روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل لا تنفسخ الإجارة بالاعذار، سواء كانت إجارة عين أو ذمة، وذلك
كما إذا استأجر دابة للسفر عليها فمرض، أو حانوتا لحرفة فندم أو هلكت آلات تلك
الحرفة، أو حماما فتعذر الوقود، وكذا لو كان العذر للمؤجر، بأن مرض وعجز
عن الخروج مع الدابة، أو أكرى داره وأهله مسافرون، فعادوا واحتاج إلى الدار، أو
تأهل، فلا فسخ في شئ منها، إذ لا خلل في المعقود عليه.

ولو اكترى أرضا للزراعة، فزرعها، فهلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر
أو برد أو كثر مطر ونحوها، فليس له الفسخ ولا حط شئ من الأجرة، لان الجائحة
لحقت زرع المستأجر، لا منفعة الأرض، فصار كما لو اكترى دكانا لبيع البز فاحترق
بزه، لا تنفسخ الإجارة.

فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات في مدة الإجارة، انفسخت الإجارة
في المدة الباقية. ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع، فهل يسترد شيئا من
الأجرة؟ فيه احتمالان للامام. أصحهما عند الغزالي: المنع، لأنه لو بقيت
صلاحية الأرض، لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. والثاني وبه قطع
بعض أصحاب الإمام: يسترد، لان بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زال،
ثبت الانفساخ. وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرض، فأصح الاحتمالين
بالاتفاق: الاسترداد.

/ 497