بیشترلیست موضوعات باب البيوع الفاسدة باب البيوع اذا كان فيها شرط باب الاختلاف في البيوع باب الخيار في البيع باب الخيار بغير الشرط باب المرابحة باب العيوب في البيوع باب بيوع أهل الذمة باب بنوع ذوي الارحام باب بيع الامة الحامل باب الاستبراء باب الاستبراء في الاختين باب آخرمن الخيار باب بيع النخل وفيه ثمر أو لم يكن فيه ثمر باب جناية البائع والمشترى على المبيع قبل القبض باب زيادة المبيع ونقصانه قبل القبض باب قبض المشترى باذن البائع أو بغير اذنهتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ألفا فأثمر النخل بعد ذلك في يد البائع مرة أو مرتين كل مرة تساوي الثمرة الفا فأكله البائع كله ثم جاء المشترى يطلب بيعه فالأَصل في تخريج هذه المسألة أن الثمار الحادثة زيادة في الارض و النخل في قول أبى حنيفة و محمد و هو قول أبى يوسف الاول رحمهم الله و في قوله الآخر هو زيادة في النخل خاصة و به قوله الآخر ان الثمار يخرجه النخيل دون الارض فيكون زيادة فيهما يقسم الثمن على قيمة الارض و النخل أولا ثم حصة النخيل تقسم على قيمتها و قيمة الثمار بمنزلة ما لو اشترى جاريتين فولدت احداهما قبل القبض ثم قبضهما فانه يقسم الثمن على قيمة الجاريتين أولا ثم ما أصاب التي ولدت يقسم على قيمتها و قيمة ولدها يوم يقبض المشترى الولد لهذا المعنى ان الولد انفصل عنها فتكون زيادة فيها خاصة وجه قولهما ان النخيل في هذا البيع بيع بدليل أنها تدخل في البيع من ذكر و البيع لا يقع له فتكون الثمار الحادثة زيادة في الاصل بمنزلة ما لو اشترى جارية فولدت ابنة قبل القبض ثم كبرت الابنة و ولدت ولدا فيجعل الولد الثاني زيادة في الجارية حتى يقسم الثمن على قيمتها و قيمة الولدين لان الابنة تابعة في العقد فلا يكون ولدها تبعا لها فهذا مثله و الثمار في الصورة يخرجها النخيل و في المعنى زيادة في الارض لان النخيل تتشرب بعروقها من الارض ألا ترى ان بقوة الارض تزداد الثمار جودة فعرفنا أن من حيث المعنى الاصل هو الارض للثمار و للنخيل جميعا فلهذا يقسم الثمن على قيمة الكل قسمة واحدة ثم يعتبر في القسمة قيمة الثمار حين أكلها البائع لانها عند ذلك صارت مقصودة فالزيادة الحادثة انما تصير لها خاصة من الثمن إذا صارت مقصودة بالتناول ألا ترى ان المشتري إذا قبضها يعتبر في الانقسام قيمتها وقت القبض فكذا إذا أكلها البائع فان كانت أثمرت مرة واحدة فأكلها البائع و قيمتها ألف درهم انقسم الثمن أثلاثا ثلثه بازاء الارض و ثلثه بازاء النخيل و ثلثه بازاء الثمار و يسقط عن المشترى حصة الثمار من الثمن و يأخذ الارض و النخيل بثلثي الثمن و في قول أبى يوسف الآخر يقسم الثمن أولا على قيمة الارض و النخيل نصفين ثم حصة النخيل تقسم على قيمتها و قيمة الثمار نصفين فيسقط عن المشترى ربع الثمن و يأخذ الارض و النخيل بثلاثة أرباع الثمن و ان كانت أثمرت النخيل مرتين أخذ المشترى الارض و النخيل بنصف الثمن لان القيم لما استوت فحصة ما تناول البائع من الثمار نصف الثمن الاول و قال أبو يوسف يأخذ بثلثي الثمن لان نصف الثمن بمقابلة الارض و النصف الذي يقابله النخيل يقسم أثلاثا ثلثه يسقط عن المشترى بتناول البائع الثمار مرتين و ثلث النصف حصة النخيل يتقرر على المشترى مع حصة الارض فيأخذها بثلثي الثمن و ان كانت أثمرت ثلاث مرات أخذ الارض و النخيل بخمسي الثمن و سقط عنه ثلاثة أخماس الثمن حصة لثمن ثلاث مرات و عند أبى يوسف يأخذ الارض و النخيل بخمسة أثمان الثمن نصف الثمن حصة الارض و ربع النصف الآخر حصة النخل و يسقط عن المشترى ثلاثة أثمان الثمن و ان أثمرت أربع مرات فعند أبى حنيفة و محمد رحمهما