روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(الفصل الاول - تجب زكاة المال على البالغ العاقل)


فلا زكاة على الصبي


[12]


والمجنون في النقدين اجماعا. ولا في غيرهما على أصح القولين(1). نعم يستحب.
وكذا(2) لو اتجر الولي، أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة(3) (الحر).
فلا تجب على العبد ولو قلنا بملكه، لعدم تمكنه من التصرفات " بالحجر عليه، وإن أذن له المولى، لتزلزله، ولا فرق بين القن(4)، والمدبر(5)، وأم الولد(6)، والمكاتب الذي لم يتحرر منه شئ(7)، أما من تبعضت رقبقه فيجب في نصيب الحرية بشرطه(8)



(1) للروايات الصحيحة الصريحة في ذلك، راجع الوسائل كتاب الزكاة ابواب من تجب عليه الزكاة، ومن لا تجب الباب الاول.
ومقابل القول الاصح: ما حكي عن (الشيخين) قدس سرهما: من وجوب الزكاة في (الغلات والمواشي)، استنادا الى بعض الاخبار. لكنها لا تقاوم تلك الاخبار الصحيحة التيي اشير اليها آنفا.
(2) اي وكذا يستحب إخراج زكاة مال الطفل لو اتجر الولي له.
(3) المراد من اجتماع شرائط التجارة: هو بقاء رأس المال إلى تمام الحول، وبلوغ المال بحد النصاب فيما وجب فيه الزكاة، ومضي الحول.
(4)


اي الرق المحض الذي لم يتحرر منه شئ ولم يتشبث بالحرية.
(5) اي الرق الذي اوسى مولاه بعتقه بعد وفاته، مأخوذ من (دبر) بمعنى الخلف.
(6) هي الامة التي ولدت لمولاها، فتنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولذها اذا كان للولد نصيب.
(7) هو العبد الذي اتفق مع مولاه في تحرير نسه بازاء ما يدفعه من المال نجوما، فكلما دفع قسطا تحرر منه بحسبه.
(8) اي بشرط بلوغ مقدار نصيبه حد النصاب مع سائر الشرائط.


[13]


(المتمكن من التصرف) في أصل المال، فلا زكاة على الممنوع منه شرعا، كالراهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه(1)، وناذر(2) الصدقة بعينه مطلقا، أو مشروطا، وإن لم يحصل شرطه على قول، والموقوف عليه(4) بالنسبة إلى الاصل، أما النتاج فيزكى بشرطه، أو قهرا(5) كالمغصوب والمسروق، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه فيجب فيما زاد على الفداء(6)، أو بالاستعانة ولو بظالم(7)، أو لغيبته بضلال(8)، أوارث(9) لم يقبض ولو بوكيله.
(في الانعام) الجار يتعلق بالفعل السابق، أي تجب الزكاة بشرطها في الانعام (الثلاثة) الابل والبقرو الغنم بأنواعها، من عراب(10)،



(1) فلو تمكن من فك الرهينة فالزكاة واجبة.
(2) بالجر عطفاعلى " الراهن ".
(3) سواء حصل الشرط، ام لا.
(4) بالجر عطفا على " الراهن ".
(5) بالنصب عطفا على " شرعا ".
(6) يعنى اذا تمكن من تخليص ماله بدفع بعضه فدية، وجب وكانت الزكاة واجبة في المقدار الباقي بعد الفدية.
(7) يعني لو توقف تخليص ماله على الاستعانة بظالم وجب ذلك.
(8) اي كان المال غائبا، لكونه مفقودالا يدري مكانه.
(9) بالجر عطفا على " لغيته ز هذا سبب آخر لغيبة المال، وهو كونه ارثا لم يقبض ولو بتوسط وكيله، فانه لو امكن قبض الارث بواسطة وكيله وجب القبض حتى يعطي زكاته.
(10) العراب من الابل، او الخيل: النوع الاصيل منها.


