روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(مسائل)

الاولى (كل طواف) واجب (ركن) يبطل(4) النسك بتركه عمدا كغيره من الاركان (إلا طواف النساء)، والجاهل عامد، ولا يبطل بتركه نسيانا لكن يجب تداركه (فيعود اليه وجوبا مع المكنة) ولو من بلده (ومع التعذر). والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة وفاقا للدروس، ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقا(5) (يستنيب) فيه، ويتحقق البطلان بتركه عمدا، وجهلا بخروج ذي الحجة قبل فعله إن كان طواف الحج مطلقا(6)، وفي عمرة التمتع يضيق وقت الوقوف إلا عن التلبس بالحج

(4) في نسخة: " تبطل " لعله بلحاظ أن المراد من النسك هي العبادة.
(5) سواء كان عجزا عقليا. وهو التعذر - أم عجزا شرعيا، ام عجزا عرفيا، والاخير يتحد مع المشقة الكثيرة.
(6) سواء كان حج تمتع، ام حج إفراد، او قران.

[257]

قبله(1)، وفي المفردة المجامعة للحج والمفردة عنه إشكال(2). ويمكن اعتبار نية الاعراض عنه.
(ولو نسي طواف النساء) حتى خرج من مكة (جازت الاستنابة) فيه (اختيارا) وإن أمكن العود لكن او اتفق عوده لم يجز(3) الاستنابة أما لو تركه عمدا وجب العود إليه مع الامكان، ولا تحل النساء بدونه مطلقا حتى العقد، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الاصح(4) والجاهل عامد كما مر(5)، ولو كان المنسي بعضا من غير طواف النساء بعد إكمال الاربع جازت الاستنابة فيه(6) كطواف النساء.
(الثانية يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد)، وكذا القارن (على الوقوف) بعرفة اختيارا، لكن يجددان التلبية عقيب صلاة كل طواف كما مر(7)، (و) كذا يجوز تقديمهما (للتمتمع عند الضرورة) كخوف الحيض، والنفاس المتأخرين، وعليه تجديد التلبية أيضا(8)، (وطواف

(1) اي قبل الطواف، فلو اراد الاحرام بعد الطواف لم يدرك الوقوف.
(2) من حيث إنه لا خصوصية لطوافها بذي الحجة، حتى يقال: إنه يبطل بخروج ذي الحجة.
(3) في نسخة: " لم تجز ".
(4) ومقابل الاصح: احتمال جواز التمكين، بل وجوبه عليها لدى طلب الزوج، لعموم وجوب التمكين.
(5) في مواضع كثيرة، حيث لا عذر إلا للنسي، أما الجاهل بالحكم، او الموضوع فهو والعالم سواء في كثير من الاحكام، ولا سيما في أعمال الحج.
(6) وإن أمكنه الرجوع.
(7) في المسألة الثانية من الفصل الثاني في اقسام الحج.
(8) اي كما يقدم الطواف والسعي يجب عليه التلبية بعدهما أيضا.

[258]

النساء لا يقدم لهما)(1)، ولا للقارن (إلا لضرورة. وهو) أي طواف النساء (واجب في كل نسك) حجا كان، أم عمرة (على كل فاعل) للنسك (إلا عمرة التمتع) فلا يجب فيها(2)، (وأوجبه فيها بعض الاصحاب) وهو ضعيف(3)، فيشمل قوله كل فاعل، الذكر والانثى، والصغير والكبير، ومن يقدر على الجماع وغيره. وهو كذلك إلا أن إطلاق الوجوب على غير المكلف مجاز، والمراد أنه ثابت عليهم حتى لوتركه الصبي حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى يفعله، أو يفعل عنه، (وهو متأخر عن السعي)، فلو قدمه عليه عامدا أعاده بعده، وناسيا يجزئ، والجاهل عامد.
(الثالثة يحرم لبس البرطلة) بضم الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة، وهي قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما (في الطواف) لما روي(4) من النهي عنها معللا بأنها من زي(5) اليهود، (وقيل) والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس: (يختص) التحريم (بموضع تحريم ستر الرأس) كطواف العمرة، لضعف مستند التحريم(6). وهو الاقوى، ويمكن حمل النهي على الكراهة بشاهد التعليل(7)، وعلى تقدير

(1) اي المتمع والمرد.
(2) لا رتباطها بالحج، وطواف النساء الذي للحج يكون لهما.
(3) لعدم مستند وثيق، ولعدم ذكره في الروايات راجع الوسائل ابواب الطواف الباب الثاني.
(4) الوسائل 2 / 67 ابواب الطواف.
(5) الزي: الهيئة الخاصة في الملبس.
(6) وهي الرواية السابقة: الوسائل 2 / 67 ابواب الطواف وهي ضعيفة.
(7) لان مجرد التزيي بزيهم لا يكون حراما، مالم يكن هناك التشبه قصدا - على فرض حرمته ايضا -.

