مبسوط جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 13

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و قيل هذا الجواب بناء على دورهم بالكوفة فانها تختلف بالسعة و الضيق و فيما وراء ذلك يكون بصفة واحدة و هذا يصير معلوما بالنظر إلى جدرانها من خارج .

فاما في ديارنا مالية الدور تختلف بقلة المرافق و كثرتها و ذلك لا يصير معلوما الا بالنظر إليها من داخل فالجواب على ما ( قال ) زفر و من حقق الخلاف في المسألة فحجة زفر هنا الذي ذكرنا الجواب .

و حجتنا ان النظر إلى كل جزء من أجزائها متعذر فانه يتعذر عليه أو ينظر إلى ما تحت السؤر و إلى ما بين الحيطان من الجذوع و الاسطوانات و إذا سقط شرط رؤية الكل للتعذر أقمنا رؤية جزء منها مقام رؤية الجميع تيسيرا .

قال ( و الاعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب و لم يجس بالخيار ) فإذا قلب أوجس فهو بمنزلة النظر من الصحيح و لا خيار له الا أن يجد به عيبا و الكلام في فصول ( أحدها ) جواز العقد عندنا من الاعمى بيعا كان أو شراء و ( قال ) الشافعي رحمه الله ان كان بصيرا فعمى .

فكذلك الجواب و ان كان أكمه فلا يجوز بيعه و شراؤه أصلا لانه لا يعرف لون الاشياء وصفتها و هذا غلط منه فالناس تعارفوا معاملة العميان من نكير منكر و تعامل الناس من نكير منكر أصل في الشرع ثم من أصله ان من لا يملك أن يشترى بنفسه لا يملك أن يأمر غيره به فإذا احتاج الاعمى إلى مأكول و لا يتمكن من ان يشتري أو يوكل به مات جوعا و فيه من القبح ما لا يخفى فإذا ثبت جواز شرائه ( قلنا ) ان كان المشترى مما يعرف بالجس أو الذوق فهو كالبصير في ذلك و ان كان مما تعرف صفته بالجس كما تعرف بالرؤية فالمس فيه كالرؤية من البصير حتى لو لمسه .

و قال رضيت به يسقط خياره و ما لا يمكن معرفته كالعقارات فانه يوصف له بأبلغ ما يمكن فإذا .

قال قد رضيت سقط خياره لان ذكر الوصف يقام مقام الرؤية في موضع من المواضع كما في عقد السلم و المقصود رفع العين عنه و ذلك يحصل بذكر الوصف و ان كان بالرؤية أتم و عن أبى يوسف رحمه الله ( قال ) تعاد إلى ذلك الموضع فإذا كان بحيث لو كان بصيرا رأى .

فقال قد رضيت سقط خياره و جعل هذا كتحريك الشفتين من الاخرس فانه يقام مقام عبارة الناطق في التكبير و القراءة لان الممكن ذلك القدر و ( قال ) الحسن ابن زياد يوكل بصيرا بالقبض حتى يرى البصير له فيقبض و هذا أشبه بقول أبى حنيفة فالوكيل بالقبض عنده يجعل في الرؤية كالموكل و قال بعض أئمة بلخ رحمهم الله يمس الحيطان و الاشجار فإذا قال قد رضيت يسقط خياره لان الاعمى إذا كان زكيا يقف على مقصوده في ذلك بالمس و ( حكى ) ان أعمى اشترى أرضا .