[14]


وبخاتي(1) وبقر، وجاموس، ومعز، وضأن. وبدأ بها بالابل للبداء‌ة بها في الحديث(2)، ولان الابل أكثر أموال العرب(3)، (والغلات الاربع): الحنطة بأنواعها ومنها العلس(4) والشعير ومنه السلت(5)، والتمر، والزبيب (والنقدين) الذهب والفضة.
و (يستحب) الزكاة (فيما تنبت الارض من المكيل والموزون)، واستثنى المصنف في غيره الحضر، وهو حسن، وروي(6) استثناء الثمار أيضا، (وفي مال التجارة) على الاشهر رواية(7) وفتوى (وأو جبها ابن بابوية فيه) استنادا إلى رواية(8)، حملها على الاستحباب طريق الجمع بينها، وبين مادل على السقوط، (وفي إناث(9) الخيل السائمة) غير المعلوفة من مال المالك عرفا، ومقدار زكاتها (ديناران) كل واحد مثقال(10) من الذهب الخالص، أو قيمته وإن زادت عن عشرة دراهم(11)



(1) البخاتي. بضم الباء ثم الخاء المعجمة: الابل الخراسانية.
(2) الوسائل 6 / 7 من ابواب زكاة الانعام.
(3) فلذلك أهتم بها اكثر من غيرهافي باب الزكاة.
(4) بفتح العين وسكون اللام: نوع من الحنظة، له حبتان في قشر واحد.
(5) بالضم: قسم من الشعير لا قشر له، اوالحامض منه.
(6) الوسائل 1 / 11 من ابواب زكاة الانعام.
(7) الوسائل 1 / 14 من ابواب الزكاة.
(8) الوسائل 1 / 13 من ابواب الزكاة.
(9) بكسر الهمزة: جمع الانثى. بضم الهمزة.
(10) المقصود من المثقال في باب الزكاة هو الشرعي منه، وهو مايساوي ثماني عشرة حبة شعير. وهوثلاثة ارباع المثقال الصيرفي.
(11) لان تقدير الدينار الشرعي بعشرة دارهم، انما كان في ذلك العصر، وحيث إن قيمة الذهب تختلف حسب العصور فلا يجب كونها مقدرة بذلك المقدار أبدا. فالاعتبار الشرعي بنفس الذهب والمقدار الذي قدر فيه، من غير اعتبار مقايسته بشئ آخرعلى الاطلاق.


[15]


(عن العتيق) وهو الكريم من الطرفين (ودينار عن غيره) سواء كان ردئ الطرفين وهو البرذون، بكسر الباء أم طرف الام وهو الهجين، أم طرف الاب وهو المقرف(1)، وقد يطلق على الثلاثة اسم البر ذون. ويشترط مع السوم أن لا تكون عوامل، وأن يخلص للواحد رأس كامل ولو بالشركة كنصف اثنين، وفيهما خلاف(2)، والمصنف على الاشتراط في غيره، فتركه هنا يجوز كونه اختصارا، أو اختيارا (ولا يستحب في الرقيق والبغال والحمير) إجماعا، يشترط بلوغ النصاب، وهو المقدار الذي يشترط بلوغه في وجوبها، أو وجوب قدر مخصوص منها(3).


(فنصب الابل اثنا عشر) نصابا (خمسة) منها (كل واحد خمس) من الابل (في كل واحد) من النصب الخمسة (شاة) بمعنى أنه لايجب فيما دون خمس، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم لا تجب في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن يبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين خمس



(1) المقرف كمحسن من الخيل: الذي امه عربية من أب غير عربي.
(2) اي في الشرطين المذكورين: " لا تكون عوامل " و " أن يخلص للواحد رأس كامل ".
(3) يعنى أن النصاب شرط لاصل وجوب الزكاة، او شرط لوجوب اداء المقدار الخاص واحدة في خمس ابل، وخمس شياه في خمس وعشرين ابلا مثلا.


