في دوران الأمر بين المحذورين - أنوار الهداية (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 2) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فظهر مما ذكرنا: أن الأصل في الشك بالعيني والكفائي هو البراءة على
بعض التصاوير والاشتغال على بعض، كالشك في الواجب التعيني
والتخييري، بل جريان الأصل هاهنا أظهر. فسقط بما ذكرنا جميع ما في
تقريرات بعض أعاظم العصر - رحمه الله - في المقام من المبنى والبناء (1).

في دوران الأمر بين المحذورين

قوله: فصل: إذا دار الأمر بين... إلخ (2).

ذهب بعض مشايخ العصر - على ما في تقريرات بحثه - إلى عدم جريان
شئ من الأصول العقلية والشرعية في موارد دوران الأمر بين المحذورين، ولما
كان في كلامه موارد من الخلط نذكر المهمات منها، ونشير إلى ما فيها.

في جريان الأصل العقلي

وحاصل ما أفاد في باب عدم جريان الأصل العقلي: أن التخيير العقلي
إنما هو فيما إذا كان في طرفي التخيير ملاك يلزم استيفاؤه، ولم يتمكن
المكلف من الجمع بين الطرفين، كالتخيير في باب التزاحم، وفي دوران الأمر
بين المحذورين ليس كذلك، لعدم ثبوت الملاك في كل من الطرفين، فالتخيير
العقلي فيه إنما هو من التخيير التكويني - حيث إن الشخص لا يخلو بحسب


(1) فوائد الأصول 3: 436.

(2) الكفاية 2: 203.

/ 427