في جريان قاعدة الميسور
وأما القاعدة، فقد يقال: إن وجوب الإتيان بالبقية هو مقتضى النبويالمشهور: (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم) (1) والعلويين المشهورين:
(الميسور لا يسقط بالمعسور) (2) و (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (3) فلا بد من بيان
حدود دلالتها مع الغض عن ضعف إسنادها، وعدم جبرها باستناد المتأخرين
عليها مع عدم ذكرها في كلام المتقدمين على ما ذكر (4).
في دلالة النبوي على المقام
أما النبوي فمع قطع النظر عن صدره المروي في قضية الحج، فأظهراحتمالاته أنه إذا أمرتكم بشئ أعم من المركب ذي الأجزاء أو الكلي ذي
الأفراد، فأتوا منه كل ما كان في استطاعتكم.
(1) عوالي اللآلي 4: 58 / 206، مجمع البيان 2: 250 في ذيل آية: 101 من سورة
المائدة.(2) عوالي اللآلي 4: 58 / 205، باختلاف يسير.(3) عوالي اللآلي 4: 58 / 207.(4) أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 388 سطر 18 - 21.