مبسوط جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 13

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فعرفنا انه ليس بأجل بل هو شرط فاسد و لاجله فسد العقد و هذا بخلاف ما إذا باع بألف و رطل من خمر فان ذلك العقد ينقلب صحيحا عندنا إذا اتفقا على إسقاط الخمر نص عليه في آخر الصرف الا أن هناك لا ينفرد به البائع لانه تصرف في البدل فلا يتم الا بهما وهنا ينفرد به من له الاجل لانه خالص حقه فيسقط بإسقاطه .

قال ( و ان اشترى إلى النيروز أو إلى المهرجان فهو فاسد ) أيضا لانه ليس من آجال المسلمين و لانهم لا يعرفون وقت ذلك عادة و ان كان معلوما عند المتعاقدين فهو جائز بمنزلة الاهلة لان الشرط إعلام المتعاقدين الاجل بينهما و كذلك إلى الميلاد قبل المراد وقت نتاج البهائم و ذلك قد يتقدم و قد يتأخر بمنزلة الحصاد و قبل ولادة إمرأة بعينها هى حبلى و قد يتقدم و قد يتأخر و قبل وقت ولادة عيسى عليه السلام و ذلك معلوم عند المسلمين و كذا إلى صوم النصارى لان المسلمين لا يعرفون وقت ذلك و قد يتقدم و قد يتأخر و كذا إلى فطر النصارى قبل أن يشرعوا في صومهم لان ذلك قد يتقدم و قد يتأخر بحسب شروعهم في الصوم الا أن يكون ذلك معلوما عند المتعاقدين على وجه لا يتقدم و لا يتأخر و ان اشتراه إلى فطر النصارى بعد ما شرعوا في الصوم جاز لان مدة صومهم معلومة بالايام فإذا شرعوا في الصوم صار وقت فطرهم معلوما .

قال ( و إذا اشتري شيئا إلى أجلين و تفرقا عن ذلك لم يجز ) لنهي النبي صلى الله عليه و سلم عن الشرطين في بيع و ان ساومه على ذلك ثم قاطعه على أحدهما و أمضي البيع عليه جاز و لا بأس بطيلسان كردي بطليسانين حواريين إلى أجل لانهما جنسان باختلاف الصنعة و المقصود و كذا لا بأس بمسح موصلي بمسحين ساريين إلى أجل و كذلك لا بأس بقطيفة يمانية بقطيفتين كرديتين إلى أجل و هذا مبنى على الاصل الذي بينا ان اختلاف الصنعة و المقصود تختلف باختلاف الجنس و ان كان الاصل واحدا و حرمة النساء لا تثبت الا باعتبار أحد الوصفين و الله أعلم .

( باب الاختلاف في البيوع ) ( قال ) رحمه الله إذا اشترى سمنا أو غيره في زق فايزنه ثم جاء بالزق ليرده فقال البائع ليس هذا بزقى و قال المشترى بل هو زقك فالقول قول المشترى مع يمينه ) لان الزق أمانة في يد المشترى و القول في تعيين الامانة قول الامين و ان كان مضمونا في يده كان القول في تعيينه أيضا قوله كالمغصوب و لان حقيقة الاختلاف بينهما في مقدار ما قبض من المعقود عليه فان ذلك يختلف باختلاف وزن الزق فالبائع يدعى الزيادة فعليه البينة و المشترى منكر للزيادة فالقول قوله مع يمينه .

قال ( و ان اشترى عبدين فقبض أحدهما و مات عنده و مات الآخر عند البائع ثم اختلافا في قيمة المقبوض و في قيمة الآخر فالقول قول المشترى مع يمينه ) لان حاصل اختلافهما في مقدار ما قبضه المشترى فالبائع يقول قبضت ثلثي المعقود عليه فان قيمة المقبوض ألف و قيمة الآخر خمس مائة و المشترى ينكر ذلك و يقول ما قبضت الا ثلث المعقود عليه فان قيمة المقبوض خمسمأة و قيمة الآخر ألف فالقول قول المشترى مع يمينه لانكاره القبض فيما زاد على الثلث ألا ترى أنه لو اشترى كر حنطة فقبض بعضه و هلك الباقى عند البائع ( فقال ) المشترى قبضت منك ثلثه و ( قال ) البائع نصفه كان القول قول المشترى مع يمينه و لو كان المشترى قبض العبدين فمات أحدهما عنده و جاء بالآخر يرده بالعيب فاختلافا في قيمة الميت كان القول قول البائع مع يمينه لان المشترى هنا قبض جميع المعقود عليه ثم وقع الاختلاف بينهما في مقدار مارده بالعيب فالمشترى يدعى الزيادة فيه و البائع ينكره فكان القول قول المنكر مع يمينه يوضح الفرق نحن نعلم أن الثمن كله لم يتقرر على المشترى و انما الاختلاف بينهما في مقدار ما تقرر من الثمن على المشترى فالبائع يدعى في ذلك زيادة و المشترى منكر ردهما اتفقا ان جميع الثمن متقرر على المشترى بالقبض ثم الاختلاف بينهما في مقدار ما سقط عنه بالرد فالمشترى يدعى زيادة في ذلك و البائع منكر فكان القول .

