بیشترلیست موضوعات باب البيوع الفاسدة باب البيوع اذا كان فيها شرط باب الاختلاف في البيوع باب الخيار في البيع باب الخيار بغير الشرط باب المرابحة باب العيوب في البيوع باب بيوع أهل الذمة باب بنوع ذوي الارحام باب بيع الامة الحامل باب الاستبراء باب الاستبراء في الاختين باب آخرمن الخيار باب بيع النخل وفيه ثمر أو لم يكن فيه ثمر باب جناية البائع والمشترى على المبيع قبل القبض باب زيادة المبيع ونقصانه قبل القبض باب قبض المشترى باذن البائع أو بغير اذنهتوضیحاتافزودن یادداشت جدید فإذا أعطاه الثمن رجعت القيمة إلى الوكيل لان الوكيل في حق المشترى كان أمينا ممتثلا لامره و انما كان ضمان القيمة عليه لحق البائع فإذا سقط حقه رجعت القيمة إلى الوكيل كما لو أوفى المشترى الثمن قبل أن يضمن البائع الوكيل و لو نويت القيمة عند البائع سقط الثمن عن المشترى لان استرداد القيمة كاسترداد العين و لو استرد العين فهلك عنده انفسخ البيع و سقط الثمن فكذلك إذا استرد القيمة ثم يتبع الوكيل المشترى في القيمة لانه في القبض كان عاملا له بأمره و قد لحقه فيه ضمان فيرجع به عليه و لو كان المشترى أعتق المبيع قبل القبض لم يكن عليه ضمان القيمة لان إعتاقه إياه بمنزلة القبض و لو قبضه فهلك في يده لم يكن عليه ضمان القيمة فكذلك إذا أعتقه و لو كان الوكيل هو الذي قبض العبد باذن المشترى ثم أعتقه المشترى فهذا و موت العبد في يد الوكيل سواء في حق البائع لانه تعذر عليه استرداده بهذا السبب فهو كتعذر الاسترداد بالموت في يده و هذا لان أمر المشترى الوكيل بالقبض معتبر في حقه لانه لا يملك قبضه بنفسه لحق البائع في الحبس فكذلك لا يملك أن يأمر غيره به قال و لو أن المشترى أمر رجلا بعتق العبد و هو في يد البائع فاعتقه المأمور ففى قول أبى يوسف الاول هذا و أمره بالقبض سواء في جميع ما ذكرنا من التفريع لان إعتاق المبيع بمنزلة القبض فكذلك إذا و كل الغير به فهو و الوكيل بالقبض سواء ألا ترى ان المشترى لو باشره بنفسه كان ذلك بمنزلة قبضه فكذلك إذا و كل الغير به فهو و الوكيل بالقبض سواء ثم رجع و قال لا ضمان على الوكيل في هذا الفصل و لكن يرجع البائع على المشترى بالثمن و هو قول محمد و هو رواية عن أبى حنيفة و وجه ذلك ان الوكيل بالاعتاق معبر عن المشترى فيكون ذلك كاعتاق المشترى بنفسه و ذلك يقرر عليه الثمن فلا يوجب ضمان القيمة كما لو أعتقه بنفسه و تقرير هذا انه بكلمة الاعتاق إذا جعله مقصورا عليه لا يحصل به الاتلاف و لا يبطل به حق البائع و انما يحصل به الاتلاف إذا انتقلت عبارته إلى المشترى ألا ترى أنه لو أعتقه بغير اذن المشترى كان إعتاقه باطلا و لا يجب على المعتق له ضمان و إذا نقلنا عبارته إلى المشترى كان هذا مقررا للثمن عليه فلا يكون موجبا ضمان القيمة فاما القبض ففعل محسوس يوجب الحكم على القابض إذا جعل مقصورا عليه ألا ترى انه لو قبضه بغير اذن المشترى كان موجبا عليه ضمانه فكذلك إذا قبضه باذنه لانه لا معتبر باذنه في حق البائع و إذا اقتصر حكم القبض على القابض في حق البائع كان هو ضامنا للقيمة و لو أعتق المشترى المبيع قبل القبض و هو معسر فليس البائع أن يستسعى العبد في شيء رجع أبو يوسف عن هذا و قال له أن يستسعى العبد في الاقل من قيمته و من الثمن و ذكر هذا القول في نوادر هشام و جعله قياس المرهون إذا أعتقه الراهن و هو معسر و وجه الفرق بينهما على ظاهر الرواية أن بعقد الرهن يتسبت للمرتهن حق الاستيفاء من مالية الرهن و تلك المالية احتبست عند العبد بإعتاق الراهن إياه فكان له أن يستسعى العبد إذا تعذر عليه الوصول إلى حقه لعسرة الراهن فاما البائع فما كان له حق استيفاء الثمن من مالية المبيع و لكن كان له ملك العين و اليد فازال ملك العين بالبيع و بقى له اليد إلى أن يصل اليه الثمن و بإعتاق المشترى العبد فات محله و مجرد اليد ليس يقوم على العبد فلا يستسعيه لاجل ذلك .