روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الخمس

(ويجب في سبعة) أشياء:

(الاول الغنيمة)

وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي، أو الامام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سرقة، ولا غيلة(1) من منقول وغيره، ومن مال البغاة(2) إذاحواها العسكر عند الاكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس، وخالفه في الجهاد وفي هذا الكتاب. ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه. وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الامام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضا لكنه لا يدخل في إسم الغنيمة بالمعنى المشهور(3)، لان الاول للامام خاصة، والثاني لآخذه، نعم هو غنيمة بقول مطلق(4) فيصح إخراجه منها، وإنما يجب الخمس في الغنيمة (بعد إخراج المؤن) وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ، وحمل، ورعي، ونحوها، وكذا يقدم عليه الجعائل(5) على الاقوى.

(1) الغيلة: الاخذ بغتة واختلاسا. بلا سابقة ولا مبرر.
(2) البغاة: جمع الباغي اي الظالم وهوالخارج على الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام.
(3) لان الغنيمة بمعناها المشهور هو الاخذ قهرا بالحرب باذن الامام المعصوم عليه الصلاة والسلام.
(4) اى بمعناها اللغوي الذي هو مطلق الانتفاع والفائدة.
(5) وهي: ما يجعله الامام او يعد به طائفة، او شخصا خاصا بازاء عمل، أو دلالة.

[66]

(الثاني المعدن)

بكسر الدال وهو ما استخرج من الارض مما كانت أصله(1)، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح، والجص وطين الغسل، وحجارة الرحى، والجواهر من لزبر جد، والعقيق، والفيروزج، وغيرها.

(والثالث الغوص)

أي ما أخرج به من اللؤلؤ، والمرجان، والذهب، والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام، والعنبر، والمفهوم منه(2) الاخراج من داخل الماء فلو أخذ شئ من ذلك من الساحل، أو من وجه الماء لم يكن غوصا، وفاقا للمصنف في الدروس، وخلافا للبيان. وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب(3). وتظهر الفائدة في الشرائط، وفي الحاق صيد البحر بالغوص، أو المكاسب وجهان، والتفصيل حسن، الحاقا لكل بحقيقته(4).

(والرابع أرباح المكاسب)

من تجارة، وزراعة، وغرس، وغيرها مما يكتسب من غير الانواع

(1) بنصب (اصله) خبرا لكانت اي كانت الارض أصلا لذلك المعدن والمراد ما هو مخلوق في باطن الارض، وذلك لاخراج امثال الدائن والكنوز. اذن فآبار النفط والزفت داخلة في المعادن.
(2) اي من لفظ (الغوص).
(3) اي اذا لم يصدق اسم الغوص عليه فليحق بمطلق أرباح المكاسب التي فيها الخمس ايصا ويلحقه احكامها.
(4) بان يكون ما أخذ من الاسماك بالنزول تحت الماء فهو ملحق بالغوص وما اخذ بالشبكة، او من وجه الماء، او من الساحل فهو ملحق بالمكاسب.

[67]

المذكورة قسيمها(1)، ولو بنماء(2)، وتولد، وارتفاع قيمة، وغيرها، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع.

(والخامس الحلال المختلط(3) بالحرام)

(ولا يتميز، ولا يعلم صاحبه) ولا قدره بوجه، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم. ولو علم صاحبه ولو في جملة قوم منحصرين فلا بد من التخلص منه ولو بصلح، ولا خمس، فإن أبى قال في التذكرة: دفع إليه خمسه(4) إن لم يعلم زيادته، أو ما يغلب على ظنه إن علم زيادته، أو نقصانه، ولو علم قدره كالربع والثلث وجب إخراجه أجمع صدقة، لا خمسا(5)، ولو علم قدره جملة، لا تفصيلا فإن علم أن يزيد على الخمس خمسه وتصدق بالزائد ولو ظنا(6). ويحتمل قويا كون الجميع(7) صدقة.

(1) منصوب، حال من الضمير في (المذكورة).
(2) اي زيادة في الزرع والشجر من غير ان يدخل في العنوان الزكوي.
(3) بكسر اللام. لانه فعل لازم.
(4) اي خمس المال المختلط، فيدفعه إلى صاحب المال تخلصا من حقه. وليس المقصود الخمس المصطلح الذي يدفع إلى (بني هاشم).
(5) لان اخراج الخمس إنما يكون حيث يجهل المقدار.
(6) فيدفع مقدار الخمس إلى بني هاشم، المقدار الزائد إلى الفقراء.
(7) اي مقدار الخمس والزائد.