[259]

التحريم لا يقدم في صحة الطواف، لان النهي عن وصف خارج عنه(1) وكذا لو طاف لابسا للمخيط.
(الرابعة روي عن علي عليه السلام(2) بسند ضعيف (في امرأة نذرت الطواف على أربع) يديها ورجليها (أن عليها طوافين) بالمعهود(3) وعمل بمضمونه الشيخ

[ رحمه الله ]

، (وقيل) والقائل المحقق: (يقتصر) بالحكم (على المرأة)، وقوفا فيما خالف الاصل(4) على موضع النص، (ويبطل في الرجل) لان هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، (وقيل) والقائل ابن إدريس: (يبطل فيهما(5) لما ذكر، واستضعافا للرواية.
(والاقرب الصحة فيهما) للنصن، وضعف السند منجبر بالشهرة وإذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى(6). والاقوى مااختاره

(1) اي عن الطواف. لان حقيقة الطواف هو الشوط، أما وكون شئ على رأسه، او بيده ونحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.
(2) الوسائل 1 - 2 / 70 ابواب الطواف.
(3) اي بالمتعارف وهو الطواف قائما على رجلين.
(4) لان الاصل الاولي - وهي القاعدة في باب النذر -: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما وانعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الاصل، وحيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.
(5) اي في الرجل والمرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، وكونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.
(6) لان هذا النذر اذا كان مشروعا في حق المرأة وهي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى. لكن الاولوية ممنوعة، ولا سيما أن هذا النذر - على فرض العقاده - إنما ينعقد على النحو المعهود المتعارف، دون الكيفية التي وقع النذر عليها، وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة.

[260]

ابن إدريس(1) من البطلان مطلقا(2)، وربما قيل: ينعقد النذر، دون الوصف ويضعف بعدم قصد المطلق(3).
(الخامسة يستحب إكثار الطواف) لكل حاضر بمكة (ما استطاع وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد(4) مطلقا(5)، وللمجاور(6) في السنة الاولى، وفي الثانية يتساويان(7)، فيشرك بينهما، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم(8)،، (وليكن) الطواف (ثلثمائة وستين طوافا فان عجز) عنها (جعلها أشواطا) فتكون أحدا وخمسين طوافا، ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الاخير، وهو مستثنى من كراهة القران(9)

(1) لضعف السند، وعدم ثبوت الشهرة الجابرة، وأن الحكم على خلاف الاصل.
(2) للمرأة والرجل.
(3) فيكون من قبيل " ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع ".
(4) اي من ورد (مكة المكرمة) ولم ينو المجاورة وان طال مكثه.
(5) اي في جميع أيام السنة.
(6) وهو الناوي للاقامة.
(7) اي الصلاة تطوعا، والطواف.
(8) اي كما أن المقيم تكون الصلاة بالنسبة اليه افضل كذلك المجاور في السنة الثالثة.
(9) هي الزيادة في الاشواط، هذه الزيادة مستثناه من كراهة الجمع بين الطوافين. والقران هنا بمعناه اللغوي، لا بمعناه المصطلح، فإن معناه المصطلح هو الجمع بين الاسبوعين.

[261]

في النافلة بالنص(1)، واستحب بعض الاصحاب إلحاقه(2) بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران. واستحباب ذلك(3) لا ينافي الزيادة، وأصل القران في العبادة مع صحتها(4) لاينافي الاستحباب(5) وهو حسن وإن استحب الامران(6).
(السادسة القران) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا(7) (مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة، وإن كان تركه(8) أفضل)، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل معه، كما هو شأن كل عبادة مكروهة. وهل تتعلق الكراهة

(1) الوسائل كتاب الحج ابواب الطواف - باب 7 - الحديث 1 - 2 لكن الرواية ليست صريحة في المطلوب وهو (الحاق الزيادة بالاسبوع الاخر) كما وأنها ليست صريحة في (الاتيان بالزيادة وحدها). بل تحتمل هذا وذاك، وتحتمل ايضا تفريقهما على اسابيع الطواف، ودلالة الرواية على عدم الكراهية باتيان الزائد بالدلالة الالتزامية.
(2) اي (الحاق الباقي).
(3) اي استحباب (ثلاثمائة وستين شوطا) لا ينافي زيادة اربعة اشواط اخرى، لان الطائف قد اتى بالاستحباب مع الزيادة.
(4) اي (مع صحة العبادة).
(5) وهي (زيادة اربعة اشواط اخرى).
(6) وهما: (زيادة اربعة اخرى) لتكون طوافا كاملا كما ذهب اليه ابن زهرة رحمه الله و (الاكتفاء بالثلاثة الباقية) والحاقها بالطواف الاخير.
(7) سواء بلغ اسبوعين أم لا.
(8) اي (ترك القران بين الاسبوعين).

[262]

بمجموع الطواف، أم بالزيادة؟ الاجود الثاني(1) إن عرض قصدها(2) بعد الاكمال، وإلا(3) فالاول، وعلى التقديرين(4) فالزيادة يستحق عليها ثواب في الجملة(5) وإن(6) قل.

(1) وهو (تعلق الكراهة بالاشواط الزائدة) بعد اكمال الطواف ان عرض قصد الزيادة.
(2) اي (قصد الزيادة).
(3) اي وإن كان قصده للزيادة من ابتداء الطواف تعلقت الكراهة بالمجموع.
(4) وهما: (قصد الزيادة من ابتداء الطواف) ليكون المجموع مكروها. أو (قصد الزيادة بعد أكمال) لتكون الزيادة وحدها مكروهة.
(5) اي (وإن لم يكن نفس الثواب المعين لمطلق الطواف).
(6) بناء على أن الكراهة بمعنى (اقل ثوابا).

/ 37