الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب - روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وللمدعي في مسألة الاعتاق قيمة العبد على البائع جن اختص بتصديقه، وإذا أوجبنا
الغرم للحيلولة فيما إذا أقر به لزيد ثم لعمرو، وعلى المشتري إن اختص بتصديقه،
وعلى من شاء منهما إن صدقاه جميعا. وقرار الضمان على المشتري، إلا أن تكون
القيمة في يد البائع أكثر، فلا يطالب المشتري بالزيادة. ولو مات المعتق وقد كسب
مالا، فهو للمدعي، لان المال خالص حق آدمي، وقد توافقوا أنه مستحقه،
بخلاف العتق، كذا أطلقوه. قال الامام: وهو محمول على كب يستقل به
العبد، فأما كسب يحتاج إلى إذن السيد، فلا يستحقه المدعي، لاعترافه بخلوه عن
الاذن.

قلت: ولو ادعى الغاصب رد المغصوب حيا وأقام به بينة، فقال المالك:
بل مات عندك وأقام به بينة، تعارضت البينتان وسقطتا، وضمن الغاصب، لان
الأصل بقاء الغصب.

ولو قال: غصبنا من زيد ألفا، ثم قال: كنا عشرة أنفس، وخالفه زيد، قال
في البيان: قال بعض أصحابنا: القول قول الغاصب بيمينه، لان الأصل براءته
مما زاد.
والله أعلم

الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب

فيه ثلاثة أطراف

الأول: في النقص، وهو ثلاثة أقسام.

الأول: نقص القيمة فقط، كمن غصب ما يساوي عشرة، فرده بحاله وهو
يساوي درهما، فلا شئ عليه، وقال أبو ثور: يلزمه نقص القيمة، ووافقه بعض
أصحابنا، وهذا شاذ.

القسم الثاني: نقص القيمة والاجزاء، فالجزء الفائت، مضمون بقسطه من
أقصى القيم من الغصب إلى التلف، والنقص الحاصل بتفاوت السعر في الباقي
المردود غير مضمون.

/ 497