[68]

ولو علم نقصانه عنه(1) اقتصر على ما يتيقن به البراء‌ة صدقة(5)، على الظاهر، وخمسا في وجه، وهو أحوط، ولوكان الحلال الخليط مما يجب فيه الخمس خمسه بعد ذلك بحسبه، ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس ففي الضمان له وجهان، أجودهما ذلك(3).

(السادس الكنز)

وهو المال المذخور تحت الارض قصدا في دار الحرب مطلقا(4)، أو دار الاسلام ولا أثر له عليه، ولو كان عليه أثره فلقطة على الاقوى(5) هذا إذا لم يكن في ملك لغيره ولو في وقت سابق، فلو كان كذلك عرفه المالك، فإن اعترف به فهو له بقوله مجردا(6)، وإلا عرفه من قبله، من بائع وغيره، فإن اعترف به، وإلا فمن قبله ممن يمكن، فإن تعددت الطبقة وادعوه أجمع قسم عليهم بحسب السبب(7)، ولو ادعاه بعضهم

(1) اي نقصان الحرام عن مقدار الخمس.
(2) نصب على الحالية، اي حالكون ما يتيقن صدقة.
(3) اي الضمان، لان (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) فإن دفع مال الغير صدقة إلى الفقير او خمسا، لا يرفع الضمان الذي اوجبته اليد المتسلطة على مال الغير بلا رخصة منه. أما وجه عدم الضمان فهو أن دفع الخمس لما وقع باذن الشارع فكأنه وقع باذن المالك، لان الشارع هو المالك الحقيقي فتكفي رخصته.
(4) سواء كان عليه اثر الاسلام، ام لا.
(5) تأتي احكامها في باب اللقطة.
(6) بلا يمين ولا توصيف ولا بينة.
(7) فان كان سبب ملكيتهم هي الوارثة قسم بينهم حسب فروض الارث مثلا، وان كان السب الشراء قسم بينهم بالسوية ان كانوا جميعا سواء في نسبة الشراء.

[69]

خاصة فإن ذكر سببا يقتضي التشريك سلمت إليه حصته خاصة(1)، وإلا الجميع(1)، وحصة الباقي(3) كما(4) لونفوه أجمع(5) فيكون للواجد إن لم يكن عليه أثر الاسلام، وإلا فلقطة، ومثله الموجود في جوف دابة(6) ولو سمكة مملوكة بغير الحيازة(7)، أمابها فلواجده، لعدم قصد المحيز.(8)

(1) كما لو ادعى الملكية بالارث فيعطي نصيبه الخاص فقط.
(2) اي اذا لم يذكر السب في تملكه، بل قال اشتريته، او تملكته بالهبة فإنه يعطى الجميع.
(3) جملة مستانفة. (حصة الباقي) مبتداء و (كما لو..) خبره.
(4) الجار والمجرور مرفوع محلا خبرا للمبتداء وهو (وحصة الباقي).
والمقصود: أن في صورة ادعاء السبب واعطاء‌ه نصيبه يكون الباقي للواجد، كما وأن الكل للواجد اذا نفته جميع الطبقة.
(5) الفاء في (فيكون) للتفريع والنتيجة.
(6) اي ومثل الكنز في وجوب اعطائه إلى بايع الدار ما يوجد في بطن الدابة من أي الحيوانات سمكة كانت، ام دابة فإنه يعطى إلى بايعها.
(7) اي لو كان المببع سمكة مملوكة للبايع عن غير طريق الحيازة كان الموجود فيها لبايعها. بخلاف ما لو كان تملك البايع للسمكة، او الدابة من طريق الحيازة، فإن ما في جوفها لواجده.
(8) لم يسمع مجئ اسم الفاعل من هذه المادة على وزان محيز، بل المحفوظ (حائز).

[70]

إلى تملك ما في بطنها ولا يعلمه وهو(1) شرط الملك على الاقوى. وإنما يجب في الكنز (إن بلغ عشرين دينارا) عينا، أو قيمة.
والمراد بالدينار المثقال(2) كغيره، وفي الاكتفاء بمائتي درهم(3) وجه احتمله المصنف في البيان، مع قطعه بالا كتفاء بها في المدن، وينبغي القطع بالا كتفاء بها هنا، لان صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام تضمن أن ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس، (قيل: والمعدان كذلك) يشترط بلوغه عشرين دينارا، ونسبته إلى القيل تدل على توقفه فيه، مع جزمه به في غيره، وصحيح البزنطى(4) دال عليه، فالعمل به متعين، وفي حكمها(5) بلوغه مائتي درهم كما مر عند المصنف(6)، مع أن الرواية هنا لا تدل عليه(7).
(وقال الشيخ في الخلاف: لا نصاب له)، بل يجب في مسماه

