روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(القول في الاحرام)

(يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج) تمتعا وغيره (من أول ذي القعدة وآكد منه) تو فيره (عند(5) هلال ذي الحجة) وقيل: يجب التوفيرو(6) بالاخلال به دم شاة، ولمن أراد العمرة(7) توفيره شهرا، (واستكمال التنظيف) عند إرادة الاحرام (بقص الاظفار، وأخذ الشارب، والاطلاء(8) لما تحت رقبتة من بدنه وإن قرب العهد به، (ولو سبق) الاطلاء على يوم الاحرام (أجزأ) في أصل السنة وإن كانت الاعادة أفضل (ما لم يمض خمسة عشر يوما)

(5) في نسخة: " عند " خارج عن المتن.
(6) القول بالوجوب منقول عن الشيخين.
(7) عطف على (لمن اراد الحج).
(8) اي استعمال النورة.

[229]

فيعاد(1).
(والغسل)، بل قيل بوجوبه، ومكانه الميقات إن أمكن فيه، ولوكان مسجدا فقربه(2) عرفا، ووقته يوم الاحرام بحيث لا يتخلل بينهما حدث، أو أكل، أو طيب، أو لبس مالا يحل للمحرم، ولو خاف عوز الماء(3) فيه قدمه في اقرب أوقات إمكانه إليه فيلبس ثوبيه بعده وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به، وإن جهل مأخذه(4)

(وصلاة سنة الاحرام) وهي ست ركعات، ثم أربع، ثم ركعتان قبل الفريضة إن جمعهما، (والاحرام عقيب) فريضة(6) (الظهر، أو فريضة) إن لم يتفق الظهر ولو مقضية إن لم يتفق وقت فريضة مؤداة (ويكفي النافلة) المذكورة (عند عدم وقت الفريضة)، وليكن ذلك كله بعد الغسل، ولبس الثوبين ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل(7).
(ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته) من كونه إحرام حج، أو عمرة تمتع، أو غيره، اسلامي أو منذور، أو غيرهما، كل ذلك (مع القربة) التي هي غاية الفعل المتعبد به، (ويقارن بها) قوله(8) (لبيك اللهم

(1) اي الاطلاء.
(2) تحفظا على حرمة المسجد من التلطخ والبلل.
(3) اي فقده.
(4) وقد يستدل له بعموم " التيمم احد الطهورين " الوسائل 1 / 21 ابواب التيمم.
(5) يعني الافضل هي الست وبعدها الركعتان.
(6) في نسخة " فريضة " داخل في المتن.
(7) لانه لو لبس الثوبين بعد الصلاة وقع الفصل بين الاحرام والصلاة.
(8) اي بالنية مع القربة.

[230]

لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك) وقد اوجب المصنف وغيره النية للتلبية أيضا وجعلوها مقدمة على التقرب بنية الاحرام بحيث يجمع النيتين(1) جملة، لتحقق(2) المقارنة بينهما كتكبيرة الاحرام(3) لنية الصلاة، وإنما وجبت النية للتلبية دون التحريمة لان أفعال الصلاة متصلة حسا وشرعا فيكفي نية واحدة للجملة كغير التحريمة من الاجزاء بخلاف التلبية فإنها من جملة أفعال الحج وهي منفصلة(4) شرعا وحسا، فلابد لكل واحد من نية. وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الاحرام وجعلها من جملة افعال الحج أولى كماصنع في غيره(5)،

وبعض الاصحاب جعل نية التلببة بعد نية الاحرام وإن حصل بها فصل(6) وكثير منهم لم يعتبروا المقارنة بينهما مطلقا(7). والنصوص خالية عن اعتبار المقارنة، بل بضعها صريح في عدمها(8). ولبيك نصب على المصدر، واصله لبا لك أي إقامة، أو إخلاصا من لب بالمكان إذا أقام به، أو من لب الشئ وهو خالصه. وثني تأكيدا أي إقامة بعد إقامة وإخلاصا بعد إخلاص، هذا بحسب الاصل.

