روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الاول - في شرطه وأسبابه)

(يجب الحج على المستطيع) بما سيأتي (من الرجال والنساء والخناثي(1) على الفور) بإجماع الفرقة المحقة(2) وتأخيره كبيرة موبقة(3)، والمراد بالفورية ووجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة مع الامكان، وإلا ففيما يليه، وهكذا، ولو توقف على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها على وجه يدركه كذلك(4) ولو تعددت الرفقة(5) في العام الواحد وجب السير مع أولاها(6) فإن أخر عنها وأدركه مع التالية(7)، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره

(1) وزن دراهم: جمع خنثى.
(2) اى الشيعة الامامية الانثى عشرية: أتباع مذهب اهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
(3) اي مهلكة، من أوبقه إلى أهلكه.
(4) اي في اول عام الاستطاعة مع الامكان، والاففيما يليه.
(5) الرفقة بتثليث الراء والرفاقة بضم الراء: جماعة المرافقين.
والجمع: رفاق ورفق ورفق وأرفاق.
(6) اي أولى الرفاق. تسرعا في اداء الواجب لئلا يفوت.
(7) اي الرفقة الثانية والثالثة هكذا، والا اي ان لم يسر معها جمع.

[162]

(مرة(1)) واحدة (بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه) من العهد واليمين، (والاستئجار، والافساد) فيتعدد بحسب وجود السبب.
(ويستحب تكراره) لمن أداه واجبا، (ولفاقد الشرائط) متكلفا، (ولا يجزئ) ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الاسلام بعد حصولها(2) (كالفقير) يحج ثم يستطيع، (والعبد) يحج (بإذن مولاه) ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا.
(وشرط وجوبه البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة) بما يناسبه قوة، ضعفا، لا شرفا، ضعة فيما(3) تفتقر إلى قطع المسافة وإن سهل المشي وكان معتادا له أو للسؤال(4)، ويستثنى له من جملة ماله داره، وثيابه، وخادمه ودابته، وكتب علمه اللائقة بحاله(5)، كما و كيفا عينا وقيمة(6)، (والتمكن من المسير) بالصحة، وتخلية الطريق، وسعة الوقت(7).
(وشرط صحته الاسلام) فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، (و شرط مباشرته مع الاسلام) وما في حكمه(8) (التمييز) فيباشر أفعاله

(1) بمنزلة المفعول المطلق لقوله: " يجب الحج ".
(2) اي حصول الشرائط. فيجب الحج ثانيا بالاستطاعة.
(3) الجار قيد للزاد والراحلة.
(4) اي وان كان معتادا للسؤال والاستجداء. فلا يجب عليه ذلك.
(5) الظاهر كونه قيدا لجميع المذكورات.
(6) يعني اذا لم تكن عين المذكورات موجودة لديه، لكنه كان بحاجة اليها وكان يملك قيمتها. فلا يجب عليه الحج، بل يشتري بهاحوائجه.
(7) بمقدار يمكنه اداء المناسك فيه.
(8) كالطفل والمجنون يحجان مع وليهما.

[163]

المميز بإذن الولي(1)، (ويحرم الولي عن غير المميز(2) إن أراد الحج به (ندبا) طفلا كان، أو مجنونا، محرما كان الولي، أم محلا، لانه يجعلهما محرمين بفعله، لا نائبا عنهما فيقول: اللهم إني أحرمت بهذا إلى آخر النية، ويكون المولى عليه حاضرا مواجها له، ويأمره بالتلبية إن أحسنها، وإلا لبى عنه، ويلبسه ثوبي الاحرام، ويجنبه تروكه، وإذا طاف به أوقع به صورة الوضوء(3)، وحمله(4) ولو على المشى، أو ساق به، أو قاد به، أو إستناب فيه(5)، ويصلي عنه ركعتيه إن نقص سنه عن ست(6)، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن، وكذا القول في سائر الافعال، فإذا فعل به ذلك فله أجر حجة(7) (وشرط صحته من العبد إذن المولى) وإن تشبث بالحرية كالمدبر والمبعض فلو فعله بدون إذنه لغا(8)، ولو أذن له فله.