[16]


ولا فرق فيها بين الذكر والانثى، وتأنيثها هنا(1) تبعا للنص(2) بتأويل الدابة، ومثلها الغنم(3) بتأويل الشاة.
(ثم ست وعشرون) بزيادة واحدة (ف‍) فيها (بنت مخاض) بفتح الميم، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا أي حاملا. وهي ما دخلت في السنة الثانية (ثم ست وثلاثون) وفيها (بنت لبون) بفتح اللام، أي بنت ذات لبن(4) ولو بالصلاحية وسنها سنتان إلى ثلاث، (ثم ست وأربعون وفيها (حقة) بكسر الحاء، سنها ثلاث سنين إلى أربع فاستحقت الحمل، أو الفحل، (ثم إحدى وستون فجذعة) بفتح الجيم والذال، سنها أربع سنين إلى خمس، قيل: سميت بذلك لانها تجذع مقدم أسنانها أي تسقطه، (ثم ست وسبعون ففيها بنتالبون، ثم احدى وتسعون) وفيها (حقتان، ثم) إذا بلغت مائة واحدى وعشرين ف‍ (في كل خمسين حقة، وكل أربعين بنت لبون) وفي إطلاق المصنف الحكم بذلك بعد الاحدى وتسعين نظر(5)



(1) حيث قال: " خمس.. وست وعشرون. الخ " فحذف التاء من " الخمس والست " وهي علامة كون المعدود مؤنثا، مه أن الزكاة لا تختص بالمؤنث، بل تعم المذكر والمؤنث فالوجه في ذلك: أنه تبع النص الوارد بهذا الفظ، وللتأويل المذكور.
(2) الوسائل 3 / 16 من ابواب الزكاة.
(3) اي كما عند التعرض لنصب الغنم أيضأبحذف التاء في قوله: " فاربع " وهو بأويل " الشاة ".
(4) باضافة " بنت " إلى ذات لبن " وهي الناقة التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، فهذه تسمى ب‍ " بنت لبون "، لان لامها حينئذ تلد أخرى فتكون صاحبة لبن.
(5)


حاصل النظر: أن المصنف اطلق حكمه بالتخير بين التعداد " اربعين اربعين "، أو خمسين خمسين " فيما اذا زاد عدد الابل عن " الاحدى والتسعين "، سواء بلغ " المائة واحدي وعشرين "، ام لم يبلغ فيرد الاشكال فيما اذا بلغ " المائة وعشرين "، او حقتان، باعتبار " خمسينين ". مع أنه لم يقل أحد بوجوب ذلك مالم يبلغ " المائة واحدى وعشرين ".


[17]


لشموله مادون ذلك، ولم يقل أحد بالتخيير قبل ما ذكرناه من النصاب، فإن من جملته ما لو كانت مائة وعشرين فعلى إطلاق العبارة فيها ثلاث بنات لبون و(1) إن لم تزد الواحدة، ولم يقل بذلك أحد من الاصحاب، والمصنف قد نقل في الدروس وفي البيان أقوالا نادرة وليس من جملتها ذلك، بل اتفق الكل على أن النصاب بعد الاحدى وتسعين لا يكون أقل من مائة وإحدى وعشرين، وإنما الخلاف فيما زاد.
والحامل(2) له على الاطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر



(1) " إن " هناوصلية.
(2) هذا جواب عن الاشكال المذكور، وحاصله: أن العدد اذاكان دون " المائة وعشرين " فلا اشكال اصلا، حيث العد لا يكون الا بالخمسين، ولا تجب سوى حقتين، وقد كانا واجبتين، قبل ذلك بالعدد ز احدى وتسعين ".
أما اذا بلغ " المائة وعشرين " فحيث يمكن عدها بثلاث اربعينات، لتكون فيها ثلاث بنات لبون فالاشكال باق.
لكن بما أن (المصنف) رحمه الله يرى أن النصاب هو العدد " مائة وعشرين " وأن الواحدة الزائدة ليست جزء من النصاب، بل هي شرط له، فلا اشكال عليه اذن فحيث كان (المصنف) رحمه الله بصدد ذكر النصب، والواحدة لم تكن جزء من النصاب الاخير للابل، فلذلك أهملها.


