كتاب الاقرار - روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الاقرار

هو إخبار عن حق سابق، وفيه أربعة أبواب.

الأول: في أركانه، وهي أربعة.

الأول: المقر، وهو مطلق، ومحجور عليه.

فالمطلق، يصح إقراره. قال الغزالي: يصح إقراره بكل ما يقدر
على إنشائه، وهذا الضبط تستثنى منه صور. منها: لو قال الوكيل: تصرفت كما


أذنت، فقال الموكل: لم تتصرف، لم يقبل إقرار الوكيل على أحد القولين مع قدرته
على الانشاء. وكذا لو قال: استوفيت ما أمرتني باستيفائه، ونازعه كما سبق.

ومنها: إنشاء نكاح الثيب إلى وليها، فاقراره غير مقبول، ويمكن أن يزاد في
الضبط فيقال: ينفذ إقراره في التصرفات المتعلقة به التي يستقل بانشائها. أو يقال:
ما يقدر على إنشائه، يؤاخذ المقر بموجب إقراره، ولا يلزمه نفوذه في حق الغير،
فتخرج عنه المسائل. وأما المحجور، فقد ذكرنا أقسامه في كتاب الحجر. فمنه الصبي، وإقراره
باطل، لكن يصح إقراره بالوصية والتدبير إذا صححناهما منه. ولو ادعى أنه بلغ
بالاحتلام، أو ادعت أنها بلغت بالحيض في وقت إمكانهما، صدقا. فإن فرض
ذلك في خصومة، لم يحلفا، لأنه لا يعرف إلا من جهتهما، فأشبه إذا علق العتق
بمشيئة غيره فقال: شئت، صدق بلا يمين، هكذا قاله الشيخ أبو زيد، والامام،

/ 497