الله يأخذ الارض و النخيل بثلث الثمن لان الثمن ينقسم على ستة أسهم حصة الارض و النخل سهمان و هو الثلث و عند أبى يوسف يأخذهما بثلاثة أخماس الثمن نصف الثمن حصة الارض و خمس النصف الآخر حصة النخل فذلك ستة أجزاء من عشرة من جميع الثمن و ان أثمرت خمس مرات أخذ الارض و النخل عندهما سبع الثمن لان القسمة على الاسباع عندهما فيسقط حصة الثمار خمسة أسباع الثمن و يأخذ الارض و النخل بسبعة أجزاء من اثنى عشر جزأ من الثمن حصة الارض نصف الثمن و حصة النخل سدس النصف الباقي و في جميع ذلك الخيار للمشتري ان شاء أخذ الارض و النخل و ان شاء فسخ البيع فيهما و هذا قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله فأما عند أبى حنيفة فلا خيار للمشتري في ذلك و انما نص على الاختلاف في الباب الذي بعد هذا في الولد الحادث قبل القبض إذا أتلفه البائع و لا فرق بين الولد في الشاة و بين الثمار .وجه قولهما أن الزيادة الحادثة قبل القبض لما صارت مقصودة تتناول البائع و كان لها حصة من الثمن فالتحقت بالموجود عند العقد و لو كانت موجودة فأتلفها البائع ثبت الخيار للمشتري فيما بقي لتفرق الصفقة عليه قبل الثمار فكذلك هنا و أبو حنيفة يقول المشترى عند القبض رضى بأخذ الارض و النخيل بجميع الثمن فهو بأخذهما ببعض الثمن أرضي و ثبوت الخيار لتمكن الخلل في رضا المشتري فإذا علمنا تمام الرضا منه هنا فلا معنى لاثبات الخيار له .يوضحه أن هذه الزيادة لو هلكت من صنع البائع أخذ المشترى الارض و النخل بجميع الثمن و لا خيار له و لان يلزم الارض و النخل ببعض الثمن عند إتلاف البائع الثمار كان أولى بخلاف الموجود عند العقد فانه لو هلك من صنع البائع يخير المشتري فكذلك بصنع البائع و بهذا يتبين أن تفريق الصفقة انما يحصل بهلاك الموجود عند العقد لا بهلاك الحادث بعد القبض فان كان في النخل ثمرة تساوي ألفا يوم اشترى الارض و النخل و قد اشتراهما معا فان الثمار لا تدخل في البيع الا بالذكر لانه يعرض الفضل فهو و الموضوعة في الارض سواء بخلاف النخيل فانها تابعة للارض كالبناء فيدخل في البيع من ذكر فإذا أكلها البائع ثم أثمرت بعد ذلك مرارا فاكله البائع فالأَصل في تخريج هذه المسألة أن ثلث الثمن يسقط من المشتري بأكل البائع الثمار الموجودة لان الثمار الحادثة بعد ذلك ليست بزيادة في الثمار الموجودة و هي مقصودة لا تدخل في العقد الا بالذكر فيقسم الثمن أولا على قيمة الارض و على قيمة النخل و قيمة الثمار الموجودة وقت العقد و قد استوت القيم فتقسم أثلاثا و يسقط عن المشترى ثلث الثمن حصة الثمار الموجودة و أما ثلثا الثمن حصة الارض و النخيل في هذه المسألة فبمنزلة جميع الثمن في المسألة الاولى في حكم الانقسام على قيمتها و قيمة ما أكل البائع من الثمار الحادثة على نحو ما خرجنا في المسألة الاولى قال فان كانت الثمرة التي حدثت بعد البيع لم يأكلها البائع و لكن أصابتها آفة من السماء فذهبت بها و نقصت تلك النخل فالمشترى بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن و ان شاء تركها لان الثمار الحادثة لما فاتت من صنع أحد لم يكن لها حصة من الثمن و صارت كان لم تكن فنفى النقصان المتمكن فيتخير المشترى لاجل ذلك و ان لم ينقص النخل لم يكن للمشتري في البيع خيار و هو لازم له بجميع الثمن لان الثمار الحادثة لما هلكت بغير صنع أحد صارت كان لم تكن و أما الثمار الموجودة عند العقد فسواء هلكت بغير صنع أحد أو تناولها البائع سقط عن المشترى حصتها من الثمن لانها كانت مقصودة بالعقد و قد فات القبض المستحق بهلاكها فينفسخ البيع فيها و يسقط عن المشترى حصتها من الثمن و له الخيار في أخذ الارض و النخل سواء هلكت من صنع أحد أو تناولها البائع لتفرق الصفقة عليه قبل التمام بمنزلة ما لو اشترى جاريتين فهلكت احداهما قبل القبض و الله أعلم ( باب جناية البائع و المشترى على المبيع قبل القبض ) قال رجل اشترى من رجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده فالمشترى بالخيار ان شاء أخذ العبد بنصف الثمن و ان شاء تركه لان المبيع تغير في ضمان البائع و تعيب بصنعه فتفرقت الصفقة على المشترى قبل التمام بفوات النصف فان اليد من الآدمى نصفه و ذلك مثبت الخيار له فان اختار فسخ العقد سقط عنه جميع الثمن و ان اختار أخذ الاقطع فعليه نصف الثمن عندنا .و قال الشافعي عليه جميع الثمن و يضمن البائع نصف القيمة .و كذلك لو قتله البائع قبل القبض سقط الثمن عن المشترى عندنا و عند الشافعي يغرم البائع القيمة إذا اختار المشترى إمضاء العقد لان المبيع صار مملوكا للمشتري بالعقد قبل القبض و القاطع في الجناية عليه كاجنبي آخر و باعتبار أن اليد للبائع يثبت له حق الفسخ و بهذا لا يخرج من أن يكون مضمونا عليه بالقيمة إذا جنى عليه كالمرهون إذا جنى عليه المرتهن .و حجتنا في ذلك ان المبيع مضمون بالثمن على البائع و ضمان الثمن مع ضمان القيمة لا يلتقتان و هذا لانه لو وجب بالجناية ضمان القيمة على البائع لزمه تسليمها بحكم العقد و لا يجوز أن يجب على البائع القيمة في ذمته على وجه يلزمه تسليمها بحكم العقد و لان المبيع في ضمان ملك البائع حتى لو هلك كان هلاكه على ملكه فينزل ذلك منزلة المملوك له حقيقة في المبيع من وجوب ضمان القيمة عليه بالجناية كما لو كانا في مجلس العقد أو كان البائع شرط الخيار لنفسه فإذا لم يلزمه ضمان القيمة سقط عنه من الثمن حصة ما أتلفه بجنايته لان ذلك صار مقصودا بالتناول فيقابله حصة من الثمن و قد فات القبض المستحق فيه باستهلاك البائع فينفسخ العقد فيه في ذلك القدر و ان كانت يد العبد شلت من فعل أحد كان المشتري بالخيار ان شاء أخذه بجميع الثمن و ان شاء تركه لتغير المعقود عليه في ضمان البائع فان اختار الاخذ فعليه جميع الثمن هنا بخلاف الاول و الشافعي يسوى بينهما فيقول في الموضعين جميعا على البائع ضمان نصف القيمة لان المبيع في ضمانه قبل التسليم فلا فرق بين ان يفوت جزء منه بفعل الضامن أو بغير فعله كالمغصوب و قاس بما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض بفعل البائع أو بغير فعله كان الجواب في ذلك سواء فهذا مثله و لكنا نقول الطرف من العبيد وصف ألا ترى انه يدخل في البيع تبعا من ذكر و لا يجوز استثناؤه من العقد و اسم العبد لا يتغير بفواته و بقائه و البيع يلاقى العين و الثمن يكون بمقابلة الاصل دون الوصف فإذا كان الفائت وصفا قلنا ان فات بغير صنع أحد فقد فات تبعا لا مقصودا فلا يقابله شيء من الثمن و ان فات بجناية البائع فقد صار مقصودا بالجنس و فسخ العقد فيه فيقابله بعض الثمن لا محالة بخلاف العبدين و كل واحد منهما هناك يدخل في العقد مقصودا يوضحه ان الوصف لا يفرد بالعقد فلا يفرد بضمان العقد أيضا و الثابت ببقاء يد البائع ضمان العقد فلا يظهر ذلك في الوصف إذا فات من صنعه بخلاف المغصوب فهو مضمون بالتناول و الوصف يفرد بالتناول فيفرد أيضا بضمان التناول و كذلك ان كان البائع هو الذي جنى عليه فسقوط حصته من الثمن هنا باعتبار تناول البائع إياه و حبسه إياه و الوصف يفرد بذلك و كذلك ان قطع العبد يد نفسه فهو كما لو شلت يده بغير فعل أحد لان فعله بنفسه هدر و ان قطع أجنبي يد العبد فالمشترى بالخيار فان اختار إمضاء العقد فعليه جميع الثمن و أتبع القاطع بنصف القيمة لان جناية القاطع على ملكه و القيمة