(1) يعني أن الطفل المميز يحج بنفسه، لكن باذن الولي، فليس البلوغ شرطا في صحة الحج، بل في وجوبه.
(2) يعني يلبي الولي، وعقد النية بدلا عن الطعل غير المميز أما ثوبا الاحرام فيلبسهما الطفل.
(3) لان حقيقه الوضوء هو أن ينوي شخص المتوضى بنفسه، وهنا غير ممكن، لانه طفل غااير مميز.
(4) اي يدعوه إلى الطواف مشيا، او يسوقه بان يمشي خلف، أو يقوده بأن يجله خلفه.
(5) بنفسه، أو بآخر.
(6) وإلا أمر بالصلاة لقدرته بعد الست على الصلاة كاملة.
(7) في نسخة (حجه) بالضمير، والاولى ما اثبتناه.
(8) هذا في غير المبعض. أما المبعض اذا هاياه مواله فاوقع الحج في نوبته فحجه صحيح من غير حاجة إلى الاذن من المولى.

[164]

الرجوع قبل التلبس، لا بعده(1).
(وشرطه صحة الندب من المرأة إذن الزوج)، أما الواجب فلا، ويظهر من إطلاقه(2)، أن الولد لا يتوقف حجه مندوبا على إذن الاب أو الابوين وهو قول الشيخ رحمة الله ومال إليه المصنف في الدروس وهو حسن إن لم يستلزم السفر المشتمل على الخطر وإلا فاشتراط إذنهما أحسن(3) (ولو أعتق العبد) المتلبس(4) بالحج بإذن المولى، (أو بلغ الصبى، أو أفاق المجنون) بعد تلبسهما به صحيحا(5) (قبل أحد الموقفين صح وأجزأ عن حجة الاسلام) على المشهور(6) ويجددان نية الوجوب بعد ذلك أما العبد المكلف فبتلبسه به ينوى الوجوب بباقي أفعاله(7)، فالاجزاء فيه أو ضح.

(1) لوجوبه بالشروع فيه صحيحا. فليس للمولى منعه عن الاتمام.
(2) اي اطلاق كلام المصنف رحمه الله، حيث ل يشترط في صحة الحج سوى الاسلام، والتمميز واذن المولى والزوج هذا فحسب. فيظهر منه عدم اشتراط اذن الوالد.
(3) نظرا إلى تأذي الوالدين بمثل هذه السفرة الخطرة، وإذاؤهما حرام.
(4) في نسخة (بعد التلبس).
(5) أما الصبي فصحته باعتبار اذن وليه. وأما المجنون فبأن يحرم، ثم يجن ثم يفيق بل المواقفين، كذا عن الشارح رحمه الله.
(6) وتردد بعضهم في الحكم على اطلاقه حيث إن النص وارد في خصوص العبد راجع الوسائل 17 من ابواب وجوب الحج وشرائطه، وإنما الحقوا به الصبي والمجنون تنقيحا للمناط.
(7) لاكتمال شرائط الوجوب حينئذ.

[165]

ويشترط استطاعتهم له سابقا ولا حقا، لان الكمال الحاصل أحد الشرئط فالاجزاء من جهته(1). ويشكل ذلك في العبد إن أحلنا ملكه(2) وربما قيل: بعدم اشتراطها فيه للسابق(3)، أما اللاحق فيعتبر قطعا، (ويكفي البذل) للزاد والراحلة (في تحقق الوجوب) على المبذول له.
(ولا يشترط صيغة خاصة) للبذل من هبة، وغيرها من الامور اللازمة(4)، بل يكفي مجرده بأي صيغة اتفقت، سواء وثق(5) بالباذل أم لا، لاطلاق النص(6)، ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع،(7) بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق، لاالمشروط كما لو ذهب المال قبل الاكمال، أو منع من السير ونحوه(8) من الامور الجائزة(9) المسقطة

