روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وقيل: لا يجوز، ونقله الامام
والغزالي عن الأصحاب، لان عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاص ملك المستأجر،
وهو ضعيف. قال البغوي: لو استأجر شريكه في الحنطة ليطحنها أو الدابة ليتعهدها
بدراهم، جاز. ولو قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن
الباقي، قال المتولي والبغوي: يجوز، ثم يتقاسمان قبل الطحن، فيأخذ الأجرة،
ويطحن الباقي. قال المتولي: وإن شاء طحن الكل والدقيق مشترك بينهما.ومثال هذه المسائل، ما إذا استأجره لحمل الشاة المذكاة إلى موضع كذا
بجلدها، ففاسد أيضا.أما لو استأجره لحمل الميتة بجلدها، فباطل، لأنه نجس.الركن الرابع: المنفعة، ولها خمسة شروط.أحدها: أن تكون متقومة
وفيه مسائل.أحدها: استئجار تفاحة للشم باطل، لأنها لا تقصد له، فلم يصح كشراء حبة
حنطة. فإن كثر التفاح، فالوجه: الصحة، لأنهم نصوا على جواز استئجار المسك
والرياحين للشم، ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين.الثانية: استئجار الدراهم والدنانير، إن أطلقه، فباطل، وإن صرح
بالاستئجار للتزيين، فباطل أيضا على الأصح. واستئجار الأطعمة لتزيين
الحوانيت، باطل على المذهب. وقيل: فيه الوجهان. وفي استئجار الأشجار
لتجفيف الثياب عليها، والوقوف في ظلها، وربط الدواب فيها، الوجهان. قال
بعضهم: الأصح هنا: الصحة، لأنها منافع مهمة، بخلاف التزيين. واستئجار
الببغاء للاستئناس، قال البغوي: فيه الوجهان، وقطع المتولي بالجواز، وكذا في
كل ما يستأنس بلونه، كالطاووس، أو صوته، كالعندليب.الثالثة: استئجار البياع على كلمة البيع، أو كلمة يروج بها السلعة ولا تعب
فيها، باطل، إذ لا قيمة لها. قال الإمام محمد بن يحيى: هذا في مبيع مستقر
القيمة في البلد، كالخبز واللحم. أما الثياب والعبيد، وما يختلف قدر الثمن فيه