روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(القول في مناسك منى(2))

جمع منسك، وأصله موضع النسك وهو العبادة، ثم أطلق إسم المحل على الحال. ولو عبر بالنسك كان هو الحقيقة، ومنى بكسر الميم والقصر اسم مذكر منصرف قاله الجوهرى، وجوز غيره تأنيثه سمي به المكان المخصوص لقول جبرائيل عليه السلام فيه لابراهيم عليه السلام: تمن على ربك ما شئت(3). ومناسكها (يوم النحر) ثلاثة (وهي رمي جمرة العقبة) التي هي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة، وهي حدها من تلك الجهة(4)، (ثم الذبح، ثم الحلق) مرتبا كما ذكر، (فلو عكس عمدا أثم وأجزأ وتجب

(2) (منى) وزان (عنب) مقصورا: على بعد فرسخ من (مكة المكرمة) والغالب عليها التذكير كما جائت به الرواية وهو من العقبة إلى وادي محسر.
واختلف في وجه تسميتها، فقيل: سمي منى: لما يمنى به من الدماء اي (يهراق).
وقيل سميت بذلك لان جبرئيل اراد مفارقة آدم عليه السلام فقال له: تمن قال: أتمني الجنة فسميت منى، لامنية آدم بها. وقيل: سميت بذلك لان جبرئيل عليه السلام اتى ابراهيم عليه السلام فقال له: تمن يا ابراهيم فسميت منى واصطلح عليها الناس. في الحديث إن ابراهيم تمن هناك ان يجعل الله مكان ابنه كبشا يأمره بذبحه فدية له.
(3) راجع تفصيل الحديث: مجمع البحرين مادة (منى)
(4) اي من جهة مكة المكرمة.

[282]

النية في الرمي) المشتملة على تعيينه(1)، وكونه في حج الاسلام، أو غيره(2)، والقربة والمقارنة لاوله(3). والاولى التعرض للاداء(4) والعدد(5)، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء.
(وإكمال السبع) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخل بالموالاة عرفا ولم يبلغ الاربع، ولو كان قد بلغها(6) قبل القطع كفاه الاتمام، (مصيبة للجمرة) وهي البناء المخصوص، أو موضعه وما حوله(7) مما يجتمع من الحصا، كذا عرفها المصنف في الدروس.
وقيل: هي مجمع الحصا دون السائل(8).
وقيل: هي الارض(9)، ولو لم يصب لم يحتسب.
ولو شك في الاصابة أعاد، لاصالة العدم، ويعتبر كون الاصابة (بفعله) فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا، وكذا لو حصلت الاصابة بمعونة

(1) اي تعيين الرمي.
(2) كالحج النيابي والمندوب ونحوهما.
(3) اي مقارنة النية لاول الرمي.
(4) اي ينوي أن الرمى اداء، او قضاء.
(5) اي أنه رمي الجمرة الاولى، أو الثانية، أو الثالثة، وكذا أنها الحصاة الاولى، أو الثانية أو الثالثة، أو الرابعة.
(6) اي بلغ الاربع.
(7) اي حول البناء.
(8) اي دون المتفرق حول المكان.
(9) اي ارض الجمرة.

[283]

غيره(1)، ولو حصاة أخرى(2)، ولو وثبت حصاة(3) بها فأصابت لم يحتسب الواثبة، بل المرمية إن أصابت، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة، ثم وثبت إليها بواسطة صدم(4) الارض، وشبهها. واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده(5). وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك(6) باليد وهو(7) أجود (بما يسمى رميا)، فلو وضعها، أو طرحها من غير رمي لم يجز، لان الواجب صدق اسمه(8)، وفي الدروس نسب ذلك(9).

(1) بأن يأخذ الغير يد الرامي فيرمي بحصاته في يد الرامي، أو أن يمي الغير بحصاة فتصيب حصاته حصاة هذا الشخص فتبعث فيها قوة الوصول إلى الجمرة بحيث لولاها لما وصلت اليها بنفسها.
(2) بنصب (حصاة) على أنه خبر لكان المحذوفة اي ولو كان المعين حصاة اخرى. كما في الفرض الثاني من التعليقة رقم - 1 -.
(3) اي اصابت حصاة حصاة اخرى فوثبت الحصاة الثانية فاصابت الجمرة.
(4) اي الاصطدام مع الارض.
(5) أو بغيرها من بقية الاعضاء والجوارح فإنه حينئذ يحتسب.
(6) اي علاوة على اعتبار كون الاصابة من فعله لا بد ان يكون الرمي بيده ايضا.
(7) اي الرمي باليد اجود، لانه المعهود من فعل من فعل الرسول الاكرم والائمة الاطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين.
(8) اي اسم الرمي.
(9) اي ايصال الحصاة إلى الجمرة بما يسمى رميا.

[284]

إلى قول. وهو يدل على تمريضه (بما يسمى حجرا)، فلا يجزى الرمي بغيره ولو بخروجه(1) عنه بالاستحالة، ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس، ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان حجرا حرميا، وغيره(2).
(حرميا)، فلا يجزي من غيره، ويعتبر فيه أن لايكون مسجدا، لتحريم إخراج الحصامنه المقتضي(3) للفساد في العبادة (بكرا) غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم يصب لم يخرج عن كونها بكرا، ويعتبر مع ذلك(4) كله تلاحق(5) الرمي فلا يجزي الدفعة وإن تلا حقت الاصابة، بل يحتسب منها(5) واحدة، ولا يعتبر تلا حق(7) الاصابة.
(ويستحب البرش(8)) المشتملة على ألوان مختلفة بينها(9) وفي كل

(1) اي ولو بخروج الغير عن الجمرية بالاستحالة.
(2) اي كغيرفص الخاتم.
(3) اي التحريم الذي هو النهي.
(4) اي مع الشروط السابقة.
(5) وهو كون كل واحدة عقيب الاخرى.
(6) اي من الحصيات التي تلاحقت في الاصابة.
(7) اي لو رمى متلاحقا فاصابنا دفعة واحدة اجزأت، لان المعتبر تلاحق الرمي، دون تلاحق الاصابة.
(8) البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الابرش هو الحصاة المختلفة الالوان الانثى برشاء.
(9) اي بين كل حصاة وحصاة اخرى، فيختلف لون كل واحدة عن الاخرى.