(1) فيشترط الاكمال من جهة الاستطاعة الماليه وغيرها ايضا.
(2) لانه قبل الاعتاق لم يكن يملك شيئا فكيف يمكن فرض استطاعته لمجموع هذه الحجة التي فقل بعض مناسكها قبل الانعتاق.
(3) يعني أن العبد المعتق اثناء الحج لا تشترط الاستطاعة بالنسبة إلى ما سبق من أفعاله زمن الرقية وأما بالنسبة إلى ما بعد الاعتاق فتشترط قطعا.
(4) كالهبة اللازمة، أو الصلح المشترط في عقد لازم مثلا.
(5) بأنه لا يرجع في بذله، أم لا يثق به في ذلك.
(6) الوسائل 4 و 7 / 10 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(7) اشارة إلى اشكال المسألة وهو: كيف يترتب على جائز (البذل)؟ وجوابه: أن الواجب إن كان مطلقا امتنع ترتبه على جائز، وأما اذا كان واجبا مشروطا ببقاء شرطه وهو البذل فلا امتناع لهذا التعليق والترتب، نظير ما لو ذهب مال المستطيع قبل اكمال مناسكه فيكشف عن عدم استطاعته.
(8) كالمرض المانع من السير.
(9) اي الممكنة الوقوع.

[166]

للوجوب الثابت إجماعا، واشترط في الدروس التمليك، أو الوثوق به، وآخرون التمليك، أو وجوب بذله بنذر وشبهه، والاطلاق يدفعه(1). نعم يشترط بذل عين الزاد و الراحلة. فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين(2)، ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات(3) الوجوب بالبذل.
نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك(4)، وكذا لو وهب مالا مطلقا(5)، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول، إن كان عين الزاد والراحلة،(6) خلافا للدروس(7)، ولا يجب لو كان ما لا غيرهما، لان قبول الهبة اكتساب وهو غير واجب له(8)، وبذلك(9) يظهر الفرق بين البذل

(1) اي اطلاق النصوص المتقدمة في تعليقة رقم - 6 - ص 165.
(2) لان تقبل البذل ليس واجبا الا فيما ثبت بالنص وهو مورد بذل عين الزاد والراحلة، وحيث إنه على خلاف الاصل فيقتصر عليه، وأما فيما سوى ذلك فالاصل هو عدم وجوب التقبل.
(3) في نسخة: (والمستثنيات) بإسقاط لفظة (عدم)، لكنه مراد. يعني أن صوره البذل اعم من صورة الاستطاعة، حيث إنه لا يشترط في البذل عدم الدين، ولا المستثنيات، بخلاف الاستطاعة التي كان ذلك شرطا فيها.
(4) اي عن الديون والمستثنيات.
(5) اي من غير عنوان البذل المتداول في الحج.
(6) يعني إن كان الموهوب بشرط الحج عن الزاد والراحلة.
(7) حيث إن لم يوجب قبول هذه الهبة.
(8) وهو اي الاكتساب غير واجب له اي للحج.
(9) اي بوجوب القبول في البذل، وعدم وجوبه في الهبة.

[167]

والهبة، فإنه إباحة يكفي فيها الايقاع. ولا فرق بين بذل الواجب(1) ليحج بنفسه، أو ليصحبه فيه فينفق عليه، (فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض(2)، لتحقق شرط الوجوب(3).
(ويشترط) مع ذلك كله(4) (وجود ما يمون به(5) عياله الواجبي النفقة، إلى حين رجوعه) والمراد بها هنا(6) ما يعم الكسوة ونحوها، حيث يحتاجون إليها، ويعتبر فيها القصد بحسب حالهم، (وفي) وجوب (استنابة الممنوع) من مباشرته بنفسه (بكبر، أو مرض، أو عدو قولان والمروي) صحيحا(7) (عن علي عليه السلام ذلك)، حيث أمر شيخا لم يحج، ولم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه، وغيره من الاخبار والقول الآخر عدم الوجوب، لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة، وهو ممنوع(9)، وموضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، وإلا وجبت قولا واحدا. وهل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البراء

