روضة الطالبين (جزء 4) نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
الشرط الثاني: كون المنفعة مباحة، فيحرم استعارة الجارية للاستمتاع. وأما
للخدمة، فيجوز إن أعارها لمحرم أو امرأة، وإلا، فلا يجوز، لخوف الفتنة،
إلا إذا كانت صغيرة لا تشتهى، أو قبيحة، فوجهان.قلت: أصحهما: الجواز، وبه قطع جماعة، منهم صاحب التهذيب.
والله أعلم.قال الغزالي: وإذا أعارها، صحت الإعارة، وإن كانت محرمة. ويشبه أن
يقال بالفساد، كالإجارة للمنفعة المحرمة، ويشعر به إطلاق الجمهور نفي
الجواز.فرع قلت: يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة لان استخدامهما مكروه ولفظ
الامام ينفي الحل
الذي قاله الأصحاب، أنه يكره كراهة تنزيه، قال الجرجاني: ويكره
أيضا استئجارهما. وقد يجوز إعارة ما لا يجوز إجارته، وهو الفحل للضراب،
والكلب للصيد، فإن إعارتهما صحيحة، وإجارتهما باطلة على الأصح. والله
أعلم.