في حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي - أنوار الهداية (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 2) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإنما الاختلاف بين حال العلم والجهل عن عذر في تمامية الحجة
وعدمها، وقبح المخالفة وعدمه، وصحة العقوبة وعدمها، وهذه الأمور متأخرة
عن الحكم، ولا ينبغي جعلها من مراتبه، كما أن الاقتضاء والمصلحة من
مبادئ جعله، لا مراتبه.

في حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي

إذا عرفت ما تلوناه عليك فالكلام في العلم الإجمالي يقع في مقامين:
أحدهما: في حرمة المخالفة القطعية، وثانيهما: في وجوب الموافقة القطعية.

أما المقام الأول (1): فلا إشكال في قبحها عقلا إذا كان الحكم فعليا، وهذا
مما لا يحتاج إلى تجشم استدلال، سوى مراجعة الوجدان والعقل الحاكم في
مثل المقام.

ولا يخفى أنه ليس للمولى الإذن في جميع الأطراف، فإن الإذن في
المعصية مما يشهد العقل بقبحه، ونقض الغرض ممتنع على كل ذي شعور،
فضلا عن الحكيم.


(1) ذكرنا تفصيل المطلب في ورقة على حدة، ورجعنا عما في الكتاب إلى ما هو التحقيق.
[منه قدس سره]

ومع الأسف فإنا لم نعثر عليها ضمن مصورة المخطوطة التي لدينا.

/ 427