(1) اي: قصد التملك في الحيازة شرط للملكية.
(2) المراد المثقال الشرعي الذي قدره ثماني عشرة حمصة.
(3) قد تقدم في الجزء الاول تعريف الدرهم والدينار فراجع.
(4) الوسائل كتاب الخمس ابواب ما يجب فيه الخمس. باب 5 الحديث 1.
(5) اي وفى حكم عشرين دينارا مائتا درهم كما عرفته في الكنزمن اكتفاء (المصنف) قدس سره بمأتي درهم في الكنز كما في (البيان).
(6) اي في ما نقل الشارح رحمه الله من المصنف في (البيان) من اكتفاء المصنف بماتي درهم في الكنز، وقطعه بالاكتفاء بماتي درهم في (البيان) في (المعدن).
(7) اي مع أن الرواية الثانية عن البزنطي لا تدل على ما يدعيه المصنف رحمه الله و (هو الاكتفاء بمأتي درهم عن عشرين دينارا).

[71]

وهو ظاهر الاكثر، نظرا إلى الاسم(1) والرواية حجة عليهم(2)، (واعتبر أبوالصلاح، التقي) الحلبي(3) (فيه دينارا كالغوص)، إستنادا إلى رواية قاصرة(4)، نعم يعتبر الدينار، أو قيمته في الغوص قطعا، واكتفى المصنف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا(5).
ويعتبر النصاب في الثلاثة بعد المؤنة التي يغرمها على تحصيله، من حفر وسبك في المعدن، وآلة الغوص، او أرشها،(6) وأجرة الغواص في الغوص، وأجرة الحفر ونحوه في الكنز، ويعتبر النصاب بعدها(7) مطلقا(8) في ظاهر الاصحاب، ولا يعتبر اتحاد الاخراج(9) في الثلاثة(10)

(1) اي نظر إلى اطلاق المعدن على ما يخرج منه وان كان قليلا.
(2) اي الرواية الثانية عن البزنطي المنقولة في الوسائل الحديث الاول الباب الرابع من ابواب ما يجب فيه الخمس حجة ترد عليهم.
(3) هو الشيخ الجليل تقي بن نجم الحلبي وقد تقدمت الاشارة اليه.
(4) الوسائل - ابواب ما يجب فيه الخمس، الباب 7 الحديث 3.
(5) اي اكتفى (المصنف) رحمه الله عن اشتراط بلوغ الدينار في الكنز بالتشبيه على الغوص في قوله: كالغوص.
(6) المراد من الارش هنا: بدل ما يدخل على الآلات من النقص بسبب الاستعمال.
(7) اي بعد المؤنة.
(8) اي من دون خلاف بينهم ظاهرا.
(9) اي لا يشترط في وجوب الخمس في المعدن والكنز والغوص: أن يكون الاخراج في دفعة واحدة، بل يجب الخمس فيها بعد بلوغ النصاب المعتبر وإن كان الاخراج في دفعات متعددة متقاربة، او متباعدة.
(10) اي المعدن والكنز والغوص.

[72]

بل يضم بعض الحاصل إلى بعض وإن طال الزمان، أو نوي الاعراض، وفاقا للمصنف، واعتبر العلامة عدم نية الاعراض، وفي اعتبار اتحاد النوع(1) وجهان، أجودهما اعتباره في الكنز والمعدن، دون الغوص، وفاقا للعلامة، ولو اشتراك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مؤنته.

(والسابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم)

سواء انتقلت إليه بشراء، أم غيره، وإن تضمن بعض الاخبار(2) لفظ الشراء، وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة حيث يصح بيعها(3)، أم لا، وسواء أعدت للزراعة، أم لغيرها، حتى لواشترى بستانا، أو دارا أخذ منه خمس الارض، عملا بالاطلق(4)، وخصها في المعتبر بالاولى(5). وعلى ما اخترناه فطريق(6) معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك(7)، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين، والارتفاع(8)

(1) اي الوحدة النوعية فيما يستخرج من المعدن والكنز مثلا، بأن يكون ذهبا فقط، او فضة، او فيروزجا، دون ما اذا كان المستخرج مختلطا من الانواع المختلفة. فإنه ذلك التقدير يشترط بلوغ كل نوع نصابا مستقلا.
(2) الوسائل: كتاب الخمس: ابواب ما يجب فيه الخمس الباب 9.
(3) اي في موارد جواز بيع الاراضي المفتوحة عنوة، كما لو احتيج إلى مصاريف الجند والعسكر.
(4) اي اطلاق الخبر المتقدم.
(5) اي الارض المعدة للزراعة.
(6) من كون الاض اعم من أن تكون معدة للزراعة، أم لا.
(7) فرض المسألة هكذا: لو كانت ارض لشخص فاستأجرها عمر وللبناية بمبلغ معين فهنا تقوم هذه الارض التي فيها البناء فيؤخذ خمس قيمة الارض.
(8) اي القيمة، أو فرض سنوي يعينه الحاكم.