فقال قيدوني إليها ففادوه فجعل يمس الارض حتى انتهي إلى موضع منها فقال أ موضع كدس هذا فقالوا لا فقال هذا الارض لا تصلح لانها لا تكسوا نفسها فكيف تكسوني فكان كما قال فإذا كان الاعمى بهذه الصفة فرضى بها بعد ما مسها سقط خياره و الله أعلم بالصواب ( باب المرابحة ) ( قال ) رحمه الله و إذا اشترى شيئا بنسيئة فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يتبين انه اشتراه بنسيئة ) لان بيع المرابحة بيع أمانة تنفى عنه كل تهمة و جناية و يتحرز فيه من كل كذب و في معاريض الكلام شبهة فلا يجوز استعمالها في بيع المرابحة ثم الانسان في العادة يشترى الشيء بالنسيئة بأكثر مما يشترى بالنقد فإذا أطلق الاخبار بالشراء فانما يفهم السامع من الشراء بالنقد فكان من هذا الوجه كالمخبر بأكثر مما اشترى به و ذلك جناية في بيع المرابحة يوضحه أن المؤجل نقص في المالية من الحال و لهذا حرم الشرع النساء عند وجود أحد الوصفين للفضل الخالي عن المقابلة حكما فإذا باعه و كتم ذلك فالمشترى بالخيار إذا علم للتدليس الموجود من البائع و هذا لان المشترى انما التزم ربحا بناء على خبره انه اشتراه لنفسه بكذا من الثمن فلو علم انه اشتراه بالنسيئة لم يرغب في شرائه بالنقد بذلك القدر من الثمن فضلا من أن يعطيه على ذلك ربحا فللحاجته إلى دفع الضرر اثبتنا له الخيار كما إذا وجد المعقود عليه دون ما شرط البائع فان كان هذا قد استهلك المبيع فالمبيع له لازم و ليس له أن يرد الباقى منه و لا يرجع في شيء من الثمن لانه تعذر رده و مجرد الخيار إذا سقط لتعذر الرد بسببه لا يرجع بشيء بمنزلة خيار الرؤية و الشرط و ( روى ) عن محمد انه يرد قيمة المبيع و يرجع بالثمن ان شاء و هو صحيح على أصله فانه جوز فسخ العقد بسبب التحالف على القيمة بعد هلاك السلعة و جعل رد القيمة عند تعذر رد العين كرد العين فكان ذلك باعتبار معنى في الثمن فهذا مثله و المعنى في الكل تحقق الحاجة إلى دفع الضرر عن المشترى و هذا بخلاف خيار العيب على ظاهر الرواية فالمستحق للمشتري هناك المطالبة بتسليم الجزء الفائت و لهذا يرجع بحصة العيب من الثمن إذا تعذر الرد وهنا الثابت له مجرد الخيار و الخيار ليس بمال .

و كذلك ان استهلك بعضه فليس له أن يرد الباقى منه لما فيه من تفريق الصفقة على البائع و لا يرجع في شيء من الثمن لما قلنا ان المبيع سلم له كما استحقه بالعقد و ان لم يكن الاجل مشروطا و انما كان متعادا كما هو الرسم بين الباعة أن يودى المشترى الثمن منجما في كل أسبوع نجما فقد اختلف مشائخنا رحمهم الله تعالى في هذا الفصل ( قال ) بعضهم له أن يبيعه مرابحة من بيان لان الثمن حال و بأن سامحه البائع و استوفي الثمن منه منجما لا يخرج من أن يكون حالا .

و منهم من يقول المعروف كالمشروط بالنص و لو كان الاجل مشروطا لم يكن له أن يبيعه مرابحة من بيان .

فكذلك إذا كان متعارفا ألا ترى ان الورثة في بعض الاشياء تستحق بالعرف و تجعل كالمشروط فهذا قياسه .

قال ( و إذا اشترى خادما فاعورت أو ثوبا أو طعاما فأصابه عيب عند المشترى بغير فعل أحد فله أن يبيعه مرابحة على جميع الثمن من بيان ) و .