(1) اي بين نية الاحرام ونية التلبية.
(2) في نسخة " ليتحقق ".
(3) حيث اقترنت التكبيرة مع نية الصلاة.
(4) عن سائر افعال الحج.
(5) اي جعل - في غير هذا الكتاب - التلبية من جملة افعال الحج، لا جزء‌ا من الاحرام.
(6) اي فصل بين نية الاحرام، ونفس الاحرام بسبب نية التلبية.
(7) سواء حصل الفصل بين نية الاحرام بنية التلبية، ام لم يحصل(8) الوسائل 3 / 35 ابواب الاحرام.

[231]

وقد صار موضعا للاجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر الله تعالى به(1) ابراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل، ويجوز كسر إن(2) على الاستئناف، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل، وفي الاول تعميم(3) فكان أولى.
(ولبس ثوبي الاحرام) الكائنين (من جنس ما يصلي فيه) المحرم فلا يجوز أن يكون من جلد، وصوف، وشعر، ووبر ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال، ولا في الشاف(4) مطلقا(5)، ولا في النجس غير المعفو عنها في الصلاة، ويعتبر كونهما غير مخيطين، ولا ما أشبه المخيط كالمخيط من اللبد(6)، والدرع المنسوج كذلك(7)، والمعقود(8)، واكتفى المصنف(9) عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء.

(1) في قوله تعالى: " وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ".(1)
(2) في قوله: " إن الحمد.. الخ ".
(3) حيث لم تعلل التلبية بشئ، فالتلبية عامة، ووقع إنشاء الحمد انشاء مستقلا. غير مرتبط بالتلبية.
(4) اي الشفاف: الثوب الرقيق الحاكي لما تحته.
(5) سواء في ذلك المرأة والرجل.
(6) وزان (فرس) ثوب غليظ يصنع من الصوف من غير نسج.
(7) اي على نحو يكون محيطا.
(8) اي ما عقد بعضه ببعض حتى أحاط بالبدن.
(9) اي لم يذكر اشتراط عدم المحيط للرجال، لان الاجازة للنساء تدل على عدم الجواز للرجال.

*(1) الحج: الآية 27.

[232]

(يأنزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر) بأن يغطي به منكبيه، أو يتوشح به بأن يغطي به أحدهما، وتجوز(1) الزيادة عليهما، لا النقصان، والاقوى أن لبسهما واجب، لا شرط في صحته، فلو أخل به اختيارا أثم وصح الاحرام(2).
(والقارن يعقد إحرامه بالتلبية) بعد نية الاحرام، (أو بالاشعار، أو التقليد) المتقدمين، وبأيهما بدأ استحب الآخر(3) ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة(4) واصح فبدونهما لا يصح أصلا، وعلى المشهور(5) يقع ولكن لا يحرم محرمات الاحرام بدون أحدهما(6).
(ويجوز) الاحرام (في الحرير والمخيط للنساء) في أصح القولين(7) على كراهة، دون الرجال والخناثى(8)، (ويجزئ) لبس (القباء)،

(1) في نسخة: " يجوز ".
(2) لان الاحرام ينعقد - صحيحا - بالنية والتلبية، ولبس ثوبي الاحرام ليس شرطا في صحته، بل هو واجب مستقل.
(3) يعني لو بدأ بالتلبية كان الاشعار، او التقليد مستحبا. فلو لم يفعل ذلك وقع مفردا، ولو بدأ بالاشعار، أو التقليد كانت التلبية مستحبة بالنسبة اليه.
(4) اي اعتبار مقارنة نية الاحرام بالتلبية، اوبالاشعار، او التقليد.
(5) من عدم اعتبار المقارنة، فهو يحرم بمجرد نية الاحرام، لكن محرمات الاحرام لا تحرم عليه الا بعد التلبية، او الاشعار، او التقليد.
(6) اي (التلبية) و (الاشعار، او التقليد).
(7) لدلالة بعض الاخبار على جوازه للنساء راجع الوسائل ب 33 ابواب الاحرام.
(8) لعدم العلم بكونهن نساء، والجواز مختص بالنساء.