[73]

ولا حول هنا، ولا نصاب، ولانية.
ويحتمل وجوبها(1) عن الآخذ، لا عنه، وعليه المصنف في الدروس، والاول(2) في البيان، ولا يسقط ببيع الذمي لها قبل الاخراج وإن كان لمسلم، ولا بإقالة المسلم له في البيع الاول(3)، مع احتماله هنا، بناء على أنها فسخ، لكن لما كان من حينه ضعف(4).
(وهذه) الارض (لم يذكرها كثير) من الاصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، والتقي.
والمتأخرون أجمع(5) والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها، ورواه أبوعبيدة الحذاء في الموثق(6) عن الباقر عليه السلام.
(وأوجبه أبوالصلاح في الميراث، والصدقة، والهبة)، محتجا بأنه

(1) اي وجوب النية على الآخذ وهو الحاكم، او الجابي.
(2) اي عدم وجوب النية.
(3) بأن استقال الذمى من المسلم البايع، فأقاله المسلم.
فقيل: بسقوط الخمس عن الذمي، بناء على أن الا قالة فسخ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط الخمس عن البيع الاول.
(4) اي لما كان الفسخ في الاقالة من حين ايقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس.
(5) جملة مستأنفة. (المتأخرون اجمع) مبتداء (والشيخ) عطف عليه و (على وجوبه فيها) خبر. اي ان المتأخرين جميعهم وكذاالشيخ من المتقدمين قائلون بالوجوب.
(6) عن ابي جعفر عليه السلام: ايماذمي اشترى من مسلم ارضا فإن عليه الخمس) الوسائل 1 / 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس.

[74]

نوع اكتساب وفائدة، فيدخل تحت العموم(1)، (وأنكره ابن ادريس والعلامة)، للاصل(2)، والشك في السبب، (والاول حسن)، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الاعم فتلحق بالمكاسب، إذ لا يشترط فيها(3) حصوله(4) اختيارا، فيكون الميراث منه(5).
وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر، لان قبولها نوع من الاكتساب ومن ثم يجب القبول حيث يجب(6)، كالاكتساب للنفقة، وينتفي حيث ينتفي(7) كالا كتساب للحج، وكثيرا ما يذكر الاصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب، وفي صحيحة(8) على بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني،

(1) اي عموم آية الخمس. قال عز من قائل: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول).
(2) اي برائة ذمته من وجوب الخمس عليه، لانه يشك في أن الارث، والهبة، والصدقة هل هي موجبة لتحقق الخمس حتى تشتغل ذمته به، ام لا حتى تكون بريئة فالمرجع هي اصالة البراء‌ة.
(3) اي: في المكاسب.
(4) اي: حصول الربح.
(5) اي: من الربح الحاصل من غير اختيار.
(6) اي أ يجب الاكتساب كما ذكره.
(7) اي: ينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب كالاكتساب للحج فإنه ليس بواجب.
(8) عن (علي بن مهزيار) عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا إلى ابي جعفر الثاني عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع، وكيف ذلك فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤنة ". الوسائل 1 / 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
فإن في سؤال الراوي عن الامام عليه السلام: (أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل، وكثير، من جميع الضروب).
وجواب الامام عليه السلام له: (الخمس بعد المؤنة) دليلا وإشعارا على وجوب الخمس في الهبة، والميراث، والصدقه، لكون الجواب مطلقا، من دون أن يستثني الامام عليه السلام شيئا مما ذكرفى السؤال.

[75]

ما يرشد إلى الوجوب فيها، والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا، بل اقتصر في الكتابين(1) على مجرد نقل الخلاف، وهو يشعر بالتوقف.
(واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر) ذكره(2) بعد الغوص تخصيص بعد التعميم(3)، أو لكونه أعم منه من وجه(4) لامكان تحصيله من الساحل، أو عن وجه الماء، فلايكون غوصا كما سلف (عشرين دينارا عينا، أو قيمة. والمشهور أنه نصاب للغنيمة)، لعموم الادلة(5)، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها منه، فإنه ذكرها مجردة عن حجة،

(1) اي: (الدروس والبيان).
(2) اي (العنبر).
(3) اي ذكر العنبر بعد ذكر الغوس، مع أنه منه، لكونه، مأخوذا من ماء البحر - تخصيص بعد التعميم.
(4) اي كون العنبر اعم من الغوص عمومامن الغوص عمومامن وجه. فيجتمعان فيما لو استخرج العنبر بالغوص تحت الماء. ويختص الغوص فيما لو استخرج من تحت الماء غير العنبر. ويختص العنبر فيما لو اخذ من وجه الماء، او من الساحل.
(5) التي منها قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ.. الخ.
وقوله عليه السلام: (الخمس من خمسة اشياء من الغنائم) الخ الوسائل 9 / 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس.