قال زفر ليس له ذلك ما لم يبين لان المشترى لو علم انه اشتراه معيب بما سمى من البدل لم يلتزم له على ذلك ربحا ما لم يبين بعد ما تعيب و هذا مذهب الشافعي أيضا بناء على مذهبه ان للاوصاف من الثمن حصة و ان التعيب بآفة سماوية و بصنع العباد فيه سواء و لكنا نقول بأن المشترى حابس شيئا من المعقود عليه فيكون له ان ببيعه مرابحة كما لو تغير السعر و هذا لان الفائت وصف فيكون تبعا لا يقابله شيء من البدل إذا فات بغير صنع أحد و انما البدل بمقابلة الاصل و هو باق على حاله فيبيعه مرابحة أ رأيت لو اصفر الثوب أو توسخ أو نكس كان له أن يمنعه من المرابحة و في نوادر هشام ذكر عن محمد رحمه الله ( قال ) هذا إذا نقصه العيب شيئا يسيرا فان نقصه العيب قدر ما لا يتغابن الناس فيه لم يبعه مرابحة .

قال ( و كذلك ان تعيب بفعل المبيع بنفسه ) لان ذلك هدرا و ان تعيب بفعل المشترى فليس له أن يبيعه مرابحة حتى يتبين لانه حابس لجزء من المبيع بما أحدث فيه من العيب و ما يكون بيعا إذا صار مقصودا بالتناول كان له من الثمن حصة كالبائع إذا أتلف شيئا من أوصاف المعقود عليه يسقط حصته من الثمن بخلاف ما إذا تعيب بغير فعل .

و كذلك ان عيبه أجنبي بأمر المشترى أو بغير أمره فان فعله بأمر المشترى كفعل المشترى بنفسه و بغير أمره جناة موجبة ضمان النقصان عليه فيكون المشترى حابسا بدل جزء من المعقود عليه .

و ذلك يمنعه من أن يبيعه مرابحة حتى يبين فان باعه و لم يبين كان للمشتري رده إذا علم به و ان كان قد استهلك شيئا منه لم يكن له رد الباقي و لا الرجوع بشيء من الثمن فان لم يصبه عيب و لكنه أصاب من علة الدابة أو الدار أو الخادم شيئا فله أن يبيع المشترى مرابحة على ثمنه لان العلة ليست بمتولدة من العين فلا يكون حابسا شيئا من المعقود عليه باعتبارها و لان العلة بدل المنفعة و استيفاء المنفعة لا تمنعه من بيعها مرابحة و هذا لانه أنفق عليها بازاء ما نال من المنفعة .

قال ( و إذا ولدت الجارية أو السأئة أو أثمر النخيل فلا بأس ببيع الاصل مع الزيادة مرابحة ) لانه لم يحبس شيئا من المعقود عليه و ان نقصتها الولادة فهو نقصان بغير فعل أحد و بازائه ما يجبره و هو الولد و في مثل هذا النقصان كان له أن يبيعه مرابحة و ان لم يكن بازاء النقصان ما يجبره فإذا كان بإزائه ما يجبره أولى فان استهلك المشترى الزيادة لم يبع الاصل مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك لان ما استهلك متولد من العين و لو استهلك جزء من عينها لم يبعها مرابحة بغير بيان .

فكذا إذا استهلك ما تولد من العين .

قال ( و كذلك البان الغنم و أصوافها و سمونها إذا أصاب من ذلك شيئا فلا يبيع الاصل مرابحة حتى يبين ما أصاب منها ) لان ما أصاب في حكم جزء من عينها .

و عند الشافعي رحمه الله له أن يبيعها مرابحة بناء على مذهبه ان الزيادة المنفصلة و ان كانت متولدة من العين فهي بمنزلة الغلة حتى لا يمنع رد الاصل بالعيب و سيأتي بيانه في باب العيوب ان شاء الله تعالى .

قال ( فان كان أنفق عليها ما يساوي ذلك في علفها و ما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة من بيان لان حصول الزيادة باعتبار ما أنفق عليها من ماله و الغنم مقابل بالغرم و لان في بيع المرابحة يعتبر عرف التجار و من عاداتهم إذا اتفقوا بقدر ما أصابوا من الزيادة لا يعدون ذلك خيانة في بيع المرابحة و ان هلكت هذه الزيادة من أن ينتفع بها المشترى فله أن يبيعها مرابحة و لا يبين و ان كان قد نقصت الاصول لان النقصان حصل بغير صنع أحد .