(1) اي بذل الزاد الواجب قبوله.
(2) اي حجة الاسلام.
(3) وهو التمكن من الحج من غير تسكع وذلك حاصل بالبذل.
(4) في صورتي الاستطاعة والبذل كلتيهما.
(5) اي ما يقوم به كفاية معاشهم. يقال: (ما ن يمون) اي تمحل المؤنة.
(6)اي في باب الجج.
(7) الوسائل 1 و 6 / 24 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(8) راجع الوسائل نفس الباب المتقدم.
(9) لان الاستطاعة في خصوص هذا اعم من المباشرة والاستنابة، وهو قادر عليها.

[168]

أم يجب مطلقا وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريا، ظاهر الدروس الثاني، وفي الاول قوة(1). فيجب الفورية كالاصل حيث يجب(2)، ثم إن استمر العذر أجزأ.
(ولو زال العذر)، وأمكنه الحج بنفسه (حج ثانيا) وإن كان قديئس منه، لتحقق الاستطاعة حينئذ، وما وقع نيابة إنما وجب للنص(3) وإلا لم يجب لو قوعه قبل شرط الوجوب(4)، (ولا يشترط) في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم (الرجوع إلى كفاية) من صناعة، أو حرفة(5) أن بضاعة، أو ضيعة، ونحوها(6) (على الاقوى)، عملا بعموم النص(7) وقيل: يشترط وهو المشهور بين المتقدمين لرواية أبى الربيع الشامي(8) وهي لا تدل على مطلوبهم، وإنما تدل على اعتبار المؤنة ذاهبا، وعائذا، ومؤنة عياله كذلك، ولا شبهة فيه.
(وكذا) لا يشترط (في المرأة) مصاحبة (المحرم) وهو هنا(9)

(1) لاختصاص النصوص المتقدمة بصورة اليأس.
(2) اي كما أن اصل الحج اذا كان واجبا كان فوريا، فكذلك الا ستنابة فيه.
(3) المتقدم من الوسائل باب(24) ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) وهو الاستطاعة من جميع الجهات.
(5) الصناعة: مزاولة فن يحتاج إلى عمل جار حي كالنجارة والخياطة والحرفة: أعم فتشمل البقالة والعطارة حيث لا تحتاجان إلى عل جار حي والبضاعة: رأس المال عينا، او سلعة والضيعة: المرزعة ونحوها.
(6) من عقارات يستفيد من اجاراتها.
(7) الوسائل 1 و 2 / 9 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(8) في الوسائل 1 / 9 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(9) اي في باب الحج بخلاف باب النكاح، فالمحرم في باب النكاح من يحرم نكاحه مؤيدا. أما هنا فالمراد ذلك باضافة الزوج.

[169]

الزوج، او من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة وإن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي(1).
(ويكفى ظن السلامة)، بل عدم الخوف على البضع، أو العرض(2) بتركه(3)، وإن لم يحصل الظن بها، عملا بظاهر النص(4)، وفاقا للمصنف في الدروس، ومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها(5)، ولا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا، ولا بأجرة، وله طلبها فتكون جزء‌ا من استطاعتها(6)، ولو ادعى الزوج الخوف عليها، أو عدم أمانتها(7) وأنكرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، ومع فقدهما(8)

(1) المستحل للمحارم. فلا محرمية له في المذكورين.
(2) البضع اخص من العرض. فإن البضع هو الفرج، أو النكاح، أو الجماع، أما العرض فكل أمر يتحفظ عليه بغية التحفظ على كرامة الانسان وشرفه.
(3) اي بترك المحرم.
(4) الذي اعتبر فيه كون المرأة مأمونة، أو مع قوم ثقات.
راجع الوسائل الباب 58 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) اي أن يسافر المحرم معها. فسره معهما شرط وجوب الحج عليها، وأما المحرم فلا يجب عليه القبول.
(6) اي المبلغ الذي يريده المحرم ليسافر معها يكون جزء‌ا من استطاعة المرأة، فلو لم تتمكن من ذلك لم يجب عليها الحج.
(7) بأن لا تتحفظ على نفسها في الطريق.
(8) اي مع فقد شاهد الحال والبينة، يقدم قولها، لاصالة السلامة، وعدم الخطر، واصالة عدم الخوف.