[76]

وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار، للرواية عن الكاظم(1) عليه السلام وأما العنبر فإن دخل فيه(2) فبحمكه وإلا فبحكم المكاسب. وكذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط(3) ولو بالنقصان عن النصاب.
(ويعتبر) في وجوب الخمس في (الارباح) إخراج (مؤنته ومؤنة عياله) الواجبى النفقة وغير هم حتى الضيف (مقتصدا) فيها أي: متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد، وإن قتر(4) حسب له ما نقص(5)، ومن المؤنة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهرا، أو يصانع به الظالم اختيارا(6)، والحقوق اللازمة له بنذر، وكفارة، ومؤنة تزويج، ودابة، وأمة، وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب، وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة(7)، والظاهر أن الحج المندوب، والزيارة، وسفر الطاعة

(1) الوسائل 2 / 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
(2) اي في الغوص فأن استخرج من تحت الماء فحكمه خمس الغوص، وإلا اي وان أخذ من وجه الماء، او من الساحل فحكمه حكم ارباح المكاسب.
(3) كمالو كانت الغنيمة الحاصلة بسرقة، او غيلة، او كان الكنز المذخور تحت الارض من غير قصد لفاعله، بل كان واقعا لا عن إختياره. فإن ذلك كله يدخل تحت ارباح المكاسب. دون تلكم العناوين الخالصة.
(4) اي ضيق على نفسه وعياله.
(5) اي ليس فيه خمس.
(6) اي يدفع اليه مقدارا من المال بعنوان الرشوة كي يأمن شره.
(7) اي ان لم يكن مستطيعا عام الاكتساب فيجب الخمس في فضلات كل عام، ولا يسقط كى يجمع لديه مقدار تحصل به الاستطاعة، بل يؤدي خمس فاضل كل عام إلى عام الاستطاعة. وكانت مؤنة الحج في ذلك العام من جملة مؤنة تلك السنة.

[77]

كذلك، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المؤنة، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه(1).
وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس(2)، ولو كان له ما آخر لا خمس فيه ففي أخذ المؤنة منه أو من الكسب، أو منهما بالنسبة أوجه(3)، وفي الاول احتياط، وفي الاخير عدل، وفي الاوسط قوة، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة(4) وجب خمس الزائد، كما يجب خمسه(5) مما لا خمس في أصله، سواء أخرج الخمس أولا من العين، أم من القيمة(6)، والمراد بالمؤنة هنا مؤنة السنة، ومبدؤها ظهور الربح، ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته

(1) يعني لو تلف بعض رأس لا مال لم يجبر بمقدار الربح، بل يجب الخمس في الربح كله.
(2) لانه لا يصدق الربح في التجارة حتى تجبر الخسارة الواردة على المال.
(3) وهي ثلاثة (الاول) أن تؤخذ المؤنة كلها من ذلك المال. (الثاني) أن تؤخذ مما فيه الخمس. (الثالث): أن تؤخذ منهما بالنسبة.
(4) وهي: ما كان من شأنها الانفصال كالبن في الضرع، الصوف على الغنم، والثمر على الشجر.
(5) اي يجب خمس الزائد المتصل، او المنفصل في الاشياء التي لا خمس فيها اصلا، كما في الارث الذي خمسه المورث قبل موته.
(6) فلا يتوهم أنه لو خرج من العين وزاد زيادة لا يجب خمسه بناء على أنه نماء حصل من خالص ما يختص به بعد إخراج الخمس بخلاف ما لو أخرج من القيمة.

[78]

عليها، والصبر به إلى تمام الحول، لا لان الحول معتبر فيه، بل لاحتمال زيادة المؤنة، ونقصانها، فإنها مع تعجيله تخمينية، ولو حصل الربح في الحول تدريجا إعتبر لكل خارج حول بانفراده. نعم توزع المؤنة في المدة المشتركة بينه، وبين ما سبق عليهما(1)، ويختص بالباقي(2)، وهكذا. وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب، بل يخمس الفاضل وإن قل، وكذا غير ما ذكر له نصاب(3)، أما الحول فمنفي عن الجميع(4). والوجوب في غير الارباح مضيق(5).
(ويقسم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور(6) عملا بظاهر

(1) كما لو حصل ربح في اول الربيع، وربح آخر في اول الصيف، وثالث في اول الخريف. فالمؤنة في هذه الحالات توزع حسب مايلي: من اول الربيع إلى اول الصيف تؤخذ من الربح الاول ولا يشترك الثاني فيها. ومن اول الصيف إلى اول الخريف توخذ المؤنة من الربحين الاول والثانى. ومن اول الخريف فما بعد تؤخذ المؤنة من الارباح الثلاث.
(2) اي وتختص مؤنة ما سبق على المدة المشتركة لم بقي من الربح الاول.
(3) كالغنائم والمختلط بالحرام فإنه يجب فيها الخمس وان قلت.
(4) اي لا يعتبر الحول في شئ مما يجب فيه الخمس مطلقا.
(5) فيجب الخمس في غيرالارباح الحصول عليه، أما في ارباح المكاسب فقد وسع الشارع إلى حول.
(6) مقابل المشهور قول بعضهم بتقسيم الخمس إلى خمسة اقسام بإدراج سهم الله في سهم الرسول صلى الله عليه وآله.

[79]

الآية(1)، وصريح الرواية(2)، (ثلاثة) منها (للامام عليه السلام) وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يصرف إليه إن كان حاضرا، أو إلى نوابه) وهم الفقهاء العدول الاماميون الجامعون لشرائط الفتوى(3)، لانهم وكلاؤه(4)، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم، فمن يذهب نهم إلى جواز صرفه إلى الاصناف(5) على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بسط، وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره، فإذا حضرته الوفاة أو دعه من ثقة، وهكذا ما دام (غائبا، أو يحفظ) أي يخفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب(6)، وليس له أن يتولي إخراجه بنفسه إلى الاصناف مطلقا(7)، ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن(8)، ويظهر من إطلاقه

(1) وهي قوله تعالى: (فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).
(2) الوسائل 9 / 1 من ابواب قسمة الخمس.
(3) يأتي تفصيل الشرائط في كتاب القضاء.
(4) كذلك يأتي في كتاب القضاء.
(5) اي الاصناف المستحقين لسهم (ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن سبيل) من (بني هاشم).
(6) وهو الحاكم الشرعي، فيتولى من يجب عليه الخمس حفظه وديعة عنده، ثم يودعه ثقة، وهكذا.
(7) سواء وجد الامام او النائب، أم لا.
(8) اي فإن تولى إخراج الخمس إلى الاصناف غيرالحاكم الشرعي ضمن، وعليه دفع مثله للامام، او نائبه.

[80]

صرف حقه عليه السلام إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شئ لغير فريقه(1). والمشهور بين الاصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكين والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقا(2) والمراد من الاول الامة المسبية حال الغيبة وثمنها(3)، ومهر الزوجة من الارباح، ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضا، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمس، ونحو ذلك(4). وتركه هنا إما اختصارا، أو اختيارا، لانه قول لجماعة من الاصحاب، والظاهر الاول(5)، لانه ادعى في البيان اطباق الامامية عليه، نظرا إلى شذوذ المخالف.
(وثلاثة أقسام) وهي بقية الستة (لليتامى) وهم الاطفال الذين لا أب لهم، (والمساكين)، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين، (وأبناء السبيل) على الوجه المذكور في الزكاة (من الهاشميين المنتسبين) إلى هاشم (بالاب)، دون الام، ودون المنتسبين

(1) اي يظهر من المصنف في هذا الكتاب: أنه لا يحل من الخمس شئ لغير بني هاشم من سائر الناس.
(2) اي سوء من حصة الامام، او بني هاشم، وسواء كان بإذن الحاكم الشرعي، ام لا.
(3) يعني أن الثمن الذي يدفع لشراء الامة، وكذا مهر الزوجية مستثنى فلا يجب فيها الخمس فيكونان كالمؤنة. لكن هذان خارجان بلا حاجة إلى تحليل. فيختص تحليل المناكح بالامة المسبية التي هي ملك الامام شرعا. فهي محللة من قبله عليه السلام لشيعته.
(4) كالدور المبنية في ارض الانفال، أو مشتراة من الغنائم الحربية.
(5) اي أن تركه كان لاجل الاختصار.

[81]

إلى المطلب أخي هاشم على أشهر القولين. ويدل على الاول استعمال أهل اللغة، وما خالفه يحمل على المجاز(1) لانه خير من الاشتراك، وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام(2) ما يدل عليه، وعلى الثاني(3) اصالة عدم الاستحقاق، مضافا إلى مادل على عدمه من الاخبار(4)، واستضعافا لما استدل به القائل منها، وقصوره عن الدلالة(5).