قوله مع يمينه و يقسم الثمن على قيمة الذي يريد رده معيب و على قيمة الميت كما أقر به البائع لان الانقسام على قيمة المبيع كما دخل في العقد و قد دخل في العقد معيب و لو أقاما جميعا البينة على قيمة الميت أخذت بينة البائع أيضا لانها مثبتة الزيادة في المشهود به و هو قيمة الميت و المثبت للزيادة من البينتين يترجح .

قال ( و إذا اختلف البائع و المشترى في الثمن و السلعة قائمة في يد البائع أو المشترى فانهما يتحالفان و يتردان ) استحسانا و في القياس القول قول المشترى لانهما التفقا على أصل البيع و ادعى البائع زيادة في حقه و هو الثمن و المشترى منكر لذلك فالقول قوله معي يمينه لقوله صلى الله عليه و سلم و اليمين على من أنكر و لكن تركنا القياس بالسنة و المروي في الباب حديثان أحدهما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ( قال ) إذا اختلفا المتبايعان و السلعة قائمة بعينها فالقول ما يقوله البائع و يترادان ( و الثاني ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اختلف المتبايعان تحالفا و ترادا فالحديث صحيح مشهور فيترك كل قياس بمقابلته و كان أبو حازم القاضي يقول ان كانت السلعة في يد البائع فالتحالف بطريق القياس لان كل واحد منهما يدعى حقا لنفسه على صاحبه فان البائع يدعى زيادة الثمن و المشترى يدعى وجوب تسليم السلعة اليه عند أداء ما أقر به من الثمن فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه قياسا و ان كانت في يد المشترى فالتحالف بخلاف القياس لان المشترى لا يدعى لنفسه على البائع شيئا فان المبيع مسلم اليه باتفاقهما و كان أبو يوسف يقول أولا يبدأ بيمين البائع و هو قول زفر واحدى الروايتين عن أبى حنيفة لان الشرع جعل القول قول البائع و هو يقتضى الاكتفاء بيمينه و ان كان لا يكتفى بيمينه فلا أقل من أن يبدأ بيمينه و لان المقصود من الاستحلاف النكول و بنكوله تنقطع المنازعة بنفسه و بنكول المشترى لا تنقطع المنازعه و لكن يجبر على اداء ما ادعى من الثمن و اليمين تقطع المنازعة فيبداء بيمين من يكون نكوله أقرب إلى قطع المنازعة ثم رجع فقال يبدأ بيمين المشترى و هو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبى حنيفة لانه أظهرهما إنكارا و اليمين على المنكر و لان أول التسليمين على المشترى و هو تسليم الثمن فأول اليمينين عليه و لهذا قلنا في بيع المقابضة القاضي يبدأ بيمين أيهما شاء لانه لا يجب على أحدهما التسليم قبل صاحبه و أيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه لان نكوله بدل أو هو قائم مقام الاقرار و ان حلفا جميعا معا ذكر في كتاب الدعوي ان قي القياس يكون البيع بينهما بألف درهم لان الزيادة التي ادعاها البائع انتفت بيمين المشترى و قد تصادقا على صحة البيع بينهما فيقضي بالبيع بما وقع عليه الاتفاق من الثمن و لكنا تركنا القياس و قلنا يفسخ البيع بينهما بالسنة و هو قوله صلى الله عليه و سلم و يترادان و المراد رد العقد لا رد المقبوض لان ما يكون على ميزان التفاعل يقتضى وجوده من الجانبين واحد البدلين مقبوض و قد بينا في السلم انه انما يفسخ العقد إذا طلب ذلك أحدهما و أيهما أقام البينة أوجب قبول بينته أما البائع فلانه مدعي حقيقة و قد أثبت الزيادة بالبينة و أما المشترى فلانه مدعي صورة لانه يدعى العقد بألف درهم و الدعوى صورة تكفى لقبول البينة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة و أقام البينة و ان أقاما جميعا البينة فالبينة بينة البائع لما فيها من إثبات الزيادة .

