روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف، فأوجه. أصحها: يتبع شرطه
كسائر الشروط. والثاني: لا، لتضمنه الحجر على مستحقي المنفعة. والثالث:
إن منع الزيادة على سنة، اتبع، لأنه من مصالحه، وإن منع مطلقا، فلا. فان
أفسدنا الشرط، فالقياس فساد الوقف به. وقال الشيخ أبو عاصم: إذا شرط أن لا
يؤجر أكثر من سنة، لم يخالف. وقيل: إن كان الصلاح في الزيادة، زيد، وهذا
تصحيح للوقف مع فساد الشرط.

قلت: ليس هذا فسادا للشرط مطلقا، بخلاف مسألتنا. والله أعلم

فصل إذا جعل داره مسجدا، أو أرضه مقبرة، أو بنى مدرسة، أو رباطا،
فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد، ويدفن في المقبرة، ويسكن
المدرسة بشرط الأهلية، وينزل الرباط، وسواء فيه الواقف وغيره.

ولو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث، أو الرأي، أو
طائفة معلومين، فوجهان. أحدهما: لا يتبع شرطه. فعلى هذا قال المتولي:
يفسد الوقف لفساد الشرط. والثاني: يتبع ويختص بهم رعاية للشرط وقطعا للنزاع
في إقامة الشعائر، ويشبه أن تكون الفتوى بهذا وإن كان الغزالي اقتصر على الأول
في الوجيز.

قلت: الأصح اتباع شرطه، وصححه الرافعي في المحرر. والمراد
بأصحاب الحديث: الفقهاء الشافعية، وبأصحاب الرأي: الفقهاء الحنفية، هذا
عرف أهل خراسان. والله أعلم

/ 497