[170]

يقدم قولها، وفي اليمين نظر، من أنها لو اعترفت نفعه(1)، وقرب في الدروس عدمه، وله حينئذ منعها باطنا(2) لانه محق عند نفسه، والحكم مبني على الظاهر.
(والمستطيع يجزيه الحج متسكعا) أي متكلفا له بغير زاد، ولا راحلة لو جود شرط الوجوب وهو الاستطاعة، بخلاف ما لو تكلفه غير المستطيع (والحج مشيا أفضل) منه ركوبا، (إلا مع الضعف عن العبادة، فالركوب أفضل، فقد حج الحسن عليه السلام ما شيا مرارا، قيل: إنها خمس وعشرون(3) حجة)، وقيل: عشرون رواه الشيخ في التهذيب(4)، ولم يذكر في الدروس غيره(5)، (والمحامل تساق بين يديه) وهو أعلم بسنة جده عليه الصلاة والسلام من غيره، ولانه أكثر مشقة، وأفضل

(1) هذا وجه ثبوت اليمين عليها حيث إنها منكرة بدليل أنها لو اعترفت بقول الزوج نفعه هذا الاعتراف وهذا شأن المنكر في باب القضاء. " واليمين على من أنكر ".
ووجه عدم اليمين: أن ذلك الوجه مخصوص بباب القضاء المالي وهنا تكون الدعوى راجعة إلى العبادات، كما لو ادعى أحد على غيره حق رد السلام فليس على منكره اليمين.
(2) يني أن حكمنا بتقديم قولها هو حكم ظاهري لا يغير الواقع عما هو عليه، فلو كان الزوج يعلم بواقع الامر فله منعها باي صورة استطاع.
(3) مستدرك الوسائل 5 / 12 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) ج 5 ص 11 ط نجف. وفي الوسائل 3 / 32 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) اي غير القول الاخير.

[171]

الاعمال احمزها(1) وقيل الركوب أفضل مطلقا(2)، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فقد حج راكبا(3)، قلنا فقد طاف راكبا(4)، ولا يقولون بأفضليته كذلك فبقي أن فعله صلى الله عليه وآله وقع لبيان الجواز، لا الافضلية. والاقوى التفصيل الجامع بين الادلة بالضعف عن العبادة، من الدعاء، والقراء‌ة، ووصفها من الحشوع، وعدمه(5) وألحق بعضهم بالضعف كون الحامل له على المشي توفير المال(6)، لان دفع رذيلة الشح(7) عن النفس من أفضل الطاعات، وهوحسن، ولا فرق بين حجة الاسلام وغيرها.
(ومن مات بعد الاحرام، ودخول الحرم أجزأ(9))، عن الحج، سواء مات في الحل، أم الحرم، محرما، أم محلا كما لو مات بين الاحرامين

(1) اشارة إلى حديث نبوي مرسل. في مجمع البحرين عن (ابن عباس) " افضل الاعمال أحمزها " وقريب منه في النهاية (لابن الاثير). وفسروه بالاشد والاتقن والامتن.
(2) حتى في صورة عدم الضعف عن العبادة، عدم البخل من صرف المال(3) الوسائل 1 و 4 / 33 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) الوسائل 1 و 2 / 81 من ابواب الطواف.
(5) يعني مع عدم شئ من ذلك فالمشي أفضل. والدليل على هذا الجمع صحيحة سيف التمار عن الصادق عليه السلام قال: " تركبون احب الي، فإن ذلك اقوى على الدعاء والعبادة " الوسائل 5 / 33 ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(6) يعني ازدياده وتكثره. وهذا ناش عن بخل وهو مبغوض.
(7) اي البخل الشديد، أو هو مع الحرص.
(8) يعني وهذا الالحاق حسن، نظرا إلى العنوان الثانوي المحمل على ذلك(9) في نسخة: أجزأه.