يوضحه ان حق البائع في الحبس ضعيف و لهذا يسقط بإعارة المبيع من المشترى بخلاف حق المرتهن ثم يعود تصرف المشترى بتسليط البائع إياه على ذلك فيمتنع هذا التسليط بثبوت حقه في استسعاء البعد بخلاف تصرف الراهن في المرهون فان لم يعتقه المشتري و لكنه أفلس بالثمن فان لم يكن لبائع سلم المبيع اليه فله ان يحبسه إلى أن يستوفى الثمن و ان كان سلم المبيع اليه فله أن يسترده و لكنه أسوة غرماء المشتري فيه و ليس له أن يفسخ البيع عندنا و قال الشافعي إذا أفلس المشترى بالثمن فللبائع أن يفسخ البيع و هو أحق بالمبيع ان كان سلمه بفسخ العقد و يعيده إلى ملكه و يؤيده حديث أبى هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال أيما رجل أفلس بالثمن فوجد رجل متاعه عنده بعينه فهو أحق به و المعنى فيه أن البيع عقد معاوضة فمطلقه يقتضى التسوية بين المتعاقدين ثم لو تعذر على المشترى قبض المبيع بالاباق ثبت للمشتري حق الفسخ فكذلك إذا تعذر على البائع قبض الثمن لافلاس المشترى و كما أن المالية في الآبق كالثاوى حكما فكذلك الدين في ذمة المفلس بمنزلة الثاوى حكما لاستبداد طريق لوصول اليه و لا فرق بين المبيع و الثمن الا من حيث ان الثمن دين و المبيع عين و كما ان تعذر القبض في العين يثبت حق الحبس فكذلك تعذر القبض في الدين ألا ترى أن المسلم فيه دين فإذا تعذر قبضه بانقطاعه من أيدي الناس يثبت لرب السلم حق الفسخ فكذلك الثمن و لا فرق بينهما سوي ان الثمن مفقود و المسلم به و المسلم فيه معقود عليه و لكن حق الفسخ يثبت بتعذر قبض المعقود به كما ثبت بتعذر قبض المعقود عليه ألا ترى ان المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة تمكن المولى من فسخ العقد و بدل الكتابة معقود به كالثمن و الدليل عليه أن هلاك الثمن قبل القبض يوجب انفساخ العقد كهلاك المبيع ان من اشترى بفلوس شيئا فكسدت قبل القبض بطل العقد لان الثمن فلوس رائجة فإذا كسدت الفلوس فقد هلك الثمن و ما ينقص العقد بهلاك إذا تعذر قبضه ثبت للعاقد حق الفسخ كالمبيع .و حجتنا في ذلك قوله تعالى و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و المشترى حين أفلس بالثمن قد استحق النظرة شرعا و لو أجله البائع لم يكن له أن يفسخ العقد قبل مضى الاجل فإذا صار منظرا بأنظار الله تعالى أولى أن يتمكن البائع من فسخ العقد و أما الحديث الذي استدلوا به فقد ذكر الخصاص باسناده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ايما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاعه فهو في ماله بين غرمائه أو قال فهو اسوة غرمائه فيه و تأويل الرواية الاخرى ان المشترى كان قد قبضه بغير اذن البائع أو مع شرط الخيار للبائع و به نقول ان في هذا الموضع للبائع حق الاسترداد و المعنى فيه ان لم يتعين على البائع شرط عقده فلا يتمكن من فسخ العقد كما لو كان المشترى مليا و بيان ذلك ان موجب العقد ملك اليمين فان اليمين يجب بالعقد و يملك به و انما يملك بالعقد دينا في الذمة و بقاء الدين ببقاء محله و الذمة بعد الافلاس على ما كانت عليه قبل الافلاس محل صالح لوجوب الدين عليه فاما حق الاستيفاء فثابت للبائع بسبب ملكه لا بحكم العقد ألا ترى انه يجوز إسقاطه بالابراء و بالاستبدال و قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال و قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز إسقاطه بالاستبدال كما في البيع عينا كان أو دينا فعرفنا ان حق قبض الثمن له بحكم الملك لا ان يكون موجب العقد فبتعذره لا يتغير شرط العقد و الدليل على هذا أن قدرة المشتري على تسليم الثمن عند العقد ليس بشرط لجواز العقد فلو كان تسليم الثمن يستحق بالعقد لكانت القدرة على تسليمه شرطا لجواز العقد كما في جانب المبيع فانه إذا كان عينا لا يجوز العقد إلا ان يكون مقدور التسليم للبائع و ان كان دينا كالتسليم لا يجوز العقد الا على وجه تثبت القدرة على التسليم به للعاقد و هو الاجل و لما جاز الشراء بالدرهم حالا و ان لم يكن في ملكه عرفنا ان وجوب تسليم الثمن ليس من حكم العقد و بهذا الحرف يستدل في المسألة ابتداء فان العجز عن تسليم الثمن إذا طرأ بالافلاس لا يكون أقوى من العجز عن تسليم الثمن إذا اقترن بالعقد و المفلس إذا اشترى شيئا و البائع يعلم انه مفلس صح العقد و لزم فبالافلاس الطاري لان لا ترتفع صفة اللزوم أولى بخلاف جانب المبيع فهناك ابتداء العقد مع العجز عن التسليم لا باق العبد لا يجوز فان رضى به المشترى فكذلك