[233]

أو القميص (مقلوبا) بجعل ذيله على الكتفين، أو باطنه(1) ظاهره من غير أن يخرج يديه من كميه، والاول أولى(2) وفاقا للدروس والجمع أكمل. وإنما يجوز لبس القباء كذلك(3) (لو فقد الرداء) ليكون بدلا منه، ولو أخل بالقلب، أوأدخل يده في كمه فكلبس المخيط(4)، (وكذا) يجزئ (السراويل(5) لو فقد الازار) من غير اعتبار قلبه(6) ولا فدية في الموضعين(7).
(ويستحب للرجل)، بل لمطلق الذكر(8) (رفع الصوت بالتلبية) حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا بغيرها(9)، وإذا علت راحلته البيداء(10) راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الابطح(11) متمتعا(12)، وعسر المرأة والخنثى، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الاجنبي

(1) بالجر عطفا على (ذيله) اي (بجعل باطنه).
(2) يعني قلبه على النحو الاول اولى.
(3) اي مقلوبا.
(4) تكون عليه كفارة. ويكون احرامه صحيحا.
(5) جمه سروالة: معرب. (شلوار) وهو ثوب مخيط يستر اسفل البدن.
(6) اي لا يجب قلب السروال.
(7) اي في لبس القباء المقلوب، ولبس السروال اذا كان لعذر الفقدان.
(8) وان مل يكن بالغا.
(9) اي بغير طريق المدينة.
(10) البيداء: تل على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق.
(11) الابطح: مسيل مكة، اوله عند منقطع الشعب بين وادى منى، وآخره متصل بمقبرة " المعلى ".
(12) يعني المحرم بإحرام حج التمتع من مكة.

[234]

وهذه التلبية غير ما يعقد به الاحرام إن اعتبرنا المقارنة، وإلا جاز العقد بها، وهو ظاهر الاخبار(1).
(وليجدد عند مختلف الاحوال) بركوب ونزول، وعلو وهبوط، وملاقاة أحد ويقظة، وخصوصا بالاسحار، وأدبار الصلوات، (ويضاف إليها التلبيات المستحبة) وهي لبيك ذا المعارج(2) الخ.
(ويقطعها المتمتع(3) إذا شاهد بيوت مكة) وحدها(4) عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى إن دخلها من أسفلها (والحاج إلى زوال عرفة، والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم) إن كان أحرم بها من أحد المواقيت، وإن كان قد خرج لها من مكة إلى خارج الحرم، فإذا شاهد بيوت مكة إدلا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الاحرام مسافة(5).
(والاشتراط(6) قبل نية الاحرام) متصلا بها بأن يحله حيث حبسه. ولفظه المروي(7): " اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام.
(2) تمامه: " لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب ".. إلى اخر ما وري في المستدرك 7 - 8 / 26 أبواب الاحرام.
(3) اي المعتمر بمعرة التمتع.
(4) اي حد مشاهدة البيوت، أو حد التلبية في منتهى استحبابها.
(5) اي لا مسافة بينهما كى يمكنه أن يقولها في تلك المسافة.
(6) عطف على " رفع الصوت: اي ويستحب الاشتراط.
(7) الوسائل 1 / 16 ابواب الاحرام.

[235]

لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ".
(ويكره الاحرام في) الثياب (السود)، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء (والمعصفرة(1) وشبهها(2)، وقيدها في الدروس بالمشبعة(3)، فلا يكره بغيره، والفضل في البيضص من القطن، (والنوم عليها) أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد، ولعصفر وشبهها(4) من الالوان، (والوسخة(5) إذا كانالوسخ إبتداء، أما لوعرض في أثناء الاحرام كره غسلها، إلا لنجاسة(6)، (والمعلمة) بالبناء للمجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها كالثوب المحسوك من لونين، أوبعده(7) بالطرز والصبغ.
(ودخول الحمام) حالة الاحرام، (وتلبية المنادي) بأن يقول له: " لبيك " لانه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره، فيها بل يجيبه بغيرها

(1) اي الملونة بلون العصفر، وزان قنفذ: صبغ معروف (صفرة تضرب إلى الحمرة).
(2) اي شبه المعصفرة من الالوان القربية منها.
(3) اي ذات اللون الشديد.
(4) في نسخة: " وشبهه " اي شبه المذكور.
(5) عطف على المعصفرة اي يكره في الثوب الوسخ.
(6) فلا يكره غسلها، بل يجب حينئذ، أو تبديليها لوجوب طهارة ثوبي الاحرام.
(7) اي جعلت الاعلام بعد النسج.