[172]

في إحرام الحج، أم العمرة(1)، ولا يكفي مجرد الاحرام(2) على الاقوى وحيث أجزأ لا يجب الاستنابة في إكماله، وقبله(3)، وتجب من الميقات(4) إن كان مستقرا، وإلا سقط، سواء تلبس، أم لا، (ولو مات قبل ذلك وكان) الحج (قد استقر في ذمته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضى عليه بعده مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج فلم يفعل (قضي عنه) الحج (من بلده في ظاهر الرواية).
الاولى أن يراد بها الجنس، لان ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي أظهرها دلالة رواية أحد بن أبي نصر عن محمد بن عبدالله قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال عليه السلام لا: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة(5) وإنما جعله ظاهر الرواية لامكان أن يراد لماله ما عينه أجرة للحج بالوصية، فإنه يتعين الوفاء به مع خروج مازاد عن أجرته من الميقات، من الثلث(6) إجماعا(7)،

(1) بشرط دخوله المحرم.
(2) من غير دخوله الحرم وذلك للنصوص الواردة في الوسائل الباب 26 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(3) اي قبل دخول الحرم. تجب الاستنابة عنه.
(4) بأن كان ثاني عام استطاعته، وإلا سقط الحج رأسا، لكشفه عن عدم الوجوب أصلا.
(5) الكافي ج 4 ص 308 الوسائل 3 / 2 ابواب النيابة في الحج.
(6) اي أن القدر الزائد عن اجرة الحج الميقاتي يخرج من الثلث.
(7) قيد لقوله: يتعين الوفاء.. الخ.

[173]

وإنما الخلاف فيما لو أطلق الوصية(1)، أو علم أن عليه حجة الاسلام ولم يوص بها. والاقوى القضاء عنه من الميقات خاصة، لاصالة البراء‌ة من الزائد، ولان الواجب الحج عنه، والطريق لا دخل لها في حقيقته، ووجوب سلوكها من باب المقدمة، وتوقفه على مؤنة فيجب قضاؤها عنه، يندفع بأن مقدمة الواجب إذا لم تكن مقصودة بالذات لا تجب وهو هنا كذلك، ومن ثم لو سافر إلى الحج لا بنيته، أو بنية غيره، ثم بدا له(3) بعد الوصول إلى الميقات الحج أجزأ، وكذا لو سافر ذاهلا، أو مجنونا ثم كمل قبل الاحرام، أو آجر نفسه في الطريق لغيره(4)، أو حج متسكعا بدون الغرامة(5)، أو في نفقة غيره، أو غير ذلك(6) من الصوارف عن جعل الطريق مقدمة للواجب، وكثير من الاخبار ورد مطلقا(7) في وجوب

(1) يعني أوصى بالحج ولم يقيده ببلد ولا عين مالا مقدرا.
(2) هذا اعتراض. وحاصله: أن المنوب عنه لو كان يحج بنفسه لكان عليه سلوك الطريق. ولو من باب المقدمة. وكانت هذه تعد مؤنة من مؤنات الحج عله. فليكن في النائب ايضا كذلك.
(3) يعني لم كين عازما على الحج ولكن عند مروره على الميقات عرض له عزم على الحج(4) اي آجر قاصد الحج في نفسه اثناء الطريق للعمل لغيره.
(5) اي من غير أن يغرم زادا أو راحلة فكان في الطريق متسكعا مع أنه مستطعيع في نفسه.
(6) بأن سافر وهو غير بالغ، ثم بلغ عند الميقات، أو كان مجنونا في الطريق ثم افاق في الميقات.
(7) من غير تقييد بالبلد.
الوسائل الباب 25 و 26 ابواب وجوب الحج وشرائطه.