قال ( و ان كانت السلعة قد هلكت في يد المشترى ثم اختلفا في الثمن ) فعلى قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى القول قول المشترى مع يمينه و عند محمد و الشافعي رحمهما الله تعالى يتحالفان و يترادان العقد لظاهر قوله صلى الله عليه و سلم إذا اختلفا المتبايعان و ترادا و لا يمنعا من الاستدلال لظاهر هذا الحديث الآخر من ظاهر قوله و السلعة قائمة بعينها لان ذلك مذكور على سبيل التثنية أى تحالفا و ان كانت السلعة قائمة لان عند ذلك يتأتى تميز الصادق من الكاذب بتحكيم قيمة السلعة في الحال و لا يتأتى ذلك بعد هلاك السلعة فإذا كان تحري التحالف مع إمكان تميز الصادق من الكاذب فعند عدم الامكان أولى و لان التحالف عند قيام السلعة انما يصار اليه لان كل واحد منهما يدعى عقدا ينكره صاحبه فالبيع بألف البيع بالفين ألا ترى أن شاهدي البيع إذا اختلفا في مقدار الثمن لا تقبل الشهادة و الدليل عليه أنه لو انفرد كل واحد منهما بإقامة البينة وجب قبول بينته فعرفنا أن كل واحد منهما يدعى عقدا ينكره صاحبه فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه و هذا المعنى عند هلاك السلعة متحقق فصار كما لو ادعى أحدهما البيع و الآخر الهبة أو كان البيع مقابضة و هلك أحد البدلين ثم اختلفا أو قبل المبيع قبل القبض ثم اختلفا في الثمن فانهما يتحالفان ثم إذا حلفا فقد انتفى كل واحد من الثمنين بيمين المنكر منهما فيبقى البيع بلا ثمن و البيع بغير ثمن يكون فاسدا و المقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه ورد قيمته بعد هلاكه و أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى استدلا بقوله صلى الله عليه و سلم البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر و البائع هو المدعى و المشترى منكر فكان القول قوله مع اليمين فاما المشترى لا يدعي لنفسه شيئا على البائع لان المبيع مملوك له مسلم اليه باتفاقهما و هذا هو القياس حال قيام السلعة أيضا و لكنا تركناه بالنص و هو قوله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف المتبايعان و السلعة قائمة بعينها تحالفا و ترادا و قوله و السلعة قائمة مذكور على وجه الشرط لاعلى وجه البينة لان قوله إذا اختلفا المتبايعان شرط و قوله و السلعة قائمة بعينها معطوف على الشرط فكان شرطا لان موجب الاشتراط و المخصوص من القياس بالسنة لا يلحق به الا ما كان في معناه و حال هلاك السلعة ليس في معنى حال قيام السلعة لان عند قيام السلعة يندفع الضرر عن كل واحد منهما بالتحالف فانه ينفسخ العقد فيعود إلى كل واحد منهما رأس ماله بعينه و بعد هلاك السلعة لا يحصل ذلك فالعقد بعد هلاك السلعة لا يحتمل الفسخ الا ترى انه لا ينفسخ بالاقالة و الرد بالعيب فكذلك بالتحالف و هذا لان الفسخ لايراد الا على ما ورد عليه العقد و المعقود عليه فات لا إلى بدل فان القيمة قبل الفسخ لا تكون واجبة على المشترى و الفسخ على محله لا يتأتى بخلاف بيع المقابضة فان أحد العوضين هناك قائم و هو معقود عليه و لهذا جاز الفسخ بالاقالة و الرد بالعيب فكذلك بالتحالف و كذلك إذا قبل المبيع قبل القبض فالقيمة هناك واجبة على القاتل و هي قائمة مقام العين في إمكان فسخ العقد عليها لان القيمة الواجبة قبل القبض لما ورد عليها القبض المستحق بالعقد كانت في حكم المعقود عليه و لا معنى لقوله ان كل واحد منهما يدعى عقدا آخر فان العقد لا يختلف باختلاف الثمن ألا تر ان الوكيل بالبيع بألف يبيع بالفين و ان البيع بألف قد يصير بالفين بالزيادة في الثمن و البيع بالفين يصير بألف عند خط بعض الثمن و اختلاف الشاهدين في مقدار الثمن انما يمنع قبول الشاهدة لا لاختلاف العقد بل لان المدعي يكذب أحدهما و قبوله بينة المشترى عند الانفراد لانه مدعي صورة لا معنى و ذلك يكفى لقبول بينته و لكن لا يتوجه به اليمين على خصمه كالمودعى يدعى رد الوديعة فلا يتوجه اليمين على خصمه و ان كانت بينته تقبل عليه و الدليل عليه ان المشترى لو كان جارية حل للمشتري وطؤها و لو كان الاختلاف في الثمن موجبا اختلاف العقد لما حل له وطؤها كما لو ادعي أحدهما البيع و الآخر الهبة و لهذا تبطل دعوى الفساد و هو قوله انهما إذا حلفا يبقى العقد بلا ثمن لانه لو كان هكذا لما حل له وطؤها و لان القاضي انما يفسخ البيع عند طلب أحدهما و ما لم يفسخ حل للمشتري وطؤها و لو فسد البيع بالتحالف لما حل له وطؤها و لما تأخر حكم الفسخ إلى طلب أحدهما و الحديث المطلق فيه ما يدل على قيام السلعة و هو لفظ التراد لانه ان كان المراد رد المأخوذ حسا و حقيقة فذلك يتأتى عند قيام السلعة و ان كان المراد العقد فقد بينا أن الفسخ انما يتأتى عند قيام السلعة مع ان المطلق و المقيد في حادثة واحدة في حكم واحد إذا ورد فالمطلق محمول على المقيد .

