فرع سقى أرضه بماء مملوك لغيره، فالغلة لصاحب البذر وعليه قيمة
الماء. ولو استحل صاحب الماء، كان الطعام أطيب.قلت: ومما يتعلق بالكتاب، ما ذكره صاحب العدة: أنه لو أضرم نارا في
حطب مباح بالصحراء، لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار، فلو جمع الحطب،
ملكه، فإذا أضرم فيه النار، فله منع غيره منها. والله أعلم
كتاب الوقف
فيه بابان
الباب الأول: في أركانه وشروطه، وفيه طرفان.الطرف الأول: في أركانه، وهي أربعة.الركن الأول: الواقف، ويشترط كونه صحيح العبارة، أهلا للتبرع.الركن الثاني: الموقوف، وهو كل عين معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصلمنها فائدة أو منفعة تستأجر لها. احترزنا بالعين، حق المنفعة، وعن الوقف،
الملتزم في الذمة، وبالمعينة، عن وقف أحد عبديه، وبالمملوكة، عما لا يملك،
وبقبول النقل، عن أم الولد والملاهي. وأردنا بالفائدة: الثمرة واللبن ونحوهما،
وبالمنفعة: السكنى واللبس ونحوهما. وقولنا: تستأجر لها، احتراز من الطعام
ونحوه. ونوضحه بمسائل.إحداها: يجوز وقف العقار والمنقول، كالعبيد، والثياب، والدواب،
والسلاح، والمصاحف، والكتب، سواء المقسوم والمشاع، كنصف دار ونصف
بد، ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف.