السابعة: قال: جعلت داري هذه للمسجد، أو سلم دارا إلى قيم المسجد
وقال: خذها للمسجد، أو قال: إذا مت فأعطوا من مالي ألف درهم للمسجد، أو
فداري للمسجد، لا يكون شيئا، لأنه لم توجد صيغة وقف ولا تمليك، ولك أن
تقول: إن لم يكن صريحا في التمليك، فلا شك أنه كناية.الثامنة: قال: وقفت داري على زيد وعلى الفقراء، بني على ما إذا أوصى
لزيد وللفقراء، فان جعلناه كأحدهم، صح الوقف ولا يحرم زيد. وإن قلنا: له
النصف، صح الوقف في نصيب الفقراء. وأما النصف الثاني، فمنقطع الآخر، فإن لم
يصح، جاء تفريق الصفقة. وهذه المسألة مع المسألتين قبلها منقولة في فتاوى
القفال.التاسعة: في فتاوى القفال: أنه لو قال: وقفتها على المسجد الفلاني، لم
يصح حتى يبين جهته فيقول: وقفت على عمارته، أو وقفت عليه ليستغل فيصرف
إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما، ومقتضى إطلاق الجمهور صحته.قلت: وقد صرح البغوي وغيره بصحته. والله أعلم
العاشرة: في فتاوى القفال: أنه لو وقف على رباط أو مسجد معين، ولم
يذكر المصرف إن خرب، فهو منقطع الآخر. وفصل صاحب التتمة فقال: إن
كان في موضع يستبعد في العادة خرابه، بأن كان في وسط البلدة، فهو صحيح،
وإن كان في قرية أو حارة، فهو منقطع الآخر.قلت: ومما يتعلق بهذا الباب.