روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وحكى المسعودي خلافا في قبولها لحرية الولد، وإن قبلت لدفع الحد.

ويجب في حالتي العلم والجهل أرش نقص الجارية إن نقصت بالولادة، فإن تلفت
عنده، وجب أقصى القيم، ودخل فيه نقص الولادة وأرش البكارة. ولو ردها وهي
حبلى، فماتت في يد المالك بالولادة، قال أبو عبد الله القطان في المطارحات:
لا شئ عليه في صورة العلم، لان الولد ليس منه حتى يقال: ماتت بولادة ولده.

ونقل في صورة الجهل قولين، وأطلق المتولي القولين بوجوب الضمان.

قلت: الأصح: قول المتولي: والله أعلم
فرع لو وطئ الغاصب بإذن المالك، فحيث قلنا: لا مهر إذا لم يأذن،
فهنا أولى، وإلا، فقولان محافظة على حرمة البضع. وفي قيمة الولد، طريقان.

قيل: كالمهر، وقيل: تجب قطعا، لأنه لم يصرح بالاذن في الاحبال.

فصل فيما يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرمه المالك وفيه
فروع.

الأول: إذا تلفت العين المغصوبة عند المشتري، ضمن قيمتها أكثر ما كانت
من يوم قبضها إلى التلف، ولا يضمن زيادة كانت في يد الغاصب، ولا يرجع بما
ضمنه عالما كان أو جاهلا. وعن صاحب التقريب: أنه يرجع من المغروم بما
زاد على قدر الثمن، سواء اشتراه رخيصا، أم زادت قيمته، وهو شاذ.

/ 497