قال ( و إذا اشترى متاعا فله أن يحمل عليه ما أنفق في القصارة و الخياطة و الكراء و يقول قام علي بكذا و لا يقول اشتريته بكذا فانه كذب ) و هذا لان عرف التجار معتبر في بيع المرابحة فما جرى العرف بالحاقه برأس المال يكون له أن يلحقه به و ما لا فلا أو يقول ما أثر في المبيع فتزداد به ماليته صورة أو معنى فله أن يلحق ما أتفق فيه برأس المال و القصارة و الخياطة وصف في العين تزداد به المالية و الكراء .

كذلك معنا لان مالية ماله حمل و مؤنة تختلف باختلاف الامكنة فنقله من مكان إلى مكان لا يكون الا بكري و لكنه بعد إلحاق ذلك برأس المال لو قال اشتريته بكذا يكون كذبا فانه ما اشتراه بذلك فإذا قال قام على بكذا فهو صادق في ذلك لان الشيء انما يقوم عليه بما يغرم فيه و قد غرم فيه القدر المسمى و ان كان في عقود متفرقة و لم يحمل عليه ما أنفق على نفسه في سفره من طعام و لا كراء و لا مؤنة لانعدام العرف فيه ظاهرا و لان بما أنفق على نفسه لا تزداد مالية البيع صورة و لا معنى و أما الرقيق فله أن يلحق بهم طعامهم و كسوتهم بالمعروف ثم يقول قاموا على بكذا للعرف الظاهر في ذلك و لان في هذه النفقة إصلاح مالية الرقيق فان بقاءهم على هيئتهم لا يكون بدون الانفاق بالمعروف .

قال ( و إذا اشترى طعاما فأكل نصفه فله أن يبيع النصف الباقي مرابحة على نصف الثمن .

و كذلك كل مكيل أو موزون إذا كان صنفا واحدا ) لانه مما لا يتفاوت بحصة كل جزء منه من الثمن يكون معلوما و بيع المرابحة على ذلك يبنى و ان كان مختلفا لابيع الباقى منه مرابحة لان انقسام الثمن على الاجناس المختلفة باعتبار القيمة و طريق معرفتها الحرز و الظن فلم يكن حصة كل جنس من الثمن معلوم يقينا ليبيعه مرابحة عليه .

و كذلك الثوب الواحد إذا ذهب نصفه أو احترق أو أحرقه إنسان أو باعه أو وهبه فلا يبيع النصف الباقى مرابحة على الثمن الاول لان المسمى لا ينقسم على ذرعان الثوب باعتبار الاجزاء و الذرع صفة في الثوب و انقسام الثمن لا يكون على الاوصاف فقد تتفاوت أطراف الثوب الواحد إذا ذهب نصفه ألا ترى انه يشترى ذراع من أحد جانبيه بثمن لا يشترى بمثله من جانب آخر بخلاف القفزان من الصبرة الواحدة و هكذا الثوبان إذا اشتراهما صفقة واحدة فلا يبيع أحدهما مرابحة دون الآخر فان انقسام الثمن عليهما باعتبار القيمة .

