدروس 1: 157، الشهيد الثاني في روض الجنان: 276، و انظر:
جامع المقاصد 2: 299، و المدارك 3: 407. 213) الكافي 3: 411 الصلاة ب 67 ح 13، التهذيب 3: 307-949، الوسائل 6: 358 ابواب
السجود ب 11 ح 2. 214) الحدائق 8: 286. 215) المنتهى 1: 288، الذكرى: 202. 216) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 32، و روض الجنان: 276، و صاحب المدارك 3: 408،
و صاحب الحدائق 8: 287، و المحقق القمي في غنائم الايام: 201. 217) التهذيب 2: 302-1219، الاستبصار 1: 330-1237، الوسائل 6: 354 ابواب
السجود ب 8 ح 4. 218) الغيبة: 233، الاحتجاج: 484، الوسائل 6: 354 ابواب السجود ب 8 ح 6. 219) التهذيب 2: 310-1260، الوسائل 6: 354 ابواب السجود ب 8 ح 5. 220) التهذيب 2: 312-1269، الاستبصار 1: 330-1239، الوسائل 6: 353 ابواب
السجود ب 8 ح 2. 221) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 3، التهذيب 2: 302-1221، الاستبصار 3301-1238،
الوسائل 6: 353 ابواب السجود ب 8 ح 1.و النبكة: بالتحريك و قد تسكن الباء: الارض
التي فيها صعود و نزول، و التل الصغير ايضا.مجمع البحرين 5: 295. 222) التهذيب 2: 312-1270، الاستبصار 1: 331-1240، قرب الاسناد: 202-779،
الوسائل 3536 ابواب السجود ب 8 ح 3، بتفاوت يسير. 223) المدارك 3: 408، الذخيرة: 285. 224) انظر: جامع المقاصد 2: 299 و 300، روض الجنان: 276، الحدائق 8: 287. 225) قد مر حكم هذا الفرع في ص 271 فراجع. 226) انظر: الوسائل 6: 307 ابواب الركوع ب 7، 339 ابواب السجود ب 2. 227) كالشهيد في الذكرى: 201، و صاحب الحدائق 8: 279، و صاحب الذخيرة: 286. 228) انظر: الوسائل 6: 355 ابواب السجود ب 9. 229) التهذيب 2: 76-284، الاستبصار 1: 323-1206، الوسائل 6: 300 ابواب الركوع ب
4 ح 3. 230) في ص 276. 231) كما في المعتبر 2: 210، و المدارك 3: 409، و المفاتيح 1: 144. 232) راجع ص 199. 233) ما بين القوسين ليس في «ه» . 234) كما في نهاية الاحكام 1: 490. 235) انظر: الحدائق 8: 280. 236) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية) : 558، و المعتبر 2: 210، و المنتهى 1: 288، و
التذكرة 1211. 237) الذكرى: 196. 238) راجع ص 201. 239) الكافي 3: 482 الصلاة ب 105 ح 1، علل الشرائع: 312-1، الوسائل 5: 465 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 10. 240) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 241) الكافي 3: 319 الصلاة ب 24 ح 1، التهذيب 2: 77-289، الوسائل 6: 295 ابواب
الركوع ب 1 ح 1. 242) الكافي 3: 320 الصلاة ب 24 ح 3، التهذيب 2: 297-1197 و لم يذكر فيه قوله: و
كبر، الوسائل 6: 296 ابواب الركوع ب 2 ح 1. 243) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، الوسائل 5: 459 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 1. 244) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 5، الوسائل 6: 383 ابواب السجود ب 24 ح 2. 245) الكافي 3: 321 الصلاة ب 25 ح 1، التهذيب 2: 79-295، الوسائل 6: 383 ابواب
السجود ب 24 ح 1. 246) انظر: المراسم: 71، و الذكرى: 198. 247) الخلاف 1: 353، المنتهى 1: 288. 248) المنتهى 1: 288. 249) المعتبر 2: 210. 250) الكافي 3: 311 ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، الوسائل 5: 549 ابواب افعال