[236]

من الالفاظ كقوله ياسعد، أو يا سعديك.
(وأما التروك المحرمة(1) فثلاثون صيد البر)، وضابطه الحيوان المحلل الممتنع بالاصالة.
ومن المحرم: الثعلب والارنب والضب(1) واليربوع(3) والقنفذ والقمل والزنبور والعظاء‌ة(4)، فلا يحرم قتل الانعام وإن توحشت، ولا صيد الضبع(5) والنمر(6) والصقر(7) وشبهها من حيوان البر، ولا الفأرة(8) والحية ونحوهما(9) ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، بل يحرم(10) الاعانة عليه(11)، (ولو دلالة) عليها،

(1) اي الترك للامور المحرمة. فإن الترك ليس محرما فالوصف هنا بحال المتعلق.
(2) وهو حيوان من نوع الزحافات ذنبه كثير العقد.
(3) بفتح الياء وضم الباء: نوع من القواضم يشبه الفار قصير اليدين طويل الرجلين وله ذنب طويل.
(4) بفتح العين والهمزة: دويبة ملساء اصغر من الحر ذون وتعرف بالسقاية تشبه الضب.
(5) بفتح الضاد وضم الباء وسكونها: ضرب من السباع الخطرة.
(6) بفتح النون وكسر الميم، أو بفتح النون وكسرها وسكون الميم: ضرب من السباع من عائلة السنور اصغر من الاسد.
(7) بفتح الصد وسكون القاف: طائر يصيد.
(8) بفتح الفاء وسكون الهمزة: دويبة في البيوت يصطادها الهرة.
(9) من حشرات الارض.
(10) في نسخة: " تحرم ".
(11) اي يدل الصائد على تلك الحيوانات المحرمة.

[237]

(وإشارة) إليها بأحد الاعضاء وهي أخص من الدلالة(1). ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة(2)، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده(3) زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها(4)، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية(5)، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص(6).
(ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ(7) معا (فيه)، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء(8) كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه(9) وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده(10)، (والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (حتى العقد)، (ولا) الشهادة عليه(11) وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان

(1) لانه قد يدله بغير إشارة.
(2) اي الدلالة الخفية والواضحة.
(3) اي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.
(4) اي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.
(5) وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ". (المائدة: الآية 99)
(6) اي تخصيص الآية بما ذكر من الانعام المتوحشه والضبع والنمر.
(7) يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.
(8) اي غالبا.
(9) اي اسم الصيد واسم غير الصيد.
(10) فيكون الحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: إمتناعه، وإلحاقه باحد أفراد الصيد اسما.
(11) بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.

[238]

العقد بين محلين(1)، (والاستمناء) وهو استدعاء المني بغير الجماع، (ولبس المخيط) وإن قلت الخياطة، (وشبهه) مما أحاط كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك(2)، (وعقد الرداء) وتخليله(3) وزره(4) ونحو ذلك(5)، دون عقر الازار ونحوه(6) فإنه جائز ويستثنى منه الهميان(7) فعفي عن خياطته، (ومطلق الطيب) وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا(8) غير الرياحين كالمسك(9) والعنبر(10) والزعفران وماء الورد وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الاكل، أو التداوى(11) غالبا كالقرنفل(12)،

(1) اي كان الزوجان محلين.
(2) اي بحيث يحيط بالبدن.
(3) بأن يشد طرفيه على وسطه.
(4) بأن يجعل له ازرارا.
(5) بأن يشد طرفيه بخيط مثلا.
(6) كالتخليل والازرار على ما عرفت.
(7) بكسر الهاء: كيس من جلد تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط.
(8) قيد بالغالبية، نظرا إلى أن بعض أقصام الطيب يستعمل دواء فليس الغرض منه الشم، لكن مع ذلك يصدق عليه اسم الطيب.
(9) بكسر الميم: طيب معروف معرب.
(10) بفتح العين وسكون النون: طيب يؤخذ من وجه ماء البحر.
(11) في نسخه: " والتداوي ".
(12) القرنفل: ثمر شجرة تشبه الياسمين، له رائحة طيبة تستعمل دوبة حارة المزاج.