و كذلك ان اشترى عدل زطى بألف درهم و ان كان أخذ كل ثوب بعشرة دراهم فله أن يبيع كل ثوب منها مرابحة على عشرة في ( قول ) أبى حنيفة و أبى يوسف و ( قال ) محمد رحمه الله تعالى لا يبيع شيئا من ذلك مرابحة حتى يبين أنه اشتراه مع غيره لان من عادات التجار ضم الجيد إلى الرديئ و بيعهما بثمن واحد مع التفضل فيرغب المشترى في شراء الرديئ لماله من المقصود في الجيد و يرغب البائع في بيع الجيد لماله من المقصود في ترويج الرديئ فلو جوزنا له أن يبيع أحدهما مرابحة من بيان لا مسك الجيد و باع الرديئ مرابحة و إذا علم منه المشترى انه كان معه في العقد أجود منه لم يعطه ربحا على ما سمى فيه من الثمن فلاجل هذا العرف استحسن محمد و ( قال ) لا يبيعه مرابحة حتى يبين و القياس ما قال .

فان حصة كل واحد منهما من الثمن مسمى معلوم فله أن يبيعه مرابحة كما لو كان في عقدين و مثل هذا العرف الذي اعتبره محمد يوجد في العقدين أيضا فقد يسامح الانسان لمن يعامله في ثمن جيد من الترويج عليه رديئا بعده بثمن مثل ذلك الثمن ثم لم يعتبر ذلك لان اعتبار العادة عند عدم النص فأما عند وجود النص فلا يعتبر بالعادة .

فكذلك هنا بعد التنصيص على ثمن كل واحد منهما لا يعتبر بالعادة .

قال ( و إذا اشترى متاعا بحنطة أو شعير أو شيء مما يكال أو يوزن فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على ذلك ) لان بيع المرابحة تمليك بثمن ما ملك به من ربح ضمه اليه في بيعه فإذا كان الثمن مما له مثل في جنسه تتحقق هذا المعنى فيه فله أن يبيعه مرابحة عليه .

قال ( و إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه بخمسة عشر درهما ثم اشتراه بعشرة فلا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الاول من رأس المال ) في قول أبى حنيفة و ( قال ) أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى ببيعه مرابحة على عشرة دراهم لانه شراء مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح أو وصية ألا ترى انه لو كان أصله هبة أو ميراثا أو وصية فباعه ثم اشتراه كان له ان ببيعه مرابحة على الثمن الآخر و لا يعتبر بما كان قبله كذا هذا و هذا لان بالشراء الثاني يتجدد له ملك الاول لان ثبوت الحكم بثبوت سببه فإذا كان السبب متجددا فالملك الثابت به كذلك و اختلاف أسباب الملك بمنزلة اختلاف العين و لو كان للمشتري في المرة الثانية عين آخر باعه مرابحة على ما اشتراه به و قاس بما لو استفاد في المرة الثانية زيادة من العين فان ذلك لا يمنعه من بيع المرابحة في الشراء الثاني .

فكذلك إذا استفاد ربحا قبل الشراء الثاني و أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ما استفاد من الربح انما يؤكد حقه فيه بالشراء الثاني لان قبل شرائه كان حقه فيه يعرض السقوط بان يرد عليه بعيب و المؤكد في بعض المواضع كالموجب فكأنه استفاد ذلك بالعقد الثاني و به فارق الزيادة المتولدة من العين فتأكد حقه فيها لم يكن بالعقد الثاني و لان مبنى بيع المرابحة على ضم المعقود بعضها إلى بعض ألا ترى انما أنفق في القصارة و القتل و الخياطة يلحق برأس المال فإذا كان يضم بعض العقود إلى بعض فيما يوجب زيادة في الثمن فلان يضم المعقود إلى بعض فينظر إلى حاصل ما غرم فيه فيطرح من ذلك بقدر ما رجع اليه و يبيع مرابحة فيما يوجب النقصان من الثمن أولى فان هذا إلى الاحتياط أقرب و لكن ضم العقود عند اتحاد جنسها فاما عند الاختلاف فلا ألا ترى انه لو استعان بخياط حتى خاطه لم يلحق بسببه شيئا من رأس المال .