الصلاة ب 1 ح 1. 251) الاحتجاج: 483، الغيبة: 232.ما بين المعقوفين من المصدر. 252) انظر: الوسائل 6: 18 ابواب تكبيرة الاحرام ب 5. 253) راجع صحيحة حماد المذكورة آنفا. 254) الخلاف 1: 354، المنتهى 1: 288، التذكرة 1: 121، نهاية الاحكام 1: 492. 255) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 256) التهذيب 2: 78-291 و 293، الاستبصار 1: 325-1215 و 1217، الوسائل 6: 337
ابواب السجود ب 1 ح 1 و 2. 257) التهذيب 2: 78-292، الاستبصار 1: 325-1216، الوسائل 6: 338 ابواب السجود
ب 1 ح 4. 258) انظر: ص 287 الهامش 2. 259) امالي الصدوق: 512. 260) التهذيب 2: 300-1211، الاستبصار 1: 326-1219، الوسائل 6: 337 ابواب
السجود ب 1 ح 3. 261) التهذيب 2: 78-294، الاستبصار 1: 326-1218، الوسائل 6: 338 ابواب السجود
ب 1 ح 5. 262) الذكرى: 201. 263) كما في الحدائق 8: 292. 264) انظر: الذكرى: 202. 265) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية) : 559. 266) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 267) انظر: الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 81-301، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 2. 268) رواه عنه في البحار: 82: 137-18. 269) حكاه عنه في الذكرى: 203. 270) الكافي 3: 335 الصلاة ب 29 ح 2، التهذيب 2: 94-350، الوسائل 5: 462 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 4. 271) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 4، التهذيب 2: 94-351، الوسائل 6: 341 ابواب
السجود ب 3 ح 2. 272) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 8، التهذيب 2: 95-353، الوسائل 6: 342 ابواب
السجود ب 3 ح 3. 273) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 274) الفقيه 1: 196-916، الوسائل 5: 459 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1. 275) حكاه عنه في الذكرى: 203. 276) رواه عنه في البحار 82: 140-27. 277) فقه الرضا (ع) : 102، مستدرك الوسائل 4: 87 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 7. 278) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 279) انظر: الوسائل 6: 341 ابواب السجود ب 3. 280) راجع ص 285. 281) كما في الفقيه 1: 206. 282) انظر: الحبل المتين: 213. 283) انظر: الوسائل 6: 296 ابواب الركوع ب 2. 284) راجع ص 272. 285) الشرائع 1: 87. 286) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، التهذيب 2: 81-301، الوسائل
5: 459، 461 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 1، 2. 287) التهذيب 2: 298-1202، الاستبصار 1: 327-1223، الوسائل 6: 344 ابواب
السجود ب 4 ح 4. 288) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 2، الوسائل 6: 345 ابواب السجود ب 4 ح 7. 289) قال في الفقيه 1 ص 205: و من لا يرغم انفه فلا صلاة له.و قال في الهداية ص 32: و
الارغام بالانف سنة و من تركها لم يكن له صلاة. 290) التهذيب 2: 298-1200، الاستبصار 1: 326-1220، الوسائل 6: 343 ابواب
السجود ب 4 ح 1. 291) التهذيب 2: 299-1204، الاستبصار 1: 327-1224، الوسائل 6: 343 ابواب
السجود ب 4 ح 2. 292) انظر: نهاية الاحكام 1: 489، و الذكرى: 201، و الحدائق 8: 296 نقلا عن الشيخ
البهائي. 293) انظر: جامع المقاصد 2: 306. 294) انظر: الهامش (2) من الصفحة السابقة و (4) من هذه الصفحة. 295) و تصرح به ايضا صحيحة زرارة كما ستاتي. 296) التهذيب 2: 299-1204، الاستبصار 1: 327-1224، الوسائل 6: 343 ابواب