الواجبة عليه تقوم مقام الفائت فباعتبارها يبقى جميع الثمن على المشترى و هذا ألان وجوب ضمان القيمة على الجاني ليس بحكم العقد بل بسبب الجناية ألا ترى أنه يبقى عليه و ان فسخ المشتري العقد بالرد بخلاف ما إذا كان الجاني هو البائع فانه لو لزمه ضمان القيمة انما يلزمه بحكم العقد ألا ترى أنه لا يبقى بعد فسخ العقد بالرد فلا يجوز استحقاق القيمة في الذمة بحكم البيع فإذا أخذ من القاطع نصف القيمة تصدق بما زاد على نصف القيمة على نصف الثمن لان هذا ربح حصل في ضمان غيره لاعلى ضمانه و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ربح ما لم يضمن و عند الشافعي لا يلزمه التصدق بشيء وأصل الخلاف في القتل فان العبد المبيع لو قتله أجنبي و قيمته ألفا درهم و قد اشتراه بألف درهم فاختار المشترى إمضاء العقد و أخذ القيمة من القاتل فعليه أن يتصدق بالفضل عندنا لانه ربح حصل لا على ضمانه و لان القبض له مشابهة بالعقد من حيث انه يستفاد به ملك التصرف و مبادلة الالف بالالفين ربا فقبض الالفين بحكم العقد بمقابلة الالف يتمكن من شبهة الربا فيلزمه التصدق و عند الشافعي لا يلزمه ذلك لان حكم الربا عنده انما يثبت باعتبار الشرط في العقد فإذا لم يكن مشروطا في العقد لا يتمكن باعتباره الربا و المشترى إنما يعطى الثمن بمقابلة العبد لا بمقابلة القيمة و إنما استوفي القيمة باعتبار أنه بدل ملكه فهو كما لو قتل بعد قبضه و ان اختار المشترى فسخ البيع فان البائع يتبع الجاني بنصف القيمة أيضا لان العقد انفسخ برد المشتري من الاصل فيبقى جناية القاطع على ملك البائع و رجعه عليه بنصف القيمة و يتصدق أيضا بما زاد من نصف القيمة على نصف الثمن لان أصل الجناية حصل لا على ملك البائع و ان كان باعتبار المال يجعل كالحاصل على ملكه و تأثير الملك في سلامة الربح أكثر من تأثير الضمان فإذا كان يلزمه التصدق بالربح الحاصل على ملكه دون ضمان فلان يلزمه التصدق بالربح الحاصل لاعلى ملكه أولى و لو كان المشتري هو الذي قطع يد العبد صار قابضا لجميع العبد لانه أتلف نصفه بقطع اليد و في الاتلاف قبض و زيادة و غير ما بقي بفعله و المشتري بصنع معين للمعقود عليه يصير قابضا يوضحه انه لو تخلي به كان قابضا له و بقطع يده يكون متخليا بما بقي منه و زيادة فان هلك العبد في يد البائع من القطع أو من غيره قبل أن يمنعه البائع من المشترى فعلى المشتري جميع الثمن لانه صار قابضا لجميع العبد و بالقبض يتحول المبيع إلى ضمانه فإذا هلك قبل أن يمنعه البائع كان هالكا في ضمان المشتري فيتقرر عليه جميع الثمن سواء هلك بسراية القطع أو بسبب آخر و ان كان البائع منعه ثم مات من القطع فعلى المشترى جميع الثمن أيضا لان القطع إذا اتصلت به السراية فهو قتل حكما و منع البائع إياه لا يقطع السراية عن الجناية لان هذا المنع لا يتبدل المالك و المستحق إنما يفوت يد المشترى و إذا كان حكم الجناية يثبت بدون يده فلان يبقى بدون يده أولى و ان مات من القطع فعلى المشترى نصف الثمن لان البائع لما منع الباقى بالثمن فقد صار مستردا له بحق فاسخا لقبض المشترى فيه و لو قبضه المشترى حقيقة قبل نقد الثمن فاسترده البائع و حبسه بالثمن انتقض به حكم المشترى فكذلك إذا صار قابضا لما بقي منه باعتبار الجناية و إذا انفسخ قبض المشترى فيه كان هالكا في ضمان البائع فسقط حصته من الثمن و هو النصف فاما نصف الثمن فقد تقرر على المشتري بقطع اليد لان اليد من الآدمى نصفه و لا يتصور الاسترداد في الجزء الفائت فان قطع البائع أولا يده ثم قطع المشتري رجله من خلاف ثم بري منهما جميعا فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن و لا خيار له فيه لان البائع بقطع اليد فوت نصفه فسقط نصف الثمن و ثبت الخيار للمشتري بنصف الثمن فلما قطع المشترى رجله فقد صار مسقطا لخياره لانه قابض لجميع ما بقي متلف لبعضه و مجرد قبضه بعد العلم بالعيب يسقط خياره فقبضه مع الاتلاف أولى أن يكون مسقطا لخياره و لو كان المشترى هو الذي قطع يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف فبرئ منهما كان المشترى بالخيار ان شاء أخذ العبد و أعطى ثلاثة أرباع الثمن و ان شاء تركه و عليه نصف الثمن لان بقطع اليد تقرر على المشترى نصف الثمن ثم البائع بقطع الرجل بعد ذلك صار مفوتا قبض المشتري في الباقي متلفا لنصف ما بقي فيسقط عن المشترى نصف ما بقي من الثمن و هو ربع جميع الثمن و يثبت له الخيار فيما بقي من العبد لانه تغير المقعود عليه في ضمان البائع بفعله و لم يوجد من المشترى بعد ذلك ما يكون دليل الرضا منه فان شاء فسخ العقد فيما بقي منه و عليه نصف الثمن بقطع اليد و ان شاء أخذ ما بقي و عليه نصف الثمن بقطع اليد و ربعه بمقابلة ما بقي من العبد و لو كان المشترى نقد الثمن و لم يقبض العبد حتى قطع المشتري يده ثم قطع البائع رجله من خلاف فبرئ منهما فالعبد للمشتري و لا خيار له فيه لان المشتري صار قابضا لجميع العبد بإتلاف النصف بقطع اليد ثم بقطع البائع رجله لا ينتقض قبض المشتري في شيء لان الثمن قد سلم للبائع و ليس له بعد استيفاء الثمن حق نقض قبض المشترى فلهذا لا يجعل قطعه الرجل ناقضا قبض المشتري بخلاف ما تقدم في البائع .هناك لم يستوف الثمن و له ان ينقض قبض المشترى ما لم يصل اليه الثمن و إذا بقي حكم قبض المشترى كان البائع في قطع الرجل كاجنبي آخر فعليه نصف قيمة قطع اليد و على المشترى جميع الثمن لبقاء حكم قبضه في جميع العبد و لا خيار للمشتري لان المعقود عليه انما تغير لعدم تمام قبض المشترى قال و لو كان البائع أولا قطع يده ثم قطع المشترى رجله فالعبد لازم للمشتري بنصف الثمن لان بقطع البائع يده يسقط نصف الثمن و يتخير المشتري الا أن خياره يسقط بقطعه رجله فكان العبد لازما له بنصف الثمن و يرجع على البائع بنصف الثمن الذي أعطاه قال و إذا اشترى عبدا بألف درهم و لم ينقده الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشترى رجله من خلاف فمات من ذلك كله في يد البائع فعلى المشترى ثلاثة أثمان الثمن لان البائع بقطع اليد صار متلفا نصفه ثم المشترى بقطع رجله صار متلفا نصف ما بقي و هو الربع تلف بسراية الجنايتين فنصفه يكون هالكا بسراية جناية البائع و انما تعتبر السراية في الحكم بأصل الجناية و حكم أصل جناية البائع سقوط الثمن بحصة ما تلف به فكذلك حكم سراية جنايته و حكم أصل جناية المشترى تقرر الثمن عليه فكذلك حكم ما تلف بسراية جنايته فيحتاج إلى حساب تقسم ربعه نصفين و ذلك ثمانية فقد تلف بأصل جناية البائع أربعة و بسر اية جنايته سهم فلهذا سقط عن المشترى خمسة أثمان الثمن و تلف بجناية المشترى سهمان و بالسراية سهم فعليه ثلاثة أثمان الثمن .فان قيل فاين ذهب قولكم ان المشتري بجناية يصير قابضا لما أتلف و لما بقي منه .قلنا هو كذلك و لكن للبائع حق الاسترداد فيما بقي ما لم يصل اليه الثمن فيكون مستردا لما تلف بسراية جنايته لان تأثير سراية جنايته فوق تأثير حبسه و قد بينا أنه لو حبسه بعد جناية المشترى انتقض به قبض المشترى إلا فيما تلف بسراية جناية المشتري فلان ينتقض حكم قبض المشترى فيما تلف بسراية جناية البائع كان أولى و لو كان المشترى هو الذي قطع يده أولا ثم قطع البائع رجله من خلاف فمات من ذلك فعلى المشترى خمسة أثمان الثمن و بطل عنه ثلاثة أثمان الثمن لانه