[285]

واحدة منها(1)، ومن ثم اجتنرأ بها عن المنقطة(2)، لا كما فعل(3) في غيره(4)، وغيره(5)، ومن جمع بين الوصفين(6) أراد بالبرش المعنى الاول(7)، وبالمنقطة الثاني(8)، (الملتقطة) بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الارض منفصلة، واحترز بها عن المكسرة من حجر وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منهاشيئا(9) (بقدر الانملة) بفتح الهمزة وضم الميم رأس الاصبع.
(والطهارة) من الحدث حالة الرمي في المشهور، جمعا بين صحيحة(10) محمد بن مسلم الدالة على النهي عنه بدونها، ورواية(11) أبي غسان بجوازه على غير طهر كذا علله المصنف وغيره، وفيه نظر، لان المجوزة مجهولة الراوي فكيف يأول الصحيح لاجلها(12)، ومن ثم ذهب جماعة من الاصحاب

(1) اي من الحصيات فتشتمل كل واحدة على الوان مختلفة.
(2) اي الحصاة المشتملة على النقط المختلفة عن لونها الاصلي.
(3) اي (المصنف) رحمه الله.
(4) اى في غاير هذا الكتاب.
(5) اي و (غير المصنف) حيث عبروا بالحصاة المنقطة ايضا.
(6) وهما: البرش. والمنقطة.
(7) هو اختلاف الالوان فيما بينها.
(8) وهو اختلاف الالوان في كل واحدة من الحصيات.
(9) الوسائل كتاب الحج ابواب الوقوف بالمشعر باب 20 الحديث 38.
(10) الوسائل كتاب الحج ابواب رمى جمرة العقبة الباب 2 الحديث 1.
(11) نفس المصدر الحديث 5.
(12) اي لا جل الرواية المجهولة الراوي.

[286]

منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراطها(1)، والدليل معهم(2). ويمكن أيريد طهارة الحصا فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل: بوجوبه. وإنما كان الاول(3) أرجح، لان سياق اوصاف الحصا أن يقول: الطاهرة(4)، لينتظم مع ما سبق منها(5)، ولو أريد الاعم منها(6) كان أولى.
(والدعاء) حالة الرمي وقبله، وهي(7) بيده بالمأثور(8) (والتكبير مع كل حصاة)، ويمكن كون الظرف(9) للتكبير والدعاء معا (وتباعد) الرامي عن الجمرة (نحو خمس عشرة ذراعا) إلى عشر، (ورميها خذفا(10) والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها

(1) اي الطهارة.
(2) وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار اليها في الهامش رقم 10 ص 285 لعدم امكان التأويل في (الصحيحة) لاجل الروياة المجهولة.
(3) اي (الطهارة من الحدث).
(4) اي لو كانت (الطهارة) وصفا للحصى، لا للرامى كان اللازم اتيان الصفة مؤنثة فيقال: (الطاهرة) لتنسجم مع ما سبق من الاوصاف المذكورة للحصى.
(5) اي (من الاوصاف).
(6) اي (لو اريد من الطهارة) الاعم من الحدث والخبث بأن تكون الحصة طاهرة، والرامي متطهرا كان اولى.
(7) اي (الحصاة).
(8) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة الباب 3 - الحديث 1.
(9) الظرف هوقوله: (مع كل حصاة) فيكبر ويدعوا معا في هذه الحالة.
(10) الحذف بذال معجمة ساكنة وهو رمي الحصاة بالانملة.

[287]

بظفر السبابة، وأؤجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى، والمرتضى، لكنه جعل الدفع بظفر الوسطى. وفي الصحاح الخذف بالحصا الرمي بها بالاصابع، هو غير مناف للمروي الذي فسرة به بالمعنى الاول(1)، لانه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليه السلام: تخذفهن خذفا، وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة(1) وظاهر العطف(3) أن ذلك أمر زائد على الخذف(4) فيكون فيه(5) سنتان: إحداهما رميها خذفا بالاصابع لا بغيرها وان كان باليد: والاخرى جعله بالهيئة المذكورة(6)، وحينئذ(7) فتتأدى سنة الخذف برميها بالاصابع كيف اتفق، وفيه(8) مناسبة أخرى للتباعد بالقدر المذكور، فإن الجمع بينه(9) وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد وينبغي

(1) وهو جعل الحصاة على بطن ابهام اليد اليمنى ودفعها بظهر السبابة أو الوسطى لى تفسير (السيد المرتضى) رحمه الله.
(2) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة باب 7 الحديث 1.
(3) وهو قوله عليه السلام: (وتضعها على الابهام) المعطوف على (تخذفهن خذفا).
(4) اي (ليس تفسيرا للخذف) كما توهمه بعض. والوضع على الابهام. والدفع بظفر السبابة اخص من الخذف المطلق.
(5) اي في الحديث.
(6) وهو وضعها على بطن الابهام ودفعها بظفر السبابة.
(7) اي حين كان المراد من الحذف مطلق الرمي بالاصابع.
(8)

اي وفي الخذف بالمعنى الاعم وهو رمي الحجر بالاصابع كيف اتفق يناسب البعد عن الجمرة خمس عشرة ذراعا، أو عشرة اذرع.
(9) اي الجمع بين التباعد المذكور وهو خمس عشرة ذاراعا، أو عشرة اذرع، وبين المعنيين السابقين وهما: (جعل الحصاة على بطن ابهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة او الوسطى) على تفسير (السيد المرتضى) رحمه الله تعالى بعيد جدا لانه لا يجتمع التباعد المذكور مع الخذف بهذين المعنيين، بل لا يجتمع إلا مع الخذف بمعنى (رميه بالاصابع كيف اتفق).

[288]

مع التعارض(1) ترجيح الحذف، خروجا من خلاف موجبه (واستقبال الجمرة هنا) أي في جمرة العقبة، والمراد باستقبالها كونه مقابلا لها(2)، لا عاليا عليها كما يظهر من الرواية(3) ارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وإلا فليس لها(4) وجه خاص يتحقق به الاستقبال. وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة.
(وفي الجمرتين الاخريين يستقبل القبلة، والرمي ماشيا إليه(5)

(1) اي اذا دار أمر الحاج بين تحصيل البعد المذكور مع ترك الخذف، أو تحصيل الخذف مع ترك البعد المذكور عن الجمرة، فإنه حينئذ يرجج اختيار الخذف خروجا من خلاف من اوجب الخذف بالمعنيين السابقين.
(2) اي يكون الحاج مقابلا لها وجها لوجه ومتساويا معها بأن لا يكون اعلى منها، بل مقابلا للجمرة حالة الرمي.
(3) الوسئل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة باب 3 الحديث 1.
(4) اي للجمرة. لا يخفى أن الجمرة ظهرها ملاصق بالجبل، والرمي يكون من أمامها فاذن لها وجه خاص يمكن استقبالها.

