روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل السابع - في الاحصار والصد)

أصل الحصر(6) المنع والمراد به هنا منع الناسك بالمرض عن نسك يفوت الحج، أو العمرة بفواته مطلقا (،) كالموقفين(8)، أوعن النسك المحلل على تفصيل يأتي، والصد بالعدو وما في معناه(9)، مع قدرة الناسك بحسب ذاته على الاكمال، وهما(10) يشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة، ويفترقان في عموم التحلل فإن(11) المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الاحرام، والمحصر ما عدا النساء، وفي(12) مكان ذبح هدي التحلل فالمصدود يذبحه، او ينحره حيث وجد

(6) اي معناه اللغوي.
(7) حتى الفوت الاضطراري.
(8) الوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر.
(9) كالسيل والمطر والحر والبرد اذا منعت الناسك عن اتيان نسكه.
(10) اي الصد والحصر.
(11) بالنسبة إلى المصدود، وعدم عمومه بالنسبة إلى المحصر.
(12) عطف على (عموم التحلل) اي ويفترقان ايضا في مكان الذبح.

[367]

المانع، والمحصر يبعثه إلى محله بمكة ومنى. وفي(1) إفادة الاشتراط تعجيل التحلل للمحصر، دون المصدود، لجوازه(2) بدون الشرط. وقد يجتمعان على المكلف بإن يمرض ويصده العدو فيتخير في أخذ حكم ما شاء منهما، وأخذ الاخف من أحكامهما(3)، لصدق الوصفين(4) الموجب للاخذ بالحكم، سواء عرضا دفعة، أم متعاقبين(5).
(ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين) معا، أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة، دون العكس(6). وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج، (أو) أحصر (المعتمر عن مكة)، أو عن الافعال بها وإن دخلها (بعث) كل منهما (ما ساقه) إن كان قد ساق هديا، (أو) بعث (هديا، أو ثمنه(7) إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقا(8) هو المشهور، لانه هدي

(1) عطف على (عموم التحلل) اي ويفترقان ايضا في افادة الاشتراط التعجيل بالنسبة إلى المحصر، دون المصدود. فهذا هي الامور الثلاثة الموجبة للافتراق.
(2) اي لجواز التحلل للمصدود بدون الاشتراط ايضا. فهو تعليل لعدم إفادة الاشتراط تعجيلا في التحلل بالنسبة إلى المصدود.
(3) المصدود والمحصر.
(4) الصد والحصر.
(5) لان السابق لا يمنع الاخذ باللاحق.
(6) بأن أحصر عن " عرفة " وادرك اضطراري " المشعر " فإنه يجزي في نظر " الشارح " رحمه الله. فلا يفوت حجه.
(7) ليشتري به الهدي في محله.
(8) ولو وجب عليه بالاشعار، او التقليد.

[368]

مستيسر(1). والاقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالاشعار، أو التقليد لا ختلاف الاسباب(2) المقتضية لتعدد المسبب، نعم يتعين ذبحه كفى(3)، إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز(4). وإذابعث واعد نائبه وقتا معينا (لذبحه)، أو نحره.
(فإذا بلغ الهدى محله(5)، وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا)، ووقت المواعدة (حلق، أو قصر(6) وتحلل بنيته(7) إلا من النساء حتى يحج) في القابل، أو يعتمر مطلقا(8) (إن كان) النسك الذي دخل فيه (واجبا مستقرا(9)، (أو يطاف عنه للنساء(10) مع وجوب طوافهن في ذلك النسك(11) (إن كان ندبا)، أو واجبا غير

(1) اشارة إلى دليل الحكم وهو قوله تعالى: " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي "

[البقرة: الآية 196]

.
(2) فإن الحصر والسوق كل منهما سبب مستقل لوجوب الهدي.
(3) لحصره ولا يجب عليه هدي آخر.
(4) لما عرفت أن السياق الشرعي وهو الاشعار، او التقليد.
(5) بحسب المواعدة، اذ لا يجب العلم بذلك، لتعسره، او تعذره.
(6) على التفصيل السابق.
(7) اي بقصد التحلل.
(8) في اي وقت شاء.
(9) بأن كانت استطاعته لعام سابق.
(10) إن لم يستقر عليه النسك.
(11) بأن كان في حج مطلقا، او عمرة مفردة.

[369]

مستقر بأن استطاع له في عامه(1).
(ولا يسقط الهدي) الذي يتحلل به (بالاشتراط) وقت الاحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف(2)، (نعم له تعجيل التحلل) مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله. وهذه فائدة الاشتراط فيه(3). وأما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط.
وقيل: أنها سقوط الهدي، وقيل: سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه والاقوى أنه تعبد شرعي(4)، ودعاء مندوب، إذ لا دليل على ماذكروه(5) من الفوائد.
(ولا يبطل تحلله) الذي أوقعه بالمواعدة (لو ظهر عدم ذبح الهدي) وقت المواعدة ولا بعده، لامتثاله المأمور المقتضي لو قوعه مجزيا يترتب عليه أثره(6)، (ويبعثه في القابل) لفوات وقته في عام الحصر(7)، (ولا يجب الامساك عند بعثه(8) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله (على الاقوى)، لزوال الاحرام بالتحلل السابق، والامساك تابع له.

(1) اي في ذلك العام الذي حج فيه.
(2) في مستحبات الاحرام.
(3) اي في الحصر حيث إنه بدون الاشتراط يجب انتظار بلوغ الهدي محله.
(4) اذ لا يترتب عليه أثرظاهر.
(5) من سقوط الهدي، وعدم القضاء.
(6) وهوالتحلل من الاحرام.
(7) غالبا، والا فيمكن الاستخبار قبل فوات الوقت، ولا سيمافي مثل هذا العصر وسهولة المواصلات.
(8) في العام القابل.

[370]

والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار(1)، " يبعث من قابل ويمسك أيضا، " وفي الدروس اقتصر على المشهور. ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا(2).
(ولو زال عذره التحق(3) وجوبا وإن بعث هديه (فإن أدرك، وإلا تحلل بعمرة) وإن ذبح أو نحر هديه على الاقوى، لان التحلل بالهدي مشروط بعدم التمكن من العمرة، فإذا حصل نحصر فيه(4). ووجه العدم(5) الحكم بكونه محللا قبل التمكن وامتثال الامر المقتضي له(6).
(ومن صد بالعدو عما ذكرناه) عن الموقفين ومكة(7) (ولا طريق غيره) أي غير المصدود عنه، (أو) له طريق آخر ولكن (لا نفقة له) تبلغه، ولم يرج زوال المانع خروج الوقت (ذبح هديه) المسوق، أو غيره(8) كما تقرر(9)، (وقصر، أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء من غير تربص)، ولا إنتظار طوافهن، (ولو أحصر من عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا)، إذ لا طواف لهن بها حتى يتوقف

(1) الوسائل 1 / 2 ابواب الاحصار والصد.
(2) فإنه يستحب له الامساك عن محرمات الاحرام.
(3) اي لحق بالحجاج لدرك الاعمال.
(4) اي في الاتيان والامتثال.
(5) اي عدم وجوب العمرة.
(6) اي للتحلل وترتيب آثاره واقعا.
(7) اي اعمالها بالنسبة إلى المعتمر. والموقفين بالنسبة إلى الحاج.
(8) اي غير المسوق.
(9) في المحصر.

[371]

حلهن عليه ووجه التوقف عليه(1) إطلاق الاخبار بتوقف حلهن عليه من غير تفصيل(2). واعلم أن المصنف وغيره أطلقوا(3) القول بتحقق الصد والحصر بفوات الموقفين ومكة في الحج والعمرة(4)، واطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلا قضاه في القابل.(5) وبقي أمور(6). منها منع الحاج عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يمكنه الاستنابة في الرمي والذبح(7)، وفي تحققهمابه نظر(8). من إطلاق النص(9) وأصالة البقاء(10). أما لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق، أو قصر مكانه وتحلل وأتم باقي الافعال.