[18]


لا يحسب إلا بخمسين كالمائة ومازاد عليها، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح. وإنما يتخلف في المائة وعشرين، والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزء من الواجب، أو شرطا، من حيث اعتبارها في العدد(1) نصا وفتوى(2)، ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرجها فيكون شرطا لا جزء‌ا، وهو الاقوى، فتجوز هنا(3) وأطلق عده بأحدهما(4).
واعلم أن التخيير في عده بأحد العددين إنما يتم مع مطابقته بهما، كالمائتين، وإلا تعين المطابق كالمائة و إحدى وعشرين بالاربعين، والمائة والخمسين بالخمسين، والمائة وثلاثين بهما. ولو لم يطابق احدهما تحرى أقلهما عفوا(5) مع احتمال التخيير مطلقا(6).
(وفي البقر نصابان ثلاثون فتبيع) وهو ابن سنة إلى سنتين، (أو تبيعة) مخير في ذلك، سمي بذلك. لانه تبع قرنه اذنه، أو تبع أمه في المرعى (و أربعون فمسنة) أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث. ولا يجزئ المسن



(1) دليل على جزء‌ية الواحدة الزائدة للنصاب الاخير.
(2) دليل على شرطية الواحدة الزائدة.
وحاصله: أن فرض اخراج بنت لبون في كل اربعين قرية على أن الاعتبار بالاربعين، فعند اجتماع ثلاث اربعينات تكون لاواحدة خارجة، فهي شرط لوجوب الزكاة، لا أنها جزء من النصاب.
(3) اي فتسامح في اهمال ذكر الواحدة الزائدة، فنظرا إلى خروجها عن عدد النصاب، كونها شرطا لوجوب الزكاة.
(4) اي الاربعين والخمسين.
(5) حال، اي وجب اختيار الاقل عفوا في حاله احتمال التخيير.
(6) سواء كان الاقل عفوا في تعداد الخمسين خمسين، أم في الاربعين اربعين.


[19]


وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين، وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين، والسبعين بهما، والثمانين بالاربعين. ويتخير في المائة وعشرين.
(وللغنم خمسة) نصب (أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلثمائة وواحدة فأربع على الاقوى)، وقيل: ثلاث، نظرا إلى أنه آخر النصب، وأن في كل مائة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاني، وأشهرها بين الاصحاب ما دل على الاول.
(ثم) إذا بلغت أربعمائة فصاعدا (في كل مائة شاة)


وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الابل، لشموله ما زاد عن الثلثمائة وواحدة ولم تبلغ الاربعمائة، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة، ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور، إذ لا قائل بالواسطة.
(وكلما نقص عن النصاب) في الثلاثة، وهو ما بين النصابين، وما دون الاول، (فعفو) كالاربع من الابل بين النصب الخمسة وقبلها والتسع بين نصابي البقر، والتسع عشر بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم ومعنى كونها عفوا، عدم تعلق الوجوب بها(1)، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شئ. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإنه يسقط من الواجل بحسابه(2)، ومنه تظهر فائدة النصابين(3) الاخيرين من الغنم



(1) الضمير راجع إلى ما بين النصابين المذكور بصيغة العدد المؤنث بقوله: (كالاربع والتسع) مثلا.
(2) اي يسقط من الزكاة بنسبة التالف إلى النصاب كما لو تلفت من النصاب (الاول للغنم) عشرة فيسقط من الزكاة التي هي (شاة واحدة) ربعها. لان نسبة التالف إلى النصاب هو الربع.
(3) وهنا اشكال حاصله: أن وجوب اخراج اربع شياه مشترك بين النصاب الاخيروهو بلوغ الغنم (ثلاثمائة وواحدة) بناء على) القول المشهور). وبين الاربعمائة بناء على أنه بعد النصاب الاخير في كل مائة زادت على النصاب الاخير شاة.
اذن فما الفائدة في النصابين،