فلا وجه لنفي (الشارح) رحمه الله الوجه الخاص للجمرة ولعل مراده رحمه الله من الاستقبال: أن لا يرميها، من احد جانبيها.
(5) يحتمل أن يكون ماشيا بمعنى (راجلا) بقرية ما يأتي قريبا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرمي راكبا.
ويحتمل أن يراد من (ماشيا) (المشي) من محله إلى موضع الجمرة على رجليه بقرية قول (الشارح) رحمه الله: (ماشيا اليه من منزله). ويحتمل ايضا كلا المعنيين في حالة واحدة اي المشي من منزله للرمي، راجلا في حالة الرمي.

[289]

من منزله، لا راكبا.
وقيل: الافضل الرمي راكبا، تأسيا(1) بالنبي صلى الله عليه وآله ويضغف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا رواه(2) علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام.
(ويجب في الذبح) لهدي التمتع (جذع من الضأن) قد كمل سنه سبعة أشهر.
وقيل: ستة (أو ثني من غيره) وهو البقر والمعز ما دخل في الثانية، ومن الابل في السادسة، (تام الخلقة)، فلا يجزي الاعور ولو ببياض على عينه، والاعرج والاجرب(3) ومكسور القرن الداخل(4) ومقطوع شئ من الاذن، والخصي(5)، والابتر(6)، وساقط الاسنان لكبر وغيره(7)، والمريض، أما شق الاذن من غير أن يذهب منها شئ وثقبها ووسمها، وكسر القرن الظاهر، وفقدان القرن والاذن خلقة

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب رمر جمرة العقبة باب 8 الحديث 1.
(2) الوسائل كتاب الحج ابواب رمي جمرة العقبة باب 9 الحديث 1.
(3) وهو داء يحدث في الجلد بثورا صغارا لها حكة شديدة فهو (جرب وجريان واجرب) وجمعه (جربى وجرب) كحمقى وحمق والمؤنث جرباء كحمقاء.
(4) وهو (الابيض الذي في وسط الغلاف الخارجي).
(5) الخصى - بفتح الخاء وزان فعيل - وهو الذي سلت خصيتاه ونزعتا، جمعه (خصية وخصيان).
(6) المراد هنا مقطعوع الذنب، أو الالية.
(7) الظاهر من العبارة سقوط جميع الاسنان.

[290]

ورض(1) الخصيتين فليس بنقص، وإن كره الاخير(2)، (غير مهزول) بأن يكون ذا شحم على الكليتين وإن قل.
(ويكفي فيه الظن) المستند إلى نظر أهل الخبرة، لتعذر العلم به غالبا فمتى ظنه كذلك(3) أجزأ، وإن ظهر مهزولا، لتعبده بظنه، (بخلاف ما لو ظهر ناقصا، فإنه لا يجزئ) لان تمام الخلقة أمر ظاهر(4) فتبين خلافه مستند إلى تقصيره. وظاهر العبارة أن المراد ظهور المخالفة فيهما(5) بعد الذبح، إذ لو ظهر التمام قبله(6) أجزأ قطعا، ولو ظهر الهزال قبله(7) مع ظن سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان أجودهما الاجزاء، للنص(8)، وإن كان عدمه(9) أحوط، ولو اشتراه من غير اعتبار(10)، أو مع ظن نقصه، أو هزاله لم يجز، إلا أن تظهر الموافقة(11) قبل الذبح. ويحتمل قويا الاجزاء لو ظهر سمينا بعده، لصحيحة(12)

(1) الرض: الدق (والمراد هنا دق الخصيتين).
(2) وهو رض الخصيتين.
(3) اي (ذا شحم).
(4) اي يمكن معرفته قبل ذبحه بسهولة.
(5) اي في المهزول وناقص الخلقة).
(6) اي (قبل الذبح).
(7) اي (قبل الذبح).
(8) الوسائل كتاب الحج - ابواب الذبح باب 24 الحديث 1.
(9) اي (عدم الاجزاء).
(10) اي (من غير اختبار وامتحان).
(11) اي (السلامة وعدم العيب).
(12) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 16 الحديث 6.

[291]

العيص ابن القاسم عن الصادق عليه السلام.
(ويستحب أن يكون مما عرف به) أي حضر عرفات وقت الوقوف ويكفي قول بائعه فيه(1) (سمينا) زيادة على ما يعتبر فيه(2) (ينظر ويمشي ويبرك(3) في سواد) الجار متعلق بالثلاثة على وجه التنازع(4)، وفي رواية ويبعر في سواد(5)، إما بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سودا، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه، عظم جثته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن، أو بكون رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد، وهو الخضرة والمرعى زمانا طويلا فسمن لذلك(6) قيل: والتفسيرات الثلاثة مروية(7) عن أهل البيت عليهم السلام (إناثا من الابل والبقر ذكرانا من الغنم) وأفضله الكبش(8) والتيس(9)

(1) بأنه حضر عرفات، فقول بائه هنا مصدق.
(2) اي يعتبر في الهدي زيادة على اعتبار وجود الشحم على كليته: أن يكون كثير الشحم عليها.
(3) اي (ويجلس).
(4) اي (في سواد) متعلق بالافعال الثلاثة (ينظر) و (يمشي) و (يبرك) بناء على تنازع العوامل الثلاثة على معمول واحد وهو الجار والمجرور فكل واحد منها يريده معمولا له.
(5) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح - الباب 13 - الحديث 6.
(6) اي لكونه رعي زمانا طويلا في الخضرة.
(7) لم نعثر على مصدر هذه التفسيرات في مظانها.
(8) الكبش: فحل الضأن في أي سن كان وقيل اذا ثنى اي دخل في الثاينة من العمر جمعه كباش ككتاب.
(9) التيس بالفتح: ذكر المعز جمعه (تيوس واتياس وتيسة).

[292]

من الضأن والمعز.
(وتجب النية) قبل الذبح مقارنة له. ولو تعذر الجمع بينها(1)، وبين الذكر(2) في أوله(3) قدمها(4) عليه(5)، مقتصرا منها(6) على أقله جمعا بين الحقين(7) (ويتولانا(8) الذابح) سواء كان هو الحاج أم غيره، إذ يجوز الاستنابة فيهما(9) اختيارا، ويستحب نيتهما(10)، ولا يكفي نية المالك وحده.
(ويستحب جعل يده) أي الناسك (معه) مع الذابح لو تغايرا(11) (و) يجب (قسمته بين الاهداء) إلى مؤمن، (والصدقة) عليه مع فقره (والاكل) ولا ترتيب بينها(12)، ولا يجب التسوية(13)، بل يكفي من الاكل

(1) اي بين النية.
(2) اي اسم الله لقوله تعالى: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه).
(3) اي اول الذبح.
(4) اي (النية).
(5) اي (على الذكر).
(6) اي من الذكر.
(7) اي بين حق النية وحق الذكر.
(8) اي النية.
(9) (في النية والذبح).
(10) اي نية المالك الحاج والذابح.
(11) اي (لو تغاير الناسك والذابح).
(12) اي بين هذه الثلاثة: (الاهداء) و (الصدقة) و (الاكل).
(13) اي (تسوية التقسيم بين الاهداء والصدقة والاكل).

