كتاب المساقاة
هي أن يعامل إنسان إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية، على أن ما رزقالله تعالى من الثمرة يكون بينهما، وفيه بابان.الأول: في أركانها، وهي خمسة.(الركن) الأول: العاقدان، وسبق بيانهما في القراض.و (الركن) الثاني: متعلق العمل، وهو الشجر، وله ثلاثة شروط.(الشرط) الأول: أن يكون نخلا أو عنبا، فأما غيرهما من النبات، فقسمان.(القسم الأول): ماله ساق، ومالا. والأول ضربان.(الضرب) الأول: ماله ثمرة كالتين، والجوز، والمشمش، والتفاح
ونحوها، وفيها قولان. القديم: جواز المساقاة عليها. والجديد: المنع. وعلى
الجديد، في شجر المقل وجهان، جوزها ابن سريج، ومنها غيره.قلت: الأصح: المنع. والله أعلم
الضرب الثاني: ما لا ثمرة له، كالدلب والخلاف وغيره، فلا تجوز
المساقاة عليه. وقيل: في الخلاف وجهان لأغصانه.