وماذا جعلا مستقلين، بل اللازم جعلهما نصابا واحدا. وهذا الاشكال بعينه يسري في النصاب (الحادي عشر) وهو بلوغ الغنم (مائتين وواحدة) في وجوب اخراج ثلاث شياه، لانه مشترك ايضا بين هذا النصاب، النصاب الاخير (على القول الآخر) فلم يكن فرق بينهما فلماذا جعلا نصابين مسقلين.
فاجاب الشارح قذدس سره عن الاشكال بما حاصله مع زيادة توضيح منا: أن الفائدة تظهر في محل الوجوب، وفي الضمان. أما محل الوجوب، فلانه اذا كانت الشياه اربعمائة فمحل الوجوب مجموع (الاربعمائة). وأمااذا كانت الشياه اقل من اربعمائة ولو بواحدة فمحل الوجوب هو (الثلاثمائة واحدة)، والباقي عفو.
(فالاربع شياه) وان وجب على التقديرين الا أن محل وجوبها مختلف. وكذا الكلام في (المائتين وواحدة) و (الثلاثمائة وواحدة) على القول الاخر.


هذا محل الوجوب.
وأما الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب وتلف جزء من مأة جزء الشاة خذ لذلك مثلا: لو كان المخرج للزكاة هي القيمة وكانت الاربع شياه تسوى 400 درهم فتسقط منها (درهم واحد).
أما لو كان عدد الشياه اقل من اربعماة ولو بواحدة، حيث كان محل الوجوب هو (الثلثماة وواحدة) فلا يسقط من الفريضة شئ مادامت الثلثماة وواحدة محفوظة لوجود النصاب. والزائد عفو.
كذا القول في (المأتين وواحدة) (والثلثماة وواحدة) على القول الآخر. قال: وتظهر الفائدة أيضافي وجه آخر. وهو أن النصاب بعد بلوغ (الاربعماة) - على القول المشهور - ليس هو هذا العدد المخصوص، وانما هو أمر كلي، وهو (كل مأة). بخلاف (الثلثماة وواحدة)، فأنها وان أوجبت أربع شياه ايضا الا أنها نفس النصاب.


[21]


على القولين، فان وجوب الاربع في الازيد والانقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب كذلك(1)، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من الثلثمائة وواحدة، جزء من ثلثمائة جزء وجزء(4) من أربع شياة، ومن الاربعمائة جزء من أربعمائة جزء منها(3).
(ويشترط فيها) أي في الانعام مطلقا(4) (السوم) وأصله الرعي



(1) اي بلا تفريط.
(2) بالجر عطفا على مجرور (من) اي يسقط جزء واحد من الزكاة وتكون نسبة الساقط إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الثلثماة وواحدة = 1 - 301 كما وأن رفع (جزء) المتقدم بناء على أنه فاعل لقوله: (فيسقط).
(3) اي تقسط الاربع شياه إلى اربعمائة جزء فيسقط منهاجزء واحد.
(4) ابلا وبقرا وغنما.


[22]


والمراد هنا الرعي من غير المملوك والمرجع فيه إلى العرف، فلا عبرة بعلفها(1) يوما في السنة، ولا في الشهر، ويتحقق العلف بإطعامها المملوك(2) ولو بالرعي كمالوزرع لها قصيلا(3)، لا ما استاجره من الارض لترعى فيها، أو دفعه إلى الظالم عن الكلا وفاقا للدروس، ولا فرق بين وقوعه لعذر، وغيره. وفي تحققه بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك وجهان.
من انتفاء(4) السوم، والحكمة(5) وأجودهما التحقق(6) لتعليق الحكم على الاسم(7) لا على الحكمة، وإن