السجود ب 4 ح 2. 297) فقه الرضا (ع) : 114. 298) حكاه عنه في الحدائق 8: 296. 299) كما في الدروس 1: 181، و المسالك 1: 32، و روض الجنان: 277.و انظر: الذخيرة:
286. 300) انظر: الحدائق 8: 297. 301) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 32، الحلي في السرائر
1: 225. و العرنين هو كل شي ء اوله، و عرنين الانف: تحت مجتمع الحاجبين و هو اول
الانف حيث يكون فيه الشمم.انظر: الصحاح 6: 2163. 302) انظر: ص 294. 303) كما في المقنع: 26. 304) راجع ص 202-213. 305) الكافي 3: 321 الصلاة ب 25 ح 1، التهذيب 2: 79-295، الوسائل 6: 339 ابواب
السجود ب 2 ح 1. 306) فقه الرضا (ع) : 107. 307) ليس في «ه» و «ح » . 308) قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول و هو ساجد: «اسالك بحق حبيبك محمد صلى
الله عليه و آله الا بدلت سيئاتي حسنات و حاسبتني حسابا يسيرا» ثم قال في
الثانية: «اسالك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه و آله الا كفيتني مؤونة الدنيا و كل
هول دون الجنة » و قال في الثالثة: «اسالك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه و آله لما
غفرت لي الكثير من الذنوب و القليل و قبلت منى عملي اليسير»ثم قال في الرابعة:
«اسالك بحق حبيبك محمد صلى الله عليه و آله لما ادخلتني الجنة و جعلتني من سكانها
و لما نجيتني من سفعات النار برحمتك » .الكافي 3: 322 الصلاة ب 25 ح 4، الوسائل 6:
340 ابواب السجود ب 2 ح 2.منه رحمه الله. 309) لم نجده في السرائر، و هو موجود في الكافي 2: 551-4، الوسائل 6: 372 ابواب
السجود ب 17 ح 4. 310) انظر: الرياض 1: 170. 311) الكافي 3: 323 الصلاة ب 25 ح 6، التهذيب 2: 299-1207، الوسائل 6: 371 ابواب
السجود ب 17 ح 2. 312) كذا في النسخ، و في المصادر: عبد الله بن هلال. 313) الكافي 3: 324 الصلاة ب 25 ح 11، مستطرفات السرائر: 98-20، الوسائل 6: 371
ابواب السجود ب 17 ح 3. 314) الكافي 3: 323 الصلاة ب 25 ح 8، التهذيب 2: 300-1208، الوسائل 6: 370 ابواب
السجود ب 17 ح 1. 315) راجع ص 225. 316) انظر: المنتهى 1: 289، الذكرى: 203، الحدائق 8: 300. 317) الفتح: 29. 318) التهذيب 2: 313-1375، الوسائل 6: 376 ابواب السجود ب 21 ح 1.الجلحاء:
الملساء، و الارض الجلحاء: التي لا نبات فيها.مجمع البحرين 2: 345. 319) علل الشرائع: 232-1، الوسائل 6: 376 ابواب السجود ب 21 ح 2. 320) العيون 1: 63، الوسائل 6: 377 ابواب السجود ب 21 ح 4. 321) فقه الرضا «ع » : 106. 322) التهذيب 2: 82-303، الاستبصار 1: 328-1229، الوسائل 6: 346 ابواب السجود
ب 5 ح 3. 323) التهذيب 2: 325-1332، الوسائل 5: 465 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 9. 324) الخصال: 628، الوسائل 5: 471 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 16. 325) التهذيب 2: 82-302، الاستبصار 1: 328-1128، الوسائل 6: 346 ابواب السجود
ب 5 ح 1. 326) التهذيب 2: 314-1277، الوسائل 6: 347 ابواب السجود ب 5 ح 5. 327) البحار 82: 184 بعد ح 10.الاقشاب جمع قشب بكسر الشين المعجمة ككتف: من لا خير
فيه من الرجال.مجمع البحرين 2: 143. 328) السيد في الانتصار: 46، الوسيلة: 93 و عدها من المختلف فيه. 329) حكاه عنهم في الذكرى: 202. 330) انظر: نهاية الاحكام 1: 494، و الذكرى: 202، و الحدائق 8: 302. 331) نهج الحق: 428. 332) التهذيب 2: 83-305، الاستبصار 1: 328-1231، الوسائل 6: 346 ابواب السجود
ب 5 ح 2. 333) التهذيب 2: 82-304، الاستبصار 1: 328-1230، الوسائل 6: 347 ابواب السجود
