روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أما إذا قدم الخمر فقال: له من ثمن خمر علي الألف، لا
يلزمه شئ قطعا بكل حال.الثانية: قال: علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت الألف،
فطريقان. أحدهما: طرد القولين. ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد
تسليم العبد. وفي قول: يؤاخذ بأول الاقرار. والطريق الثاني وهو الأصح: القطع
بالقبول، لان المذكور آخرا هنا لا يرفع الأول، بخلاف ثمن الخمر. وعلى هذا،
لو قال: علي ألف من ثمن عبد فقط، ثم قال: مفصولا عنه لم أقبض ذلك العبد،
قبل أيضا، لأنه علق الاقرار بالعبد، والأصل عدم قبضه. ولو اقتصر على قوله:
لفلان علي ألف، ثم قال مفصولا: هو ثمن عبد لم أقبضه، لم يقبل. ولا فرق
عندنا، بين أن يقول: علي ألف من ثمن هذا العبد، أو من ثمن عبد.الثالثة: قال: علي ألف قضيته، ففي قبوله القولان. وقيل: لا يقبل قطعا.ولو قال: كان لفلان علي ألف قضيته، قبل عند الجمهور. وقيل: على
الطريقين.الرابعة: قال: علي ألف لا يلزمني، أو علي ألف أو، لا، لزمه الألف،
لأنه غير منتظم.قلت: هكذا رأيته في نسخ (من) كتاب الامام الرافعي علي الألف، أو،
لا، وهو غلط. وقد صرح به صرح به صاحبا التهذيب والبيان: بأنه لا يلزمه في
هذه الصورة شئ، كما لو قال: