روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن صححنا، ففي مصرفه الخلاف في منقطع الآخر إذا صححناه. وعن ابن
سريج، يصرفه الناظر فيما يراه من البر كعمارة المساجد، والقناطر، وسد الثغور،
وتجهيز الموتى وغيرها.

فصل في مسائل تتعلق بالباب الأولى: وقف على رجلين، ثم على
المساكين، فمات أحدهما، ففي نصيبه وجهان. أصحهما وهو نصه في حرملة:
يصرف إلى صاحبه. والثاني: إلى المساكين، والقياس: أن لا يصرف إلى صاحبه
ولا إلى المساكين، بل صار الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط.

قلت: معناه: يكون صرفه مصرف منقطع الوسط، لأنه يجئ خلاف في
صحة الوقف. والله أعلم

الثانية: وقف على شخصين ولم يذكر من يصرف إليه بعدهما، وصححنا
الوقف، فمات أحدهما، فنصيبه للآخر، أم حكمه حكم نصيبها إذا ماتا؟ فيه
وجهان.

الثالثة: وقف على بطون، فرد البطن الثاني وقلنا: يرتد بردهم فهذا وقف
منقطع الوسط، وسبق بيانه، وفيه قول أو وجه: أنه يصرف إلى البطن الثالث.

الرابعة: يصح الوقف على أقارب رسول الله (ص) إذا جوزنا الوقف على قوم غير
محصورين، ولا يكون كصرف الزكاة إليهم.

الخامسة: قال: وقفت داري على المساكين بعد موتي، قال الشيخ أبو
محمد: أفتى الأستاذ أبو إسحاق بصحة الوقف بعد الموت، ووافقه أئمة عصره،
وهذا كأنه وصية. يدل عليه أن في فتاوى القفال، أنه لو عرض الدار على البيع،
صار راجعا فيه.

السادسة: قال: جعلت داري هذه خانقاه للغزاة، لم تصر وقفا بذلك. ولو
قال: تصدقت بها صدقة محرمة، ليصرف من غلتها كل شهر إلى فلان كذا، ولم يزد
عليه، ففي صحة هذا الوقف وجهان. فان صح، ففي الفاضل عن المقدار أوجه.

أحدها: الصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف. والثاني: إلى المساكين والثالث:
يكون ملكا للواقف.

/ 497