روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة الطالبين (جزء 4) - نسخه متنی

یحیی بن شرف الدین نووی؛ محققین: عادل احمدعبد موجود، علی محمد معرض

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما إذا قدم الخمر فقال: له من ثمن خمر علي الألف، لا
يلزمه شئ قطعا بكل حال.

الثانية: قال: علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه، إذا سلمه سلمت الألف،
فطريقان. أحدهما: طرد القولين. ففي قول: يقبل ولا يطالب بالألف إلا بعد
تسليم العبد. وفي قول: يؤاخذ بأول الاقرار. والطريق الثاني وهو الأصح: القطع
بالقبول، لان المذكور آخرا هنا لا يرفع الأول، بخلاف ثمن الخمر. وعلى هذا،
لو قال: علي ألف من ثمن عبد فقط، ثم قال: مفصولا عنه لم أقبض ذلك العبد،
قبل أيضا، لأنه علق الاقرار بالعبد، والأصل عدم قبضه. ولو اقتصر على قوله:
لفلان علي ألف، ثم قال مفصولا: هو ثمن عبد لم أقبضه، لم يقبل. ولا فرق
عندنا، بين أن يقول: علي ألف من ثمن هذا العبد، أو من ثمن عبد.

الثالثة: قال: علي ألف قضيته، ففي قبوله القولان. وقيل: لا يقبل قطعا.

ولو قال: كان لفلان علي ألف قضيته، قبل عند الجمهور. وقيل: على
الطريقين.

الرابعة: قال: علي ألف لا يلزمني، أو علي ألف أو، لا، لزمه الألف،
لأنه غير منتظم.

قلت: هكذا رأيته في نسخ (من) كتاب الامام الرافعي علي الألف، أو،
لا، وهو غلط. وقد صرح به صرح به صاحبا التهذيب والبيان: بأنه لا يلزمه في
هذه الصورة شئ، كما لو قال:

/ 497