(1) العلف: مصر اي تعليفها.
(2) اي العلف المملوك.
(3) القصيل بالقاف: ما يجزمن الزرع قبل بلوغه لعلف الدواب والمواشي.
(4) دليل للوجه الاول: وهو (عدم وجوب الزكاة في الانعام لو علفت من غير مال المالك ولا يلزم المالك عرامة)، لا نتفاء شرط الوجوب وهو كون الحيوان سائما، لرعيها العلف المملوك وان كان لغير المالك.
(5) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) اي ومن انتفاء الحكمة في الانعام فهو دليل للوجه الثاني وهو (وجوب الزكاة فيها) وحاصله: أن الحكمة في سقوط الزكاة عن المعلوفة انما هو تحمل المالك الغرامة على الحيوان وهي منتفية هنا، لان المالك لم يتحمل اي عرامة في سبيل الانعام حتى لا يجب اخراج زكاتها، بل اللازم وجوب اخراج زكاتها انما هو صدوق الاسم وهو (السوم).
(7) وهو كونها معلوفة على الاطلاق فتدخل تحت النص.


[23]


كانت مناسبة(1). وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا، ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، وكان عليه أن يذكره(2) (والحول) ويحصل هنا (بمضي أحد عشر شهرا هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل. وهل يستقر الوجوب بذلك، أم يتوقف على تمامه قولان؟ أجودهما الثاني، فيكون الثاني عشر من الاول(3)، فله استرجاع العين لو اختلت الشرائط فيه مع بقائها(4)، أوعلم القابض بالحال(5) كمافى كل دفع متزلزل، أو معجل، أو غيره مصاحب للنية(6).



(1) لان تعلق الحكم انما هو على الاسم، لا على الحكمة، والحكمة ام اعتباري لا تصح أن تكون مستند اللحكم الشرعي.
(2) اعتراض على المصنف قدس سره حيث لم يذكر هذا الشرط في شرائط وجوب زكاة الانعام.
(3) اي يعد الشهر الثاني عشر من الحول الاول، لا من الحول الثاني، ونتيجة هذا القول ترتب الفروع الآتية عليه في التعليقة رقم 4 - 5 - 6.
(4) اي فللمالك استرجاع العين التي اعطاها من الزكاة ان كانت باقية، وذلك فيما اذا اختلت الشرائط.
(5) اي في صروة علم القابض باختلال الشرائط يجب عليه ان يتحفظ بالعين لكونها أمانة لمالكها الاصلي ولم تنتقل ليه فلو اتلفها كان ضامنا وعليه اداء يمتها او مثلها، وان كانت موجودة وجب ردها إلى صاحبها.
(6)


شبه (المصنف) ره حالة اختلال شرائط الوجوب شرائط الوجوب - سواء علم القابض لم لم يعلم، قبل نهاية الحول - بثلاثة امور.
(الاول) كل دفع متزلزل محتمل الرد إلى صاحبها كمافي البيع الفضولي، حيث إن المشتري لا يجوز له التصرف في المبيع ما لم يأذن له المالك فلو تصرف والحال هذه كان ضامنا للعين مثلا، أو قيمة.
(الثاني) كل دفع معجل، وذلك كما لو دفع المالك الزكاة قبل تمامية الحول بعنوان الدين، ثم اختل احد شروط الوجوب، كان له استرجاع العين ان كانت باقية، ومثلها، أو قيمتها لو كانت تالفة وكان القابض عالما.
(الثالث) فيما اذا كانت الزكاة غير مصاحبة للنية فانها حينئذلم يتعين كونهازكاة لاشتراط النية في الزكاة فللمالك استرجاع العين ان كانت باقية، ومثلها، او قيمتها لو كانت تالفة مع علم القابض باختلال الشرائط.