و كذلك إذا كان العقد الاول هبة أو صدقة لا يضم أحدهما إلى الآخر لان أحد العقدين تبرع و الاخر تجارة فاما إذا اتحد جنس العقود يضم بعضها إلى بعض فينظر إلى حاصل ما عزم فيه فيطرح من ذلك بقدر ما رجع اليه و يبيع مرابحة على ما بقي ان شاء و في هذه المسألة قد غرم عشرين درهما في دفعتين و عاد اليه خمسة عشر درهما فيبيعه مرابحته على خمسة .

قال ( و لو كان اشتراه بعشرة ثم باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبيعه مرابحة عند أبى حنيفة أصلا ) لانه رجع اليه مثل ما غرم فيه فلم يبق له فيه رأس المال ليبيعه مرابحة عليه و لو كان اشتراه بعشرة ثم باعه بوصيف أو بدابة ثم اشتراه بعشرة كان له ان يبيعه مرابحة على عشرة لان ما عاد اليه ليس من جنس ما غرم فيه فلا يمكن طرحه الا باعتبار القيمة و لا مدخل لذلك في بيع المرابحة و لان الربح لا يظهر ما لم يعد اليه رأس ماله و إذا كان ما عاد اليه من عين جنس ما غرم فيه لا يظهر ربحه فيه فلهذا كان له أن يبيعه مرابحة على الثمن الثاني .

و إذا اشترى نصف عبد بمائة درهم و اشترى آخر نصفه بمائتي درهم ثم باعاه مرابحة أو وضيعة أو تولية فالثمن بينهما أثلاثا بخلاف ما لو باعه مساومة فان في بيع المساومة المسمى بمقابلة الملك و لهذا يستوي فيه المشترى و الموهوب و ملكهما في العبد سواء بخلاف المرابحة و الوضيعة و التولية فان الثمن الثاني مبنى على الاول في هذه العقود لان التولية تمليك لما ملك و الوصيفة بنقصان شيء يسمى عما ملكت به و المرابحة بزيادة معدومة على ما ملكت به و لهذا اختصت هذه العقود بالمشتري دون الموهوب فإذا أثبت أن الثمن الثاني مبنى على الثمن الاول و قد كان الثمن الاول أثلاثا فيقسم الثمن الثاني بينهما كذلك و الاصل في جواز هذه العقود ما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه اشترى بعيرين عند قصد الهجرة ( فقال ) له رسول الله صلى الله عليه و سلم ولنى أحدهما ( فقال ) هو لك بغير شيء ( فقال ) صلوات الله عليه أما بغير شيء فلا .

قال ( و إذا أنفق على عبده في تعليم عمل من الاعمال دراهم لم يلحقه برأس المال ) لانه ليس فيه عرف ظاهر .

و كذلك الشعر و الغناء العربية و أجر تعليم القرآن و الحساب حتى لو كان في شيء من ذلك عرف ظاهر في موضع بالحاقه برأس المال كان له أن يلحقه به لان زيادة المالية باعتبار معنى من المتعلم و هو الذهن و الزكاء بما أنفق على المعلم فلم يكن ما أنفق موجبا زيادة في مالية العين و على هذا أجر الطيب و الرابص و البيطار و الراعى و جعل الآبق و الحجام و الخباز لا يلحق شيء من ذلك برأس المال لما قلنا و أما أجر سائق الغنم الذي يسوقها من بلد إلى بلد يلحق برأس المال للعرف الظاهر فيه و لان هذا بمنزلة الكراء فيما له حمل و مؤنة .

و كذلك أجرة السمسار فقد جرى العرف بالحاقه برأس المال فهو كأجرة القصار و أجرة الراعي ليس نظير أجرة سائق الغنم لان الراعي لا يستحق الاجر بالنقل و لا يعمل الراعي بل يحفظ الغنم فهو كاجرة البيت الذي تحفظ فيه الغنم .

و كذلك جعل الآبق ليس نظير أجر سائق الغنم لان الاباق نادر و في إلحاق شيء برأس المال العرف الظاهر


/ 30