[239]

والدار صينى(1) وسائر الابازير(2) الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب كالفوتنج(3) والحناء(4) والعصفر(6) وأماما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد(6) والياسمين(7) فهو ريحان. والاقوى تحريم شمع أيضا(8). وعليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم، واستثنى منه الشيح(9) والخزامى(10) والاذخر(11 والقيصوم(12) إن سميت ريحانا(13)، ونبه بالاطلاق على خلاف الشيخ

(1) شجر هندي يشبه شجرالرمان يستعمل قشره كأقسام التوابل، أو يخدر كالشاي.
(2) أي التوابل المستعملة غالبا في الطعام والشاب ونحوهما.
(3) معرب: " پونه " نبت يشبه النعناع.
(4) بكسر الحاء وتشديد النون: شجر يؤخذ ورقه ويجفف ثم يسحق ويستعمل في الخضاب الاحمر.
(5) وزان قنفذ - وقد تقدم.
(6) وهو الورد الاحمر المعروف.
(7) نبت معروف له أزهار طيبة الرائحة.
(8) كما يحرم شم الطيب. وقد ورد النهي عنه.
(في الوسائل 2 - 3 / 25 أبواب تروك الاحرام).
(9) بكسر الشين وآخره حاء مهملة: نبات طيب الرائحة.
(10) بضم الخاء وفتح الميم: نبت صحراوي طيب الازهار.
(11) بكسر الهمزة والخاء: نبت طيب الرائحة.
(12) بفتح القاف وضم الصاد: نبت صحراوي كثير الازهار.
(13) أما لو لم تسم ريحانا فلا تشملها عمومات المنع.

[240]

حيث خصه(1) بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس(2) وفي قول آخر له(3) بستة بإضافة العود(4) والكافور إليها. ويستثنى من الطيب خلوق(5) الكعبة والعطرفي المسعى،(6) (والقبض(7) من كريه الرائحة)، لكن لو فعل فلا شئ عليه غير الاثم، بخلاف الطيب(8).
(والاكتحال بالسواد والمطيب)، لكن لا فدية في الاول، والثاني من افراد الطيب(9) (والادهان(10) بمطيب وغيره اختيارا ولا كفارة في غير المطيب منه، بل الاثم، (ويجوز أكل الدهن غير المطيب) إجماعا (والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله)، وقيل: مطلق اليمين، وهو خيرة الدروس. وإنما يحرم مع عدم الحاجة إليه فول اضطر إليه لاثبات حق، أونفي باطل فالاقوى جوازه، ولا كفارة.

(1) أي خص تحريم الطيب.
(2) بفتح الواو وسكون الراء: نبت يشبه السمسم ينبت في منى.
(3) يعني للشسخ قول آخر بحرمة ستة منها.
(4) بضم العين: نوع من الطيب يتبخر به.
(5) بفتح الخاء: طيب مركب من الزعفران وغيره وتتطيب به جدران الكعبة وأستارها.
(6) وقد ورد النص بجوازه. (الوسائل 1 / 20 أبواب تروك الاحرام).
(7) أي القبض على الانف.
(8) فإن فيه كفارة كما ستأتي.
(9) حيث كان الطيب مطلقا حراما.
(10) بتشديد الدال: مصدر باب الافتعال قلبت التاء دالا ثم ادغمت.

[241]

(والفسوق وهو الكذب) مطلقا(1) (والسباب(2) للمسلم، وتحريمهما ثابت في الاحرام وغيره، ولكنه فيه آكد كالصوم(3) والاعتكاف ولا كفارة فيه سوى الاستغفار(4) (والنظر في المرآة) بكسر الميم وبعد الهمزة ألف ولا فدية له، (وإخراج الدم اختيارا) ولو بحك الجسد والسوال. والاقوى أنه لا فدية له(5)، واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة كبط(6) جرح، وشق دمل، وحجامة، وفصد عند الحاجة إليها فيجوز إجماعا.
(وقلع الضرس) والرواية(7) مجهولة مقطوعة، ومن ثم أباحه جماعة خصوصا مع الحاجة. نعم يحرم من جهة إخراج الدم، ولكن لا فدية له، وفي روايته(8) أن فيه شاة، (وقص الظفر)، بل مطلق إزالته، أو بعضه اختيارا، فلو انكسر فله إزالته(9). والاقوى أن فيه(10)

(1) سواء كان على الله، أو على رسوله، أو أحد الائمة عليهم السلام.
(2) بفتح السين: الشتم.
(3) أي أن سب المؤمن حرام في نفسه، وتغلط الحرمة في الحج والصوم والاعتكاف.
(4) أي التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى.
(6) لاصالة البراء‌ة.
(7) الوسائل باب 19، أبواب بقية كفارات الاحرام، والرواية وردت بلفظ: " عن رجل من أهل خراسان ".
(8) أي أن تلك الرواية الواردة في الضرس ذكرت اراقة دم وأقله شاة.
(9) لان في بقاء المكسور أذية.
(10) أي في قص الظفر المكور.