قال ( و ان كان البائع قد مات و اختلفت ورثة مع المشترى في الثمن فالقول قوله ورثة البائع ) ان كان المبيع في أيديهم و يجرى التحالف بالاتفاق استحسانا لانهم قائمون مقام البائع حتى يطالبون بالثمن و يطالبون بتسليم المبيع و ذلك بحكم العقد فإذا ثبت في حقهم عرفنا أنهم صاروا كالبائع و ان كان المشترى قد قبض المبيع فالقول قوله مع يمينه في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد يتحالفان و يتردان و كذلك ان مات المشترى و بقى البائع فان كانت السلعة لم تقبض جرى التحالف استحسانا لان ورثة المشترى قاموا مقامه في وثوق العقد فانه يثبت لهم حق المطالبة بتسليم المبيع و ان كانت السلعة مقبوضة فعند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله القول قول ورثة المشترى و عند محمد يتحالفان و يترادان و كذلك إذا مأتا جميعا ثم وقع الاختلاف بين الورثة في الثمن فان كانت السلعة مقبوضة فعند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله لا يتحالفان و عند محمد يتحالفان و ان لم تكن مقبوضة يتحالفان بالاجماع و هذا بناء على الفصل الاول فان الوارث يخلف الميت كما أن القيمة تخلف العين فكما أثبت محمد رحمه الله حكم التحالف و الفسخ عند هلاك السلعة باعتبار مايخلفها و هي القيمة فكذلك أثبت حكم التحالف عند موت العاقد باعتبار من يخلفه و هو الوارث إذا كانت السلعة قائمة و أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله فرقا في الاصل بين هلاك السلعة قبل القبض إلى مايخلفها و هو القيمة بان قتل قبل القبض ثم اختلفا في الثمن و بين هلاكها بعد القبض في حكم التحالف فكذلك في موت العاقد فرقا بين ما قبل القبض و بين ما بعده لان هذا حكم ثبت بخلاف القياس بالنص و صاحب الشرع اعتبر اختلاف المتبايعين و قيام السلعة فقبل القبض وارث البائع في معنى البائع حكما لانه مطالب بتسليم السلعة فيمكن إثبات حكم التحالف فيه بالنص فاما بعد القبض وارث البائع ليس ببائع حقيقة و لا حكما فلم يكن هذا في معنى المنصوص عليه فيؤخذ فيه بالقياس و كذلك وارث المشترى على هذا و لا يقال الوارث يقوم مقام المورث في الاقالة و الرد بالعيب فكذلك في الفسخ بالتحالف لان صحة ذلك منه باعتبار الخلافة في الملك لافي العقد ألا ترى ان الموكل يملك الاقالة و الرد بالعيب باعتبار الملك و ان لم يكن هو عاقدا حقيقة و لا حكما .