(1) اي توقف حل النساء على طوافهن.
(2) بين الحج وعمرة التمتع. راجع الوسائل 1 / 1 ابواب الاحصار والصد.
(3) من غير تفصيل بين اقسام الحج، والعمرة، وزوال المانع وعدمه.
(4) بنحو اللف والنشر المرتبين. فالموقفين في الحج، ومكة في العمرة.
(5) وأما البيت فلا يستناب فيه ولا يقضى.
(6) غير متفق عليها.
(7) وإن إمكن فيستنيب فيهما ويحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى إن امكن استحبابا كما مر.
(8) اي تحقق الصد بالصد عن مناسك من يوم النحر.
(9) الوسائل 2 / 1 ابواب الاحصار والصد.
(10) اي البقاء على إحرامه.

[372]

ومنها المنع عن مكة(1) وأفعال منى(2) معا، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثم(3). والاقوى تحققه هنا(4) للعموم(5). ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى.
والاقوى عدم تحققه(6) فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الافعال، أو يستنيب فيها حيث يجوز(7)، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي، لما في التأخير إلى القابل من الحرج(8). ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها.
وقد أسلفنا(9) أن حكمه حكم المنع عن مكة، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول(10). ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الامكان، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله(11) إلى أن يقدر عليه، أوعلى الاستنابة(12).

(1) بعد الوقوفين.
(2) يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
(3) اي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
(4) اي في الصد عن أعمال منى.
(5) الوسائل باب - 1 - ابواب الاحصار، والصد.
(6) اي عدم تحقق الصد.
(7) كما اذا لم يمكنه العود إلى مكة.
(8) وهي المشقة والكلفة.
(9) عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
(10) فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
(11) اي ما يحلله الطواف.
(12) اذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.

[373]

ومنها الصد عن السعي خاصة، فإنه محلل في العمرة مطلقا(1)، وفي الحج على بعض الوجوه وقد تقدم(2)، وحكمه كالطواف(3)، واحتمل في الدروس التحلل منه(4) في العمرة،، لعدم إفادة الطواف شيئا(5)، وكذا القول في عمرة الافراد لو صد عن طواف النساء. والاستنابة فيه أقوى من التحلل(6)، وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقا(7)، وفي الصد إذا كان خاصا(8)، إذلا فرق فيه(9) بين العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، كمالو(10) حبس بعض الحاج ولو بحق يعجز عنه(11)، أوأتفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز

(1) من جميع المحرمات.
(2) في مناسك منى يوم النحر.
(3) فيستنيب مع الامكان، وإلا فيبقى على احرامه إلى أن يأتي به بنفسه، او يستنيب فيه من قابل.
(4) اي من إحرامه.
(5) اي أن الطواف لا يحلل شيئا من محرمات الاحرام، فلا وجه لحرمة شئ عليه من محرمات الاحرام لاجل الصد عن الطواف.
(6) بالهدي، لانه قابل للنيابة.
(7) سواء كان حصرا عاما، ام خاصا بالنسبة اليه.
(8) بالنسبة إلى هاذا الشخص.
(9) في حكم الصد، يعني حتى لو فرض صد عام فهو بالنسبة إلى ذلك الشخص خاص.
(10) هذا وما بعده مثال للصد الخاص.
(11) فلو قدر على التخلص وجب، فلو لم يفعل كان ذلك عن اختياره. ولا يجري عليه احكام الصد.

[374]

الاستنابة في كل فعل يقبل النيابة حينئذ(1) كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسنا، لكن يستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد والحصر به كهذه الافعال(2) للمعتمر.