[242]

الفدية كغيره للرواية(1).
(وإزالة الشعر) بحلق ونتف وغيرهما مع الاختيار، فلو اضطر كما لو نبت في عينه جاز إزالته ولا شئ عليه، ولو كان التأذي بكثرته، لحر، أو قمل(2) جاز أيضا لكن يجب الفداء، لانه محل المؤذي، لا نفسه(3) والمعتبر إزالته بنفسه، فلو كشط(4) جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لانه غير مقصود بالابانة.
(وتغطية الرأس للرجل) بثوب وغيره حتى بالطين والحناء والارتماس وحمل متاع يستره، أو بعضه. نعم يستثنى عصام(5) القربة، وعصابة الصداع وما يستر منه بالوسادة، وفي صدقه باليد وجهان(6)، وقطع في التذكرة بجوازه، وفي الدروس جعل تركه أولى. والاقوى الجواز لصحيحة معاوية بن عمار(7)، والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقة، أو حكما(8). فالاذنان ليستامنه، خلافا للتحرير.

(1) الوسائل 4 / 12 أبواب بقية كفارات الاحرام.
(2) أى كان التأذي لوجود القمل في شعره.
(3) أي ليس الشعر نفسه مؤذيا، بل كان محلا للموذي.
(4) أي ازالها بالحك.
(5) حبل يشد بالقربة ويجعله السقاء على عاتقة عند حمل القربة.
(6) يعني في صدق التغطي المنهي عنه شرعا بمحرد تظليل الرأس باليد، وجهان: صدق الستر لغة. وكون الستر في نظر العرف منصرفا إلى غير ذلك.
(7) الوسائل 3 / 67 ابواب تروك الاحرام.
(8) بأن يكون أصلع، أو أقرع.

[243]

(و) تغطية (الوجه)، أو بعضه (للمرأة)، ولا تصدق باليد(1) كالرأس، ولا بالنوم عليه، يستثنى من الوجه مايتم به(2) ستر الرأس لان مراعاة الستر أوقى، وحق الصلاة أسبق، (ويجوز لها سدل القناع(3) إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها) على المشهور، والنص(4) خال من اعتبار عدم الاصابة، ومعه(5) لا يختص بالانف، بل يجوز(6) الزيادة، ويتخير الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة فتغطي الرأس، أو الوجه، ولو جمعت بينهما كفرت(8) (والنقاب(9) للمرأة، وخصه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعا للرواية(10)، وإلافهو كالمستغنى عنه(11) (والحناء للزينة)، لا للسنة سواء الرجل والمرأة، والمرجع فيهما(12) إلى القصد، وكذا يحرم قبل الاحرام إذا بقي أثره إليه. والمشهور فيه

(1) اي التغطية.
(2) لاجل المقدمة العلمية لوجوب ستر الرأس عليها.
(3) اي ارخاؤه والقاؤه.
(4) الوسائل 2 / 48 ابواب تروك الاحرام.
(5) اي مع عدم اصابة الوجه.
(6) في نسخة: " تجوز ".
(7) يعني إن أخذت لنفسها وظيفة المرأة فتغطي رأسها وجوبا، وإن أخذت وظيفة الرجل فيجوز له تغطية وجهه.
(8) لانها علمت - اجملا - أنها فعلت محرما، إما ستر رأسها أو ستر وجهها.
(9) عطف على " تغطية الرأس "
(10) الوسائل 1 / 48 ابواب تروك الاحرام.
(11) لان ذكر " ستر الوجه يشمل النقاب.
(12) في كونه للزينة أو للسنة.