[293]

مسماه، ويعتبر فيهما(1) أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه. وتجب النية لكل منها(2) مقارنة للتناول، أؤ التسليم إلى المستحق، أو وكيله ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث، وكذا الاهداء(3) إلا أن يجعله صدقة(4)، وبالاكل(5) يأثم خاصة.
(ويستحب نحر الابل قائمة قد ربطت(6) يداها) مجتمعتين (بين الخف والركبة) ليمنع من الاضطراب، أو تعقل يدها اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها(7) على اليمنى، وكلاهما مروي(8) وطعنها من) الجانب (الايمن) بأن يقف الذابح على ذلك الجانب، يطعنها في موضع النحر، فإنه(9) متحد.(10)

(1) اي (في الاهداء) و (الصدقة).
(2) اي لكل من الاهداء والصدقة والاكل.
(3) اي لواخل به الثلث.
(4) اي (الاهداء).
(5) اي اذا اخل بالاكل ولم يأكل فقد أثم خاصة من غير ضمان.
(6) اي (شدت).
(7) اي (الابل).
(8) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 35 الحديث 1 - 3.
(9) اي (موضع النحر).
(10) دفع وهم.
حاصله: أن وقوف الناحر على الجانب الايمن يستلزم أن ينحره من ذلك الجانب.
والجواب أن موضع النحر متحد وهي (ثغرة النحر بين الترقوتين) كما يأتي في (كتاب الصيد والذباحة) ان شاء الله تعالى. فاذن لا فرق بين أن يكون الناحر واقفا على الجانب الايمن، او الايسر، لانه لا بد أن يكون النحر في (موضع ثغرة النحر بين الترقوتين).

[294]

(والدعاء عنده) بالمأثور(1).
(ولو عجز عن السمين فالاقرب إجزاء المهزول، وكذا الناقص) لو عجز عن التام، للامر بالاتيان بالمستطاع(2) المقتضي إمتثاله للاجزاء، ولحسنة(3) معاوية بن عمار " إن لم تجد فما تيسر لك " وقيل: ينتقل إلى الصوم لان المأمور به هو الكامل فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم.
(ولو وجد الثمن دونه(4) مطلقا (خلفه(6) عند من يشتريه ويهديه) عنه من الثقات إن لم يقم بمكة (طول(7) ذي الحجة) فإن تعذر فيه(8) فمن القابل فيه(9)، ويسقط هنا(10) الاكل فيصرف الثلثين في وجههما(11)، ويتخير في الثلث الآخر.

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 37 الحديث 1.
(2) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اذا أمرتكم بشئ فأتوا به ما استطعتم)
(3) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 12 - الحديث 7 والحديث مروي بلفظ (فمااستيسر من الهدى).
(4) اي (دون الهدي).
(6) اي (الثمن).
(7) اي (إلى آخرذي الحجة).
(8) اي (في ذي الحجة).
(9) اي (ففي العام القابل من ذي الحجة ايضا).
(10) اي (عند عدم حضور الحاج).
(11) اي (الاهداء والصدقة في موردهما).

[295]

بين الامرين(1)، مع احتمال قيام النائب مقامه(2) فيه(3) ولم يتعرضوا لهذا الحكم(4).
(ولو عجز) عن تحصيل الثقة، أو (عن الثمن) في محله(5) ولو بالاستدانة على ما في بلده، والاكتساب اللائق بحاله وبيع(6) ما عدا المستثنيات في الدين (صام(7) بدله عشرة ايام (ثلاثة أيام في الحج متوالية) إلا ما استثني(8) (بعد التلبس بالحج)(9) ولو من أول ذي الحجة(10)، ويستحب السابع وتالياه(11) وآخر وقتها(12)

(1) وهوالاهداء والصدقة في الثلث الثالث.
(2) اي (مقام الحاج).
(3) اي (في الاكل).
(4) و (هو قيام النائب مقام الحاج في الاكل).
(5) اي (محل الهدي).
(6) بالجر عطفا على (مدخول باء الجارة) اي ولو عجز من بيع غير داره.
(7) جواب للشرط وهو (ولو عجز عن الثمن) فهو جواب لجميع الشروط المتقدمة (وهو العجز عن الثمن وعن الاستدانة وعن الكسب الائق بحاله وعن بيع ما عد المستثنيات).
(8) و (هي ايام العيدين الاضحى والفطر وايام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
(9) اي (ولو بعمرة). وقيل: (بعد التلبس باصل الحج).
(10) ومقابل هذا القول (هو القول: بعدم جواز الهدي قبل اليوم السابع) (وعلى كلا القولين لا يجوز الهدي قبل ذي الحجة).
(11) اي (الثامن والتاسع).
(12) اي (الثلاثة الايام).

[296]

آخر ذي الحجة (وسبعة إذا رجع إلى أهله) حقيقة(1)، أو حكما كمن لم يرجع، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة(2)، أو مضي شهر(3). ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة(4) عدم اعتبارها(5) فيها(6)، وهوأجود القولين، وقد تقدم(7).
(ويتخير مولى) المملوك (المأذون له) في الحج (بين الاهداء عنه(8)، وبين أمره بالصوم)، لانه(9) عاجز عنه(10) ففر ضه الصوم لكن لو تبرع المولى بالاخراج أجزأ، كما يجزي عن غيره(11) لو تبرع عليه(12) متبرع، والنص(13) ورد بهذا التخيير. وهودليل على أنه(14)

(1) بأن أتى بلده وحل فيه.
(2) بأن تمضي مدة كان محتاجا اليها في قطع المسافة إلى بلده سيرا معتادا.
(3) كمن توقف في مكان مترددا إلى شهر، فإنه يجب عليه صوم سبعة ايام.
(4) (للشك في الموالاة) والاصل عدمها وان كانت الموالاة افضل.
(5) اي (الموالاة).
(6) اي (في السبعة) للاصل كما عرفت.
(7) في كتاب الصوم في المسألة الثامنة.
(8) اي. (عن العبد الماذون).
(9) اي (العبد الماذون).
(10) اي (عن الاهداء).
(11) اي (عن الاهداء).
(12) اي (على العبد).
(13) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 2 - الحديث 1 - 2 - 3.
(14) اي (العبد).

