حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته - أنوار الهداية (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 2) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التوابع لأطراف المعلوم بالإجمال حرمته

ثم قال - رحمه الله - في تعقيب ما أفاده ما حاصله: إنه قد عرفت أن كل
ما للمعلوم من الأحكام يجب ترتبه على كل واحد من الأطراف، سواء كان
من مقولة الوضع أو التكليف، وسواء قارن زمان الابتلاء بالتصرف في أحد
الأطراف لزمان العلم أو تأخر عنه، إذ المدار في ترتب الأحكام عليها على
فعليتها وتنجزها، لازمان الابتلاء.

وعلى هذا يتفرع وجوب الاجتناب عما للأطراف من المنافع والتوابع
المتصلة والمنفصلة، كما لو علم بمغصوبية إحدى الشجرتين، فإنه كما يجب
الاجتناب عن نفسهما يجب الاجتناب عن ثمرتهما، من غير فرق بين أن
يكون كل منهما من ذوات الأثمار أو أحدهما كذلك، وبين وجود الثمرة
حال العلم وعدمه، وبين ثمرة هذا السنة والسنين الآتية، وبين بقاء الطرف
الآخر أو الأصل حال وجود الثمرة وعدمهما، ففي جميع التقادير يجب
الاجتناب عن الثمرة كالاجتناب عن أصلها والطرف، لأن وجوب الاجتناب
عن منافع المغصوب مما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفسه، فإن النهي عن
التصرف فيه نهى عنه وعن توابعه ومنافعه.

فلو فرض أن الشجرة المثمرة مغصوبة، فوجوب الاجتناب عن
ثمرها المتجدد وإن لم يكن فعليا لعدم وجود موضوعه، إلا أنه يكفي
في وجوب الاجتناب عنه فعلية وجوب الاجتناب عن نفس الشجرة بما لها
من المنافع والتوابع، وحينئذ تسقط أصالة الحل عن الثمرة بنفس سقوطها
عن ذي الثمرة بالمعارضة لأصالة الحل في الطرف الآخر، فلا تجري أصالة
الحل في الثمرة بعد وجودها وفقدان طرف العلم الإجمالي. وقس على ذلك
الدار ومنافعها، والحمل وذا الحمل، وسائر ما كان لأحد الأطراف منافع
متجددة دون الآخر.

/ 427