خاتمة

(تجب العمرة على المستطيع) إليها سببلا (بشروط الحج(3) وإن استطاع إليها خاصة، إلا أن تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لهما معا، لا رتباط كل منهما بالآخر، وتجب أيضا(4) بأسبابه الموجبة له لو اتفقت لها كالنذر وشبهه والاستئجار والافساد، وتزيد عنه(5) بفوات الحج بعد الاحرام، ويشتركان(6) أيضا في وجوب أحدهما تخييرا لدخول مكة لغير المتكرر، والداخل(7) لقتال، والداخل عقيب إحلال من إحرام، ولما يمض شهر منذ الاحلل، لا الاهلال(8).
(ويؤخرها القارن والمفرد) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج. وفي الدروس جوز تأخيرها إلى استقبال المحرم(9)، وليس منافيا

(1) يعني حين الصد او الحاصر عاما، او خاصا.
(2) اي مجموع أفعال العمرة.
(3) اي بالشروط المذكورة في استطاعة الحج.
(4) اي كما تجب العمرة بالاستاطاعة، كذلك تجب بالاسباب كالحج.
(5) اي تزيد العمرة على الحج.
(6) اي العمرة والحج.
(7) عطف على " المتكرر ".
(8) وهو عقد الاحرام بالتلبية.
(9) اي إلى نهاية ذي الحجة.

[375]

للفور(1)، (ولا تتعين) العمرة بالاصالة(2) (بزمان مخصوص) واجبة ومندوبة، وإ ن وجب الكفور بالواجبة على بعض الوجوه(3) إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان. وقد يتعين زمانها بنذر وشبهه، (وهي مستحبة مع قضاء الفريضة(4) في كل شهر) على أصح الروايات(5).
(وقيل: لا حد) للمدة بين العمرتين (وهو حسن)، لان فيه جمعا بين الاخبار الدال بعضها على الشهر(6)، وبعضها على السنة(7)، وبعضها على عشرة أيام بتنزيل ذلك(8) على مراتب الاستحباب. فالافضل الفصل بينهما بعشرة أيام، وأكمل منه بشهر، وأكثر ما ينبغي أن يكون بينهما السنة، وفي التقييد بقضاء الفريضة إشارة إلى عدم جوازها ندبا مع تعلقها بذمته وجوبا، لان الاستطاعة للمفردة ندبا يقتضي الاستطاعة وجوبا غالبا(9)،

(1) لان المراد بالفورية: الفورية العرفية وهي تصدق إلى نهاية ذي الحجة.
(2) ولا ينافي ذلك تعينها بالعرض كالنذر وشبهه.
(3) كالمفردة الواجبة بأصل الشرع، او بعد اتيان حج الافراد والقران.
(4) اي بعد اتيان الواجب.
(5) وهي رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن " الصادق " عليه السلام الوسائل باب 6 ابواب العمرة.
(7) ولعله يستفاد من الباب 64 من ابواب الحج وشرائطه من الوسائل.
(8) اي اختلاف الاخبار في هذا التحديد بين العمرتين.
(9) قيد " غالبا " نظرا إلى أنه بعد قضاء الفريضة تكون العمرة مندوبة على الاطلاق.

[376]

ومع ذلك(1) يمكن تخلفه لمتكلفها(2) حيث يفتقر إلى مؤنة لقطع المسافة وهي مفقودة، وكذا(3) لو استطاع إليها وإلى حجتها ولم تدخل أشهر الحج فإنه لا يخاطب حينئذ بالواجب فكيف يمنع من المندوب، إذ لا يمكن فعلها واجبا، إلا بعد فعل الحج. وهذا البحث كله في المفردة(4).

(1) اي ومع عدم قضاء الواجب ايضا يمكن فرض ندبية العمرة كما لو تكلف العمرة.
(2) في نسخة: " لتكلفها ".
(3) يعني يتخلف الندب عن الاستطاعة والفريضة.
(4) لان العمرة المتمتع بها تعد مع الحج عملا واحدا، ولا تجب، ولا تستحب إلا معها.

/ 37