[297]

لا يملك شيئا، وإلا(1) اتجه وجوب الهدي مع قدرته(2) عليه(3)، والحجر(4) عليه(5) غير مانع منه(6) كالسفيه.
(ولا يجزئ) الهدي (الواحد إلا عن واحد، ولو عند الضرورة) على أصح الاقوال.
وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين أولي(7) خوان(8) واحد.
وقيل: مطلقا(9) وبه(10) روايات(11) محمولة على المندوب(12)

(1) اي بناء على تملك (العبد).
(2) اي (العبد).
(3) اي (على الهدي).
(4) دفع وهم حاصله: أن العبد بناء على تملكه يكون محجورا عن التصرف من قبل مولاه فلا يجوز له ذبح الهدي اذن فلا تفيده الملكية فاجاب (الشهيد الثاني) رحمه الله بما حاصله: أن الحج لا يمنع العبد عن التصرف في ماله في الهدي كما أن السفيه لا يمنع من التصرف في الهدي.
(5) اي على العبد.
(6) اي (من الهدي).
(7) اي (كانوا رفقة واصدقاء في الطريق والمصرف) والاكل اي ياكلون على السفرة الواحدة فإنه يجوز الهدي الواحد عن السبعين.
(8)

الخوان بالضم والكسر: ما يوضع عليه الطعام ليؤكل. وتسميه العامة (السفرة) وهو فارسي (معرب) خوانچه جمعه (اخونة وخون) وفي الحديث ما اكل النبي صلى الله عليه وآله على خوان قط تواضعا لله عزوجل، لانه كان من فعل الجبارين.
(9) اي سواء كانوا اولي خوان ام لا.
(10) اي بهذا (الاطلاق).
(11) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 18.
(12) اي (الهدي المندوب).

[298]

جمعا(1) كهدي(2) القران قبل تعينه(3)، والاضحية فإنه يطلق عليها(4) الهدي أما الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب(5) فلا يجزئ إلا عن واحد فينتقل مع العجز(6) ولو بتعذره(7) إلى الصوم.
(ولو مات) من وجب عليه الهدي قبل إخراجه(8) (أخرج) عنه(9) (من صلب(10) المال) أي من أصله وإن لم يوص به(11)،

(1) اي بين الاخبار الدالة على عدم إجزاء الهدي الواحد الا عن الحاج الواحد. والاخبار الدالة على إجزاء الهدي الواحد عن السبعة، او السبعين حاجا.
(2) اي كما أن القارن لا بد ان يعين هديه بالاشعار، او التقليد فيتعين عليه بذلك الاشعار، أو التقليد كذلك الهدي عن نفسه فقط، دون آخرين، لكن قيل: تعيين ذلك يجزي عن جماعة أن يشعروا، أو يقلدوا هديا واحد عنهم.
(3) اي (قبل عين الهدي).
(4) اي على الاضحية.
(5) بناء على وجوب إتمام الحج بالشروع فيه ولو ندبا.
(6) اي (عن الهدي). بأن لم يوجد الهدي، أو وجد ولم يقدر على الثمن وغير ذلك.
(7) اي (بتعذر الهدي).
(8) اي (قبل إخراج الهدي).
(9) اي (عن الجاج الميت).
(10) اي (من مجموع التركة، لا من الثلث).
(11) اي (بالاخراج).

[299]

كغيره(1) من الحقوق المالية الواجبة(2)، (ولو مات) فاقده(3) (قبل الصوم صام الولي)، وقد تقدم بيانه في الصوم(4) (عنه العشرة على قول) لعموم(5) الادلة بوجوب قضائه(6) مافاته(7) من الصوم.
(ويقوى مراعاة تمكنه(8) منها(9) في الوجوب. فلو لم يتمكن لم يجب كغيره(10) من الصوم الواجب.
ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها(11) في الحج، وفي السبعة بوصوله إلى أهله، أو مضي المدة المشترطة(12).

(1) اي (كغير الهدي).
(2) كالزكاة والخمس والحج والدين فإنها تخرخ من اصل التركة.
(3) اي فاقد الهدي بأن لم يوجد.
(4) اي في كتاب الصوم أنه يشترط في قضاء الولي عن الميت تمكن الميت من الصوم حتى يجب على الولي،، والا فلا.
(5) الوسائل كتاب الصوم ابواب احكام شهر رمضان باب 23 الحديث 7.
(6) اي (الولي).
(7) اي (الميت).
(8) اي يشترط تمكن الحاج الفاقد للهدي الذي يجب عليه الصوم في الحج وقدرته على الصوم فحينئذ يجب على الولي قضاء ذلك الصوم بخلاف ما اذا لم يكن قادرا في الحج على الصوم، فإنه لا يجب على الولي قضاء ذلك الصوم.
(9) اي من العشرة.
(10) اي كغير هذا الصوم.
(11) اي فعل الثلاثة.
(12) اي ينتظر مدة لو كان متوجها إلى اهله لوصل اليه وكان يتمكن، فإنه حينئذ يجب عليه الصوم في ذاك المكان.

[300]

إن أقام بغيره(1) ومضي مدة(2) يمكنه فيها الصوم، ولو تمكن من العبض قضاه خاصة. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة(3)، وهو ضعيف.
(ومحل الذبح) لهدي التمتع (والحلق منى. وحدها من العقبة) وهي خارجة عنها (إلى وادي محسر)، ويظهر من جعله حدا خروجه(4) عنها(5) أيضا. والظاهر من كثير أنه(6) منها(7).
(ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد(8) به إحرامه) بأن أشعره، أو قلده، وهذا(9) هو سياقه شرعا، فالعطف(10) تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما(11)، ولايخرج(12) عن ملك سائقه

(1) اي بغيربلده.
(2) اي سواء كان في اهله، ام في غيراهله.
(3) اي قضاء الثلاثة فقط على الولي، دون السبعة.
(4) اي (وادي محسر).
(5) اي عن منى(6) اي (وادي محسر).
(7) اى من منى.
(8) اي عقد بالهدي إحرامه.
(9) اي الاشعار أو التقليد.
(10) اي قول (المصنف) ره. و (عقد به إحرامه) عطف على قوله: (متى ساقه) عطف تفسيري، اذ المعطوف يفسر المعطوف عليه.
(11) لان ظاهر العطف تغاير المعطوف والمعطوف عليه.
(12) اي الهدي المسوق بالاشعار، أو التقليد.

