روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الثاني - في أنواع الحج)

(وهي ثلاثة: تمتع) وأصله التلذذ سمي(1) هذا النوع به، لما يتخلل بين عمرته وحجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الاحرام(2)، مع ارتباط عمر ته بحجه حتى أنهما كالشئ الواحد شرعا، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج (وهو فرض من نأى) أي بعد (عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب على الاصح) للاخبار(3) الصحيحة الدالة عليه. والقول المقابل للاصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا. حملا للثمانية والاربعين على كونها موزعة على الجهات الاربع، فيخص(4) كل واحدة اثنى عشر. ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة إلى منزله، ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا(5)، وإلا فمحلته. ويمتاز هذا النوع عن قسيميه(6) (أنه يقدم عمرته على حجه ناويا بها التمتع)، بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية(7).
(وقران وإفراد) ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة

(1) في نسخة: " وسمي ".
(2) ومنه التلذذ بالنساء. والعمدة في تسمية حج التمتع هي هذه الناحية من التمتع الجنسي.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقصام الحج.
(4) في نسخة: " فيختص " وهو فعل لازم محتاج إلى تقدير جار أي يختص بكل واحدة.
(5) أي سعة خارجة عن المتعارف.
(6) الافراد والقران.
(7) يعني أن عمرة التمتع يوني فيها " عمرة التمتع إلى الحج " أما في عمرتي الافراد والقران، فنية العمرة فيهما نية مفيدة لا يضاف اليها قصد الحج.

[205]

الافعال(1). وينفرد القران(2) بالتخير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية، والافراد بها(3) وقيل القران: أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فلا يحل إلا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي(4).
والمشهور الاول (وهو) أي كل واحد منهما (فرض من نقص عن ذلك المقدار) من المسافة مخيرا بين النوعين، والقران أفضل (ولو أطلق الناذر) وشبهه للحج(5) (تخير في الثلاثة) مكيا كان أم أفقيا(6) (وكذا يتخير من حج ندبا والتمتع أفضل مطلقا(7) وان حج ألفا وألفا(8) (وليس لمن تعين عليه نوع) بالاصالة أو العارض(9) (العدول إلى غيره، على الاصح) عملا

(1) أي مجموع أفعال الحج.
(2) يعني يمتاز القران عن الافراد ب‍. الخ.
(3) أي يمتاز الافراد عن القران بأن إحرامه ينعقد بالتلبية فقط.
(4) تعيينا لا تخييرا.
(5) متعتلق بقوله: الناذر للحج.
(6) أي كان من آفاق مكة أي بعيدا عنها، فذكر الافق كناية عن البعد المفرط.
(7) في المندوب، سواء المكي، والافقي، وسواء كان قد تكرر منه الجج كثيرا، أم لا.
(8) الوسائل، 21 / 4 أبواب أقسام الحج.
(9) التعين بالاصالة كمن بعد عن مكة ففرضه التمتع تعينا. ومن لم يبعد فرضه القران، أو الافراد، وأما التعين بالعارض كمن نذر التمتع، أو الافراد، أو القران بخصوصه.

[206]

بظاهر الآية(1)، وصريح الرواية(2)، وعليه الاكثر. والقول الآخر جواز التمتع للمكي، وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع(3). أما الثاني فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا (إلا لضرورة) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا(4) ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختياري عرفة قبل اتمامها(5)، أو التخلف(6) عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها، وخوفه(7) من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده ونحوه(8)، وضرورة المكي بخوف

(1) وهو قوله تعالى: " ذلك - أي حج التمتع - لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " البقرة 196، وظاهر الآية هو تعين التمتع لهؤلاء.
(2) المتضافرة في الباب 3 و 6 من أبواب أقسام الحج من وسائل الشيعة.
(3) أي الجمع بينها وبين ما دل على عدم جواز العدول لمن عليه فرض نوع خاص.
راجع الوسائل الباب 4 و 7 من أبواب أقسام الحج.
(4) سواء فيمن فرضه التمتع، أو القران، أو الافراد.
(5) أي قبل إتمام العمرة المتمتع بها. فإنها تعدل بنيتها في الاحرام إلى حج الافراد، أو القران.
(6) عطف على قوله: " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة المتمتع أيضا بخوف التخلف عن الرفقة.
(7) عطف على قوله " بخوف الحيض " أي يتحقق ضرورة التمتع - أيضا - بخوف دخول مكة حينئذ لاجل الطواف والسعي.
(8) كضيق الوقت للطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام والذهاب إلى عرفات.