ب 5 ح 6. 334) انظر: نيل الاوطار 2: 302، و المغني 1: 171. 335) التهذيب 2: 83-307، الوسائل 6: 346 ابواب السجود ب 5 ح 4. 336) فقه الرضا «ع » : 102، مستدرك الوسائل 4: 87 ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 7. 337) الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، الفقيه 1: 196-916، الوسائل 5: 459 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 1 و 2. 338) التهذيب 2: 377-1573، الوسائل 6: 348 ابواب السجود ب 6 ح 4. 339) الكافي 3: 334 الصلاة ب 25 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 340) ما بين المعقوفين من المصدر. 341) العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان.القاموس 1: 107. 342) حكاه عنه في الذكرى: 202. 343) حكاه عنه في المعتبر 2: 215. 344) لم نعثر عليه في السرائر. 345) في ص 292. 346) انظر: الكافي 3: 311 الصلاة ب 20 ح 8، التهذيب 2: 81-301، الوسائل 5: 461
ابواب افعال الصلاة ب 1 ح 2. 347) المنتهى 1: 291، التذكرة 1: 122، المدارك 3: 415، الحدائق 8: 309. 348) كالذكرى: 203، و جامع المقاصد 2: 308، و الذخيرة: 287، و غنائم الايام: 210. 349) التهذيب 2: 78-291، الوسائل 6: 337 ابواب السجود ب 1 ح 1. 350) في ص 296. 351) الكافي 3: 338 الصلاة ب 30 ح 10، التهذيب 2: 89-328، الاستبصار 3381-1269،
الوسائل 6: 365 ابواب السجود ب 13 ح 5. 352) الدعائم 1: 164، مستدرك الوسائل 4: 465 ابواب السجود ب 16 ح 2. 353) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 6، التهذيب 2: 303-1223، الوسائل 6: 374 ابواب
السجود ب 19 ح 1. 354) الكافي 3: 338 الصلاة ب 30 ح 11، التهذيب 2: 88-326، الوسائل 6: 361 ابواب
السجود ب 13 ح 3. 355) التهذيب 2: 87-321، الوسائل 6: 361 ابواب السجود ب 13 ح 2. 356) انظر: التهذيب 2: 86-320، الوسائل 6: 361 ابواب السجود ب 13 ح 1. 357) مستطرفات السرائر: 96-14، الوسائل 6: 362 ابواب السجود ب 13 ح 6. 358) الدعائم 1: 164، مستدرك الوسائل 4: 460 ابواب السجود ب 11 ح 1. 359) التهذيب 2: 88-327، الاستبصار 1: 338-1268، الوسائل 6: 361 ابواب السجود
ب 13 ح 4. 360) انظر: الفقيه 1: 207، و حكاه عن والده في الذكرى: 203. 361) حكاه عنهما في الذكرى: 203. 362) المفيد في المقنعة: 106، و الشيخ في المبسوط 1: 111. 363) المراسم: 71. 364) ابو الصلاح في الكافي في الفقه: 123، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) :
559. 365) الذكرى: 253. 366) انظر: المعتبر 2: 216. 367) حكاه عنه في نهاية الاحكام 1: 509. 368) حكاه عنه في الذكرى: 184. 369) راجع ص 282. 370) انظر: الوسائل 6: 361 ابواب السجود ب 13. 371) انظر: الوسائل 6: 18 ابواب تكبيرة الاحرام ب 5. 372) المبسوط 1: 112. 373) انظر: المعتبر 2: 218، و المنتهى 1: 291، و الذكرى: 202. 374) الصحاح 6: 2465، القاموس 4: 382، النهاية الاثيرية 4: 89، المغرب 2: 130،
المصباح المنير: 510. 375) حكاه عنهما في المعتبر 2: 218، و المنتهى 1: 290. 376) الخلاف 1: 361. 377) الكافي 3: 334 الصلاة ب 29 ح 1، التهذيب 2: 83-308، الوسائل 5: 461 ابواب
افعال الصلاة ب 1 ح 3. 378) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 9، التهذيب 2: 84-309، الوسائل 6: 349 ابواب
السجود ب 6 ح 5. 379) معاني الاخبار: 300-301، الوسائل 6: 349 ابواب السجود ب 6 ح 6. 380) الكافي 3: 336 الصلاة ب 29 ح 3، التهذيب 2: 301-1213، الوسائل 6: 348 ابواب