[174]

الحج عنه، وهو لا يقتضي زيادة على أفعاله المخصوصة. والاولى حمل هذه الاخبار(1) على مالوعين قدرا، ويمكن حمل غير هذا الخبر(2) منها على أمر آخر(3)، مع ضعف سندها، واشتراك محمد بن عبدالله في سند هذا الخبر بين الثقة، والضعيف، والمجهول(4) ومن أعجب العجب هنا أن ابن إدريس ادعى تواتر الاخبار بوجوبه من عين البلد، ورده في الختلف بأنا لم نقف على خبر واحد فضلا عن التواتر، وهنا جعله ظاهر الرواية، والموجود منها أربع فتأمل(5)، ولوصح هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى، لان ماله المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه، وإنما حملناه، لمعارضته للادلة الدالة على خلافه، مع عدم صحة سنده، ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع ترجيح مع توقف، ولكنه قطع به في الدروس. وعلى القول به (فلو ضاقت التركة)، عن الاجرة من بلده (فمن حيث بلغت) إن أمكن الاستئجار من الطريق، (ولو من الميقات) إن

(1) اي الاخبار الدالة على الاستنابة من البلد.
(2) اي خبر (احمد بن ابي نصر) المتقدم.
(3) كالحمل على صورة قيام القرينة على ارادة البلد في الوصية، او التصريح به.
(4) اذن فيسقط الجميع عن صلاحية الاستدلال بها.
(5) لعله اشارة إلى المكان الجمع بين كلمات الاصحاب بأن يقال مقصود (ابن ادريس قدس سره) من التواتر هو قطعية الامر ولو بالقرائن فذكر الملزوم واراد لازمه، ومقصود (العلامة قدس سره) عدم الوقوف على خبر صحيح تام الدلالة، مقصوده هنا من الرواية جنسها، أو خصوص الخبر المذكور في الشرح لعدم الاعتناء بالباقي.

[175]

لم تحتمل(1) سواه، وكذا لو لم يمكن بعد فوات البلد، أو ما يسع منه(2) إلا من الميقات، لو عين كونها من البلد فأولى بالتعيين من تعيين مال يسعه منه، ومثله ما لو دلت القرائن على إرادته(3)، ويعتبر الزائد من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداء(4)، وإلا فمن ألاصل وحيث يتعذر من الميقات يجب من الازيد ولو من البد حيث يتعذر من أقرب منه(5) من باب مقدمة الواجب حينئذ، لا الواجب في الاصل (ولو حج) مسلما، (ثم ارتد، ثم عاد) إلى الاسلام (لم يعد) حجه السابق (على الاقرب)، للاصل، والآية(6)، والخبر(7)،

(1) الضمير المستتر راجع إلى التركة.
(2) بأن لم تحتمل التركة لا من بلد الميت، ولا من البلاد التالية له.
(3) اي ارادة البلد.
(4) فلو او جبنا الحج عنه من البلد ابتداء لم يحسب الزائد على الميقات من الثلث، بل من الاصل.
(5) يعني لم يمكن الاستنابة لا من الميقات، ولا من بلد اقرب إلى الميقات من بلده.
(6) أما الاصل فهي أصالة عدم الوجوب ثانيا، وأصالة براء‌ة ذمته.
وأما الآية فمفهوم قوله تعالى: " ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت أعمالهم "*(1)
دلت على أنه اذا لم يمت على الكفر، بل تاب قبل موته لم تحبط أعماله، وقوله تعالى: " ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره*(2) ".
(7) الوسائل 1 / 30 ابواب مقدمات الحج.

*(1) البقرة: الآية 217.
*(2) الزلزلة: الآية 7.