[207]

الحيض المتأخر عن النفر(1) مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر وخوف(2) عدو بعده، وفوت الصحبة كذلك(3) (ولا يقع) وفي نسخة لا يصح (الاحرام بالحج) بجميع أنواعه (أو عمرة التمتمع إلا في) أشهر الحج (شوال وذي القعدة وذي الحجة) على وجه يدرك باقي المناسك في وقتها، ومن ثم ذهب بعضهم إلى أن أشهر الحج الشهران وتسع من ذي الحجة لفوات اختياري عرفة اختيارا(4) بعدها.
وقيل: عشر لامكان إدراك الحج في العاشر بإدراك المشعر وحده، حيث لا يكون(5) فوات عرفة اختياريا، ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفا زمانيا لو قوع أفعاله في الجملة(6)، وفي جعل الحج أشهرا بصيغة الجمع

(1) أي النفر من منى لاجل الطواف والسعي للحج. فتخاف لو أخرت عمرتها أن تحيض حينذال، ولا تمكنها العمرة بعد الحج.
(2) بأن يخاف عدوا ينتظره بعد أعمال الحج. فلو أخر عمرته صادفه ذلك العدو. هذا يقدم عمرته لئلا يمكث بمكة بعد أعمال الحج، ويغادرها فورا.
(3) أي أن رفقته يرحلون من مكة بعد قضاء أعمال الحج مباشرة، وهذا لا يمكنه البقاء وحده. فيقدم عمرته.
(4) قيد لفوات يعني بعد التاسع يفوت اختيارا عرفة. وفوته اختيارا موجب لفوت الحج.
(5) قيد لامكان ادراك الحج. يعني انه انما يمكن ادراك اليوم العاشر اذا لم يفته الوقوف بعرفة في اليوم التاسع إختيارا.
(6) يعني لا يلزم أن يكون جميع ايام الاشهر الثلاثة ظرفا لجواز اداء افعال الحج فيها، بل اذا صح وقوع جملة من افعال العمرة والحج في هذه الاشهر كفى وصف هذه الاشهر بأنها ظرف للحج والعمرة، فإن جملة أعمال العمرة المتمتع بها يصح وقوعها في شوال، وذي القعدة، هذا لا يقضي جواز اداء جميع افعال الحج فيها ايضا.

[208]

في الآية(1) إرشاد إلى ترجيحه. وبذلك يظهر أن النزاع لفظي(2)، وبقي العمرة المفردة(3) ووقتها مجموع أيام السنة (ويشترط في المتمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد) فلو أخر الحج عن سنتها صارت مفردة، فيتبعها بطواف النساء(4). أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما(5) في سنة في المشهور، خلافا للشيخ حيث اعتبرها(6) في القران كالتمتع (والاحرام بالحج له) أي للتمتع (من مكة) من أي موضع شاء منها (وأفضلها المسجد) الحرام (ثم) الافضل منه (المقام، أو تحت الميزاب) مخيرا بينهما(7) وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس الاقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزان، وكلاهما مروي(8) (ولو أحرم) المتمتع بحجه(9) (بغيرها) أي غير مكة (لم يجز إلا مع التعذر المتحقق)

(1) في قوله تعالى: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الخ. " البقرة 197 "
(2) لعدم اختلافهم في المعنى وفي زمان امكان ادراك الحج اختيارا واضطرارار.
(3) يعنى لم يذكر وقتها إلى الآن.
(4) اشارة إلى ما يأتي من وجوب طواف النساء في كل نسك غير عمرة التمتع. فحيث انقلب عمرة مفردة لزم فيها طواف النساء.
(5) اي لا يشترط ايقاع العمرة والحج - في الافراد والقران - في سنة واحدة.
(6) اي السنة الواحدة. يعني اعتبر وقوعهما في سنة واحدة. لكن في القران فقط.
(7) اي بين المقام والميزاب.
(8) في وراية واحدة راجع الوسائل 1 / 21 ابواب المواقيت.
(9) في نسخة: " لحجه " وعليه فالام متعلق بقوله: أحرم، اي أحرم للحج.

[209]

بتعذر الوصول إليها ابتداء(1)، أو تعذر العود إليها مع تركه بها نسيانا أو جهلا لا عمدا(2) ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه(3) (ولو تلبس) بعمرة التمتع (وضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الاكمال وإدراك الحج(4) (بحيض أو نفاس أو عذر) مانع عن الاكمال بنحو ما مر(5) (عدل) بالنية من العمرة المتمع بها (إلى) حج (الافراد) وأكمل الحج بانيا على ذلك الاحرام (وأتى بالعمرة) المفردة (من بعد) إكمال الحج، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر. وكذا يعدل عن الافراد وقسيمه(6) إلى التمتع للضرورة. أما اختيارا فسيأتى الكلام فيه. ونية العدول عند إرادته(7) قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا.
(ويشترط في) حج (الافراد النية) والمراد بهانية الاحرام بالنسك المخصوص. وعلى هذا(8) يمكن الغنى عنها بذكر الاحرام، كما يستغنى