قال ( و ان كانت السلعة في يد المشترى و قد ازدادت خيرا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشترى ) في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد رحمهما الله تعالى يتحالفا فيفسخ العقد على العين لان الزيادة المتصلة لا عبرة بها في عقود المعاوضات عند محمد و لهذا قال لا يمنع بنصف الصداق في الطلاق و عند أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى الزيادة المتصلة تمنع الفسخ كما تمنع بنصف الصداق عندهما و إذا تعذر الفسخ امتنع التحالف لانه لا يفسخ العقد الا فيما ورد عليه العقد و الزيادة الحادثة بعد القبض لم يرد عليها العقد و لا القبض المستحق بالعقد فلا يمكن فسخ العقد فيها فيمتنع الفسخ في الاصل لاجلها كالموهوبة إذا زات في بديها خير لا يملك الواهب الرجوع فيها بعد ذلك لهذا المعنى انه تعذر فسخ العقد عليه بهلاكه العبد في الزيادة فيتعذر في الاصل لان الزيادة لا تنفصل عن الاصل و عند محمد تعذر الفسخ في جميع المعقود عليه بهلاكه لا يمنع التحالف ففى البعض أولي و قد ذكر في المأذون أنهما لو تبايعا عند الجارية و قبض الجارية و ازدادت في بدنها ثم هلك العبد قبل القبض أو وجد به المشترى عيبا فرده فانه يسترد الجارية بزيادتها فهو دليل محمد في ان الزيادة المتصلة لا تمنع الفسخ عن العين و قيل هو قول محمد خاصة و بعد التسليم الفرق بينهما ان هناك سبب الفسخ قد تقرر و هو هلاك العين قبل القبض أو رده بالعيب و بتقرر السبب يثبت الحكم ضرورة في محله و هو أصل الجارية و من ضرورة ثبوت حكم الفسخ فيها ثبوته في الزيادة لان الزيادة المتصلة بيع محض و ثبوت الحكم في البيع بثبوته في الاصل وهنا سبب الفسخ التحالف و لم يتقرر لما بينا أن هذا ليس في معنى المنصوص من كل وجه فيمتنع التحالف بطريق القياس فيه و من ضرورته أن يجعل القول قول المشترى مع يمينه .

قال ( و ان كانت الزيادة المتصلة متولدة في الاصل كالضبغ في الثوب و السمن في السويق ) فكذلك الجواب في حكم التحالف إنه على الاختلاف الا أن عند محمد يفسخ العقد على القيمة هنا أو المثل لان هذه الزيادة ليست من عين المعقود عليه فلا يثبت فيها حكم العقد .

قال ( و ان كانت الزيادة منفصلة فإن كانت متولدة من العين كالجارية إذا ولدت أو جنى عليها فأخذ المشترى أرشها فحكم التحالف على الاختلاف الذي قلنا ) إلا ان عند محمد يفسخ العقد على القيمة لان الزيادة المنفصلة المتولدة من العين تمنع الفسخ بالرد في العيب عنده فكذلك بالتحالف فتكون الجارية كالهالكة و عند الشافعي رضى الله عنه الزيادة المنفصلة لا تمنع الرد بالعيب فلا تمنع فسخ العقد على العين بالتحالف و لكنها ترد و يسلم الولد للمشتري و ان كانت الزيادة المنفصلة متولدة كالكسب و العلة فانها لا تمنع التحالف و فسخ العقد على العين بالاتفاق كما لا يمنع الفسخ بالاقالة و الرد بالعيب و ان انتقصت السلعة عند المشترى بعيب دخلها فالقول قول المشترى أيضا لا أن يرضي البائع أن يأخذها ناقصة في قول أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله تعالى لان حدوث العيب في يد المشترى يمنع الرد بالعيب و الاقالة الا أن يرضى به البائع فكذلك البيع انفسخ بالتحالف و عند محمد يتحالفان ثم يفسخ العقد على الغير ان رضي به البائع و ان أبى فعلى المشترى رد القيمة كما لو كانت هالكة .

قال ( و ان اختلفا في الثمن و قد خرجت السلعة من ملك المشترى فهو على الخلاف ) الذي بينا فيما إذا هلكت السلعة و كذلك ان كانت قد رجعت اليه لوجه الذي خرجت به من يده لان هذا ملك حادث فاختلاف أسباب الملك كاختلاف الاعيان فكما لا يجرى التحالف باعتبار رجوع عين آخر اليه فكذلك باعتبار رجوع هذه العين بسبب مستقل .

قال ( و ان كان البائع باعها من رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المشترى ) الذي باع نصيبه لزوال ملكه


/ 30