[301]

بذلك(1)، وإن تعين ذبحه فله(2) ركوبه، وشرب لبنه ما لم يضر به(3)، أو بولده، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقق بأحد الامرين(4).
(ولو هلك) قبل دبحه، أو نحره بغير تفريط (لم يجب) إقامة (بلده)، ولو فرط فيه(5) ضمنه(6)، (ولو عجز(7)) عن الوصول إلى محله الذي يجب ذبحه فيه (ذبحه)، أو نحره(8) وصرفه في وجوهه(9) في موضع عجزه(10)، (ولو لم يوجد) فيه(11) مستحق (أعلمه علاقه الصدقة) بأن يغمس نعله في دمه، ويضرب بها(12) صفحة سنامه(13)

(1) اي بالسوق بالمعنى المذكور.
(2) اي للسائق.
(3) اي ما دام لم يضر الركوب بالهدي، وشرب اللبن بولد الهدي.
(4) وهما الاشعار والتقليد.
(5) اي في الهدى.
(6) اى ضمن الهدي ووجب إبداله بآخر.
(7) اى لو عجز الهدي عن الدخول إلى محل الذبح بأن اصابه خلل في اعضائه أو مرض، أو غير ذلك.
(8) اى ذبح الهدي العاجز عن الوصول إلى مكان الذبح ان كان مما يذبح، ونحره ان كان مما ينحر.
(9) اى في مصارف الهدي المقررة.
(10) اى في موضع عجز الهدي عن الوصول إلى محل الذبح.
(11) اى في موضع العجز.
(12) اى بنعل الحاج.
(13) السنام بالفتح: حدبة، في ظهر البعير حمعه (أسنمة) فالمعنى أن الحاج يضرب نعله باحد جانبي سنام البعير بعد أن يغمسه بدم البعير ليعلم أنه هدى.

[302]

أو يكتب رقعة ويضعها عنده يؤذن(1) بأنه هدي، ويجوز التعويل عليها(2) هنا في الحكم بالتذكية، وإباحة الاكل، للنص(3). وتسقط النية(4) المقارنة لتناول المستحق. ولا تجب الاقامة عنده(5) إلى أن يوجد(6) وإن أمكنت.
(ويجوز بيعه لوانكسر) كسرا يمنع(7) وصوله، (والصدقة بثمنه) ووجوب(8) ذبحه في محله مشروط بإمكانه، وقد تعذر فيسقط والفارق بين عجزه وكسره في وجوب ذبحه(8)، وبيعه(10) النص(11).

(1) اى يشعر ويعلم بأنه هدي.
(2) اى يجوز للمارة ان يعتمدوا على هذه العلامة فياكلوا منه.
(3) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 31 الحديث 3 - 4.
(4) اى تسقط نية القربة من الحاج بعد أن ترك الهدي وذهب عنه.
(5) اى عند الهدي المذبوح.
(6) اى المستحق.
(7) اى الكسر يمنع وصوله.
(8) دفع وهم، حاصله أنه يجب وصول الهدي إلى محله وهي منى ليذبح هناك فلو بيع في غيرمحله وتصقد بثمنه فلا يجزي. فاجاب (الشارح) رحمه الله بأن وجوب وصول الهدي إلى محله وذبح هناك مشروط بالقدرة. اما لو تعذر ذلك فلا يجب الوصول فيسقط الوجوب.
(9) اي ذبح الهدي العاجز عن الوصول.
(10) اي فيما لو انكسر الهدي كسرا يمنع وصوله إلى محله.
(11) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 27 الحديث 1،

[303]

(ولو ضل فذبحه الواجد) عن صاحبه في محله(1) (أجزأ) عنه(2) للنص(3). أما لو ذبحه في غيره(4)، أو عن غيره(5)، أو لا بنيته(6) لم يجز، (ولا يجزي ذبح هدي التمتع) من غير صاحبه لو ضل، (لعدم التعيين) للذبح، إذ يجوز لصاحبه إبداله قبل الذبح، بخلاف هدي القران فإنه يتعين ذبحه بالاشعار، أو التقليد، وهذا هو المشهور.
والاقوى وهو الذي اختاره في الدروس الاجزاء(7)، لدلالة الاخبار(8) الصحيحة عليه. وحينئذ(9) فيسقط الاكل منه، ويصرف في الجهتين الاخريين، ويستحب لواجده تعريفه قبل الذبح وبعده ما دام وقت الذبح باقيا، ليدفع عن صاحبه غرامة الابدال(10).

(1) اي في محل الذبح.
(2) اي عن صاحبه.
(3) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 18 الحديث 2.
(4) اي في غيرمحل الذبح.
(5) اي عن غير صاحب الهدي.
(6) اي لا بنية الهدي. هذه الوجوه كلها في هدي (القران).
(7) اي إجزاء ذبح الهدي الضال لو وجده غير صاحبه ان ذبحه عن صاحبه.
(8) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 28 الحديث 2.
(9) اي حين يذبح هدي التمتع غير صاحبه يسقط وجوب الاكل منه لصاحبه، بل يصرفه الذابح في الجهتين الاخيرتين وهما: (الصدقة، والاهداء).
(10) حتى لا يشتري صاحب الهدي هديا آخر ويتضرر به.

[304]

(ومحله) أي محل ذبح هدي القران (مكة إن قربه(1) بإحرام (العمرة، ومنى(2) إن قرنه بالحج) ويجب(3) فيه ما يجب في هدي التمتع على الاقوى.
وقيل: الواجب ذبحه خاصة(4) إن لم يكن منذور الصدقة، وجزم به(5) المصنف في الدروس، ثم جعل الاول(6) قريبا وعبارته هنا تشعر بالثاني(7)، لانه جعل الواجب الذبح وأطلق(8).
(ويجزي الهدي الواجب عن الاضحية) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة فيهما. وهي ما يذبح يوم عيد الاضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا، بل قيل: بوجوبها على القادر، وروي(9) استحباب الاقتراض لها وأنه دين مقضي، فإن وجب على المكلف هدي أجزأ عنها(10) (والجمع) بينهما (أفضل) وشرائطها وسننها كالهدي.

(1) اي الهدي.
(2) اي ومحل يذبح الهدي منى إن قرن الهدي بإحرام الحج.
(3) اي في هذي القران من صرفه في الوجوه الثلاثة (الصدقة الاهداء الاكل).
(4) اي من دون صرفه في الوجوه الثلاثة.
(5) اي بهذا القول الاخيروهو ذبحه فقط.
(6) وهو صرفه في الجهات الثلاث.
(7) وهو ذبحه خاصة.
(8) حيث لم يعين (المصنف) رحمه الله مصرفا للهدي بعد ذبحه بقوله: (ومحله مكة إن قرنه بالعمرة، ومنى إن قرنه بالحج).
(9) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 64 الحديث 1.
(10) اى عن الاضحية.

[305]

(ويستحب التضحية بما يشتريه) وما في حكمه(1)، (ويكره بما يربيه) للنهي عنه(2)، ولانة يورث القسوة، (وأيامها) أي أيام الاضحية (بمنى أربعة أولها النحر، وبالامصار) وإن كان بمكة (ثلاثة) أولها النحر كذلك(3).
وأول وقتها من يوم النحر طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين بعده(4) ولو فاتت لم تقض، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه(5) (ولو تعذرت(6) تصدق بثمنها(7) إن اتفق(8) في الاثمان ما يجزي منها(9)، أو ما يريد إخراجه(10).