(1) اي لا يمكنه دخول مكة فعلا لاجل الطواف والسعي والاحلال من عمرته، أو أنه خرج من مكة ناسيا للطواف والسعي والاحلال واراد العود اليها لذلك لكنه لم يتمكن(2) لانه لا عذر للعامد.
(3) دفعا لما يتوهم أنه لو كان مروره على أحد المواقيت كفاه الاحرام منه.
(4) يعني ضاق الوقت، لان يكمل العمرة ويتحلل ثم يستأنف الاحرام للحج.
(5) في شرح قوله: إلا لضرورة.
(6) اي القران.
(7) اي عند ارادة العدول.
(8) اي بناء على أن يكون المراد بالنية هي نية الاحرام. فذكر الاحرام كاف عن ذكر النية، حيث الاحرام عبادة، وبحاجة إلى نية في أوله.

[210]

عن باقي النيات بأفعالها. ووجه تخصيصه(1) أنه الركن الاعظم باستمراره ومصاحبته لاكثر الافعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النية لان توطين النفس على ترك المحرمات المذكورة لا يخرج عنها(2)، إذ لا يعتبر استدامته(3)، ويمكن أن يريد(4) به نية الحج جملة، ونية الخروج من المنزل كما ذكره بعض الاصحاب. وفي وجوبها نظر(5) أقربه العدم. والذي اختاره المصنف في الدروس الاول (وإحرامه) به (من الميقات) وهو أحد الستة الآتية ومافي حكمها(6) (أو من دويرة(7) أهله، إن كانت أقرب) من الميقات (إلى عرفات) اعتبر القرب إلى عرفات لان الحج بعد الاهلال(8) به من الميقات لا يتعلق الغرض فيه بغير عرفات بخلاف العمرة فإن مقصدها بعد الاحرام مكة. فينبغى اعتبار القرب فيها إلى مكة، ولكن لم يذكره هنا(9)، وفي الدروس أطلق القرب(10)،

(1) اي وجه تخصيص الاحرام بإفراد ذكر نيته: أن الاحرام ركن.
(2) اي أن توطين النفس ليس بخارج عن النية القلبية، وكلاهما فعل النفس.
(3) اي ان التوطين النفسي كالنية في سائر العبادات ال يجب استدامته تفصيلا بل تكفي استدامته حكما.
(4) اي يكون مراده من ذكر النية هنا نية إتيان الحج جملة.
(5) اذ لا دليل على وجوب هذه النية بالاضافة إلى النيات المعتبرة في كل نسك نسك.
(6) اي ما كان محاذيا لاحد المواقيت على ما سيأتى.
(7) تصغير دار والتاء الدار. لان التصغير يرد الاشياء إلى اصولها.
(8) الاهلال بالحج هو التلبية المعتبرة في عقد الاحرام.
(9) اي في هذا الكتاب.
(10) من غير تبين بانه إلى عرفات أو إلى مكة. في احرام حج، أو عمرة.

[211]

وكذا أطلق جماعة. والمصرع به في الاخبار الكثيرة(1) هو القرب إلى مكة مطلقا(2) فالعمل به متعين، وإن كان ما ذكره هنا متوجها(3). وعلى ما اعتبره المصنف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكة يحرمون من منزلهم، لان دويرتهم أقرب من الميقات إليها، وعلى اعتبار مكة فالحكم كذلك(4)، إلا أن الاقربية لا تتم لاقتضائها المغايرة بينهما، ولو كان المنزل مساويا للميقات أحرم منه(5)، ولو كان مجاورا بمكة قبل مضي سنتين خرج إلى أحد المواقيت، وبعدهما يساوى أهلها (و) يشترط (في القران ذلك) المذكور(6) في حج الافراد (و) يزيد (عقده) لاحرام(7) (بسياق الهدي، وإشعاره) بشق سنامه من الجانب الايمن، ولطخه بدمه (إن كان بدنة، وتقليده إن كان) الهدي (غيرها) غير البدنة (بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى) السايق (فيه ولو نافلة، ولو قلد الابل)

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب المواقيت.
(2) من غير تقييد باحرام حج، أو عمرة.
(3) لان الغرض في احرام الحج لا يتعلق إلا بعرفات فيقتضي اعتبار القرب في ذلك اليها.
(4) يعني لو اعتبرنا الاقربية إلى مكة. فاهل مكة ايضا يحرمون منها، لان دويرتهم اقرب مكان إلى مكة، لانها هي ولكن يشكل. بأن القائل بالاقربية ناظر إلى اعتبار التغاير بين محل الميقات ومكة، فمن كان من اهلها فينبغى الخروج والاحرام من الميقات. لان الاقربية المعتبرة مختصة بغيره على هذا الفرض.
(5) اي من الميقات.
(6) من النية والاحرام من الدويرة، أو احدا المواقيت.
(7) اي يزيد القران على الافراد أن الاول يعتبر فيه سياق الهدي.

[212]

بدل إشعارها (جاز).

/ 37