السجود ب 6 ح 1. 381) التهذيب 2: 83-306، الاستبصار 1: 328-1227، الوسائل 6: 348 ابواب السجود
ب 6 ح 2، و فيه: «قالوا: لا تقع.....» . 382) الخلاف 1: 361. 383) راجع ص 303 صحيحة زرارة. 384) مستطرفات السرائر: 73-9، الوسائل 6: 391 ابواب التشهد ب 1 ح 1. 385) التهذيب 2: 301-1212، الاستبصار 1: 327-1226، الوسائل 6: 348 ابواب
السجود ب 6 ح 3. 386) راجع ص 304. 387) النهاية: 72. 388) الفقيه 1: 206. 389) السرائر 1: 227. 390) انظر: الحدائق 8: 317. 391) حكاه عنهما في المنتهى 1: 290، و المعتبر 2: 218. 392) المبسوط 1: 113. 393) المبسوط 1: 118. 394) المدارك 3: 416. 395) الكافي 3: 333 الصلاة ب 28 ح 5، التهذيب 2: 86-317، الوسائل 6: 359 ابواب
السجود ب 12 ح 1. 396) فقه الرضا «ع » : 114، مستدرك الوسائل 4: 459 ابواب السجود ب 10 ح 1. 397) المدارك 3: 417. 398) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 304، الاردبيلي في مجمع الفائدة 2: 265. 399) الخلاف 1: 419. 400) في ص 309. 401) فقه الرضا «ع » : 114، مستدرك الوسائل 4: 459 ابواب السجود ب 10 ح 1. 402) تفسير القمي 2: 30، الوسائل 6: 360 ابواب السجود ب 12 ح 3. 403) المدارك 3: 417. 404) الكافي 3: 334 الصلاة ب 28 ح 6، الوسائل 6: 360 ابواب السجود ب 12 ح 2. 405) المبسوط 1: 115، النهاية: 82، الجامع للشرائع: 84. 406) حكاه عنه في الذكرى: 201. 407) كالصدوق في المقنع: 26، و صاحب الحدائق 8: 321. 408) راجع ص 308، الرضوي و المروي في تفسير القمي. 409) الصدوق في المقنع: 26، و حكاه عن والده في الذكرى: 201. 410) كما في الخلاف 1: 425، و المنتهى 1: 86، و المدارك 3: 418، و غيرها. 411) الكافي 3: 317 الصلاة ب 22 ح 1، التهذيب 2: 291-1170، الوسائل 6: 239 ابواب
قراءة القرآن ب 42 ح 1. 412) مستطرفات السرائر: 31-28، الوسائل 6: 244 ابواب قراءة القرآن ب 44 ح 2. 413) مجمع البيان 5: 516، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 9. 414) الخصال: 252-124، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 7. 415) انظر: جامع المقاصد 2: 311، و المدارك 3: 419، و كشف اللثام 1: 230. 416) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 2، التهذيب 2: 291-1171، الوسائل 6: 240 ابواب
قراءة القرآن ب 42 ح 2. 417) التهذيب 2: 292-1175، الوسائل 6: 240 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 3. 418) التهذيب 2: 293-1179، الوسائل 6: 245 ابواب قراءة القرآن ب 45 ح 1. 419) الدعائم 1: 215، مستدرك الوسائل 4: 318 ابواب قراءة القرآن ب 35 ح 1. 420) الذكرى: 213، المدارك 3: 419، الحدائق 8: 332، التذكرة 1: 123، جامع المقاصد
3112. 421) علل الشرائع: 232-1، الوسائل 6: 244 ابواب قراءة القرآن ب 44 ح 1. 422) الدعائم 1: 214-215، مستدرك الوسائل 4: 320 ابواب قراءة القرآن ب 37 ح 1. 423) الفقيه 1: 201. 424) في ص 311-312. 425) التهذيب 2: 293-1177، الوسائل 6: 105 ابواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 3. 426) الذكرى: 214، البحار 82: 177، الحدائق 8: 335. 427) المعتبر 2: 273، المنتهى 1: 304. 428) قال في الخلاف 1: 429: موضع السجود في حم السجدة عند قوله: «و اسجدوا لله الذي
خلقهن ان كنتم اياه تعبدون » ثم قال: و ايضا قوله تعالى: «و اسجدوا لله الذي خلقهن »