(1) كما لو وهب له.
(2) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 61 الحذيث 1.
(3) اى كما في منى اولها النحر، كذلك في الامصار اولها النحر.
(4) اى بعد طلوع الشمس.
(5) كالعهد واليمين.
(6) اى الاضحية.
(7) اي بثمن الاضحية.
(8) فاعل اتفق (مال الموصولة) الذي في قول (الشارح) رحمه الله: (ما يجزي).
(9) اى من الاضحية. فالمعنى أنه في صورة تعذر الاضحية وعدم وجودها يدفع ثمنها صدقة إن اتفقت قيم الاضية بأن كانت الاثمان في الجميع واحدة إلى كل واحد من الغنم قيمته دينار ان مثلا فهنا يدفع دينارين إلى الفقير صدقة.
(10)

اى في صروة تعذر الاضحية ودفع ثمنها عنها صدقة او الذي يريد المكلف اخراجه أضحية كما لو اراد إخراج بقرة لا بد ان تكون البقرة في السن والسمن وخلقتها متفقة الثمن مع بقية أفرادها إلى ملثلها. والفرق بين الاول وهو الاجزاء عن نوع الاضحية سواء كانت شاة أم بقرة ام ابلا مع الاتفاق في الاثمان، وبين الثاني و (هو ما يريد إخراجه): هو اختصاص الثاني بارادة المكلف من الاخراج من حيث السن والسمن والثمن والخلقة هذا كله في صورة اتفاق الاثمان.

[306]

(فإن اختلفت(1)، فثمن موزع عليها(2)) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف، ومن الثلاث الثلث. وهكذا.
فلو كان قيمة بعضها مائة، وبعضها مائة وخمسين تصدق بمائة وخمسة و عشرين، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة. ولا يبعد قيام(3) مجموع القيمة مقام

(1) اى اختلفت أثمان الاضحية عند تعذرها فطريقة معرفة إخراج تلك القيم المختلفة ما يلي: " لو كانت قيمة احديها ثلاثة دنانير وقيمة الاخرى ستة دنانير فتجمع القيمتان تسعة دنانير ويؤخذ نصفها وهو (اربعة دنانير ونصف). ولو كانت قيمة احديها ثلاثة والثانية ستة والثالثة تسعة يكون المجموع عشر فيؤخذ ثلثها وهي (الستة). ولو كانت احديها ستة والثانية اثني عشر والثالثة ثمانية عشر والرابعة اربعة وعشرين فالمجموع ستون يؤخذ ربعها وهو (خمسة عشر).
(2) اي على الاضحية كما عرفت في الهامش رقم 1.
(3) دفع وهم حاصله: أنه في صورة وجود الاضحية قلتم بدفع ثلثها صدقة. ففي صروة تعذرها كيف يقال: بدفع جميع ثمنها؟ فاجاب (الشارح) رحمه الله بأنه لا مانع من يذل اى من قيام مجموع القيمة ثلث الاضحية لو كانت موجودة.

[307]

بعضها لو كانت(1) موجودة، وروي(2) استحباب الصدقة بأكثرها وقيل: الصدقة(3) بالجميع أفضل، فلا إشكال حينئذ(4) في القيمة (ويكره أخذ شئ من جلودها(5) وإعطاؤها(6) الجزار) أجرة. أما صدقة إذا اتصف بها(7) فلا باس، وكذا حكم جلالها(8) وقلائدها تأسيا(9) بالنبي صلى الله عليه وآله، وكذا يكره بيعها وشبهه(10) (بل يتصدق بها(11) وروي(12) جعله(13) مصلى ينتفع به في البيت(14).
(وأما الحلق فيتخير بينه وبين التقصير، والحلق أفضل) الفردين

(1) اى الاضحية.
(2) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 40 حديث 1.
(3) اى قيل: بوجوب دفع الاضحية باجمعها صدقة اذن فلا اشكال في دفع جميع الثمن صدقة.
(4) اى حين وجوب دفع الاضحية صدقة.
(5) اى الاضحية.
(6) اى اعطاء الجلود إلى الجزار وهو الذابح.
(7) اى اذا اتصف الجزار بالفقر.
(8) بالكسر جمع جل بالضم والفتح وهو للدابة كالثوب الذى يلبس اى تكره اعطاء هذه الاشياء اجرة للجزار.
(9) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 43 حديث 3.
(10) كهبتها.
(11) اى بالجلود.
(12) الوسائل كتاب الحج ابواب الذبح باب 43 حديث 5.
(13) اى الجلد.
(14) اى في داره.

[308]

الواجبين تخييرا (خصوصا للملبد)(1) شعره وتلبيده هو أن يأخذ عسلا وصمغا(2) ويجعله في رأسه، لئلا يقمل او يتسخ(3) (والصرورة) وقيل: لا يجزئهما إلا الحلق، للاخبار(4) الدالة عليه، وحملت على الندب جمعا(5) (ويتعين على المرأة التقصير) فلا يجزئها الحلق، حتى لو نذرته لغا، كما لا يجزي(6) الرجل في عمرة التمتع وإن نذره(7)، ويجب فيه(8) النية المشتملة على قصد التحلل من النسك المخصوص متقربا، ويجزي مسماه كما مر(9)، (ولو تعذر) فعله (في منى) في وقته (فعل بغيرها(10) وجوبا، (وبعث بالشعر إليها(11) ليدفن) فيها (مستحبا) فيهما(12) من غير تلازم، فلو اقتصر على أحدهما تأدت سنته خاصة.

(1) اسم فاعل من باب التفعيل.
(2) الصمغ شئ يسيل من الشجرة وتجمد عليها: الواحدة صمغة والجمع صموغ.
(3) اصله: يوتسخ من الوسخ. فقلبت الواو تاء واذا عمت بناء على قاعدته المشهورة.
(4) الوسائل الباب 7 من ابواب الحلق والتقصير.
(5) بين الاخبار الدالة على عدم جواز غير الحلق، والاخبار الدالة على جوازه.
(6) اى الحلق، بل المتعين على من كان في رمة التمتع التقصير.
(7) اى الحلق.
(8) اى في الحلق، او التقصير.
(9) في التقصير حيث يجزى مسماه، وفي الحلق ما يصدق عليه الحلق عرفا.
(10) اى بغير منى.
(11) اى إلى منى.
(12) اى في الدفن وفي بعث الشعر اى كل واحد منهما مستحب بالاستقلال فلا يتوقف احدهما على الآخر فلو دفن ولم يبعث الشعر إلى منى تادت السنة، او بعث ولم يدفنه تادت السنة ايضا.