(1) اي انتساب الشخص إلى هاشم من طرف الام مجاز، وليس من باب الاشتراك في الوضع، فإن المجاز مقدم على الاشتراك حيث تعارض الاحتمالان، لعدم تعدد الوضع في المجاز. لكن ذلك اذا كان الاشتراك المحتمل اشتراكا لفظيا، أما الاشتراك المعنوى فهو مقدم على المجاز، لانه حقيقة. على ان هذه أمور استحسانية لا يمكن اثبات اللغة بها.
(2) قال عليه السلام: " ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش، فإن الصدقات تحل له. وليس له من الخمس شئ، فإن الله يقول: " ادعوهم لآبائهم ".
(الوسائل 1 / 30 من ابواب المستحقين للزكاة)
(3) اي ويدل على الثاني وهو قوله: " ودون المنتسبين إلى المطلب.. الخ ".
(4) الوسائل 8 / 1 من ابواب قسمة الخمس.
(5) يعني أن ما استدل به القائل بجواز دفع الخمس إلى (المنتسب إلى المطلب) من الاخبار ضعيفة سندا ودلالة.
منها ما روي عن زرارة عن ابي عيد الله عليه السلام قال. " لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ". الوسائل 1 / 33 من ابواب المستحقين للزكاة.
اما ضعف الدلالة فلاحتمال كون المراد بالمطلبي في هذه الرواية هو المنتسب إلى عبدالمطلب، لانه ينسب إلى هكذا اسماء مضافة إلى عجزها المضاف اليه.

[82]

(وقال المرتضى) رضي الله عنه: يستحق المنتسب إلى هاشم (و) لو (بالام)، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله عن الحسنين عليهما السلام هذان إبناى إمامان(1)، والاصل في الاطلاق الحقيقة، وهو ممنوع، بل هو أعم منها ومن المجاز، خصوصا مع وجود المعارض(2).
وقال المفيد وابن الجنيد: يستحق المطلبي أيضا وقد بيناه(3).
(ويشترط فقر شركاء الامام عليه السلام) أما المساكين فظاهر، وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم لان الخمس عوض الزكاة ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره(4) فكذا العوض، ولان الامام عليه السلام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم، والفاضل له والمعوز(5)، عليه، فإذا انتفت الحاجة انتفى النصيب.
وفيه نظر بين(6)، ومن ثم ذهب جماعة إلى عدم اعتباره فيهم،

(1) ينابيع المودة ج 1 ص 373، واثباة الهداة ج 2 ص 491.
(2) وهو ما ذكرناه في التعليقة رقم - 2 - ص 81.
(3) عند التعليقة رقم - 3 - ص 81.
(4) كالعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله.
(5) بصيغة اسم الفاعل من باب الافعال، يقال: أعوز الشئ اي نقص ولم يستوف الكمال، والمقصود: أن سهم اولى القربى اذا لم يف بحاجتهم. فعند ذلك يكمل الامام نقصهم من سهمه.
(6) لعدم الدليل على مساواة العوض والمعوض في جميع الجهات. وعدم ثبوت كون الاستحقاق دائرا مدار الحاجة.

[83]

لان اليتيم قسيم للمسكين في الآية، وهو يقتضى المغايرة(1) ولو سلم عدمه(2) نظرا إلى أنها لا تقتضي المباينة فعند عدم المخصص يبقى العموم(3) وتوقف المصنف في الدروس.
(ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم) وإن كان غنيا في بلده بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة(4) وظاهرهم هنا عدم الخلاف فيه، وإلا كان دليل اليتيم آتيا فيه(5).
(ولا تعتبر العدالة) لاطلاق الادلة(6)، (ويعتبر الايمان) لا عتباره في المعوض(7) بغير خلاف، مع وجوده(8)، ولانه صلة وموادة، والمخالف بعيد عنهما، وفيهما نظر(9)، ولاريب أن اعتباره أولى.

(1) يعنى كونه قسيما للمسكين يقتضي المغايرة معه، فلو اعتبر فيه الفقر. والمسكنة كان داخلا في المسكين ومتحدا معه.
(2) لان العطف بالواو لا يقتضي المغايرة الكلية، بل تكفي المغايرة ولو في وجه، والمغايرة موجودة بلا شك، لان اليتيم غير المسكين مهوما ومصداقا في الجملة.
(3) لان لفظة (اليتيم واليتامى) عامة تشمل الفقير منهم، وغير الفقير.
(4) من عدم تمكنه من الاعتياض ببيع، او اقتراض، او نحوهما.
(5) اي لو اعتبر الفقر فيه كان متحدا مع المسكين والفقير ولم يكن قسيمها.
(6) الوسائل باب - 1 - من ابواب قسمة الخمس، والآية 41 من سورة الانفال.
(7) اي الزكاة التي يكون الخمس عوضا عنها لبني هاشم.
(8) اي مع وجود المؤن.
(9) لانه لا دليل على جوب اتحاد العوض والمعوض في جميع الاحكام، ولا غرابة في مطلوبية صلة المخالفة بعنوان أنه قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله فإن ذلك يكون اكراما للرسول صلى الله عليه وآله.