امر و الامر يقتضي الفور عندنا و ذلك يوجب السجود عقيب الآية.منه رحمه الله. 429) قال في الذكرى ص 214: فما قاله في المعتبر لا قائل به. 430) انظر: احكام القرآن لابن العربي 4: 1664، احكام القرآن للقرطبي 15: 364،
احكام القرآن للجصاص 3: 385، المجموع 4: 60. 431) انظر: الحدائق 8: 334. 432) مجمع البيان 5: 15، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 8. 433) التذكرة 1: 123، جامع المقاصد 2: 311، و انظر: كشف اللثام 1: 230. 434) الشيخ في الخلاف 1: 431، الشرائع 1: 87، المنتهى 1: 304، القواعد 1: 35، التذكرة
1231. 435) الخلاف 1: 431. 436) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 3، التهذيب 2: 291-1169، الوسائل 6: 242 ابواب
قراءة القرآن ب 43 ح 1. 437) انظر: المغني 1: 688، و عمدة القاري 7: 104. 438) انظر: المغني 1: 688، و عمدة القاري 7: 104. 439) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 311، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 32. 440) السرائر 1: 226. 441) المدارك 3: 420. 442) في ص 310-311. 443) كما في المغني 1: 686. 444) الفقيه 1: 201، الوسائل 6: 245 ابواب قراءة القرآن ب 46 ح 2. 445) الخلاف 1: 432، المبسوط 1: 114، الذكرى: 214، و انظر: كفاية الاحكام: 20. 446) مستطرفات السرائر: 99-22، الوسائل 6: 246 ابواب قراءة القرآن ب 46 ح 3. 447) الدعائم 1: 215-216، مستدرك الوسائل 4: 318 ابواب قراءة القرآن ب 35 ح 2. 448) المنتهى 1: 305. 449) التذكرة 1: 123. 450) مستطرفات السرائر: 29-17، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 5. 451) مستطرفات السرائر: 28-12، الوسائل 6: 241 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 6. 452) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 4، التهذيب 2: 291-1168، الوسائل 6: 103 ابواب
القراءة في الصلاة ب 38 ح 1. 453) الكافي 3: 106 الحيض ب 18 ح 3، التهذيب 1: 129-353، الوسائل 2: 340 ابواب
الحيض ب 36 ح 1. 454) علل الشرائع: 358-1، الوسائل 6: 248 ابواب قراءة القرآن ب 49 ح 1. 455) النهاية: 25. 456) المقنعة: 52. 457) الانتصار: 31. 458) انظر: الذكرى: 214. 459) التهذيب 2: 292-1172، الاستبصار 1: 320-1193، الوسائل 2: 341 ابواب الحيض
ب 36 ح 4. 460) مستطرفات السرائر: 105-47، الوسائل 2: 342 ابواب الحيض ب 36 ح 5. 461) التهذيب 2: 292-1172 ذ.ح، و الاستبصار 1: 320-1193 ذ.ح. 462) الدعائم 1: 216، مستدرك الوسائل 4: 326 ابواب قراءة القرآن ب 42 ح 1. 463) الذكرى: 214، جامع المقاصد 2: 313، المدارك 3: 420. 464) جامع المقاصد 2: 313. 465) المدارك 3: 421. 466) الحدائق 8: 339. 467) الكافي 3: 318 الصلاة ب 22 ح 4، التهذيب 2: 291-1168، الاستبصار 3201-1192،
الوسائل 6: 103 ابواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1. 468) التهذيب 2: 292-1174، الاستبصار 1: 320-1191، الوسائل 6: 102 ابواب
القراءة في الصلاة ب 37 ح 2. 469) التهذيب 2: 292-1176، الوسائل 6: 104 ابواب القراءة في الصلاة ب 39 ح 1. 470) كما في الذكرى: 215. 471) راجع ص 311. 472) دعائم الاسلام 1: 215، مستدرك الوسائل 4: 318 ابواب القراءة في غير الصلاة ب
35 ح 2. 473) راجع ص 317. 474) في ص 316. 475) الكافي 3: 328 الصلاة ب 25 ح 23، الوسائل 6: 245 ابواب قراءة القرآن ب 46 ح 1. 476) العلق: 19. 477) عوالي اللآلي 4: 113-176، مستدرك الوسائل 4: 321 ابواب القراءة في غير الصلاة
ب 39 ح 2. 478) الفقيه 1: 201.