[309]

(ويمر فاقد الشعر الموسى(1) على رأسه) مستحبا إن وجد ما يقصر منه غيره(2)، وإلا(3) وجوبا، ولا يجزي الامرار مع إمكان التقصير لانه(4) بدل عن الحلق اضطراري، والتقصير قسيم اختياري، ولا يعقل إجزاء الاضطراري مع القدرة على الاختياري.
وربما قيل: بوجوب الامرار على من حلق في إحرام العمرة وإن وجب عليه التقصير من غيره لتقصيره بفعل المحرم(5).
(ويجب تقديم مناسك منى) الثلاثة(6) على طواف الحج فلو أخرها(7) عنه(8) (عامدا فشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد الطواف) كل منهما العامد اتفاقا، والناسي على الاقوى. وفي الحاق الجاهل بالعامد والناسي قولان، أجودهما الثاني في نفي الكفارة، ووجوب الاعادة(9)،

(1) آلة للحلق.
(2) اى غير راسه.
(3) اى وان لم يجد في غير راسه ما يقصر منه مر الموسى على راسه وجوبا، كما لو كان عادم الشعر والظفر، وكان اصلع الرأس اجمع.
(4) اى إمرار الموسى.
(5) وهو الحلق.
(6) الرمي، الذبح، الحلق.
(7) اى المناسك الثلاثة، (الرمي، الذبح، الحلق).
(8) اى عن طواف الحج.
(9) اى إعادة الطواف.

[310]

وإن فارقه(1) في التقصير، ولو قدم السعي(2) أعاده(3) أيضا على الاقوى ولو قدم الطواف أو هما(4) على التقصير فكذلك(5)، ولو قدمه(6) على الذبح، أو الرمي ففي الحاقه(7) بتقديمه(8) على التقصير خاصة وجهان(9). أجودهما ذلك(10). هذا كله في غير ما استثني سابقا من تقديم المتمتع لهما(11) اضطرارا وقسيميه(12) مطلقا(13).
(وبالحلق) بعد الرمي والذبح (يتحلل) من كل ما حرم الاحرام،

(1) اى فارق الناسي الجاهل في التقصير حيث إن الناسي لا ذنب له، والجاهل مذنب.
(2) اي على مناسك منى.
(3) اى السعي.
(4) اى الطواف والسعي على التقصير، حيث وظيفته، تقديم التقصير على الطواف والسعي.
(5) اى يعيد الطواف والسعي.
(6) اى الطواف.
(7) اي الحاق الطواف المقدم على الذبح أو الرمي.
(8) اي بتقديم الطواف فقط على التقصير، فإنه يعيد الطواف.
(9) من تساوي تقديم الطواف على التقصير، وتقديم الطواف على الذبح أو الرمي فما يجب في هذا يجب في ذاك فيلحق، ومن عدد النص في هذا المورد فلا يلحق.
(10) اي اعداة الطواف بعد الذبح او الرمي.
(11) اي الطواف والسعي.
(12) اي القران والافراد.
(13) اى مع الاضطرار وبدونه.

[311]

(إلا من النساء والطيب والصيد) ولو قدمه(1) عليهما. أو وسطه(2) بينهما(3)، ففي تحلله(4) به(5) أو توقفه(6) على الثلاثة(7) قولان، أجودهما الثاني(8)، (فاذا طاف) طواف الحج، (وسعى) سعيه (حل الطيب)، وقيل: يحل بالطواف خاصة(9)، والاول(10) أقوى للخبر(11) الصحيح.
هذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين(12).
أما لو قدمهما(13) على أحد الوجهين(14) ففي حله(15) من حين فعلهما(16)، أو توقفه(17)

(1) اى الحلق.
(2) اى الحلق.
(3) اى بين الرمي والذبح.
(4) اى المحرم.
(5) اى بالحلق المتقدم على الرمي والذبح، او المتوسط بينهما.
(6) اى توفق التحلل.
(7) اى اكمال الثلاثة (الرمي، الذبح، الحلق).
(8) اى توقف التحلل على إكمال الثلاثة.
(9) اى قبل السعي.
(10) وهو عدم حل الطيب إلا بعد السعي.
(11) الوسائل كتاب الحج ابواب الحلق والتقصير باب 13 - الحديث 1.
(12) اي وقوف المشعر، ووقوف عرفة.
(13) اى الطواف والسعي.
(14) وهما: اضطرارا في التمتع، ومطلقا في القران والافراد.
(15) اى حل الطيب.
(16) اى فعل الطواف والسعي.
(17) اى حل الطيب على افعال منى: الرمي، الذبح، الحلق.

[312]

على أفعال منى وجهان(1). وقطع المصنف في الدروس بالثاني(2)، وبقي من المحرمات النساء والصيد (فإذا طاف للنساء حللن له) إن كان رجلا، ولو كان صبيا فالظاهر أنه كذلك(3) من حيث الخطاب الوضعي(4) وإن لم يحرمن عليه حينئذ فيحرمن بعد البلوغ بدونه إلى أن يأتي(5) به(6). وأما المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال عليها بالاحرام، وإنما الشك في المحلل(7). والاقوى أنها كالرجل، ولو قدم طواف النساء على الوقوفين ففي حلهن به، أو توقفه على بقية المناسك الوجهان(8)، ولا يتوقف المحلل على صلاة الطواف عملا بالاطلاق(9)، وبقي حكم الصيد غير معلوم من العبارة

(1) اى عدم التوقف لان حلية الطيب متوقفة على طواف الحج وسعيه وقد أداهما. والتوق لانه يمكن ان يقال: إن الطواف إنما يحلل الطيب اذا وقع بعد افعال منى.
(2) اى توقف حلية الطيب على فعال منى.
(3) اى يحللن له.
(4) اى يحللن له بعد البلوغ.
(5) اى الصبي البالغ.
(6) اى بطواف النساء.
(7) اي محلل الرجال عليهن.
(8) اى الوجهان السابقان في الهامش رقم 9 ص 310.
(9) راجع الوسائل كتاب الحج ابواب الطواف باب 2 في إطلاق الاخبار كي ترى اطلاقها.

[313]

وكثير(1) من غيرها(2) والاقوى حل الاحرامي منه(3) بطواف النساء.
(ويكره له لبس المخيط قبل طواف الزيارة) وهو طواف الحج، وقبل السعي أيضا، وكذا يكره تغطية الرأس، والطيب حتى يطوف للنساء.

(1) اى وكثير من العبائر من غير هذه العبارة.
(2) اى من غير العبارة.
(3) اى من الصيد وهو المحرم بالاحرام، ويحل بطواف النساء.

/ 37