[84]

وأما الانفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام بعده على قبيلهما(1) وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته بالآية الشريفة(2)، وهي بعده للامام القائم مقامه، وقد أشار إليها بقوله: (ونفل الامام عليه السلام) الذي يزيد به عن قبيله، ومنه سمي نفلا (أرض انجلى عنها أهلها) وتركوها(3)، (أو سلمت) للمسلمين (طوعا) من غير قتال كبلاد البحرين، (أو باد أهلها) أي هلكو مسلمين كانوا أم كفارا، وكذا مطلق الارض الموات التي لا يعرف لها مالك.
(والاجام) بكسر الهمزة وفتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح وهي الارض المملوء‌ة من القصب ونحوه، في غير الارض المملوكة، (ورؤوس الجبال، وبطون الاودية)، والمرجع فيهما إلى العرف، (وما يكون بهما) من شجر، ومعدن، وغيرهما، وذلك في غير أرضه المختصة به(4)، (وصوافي(5) ملوك) أهل (الحرب)،

(1) متعلق بقوله: (الزائد) اي هذه الانفال زيادة في سهم النبي والائمة على سهم سائر بني هاشم الذين هم من قبيل النبي والامام صلوات الله وسلامه عليه وعليهم، والمراد: أنها تخص النبي والامام ولا سهم لغيهما فيا بتانا.
(2) وهي قوله تعلى: " يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله وللرسول " الانفال: - 1 -.
(3) (وتركوها) عطف تفسيري لقوله: انجلي: يقال انجلى القوم عن المكان اي تفرقوا عنه.
(4) اي اختصاص الحكم برؤوس الجبال وبطون الاودية إنما يكون في غير الارض المختصة بالامام عليه السلام، أما الارض المختصة به فجميع الجبل والوادي للامام عليه السلام من غير اختصاص برأس الجبل، او بطن الوادي.
(5) جمع صافية وهي ما تختاره الملوك لا نفسهم خاصة من الغنائم ونحوها،

[85]

وقطائعهم(1) وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الاموال المنقولة وغيرها، غير المغصوبة، من مسلم، أو مسالم، (وميراث فاقد الوارث) الخاص، وهو من الامام، وإلا فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك، (والغنيمة بغير إذنه) غائبا كان، أم حاضرا على المشهور(2) وبه رواية(3) مرسلة إلا أنه لا قائل بخلافها ظاهرا.
والمشهور أن هذه الانفال(3) مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الارض المذكورة بالاحياء، وأخذ ما فيها من شجر، وغيره. نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه، للرواية(5)، وقيل: بالفقراء مطلقا(6)، لضعف المخصص، وهو قوى. وقيل: مطلقا كغيره(7).
(وأما المعادن) الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام (فالناس

(1) جمع قطيعة، وهي ما لا ينقل من المال، بخلاف الصوافي التى هي منقولة. ومايذكره الشارح ضابط لكلا القسمين.
(2) اشارة إلى ضعف المستند، لا وجود المخالف.
(3) الوسائل 16 / 1 من ابواب الانفال.
(4) يعني بالاضافة إلى ما مر من تحليل المناكح والمساكن والمتاجر.
(5) الوسائل 11 / 4 من ابواب ولاء ضمان الجريرة.
(6) من دون اختصاص ببلد الميت، لان ما دل على التخصيص بفقراء بلد الميت هي رواية ضعيفة تقدمت في تعليقة رقم - 5 -.
(7) يعني يكون (ميراث من لا وارث له) مباحا لجميع الشيعة من غير اعتبار فقرهم، على غرار الانفال المباحة لجميع الشيعة.

[86]

فيها شرع(1) على الاصح، لاصالة عدم الاختصاص، وقيل: هي من الانفال أيضا، أما الارض المختصة به فما فيها من معدن تابع لها، لانه من جملتها، وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، والتفصيل حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للارض، أو بالاحياء، فإنها مختصة بمالكها(2).

(1) بفتح الشين وسكون الراء وفتحها بمعنى التساوي. ويطلق على المفرد والمثنى والجمع بصيغة واحدة.
(2) اي ليس للناس حق في المعادن المستخرجة في الارض المملوكة، او المحياة، بل هي مختصة بصاحب الملك، او المحيى.

/ 37