[244]

الكراهة، وإن كان التحريم أولى(1).
(والتختم للزينة) لا للسنة والمرجع فيهما إلى القصد أيضا(2).
(ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، وإظهار المعتاد) منه (للزوج) وغيره من المحارم(3)، وكذا يحرم عليها لبسه للزينة مطلقا(4) والقول بالتحريم كذلك هو المشهور(5) ولا فدية له سوى الاستغفار.
(ولبس الخفين للرجل وما يستر ظهر قدميه) مع تسميته لبسا(6). والظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين (والتظليل للرجل الصحيح سائرا) فلا يحرم نازلا إجماعا، ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه(7).

(1) نظراالى رواية حريز. راجع الوسائل 9 / 49 ابواب تروك الاحرام.
لكن المشهور حملها على الكراهة، جمعا بينها وبين خبر ابي الصلاح الكناني الوسائل 2 / 23 ابواب تروك الاحرام.
(2) كما في الحناء.
(3) أما غير المحارم فيحرم إظهار الزينة لهم مطلقا، سواء كانت هي محرمة ام محلة.
(4) سواء المعتادة وغيرها.
(5) اسناده إلى المشهور بلحاظ عدم جزمه بذلك، بل في صحيحة محمد بن مسلم جوازه إلا حليا مشهورا للزينة.
الوسائل 14 / 49 ابواب تروك الاحرام.
(6) فلا بأس بوضع حجر عليها، او تطليتها بطين ونحوه.
(7) مما يمكن للمحرم الاستظلال بظله الجانبي، ومن دون أن يجعله فوق الرأس.

[245]

والمعتبر منه(1) ما كان فوق رأسه فلا يحرم الكون في ظل المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبي فيجوز لهما الظل اتفاقا، وبالصحيح عن العلبل، ومن لا يتحمل(2) الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة، فيجوز له الظل لكن تجب الفدية، (ولبس السلاح اختيارا) في المشهور وإن ضعف دليله(3)، ومع الحاجة إليه يباح قطعا، ولا فدية فيه مطلقا(4).
(وقطع شجر الحرم وحشيشه) الاخضرين، (إلا الاذخر(5) وماينبت(6) في ملكه، وعودي المحالة) بالفتح وهي البكرة الكبيرة(7) التي يستقى بها على الابل قاله الجوهري. وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة(8) نظر، من(9) ورودها لغة مخصوصة، وكون الحكم على خلاف

(1) اي من الظل المحرم.
(2) في نسخة: " لايحتمل ".
(3) لان الدليل هو المفهوم المستفاد من روايات وردت في الوسائل باب 56 ابواب تروك الاحرام.
(4) سواء كانت كان محتاجا اليه، ام لا.
(5) نظرا إلى جواز قطعه المحرم.
(6) بصيغة المتني للفاعل.
(7) تعلق على البئر بمعلقين من جانبيها.
(8) ولو كانت لغير الاستقاء.
(9) دليل على عدم جواز التعدي، حاصله: أن الدليل على جواز القطع ورد بلفظ " عودي المحالة " وحيث إن هذا الجواز على خلاف الاصل اي خلاف القاعدة الاولية في الاحرام من حرمة قطع الاشجار. فيجب الاقتصار على لفظ الرواية.

[246]

الاصل (وشجر(1) الفواكه)، ويحرم ذلك(2) على المحل أيضا، ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الاحرام، (وقتل هوام الجسد) بالتشديد جمع هامة(3)، وهي دوابه كالقمل والقراد، وفي الحاق البرغوث(4) بهاقولان(5) أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا كوضع دواء يقتله، (ويجوز نقله) من مكان إلى آخر من جسده، وظاهر النص(6) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للاول، أو أحرز، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا، أو غالبا.

(1) عطف على " الاذخر ".
(2) اي قطع شجر الحرم وحشيشه.
(3) بتشديد الميم.
(4) وزان عصفور.
(5) وجه عدم الالحاق: أن الحكم متص بهو ام الجسد، وظاهره ماله اختصاص بالبدن، أما البرغوث فليس ما يختص بذلك، بل يعم في البدن وفي غيرهمن المواضع الندية في الارض ونحوها ووجه الالحاق: ظاهر صحيحة معاوية بن عمار على حرمة قبل الدواب مطلقا فيمكن شمولها المثل البرغوث ايضا.
الوسائل 2 / 81 ابواب تروك الاحرام.
(6) الوسائل 5 / 78 ابواب تروك الاحرام.

/ 37