وجوه أخرى للاستدلال على وجوب الفحص
ثم اعلم أنه بعد تمامية حكم العقل بوجوب الفحص، وعدممعذورية الجاهل قبل الفحص كما عرفت (1) لا تتم دعوى الإجماع
القطعي على وجوبه (2)، ضرورة قوة احتمال كون مستند المجمعين هو
الدليل العقلي لا الشرعي، كما أن دعوى كون الآيات والروايات الدالة
على لزوم التفقه والتعلم إرشادية إلى حكم العقل (3) لا تأسيسية تعبدية، غير
بعيدة.هذا مضافا إلى أن الأمر إذا تعلق بالعناوين المرآتية كالتفقه والتعلم يكون
ظاهرا في المقدمية للتحفظ على العناوين المستقلة الذاتية، فإذا قيل: (تفقهوا في
الدين) أو (طلب العلم فريضة) (4) يكون ظاهرا في الوجوب المقدمي لحفظ
بالبراءة محكما.فملاك لزوم الفحص عقلا هو عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا حجة وسبب قبل الفحص،
ومعه لا أمن من العقاب إلا بعد الفحص، وسيأتي حال البراءة الشرعية.
[منه قدس سره]
(أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 471 - 472.(1) انظر صفحة: 411 وما بعدها من هذا المجلد.(2) فرائد الأصول: 300 سطر 15 و 301 سطر 19 - 20.(3) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 474 سطر 19 - 21.(4) تقدم تخريجهما.