من أن الأدلة العامة
المرخصة لا تصلح لشمول الأطراف أو بعضها - واضح، فعليه تكون الأصول
الموضوعية والحكمية غير جارية في الملاقى - بالفتح - والطرف، وأما جريانها
بالنسبة إلى ملاقيه فلا مانع منه، لعدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إليه، فيكون
- بحكم العقل - كالشبهة البدوية، فلا مانع من جريان الأصول الشرعية فيه.
جواب العلامة الحائري ومناقشته
ولقد أجاب (1) شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - عنها: بأنه يمكن(1) والتحقيق في الجواب عن الإشكال: - بعد تسليم كون الأصل المسببي لا يجري مع
السببي، والإغماض عما أوردنا عليه (أ) في الاستصحاب، وبعد تسليم وجود الدليل على
قاعدة الحل في كل مشتبه، والإغماض عما أوردنا عليه (ب) وبعد الإغماض عن أن
أصالة الحل جارية في عرض أصالة الطهارة، وأن تقديم الشك السببي على المسببي في مثل المقام
لا أصل له، لعدم الدليل على أن كل طاهر حلال - أن أصالة الطهارة في الملاقي - في
الصورة التي تقدم العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى - بالفتح - والطرف غير معارضة لأصالة
الحل في الطرف، فلا مانع لجريانها، لأن التعارض بين أصل الطهارة فيه وأصل الحل في
الطرف متقوم بالعلم الإجمالي المنجز، حتى يلزم من جريانهما المخالفة العملية الغير الجائزة،
وفي المقام لا تأثير للعلم الإجمالي الثاني لما تقدم (ج) فمخالفة هذا العلم الغير المنجز لا مانع
منها، فلا يوجب ذلك منع جريان الأصل في أطرافه، وفي المقام يكون الملاقي - بالكسر -
طرف العلم الغير المنجز، فيجري الأصل فيه بلا معارض، وعدم جواز ارتكاب الطرف
للملاقى - بالفتح - ليس للعلم الإجمالي الثاني، بل للأول المنجز، فحينئذ يجري أصل
الطهارة ولا يعارض أصل الحل في الطرف، لكن يعارض أصل الحل [هذا] أصل الحل [في]
الملاقى - بالفتح - لكونهما طرفي علم إجمالي منجز.وبهذا يظهر وجه جريان الأصل في الصورة الثانية في الملاقى - بالفتح -.وأما الصورة الثالثة - أي التي تعلق [فيها] العلم بنجاسة الملاقي والملاقى والطرف في
عرض واحد - فالتحقيق فيها عدم جريان الأصول في شئ منها، لما حققنا من قصور الأدلة، ومع
الغض تجري الأصول وتعارض من غير تقدم للأصل السببي على المسببي، لما حققنا