[176]

وقيل: يعيد لآية الاحباط(1)، أو لان المسلم لايكفر(2)، ويندفع باشتراطه بالموافاة عليه(3) كما اشترط في ثواب الايمان ذلك(4)، ومنع عدم كفره(5)، للآية المثبتة للكفر بعد الايمان، وعكسه. وكما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالاحرام(6) فيبنى عليه

(1) وهوقوله تعالى: " ومن يكفر بالايمان فقط حبط عمله*(1) " والاحباط هو افساد العمل وجعل هباء‌ا.
قال تعالى: " وقدمنا إلى ما عملوا من علم فجعلناه هباء‌ا منثورا*(2) ".
(2) بناء‌ا على أن من رأى الحق لا يمكنه إنكاره، فيكشف ارتداد المسلم عن أنه لم يكن مسلما حينما أتى بالحج، فوقع حجه باطلا. لكن المبنى فاسد بصريح الآيات والاخبار.
(3) هذا دفع اشكال الاحباط. حيث إن الاحباط مشروط بالموت على الكفر كما في الآية 217 من سورة البقرة وقد تقدمت.
(4) اي الموت على الايمان.
(5) هذا جواب عن اشكال عدم ارتداد المسلم. والآية المشار اليها هي قوله تعالى: " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا*(3) ".
(6) هذا مثال لما لا تعتبر فيه الاسندامة الحكمية، فمن أحرم ثم نوى الرجوع في الاثناء، ثم بداله في الاتمام فإنه لا يبطل احرامه، وهذا بخلاف الطواف فإنه لو طاف اربعة اشواط، ثم رجع عن نيته وقطعة، ثم بدا له في الاتمام كان عليه استيناف الطواف.

*(1)المائدة: الآية 5.
*(2) الفرقان: الآية 23.
*(3) النساء: الآية 137.

[177]

لو ارتد بعده(1)، (ولو حج مخالفا، ثم استبصر لم يعد إلا أن يخل بركن) عندنا، لا عنده على ما قيده المصنف في الدروس(2)، مع أنه عكس في الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها صحيحة عنده، لا عندنا، والنصوص خالية من القيد(3)، ولا فرق بين من حكم بكفره من فرق المخالفين، وغيره في ظاهر النص(4). ومن الاخلال بالركن حجه قرانا بمعناه عنده(5)، لا المخالفة في نوع الواجب المعتبر عندنا(6)، وهل الحكم بعدم الاعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الايمان فيها، أم اسقاطا للواجب في الذمة كاسلام الكافر(7) قولان، وفي النصوص(8) مايدل على الثاني.

(1) اى ان كان الارتداد بعد دخوله في العمل الذي لا تعتبر فيه الاستدامة الحكمية.
(2) يعني هذا التقييد لا يستفاد من ظاهر كلام المصنف رحمه الله هنا، لكنه مراد بقرية ذكره في الدروس.
(3) حيث دلت على أنه لو ج ثم استبصر لم بعد حجه من غير تقييد بأن حجته كانت صحيحة ام لا، راجع النصوص في الوسائل الباب / 23 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(4) الوسائل الباب / 23 من ابواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) حج القران عندنا: أن يحرم للحج ويسوق الهدي وبعد اكمال الحج يحرم للعمرة أما عن اهل النسة فهو أن ينوي بالاحرام للحج والعمرة. معا فلو حج من يخالفنا في المذهب قرانا بالمعنى المعتبر عندنا وكان فرضه القران مثلا لم يكن مخلا بالركن أما لو كان فرضه التمتع واتى بالقران فهو مخالف في نوع الواجب.
(6) يعني المخالفة في نوع الواجب عندنا لا يكون اخلالا بالركن.
(7) حيث ان واجبا في ذمته قبل اسلامه، لكن بعد اسلامه سقط.
(8) راجع الوسائل 4 / 31 ابواب مقدمات العبادة وكذلك الباب / 29.

[178]

(نعم يستحب الاعادة، للنص(1)، وقيل: يجب، بناء على إشتراط الايمان المقتضي لفساد المشروط بدونه وبأخبار حملها على الاستحباب طريق الجمع(2).

(1) راجع الوسائل 1 و 2 و 3 / 23 ابواب الحج وشرائطه.
(2) بينهما وبين ما يدل على عدم وجوب الاعادة - الوسائل 5 - 6 / 23 ابواب وجوب الحج وشرائطه.

/ 37