[24]


(وللسخال(1) وهي الاولاد (حول بانفرادها) إن كانت نصابا مستقلا بعد نصاب الامهات كما لو ولدت خمس من الابل خمسا، أو أربعون من البقر أربعين، أو ثلاثين، أما لوكان(2) غير مستقل ففي ابتداء



(1) بكسر السين جمع سخلة: ولد الشاة، لكن المراد منها هنا اولاد الغنم والبقر والابل. استعمالا للفظ الموضوع للمعنى الخاص في المعنى العام.
(2) وفي بعض النسخ (كانت) لكنه لا ينسجم مع التفصيل الآتي، وذلك لان المقصود من غير المستقل، النصاب اذا كان غير مستقل. لا السخال). واليك المثال لتطلع على تحقيق الحال.
ثمانون ن الغنم ولدت اربعين فالاربعون في نفسه نصاب فهو مستقل من حيث هو لكنه غير مستقل بملاحظة ما قبله من عدد الامهات، لان ما زاد على النصاب الاول (الاربعون) معفو عنه حتى يصل إلى النصاب الثاني(121).
وهكذا المثال الثاني. ثمانون من الغنم ولدت احدى واربعين (فالاحدى والاربعون) يبلغ نصابا من حيث هي.
الا أنها لا تحسب الا بانضمام ما قبلها ليتكمل النصاب الثاني.


[25]


حوله مطلقا(1)، أو مع إكماله النصاب الذي بعده(2)، أو عدم ابتدائه حتى يكمل الاول(3)فيجزي الثاني(4) لهما، أوجه. أوجودها الاخير(5) فلو كان عنده أربعون شاة فولدت أربعين لم يجب فيها شئ، وعلى الاول(6) فشاة عند تمام حولها، أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين فشاة للاولى خاصة، ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الاول(7)، وعلى الاولين(8) تجب أخرى عند تمام حول الثانية.



(1) اي سواء اكملت السخال مع امهاتها النصاب الثاني، ام لم تكمل مثال الاول: اذا كانت الامهات ثمانين فولدت واربعين. مثال الثاني: لو كانت الامهات ثمانين فولدت اربعين.
(2) كالمثال في التعليقة رقم 1.
(3) فلا يبتدأ بنصاب السخال حتى ينتهي حول الامهات، ثم يبدأ بحساب جديد للجميع في الحول الثاني.
(4) اي يجزي الحول الثاني للامهات والسخال.
(5) لان ما يحصل اثناء الحول معفو عنه مالم يبلغ لانصاب الثاني حتى لو كانت كبارا. أما لو بلغ النصاب الثاني فيعفى عنه ايضا، لانه متأخر وجوده عند المالك عن ابتداء حول الامهات، فينتظر اكتمال الحول الاول، ثم يبدا بحساب جديد للحول الثاني للمجموع.
(6) وهو القول باتبداء الحول مطلقا للسخال.
(7) على ما اختاره (المصنف) قدس سره.
(8) أما على القول الاول، فلان الاثنين والاربعين نصاب براسه فتجب فيه شاة اخرى. وأما على القول الثاني، فلانها اكملت النصاب الثاني فتجب شاتان.


[26]


وابتداء حول السخال (بعد غنائها بالرعي)، لانها زمن الرضاع معلوفة من مال المالك وإن رعت معه، وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، وإلا فمن حين النتاج، نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك.
وقد عرفت ضعفه(1)، واللبن مملوك على التقديرين وفي قول ثالث أن مبدأه النتاج مطلقا(2)، وهو المروي صحيحا(3) فالعمل به متعين، (ولو ثلم(4) النصاب قبل) تمام (الحول) ولو بلحظة (فلا شئ) لفقد الشراط، (ولو فربه(5) من الزكاة على الاقوى(6)، وما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال، كما ورد



