كتاب الغصب - روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن قلنا: لا يمنع، وهو الأصح، فإن
كانت القيمة والأجرة سواء، أو كانت القيمة أقل، أخذها بلا يمين. وإن كانت
القيمة أكثر، أخذ الزيادة باليمين.

فرع استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير وهو جاهل بالرجوع، لم
يلزمه الأجرة، ذكره القفال.

فرع مات المستعير، يلزم ورثته الرد وإن لم يطالب المعير.

قلت: قال أصحابنا: الرد الواجب والمبرئ، هو أن يسلم العين إلى المالك
أو وكيله في ذلك. فلو رد الدابة إلى الإصطبل، أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي
أخذه منه، لم يبرأ من الضمان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب بيان هذا
واضحا. ولو رد الدابة إلى دار المعير، فلم يجده، فسلمها إلى زوجته، أو ولده،
فإن سلمها المتسلم إلى المدعي، فضاعت، فالمعير بالخيار، إن شاء ضمن المستعير، وإن
شاء غرم الزوجة أو الولد. فإن غرم المستعير، رجع عليهما، وإن غرمهما. لم
يرجعا على المستعير. والله أعلم.

كتاب الغصب

للأصحاب رحمهم الله، عبارات في معنى الغصب.

إحداها: أنه أخذ مال الغير على جهة التعدي، وربما قيل: الاستيلاء على
مال الغير.

الثانية: وهي أعم من الأولى: أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق.

/ 497