(1) سبق ان المدار في العلف على الاطلاق العرفي، لا الحكمة.
(2) الاقوال الثلاثة هي: (الاول أن ابتداء حول (السخال) من حين غنائها بالرعي على الاطلاق (الثاني) التفصيل وهو أن (السخال) اذا كانت ترتضع من (لبن معلوفة) فلا يحسب لهاحول حتى تستقل بالرعي. (الثالث) ان مبدأ حول (السخال) من حين الولادة مطلقا، سواء كانت ترتضع من لبن معلوفة)، او من (لبن سائمة).
(3) الوسائل 1 / 9 من ابواب زكاة الانعام.
(4) اي اصيب بنقص، او فقد شرط.
(5) اي ولو كان النقص، او فقد شرط من ناحية المالك فرارا عن تعلق الزكاة بماله.
(6) مقابل الاقوى قول (الشيخ) ره بوجوب الزكاة مع نقص النصاب بسبب المبادلة بقصد الفرار، سواء كانت المبادلة بجنسه، أم بغير جنسه، استنادا إلى رواية (معاوية) راجع الوسائل الحديث 6 - باب 11. كم ابواب زكاة الذهب والفضة.


[27]


في الخبر.
(ويجزئ) في الشاة الواجبة في الابل(2) والغنم (الجذع من الضأن) وهو ما كمل سنه سبعة أشهر، (والثني ومن المعز) وهو ما كمل سنه سنة، والفرق أن ولد الضأن ينزو(3) حينئذ، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة، وقيل: إنما يجذع كذلك إذا كان أبواه شابين، والا لم يجذع إلى ثمانية أشهر، (ولا تؤخذ الربى) بضم الراء وتشديد الباء، وهي الوالدة من ألانعام عن قرب إلى خمسة عشر يوما لانها نفساء، فلا تجزي وإن رضي المالك، نعم لو كانت جمع ربى لم يكلف غيرها، (ولا ذات العوار) بفتح العين وضمها(4) مطلق العيب، (ولا المريضة) كيف كان(5)، (ولا الهرمة) المسنة عرفا، (ولا تعد الاكولة) بفتح الهمزة وهي المعدة للاكل، وتؤخذ مع بذل المالك لها لا بدونه(6)، (ولا) فحل (الضراب) وهو المحتاج إليه لضرب الماشية عادة، فلوزاد



(1) الوسائل الحديث 2 - باب 12 - من ابوب ازكاة الذهب والفضة والحديث 1 - 4 - الباب 11 - من ابواب زكاة الذهب والفضة.
(2) وجوب الجذع في الابل في كل من النصب الخمسة الاولى.
(3) النزو: وطي الذكر للانثى في ذات الحافر.
(4) ويجوز الكسر ايضا.
(5) اى مهما كان نوع المرض.
(6) لان عدم جواز اخذ الاكولة إنما هو لا جل مراعاة حال المالك، لا لعين فيها فعند ما يبذلك المالك الاكولة يسقط حقه وهو (مراعاة حاله).


[28]


كان كغيره في العد(1) أما الاخراج فلا مطلقا(2)، وفي البيان أو جب عدها مع تساوي الذكور والاناث، أو زيادة الذكور دون ما نقص وأطلق(3).
(وتجزي القيمة) عن العين مطلقا(4)، (و) الاخراج من (العين أفضل) وإن كانت القيمة أنفع، (ولو كانت الغنم)، أو غيرهال من الغنم (مرضى) جمع (فمنها(5)) مع اتحاد نوع المرض، وإلالم يجز الادون، ولو ماكس المالك قسط وأخرج وسط يقتضيه، أو القيمة كذلك(6)



(1) المراد بالزيادة هنا زيادة الفحول عن حاجة الغنم المملوكة.
(2) اي لايجوز اخراج (فحل الضراب) زكاة سواء احتج اليه ام لا.
(3) فلو كانت الاناث ثلاثين وكان عند المالك عشرة من الفحول فالمجموع نصاب ولكن لا يؤخذ (فحل الضراب) زكاة، بل الانثى، او فحل آخر غير (فحل الضراب) كما لو كانت العين انفع للمستحقين، أم قيمتها، أم تساوى العين والقيمة.
(5) اي يخرج الواجب من المرضى، ولا يكلف المالك بالصحيحة.
(6) كيفية التقسيط بالنسبة إلى العين: هو اخراج احدى المرضى بهذا الترتيب:


لو كان ثلث نصاب البقر الاول مصابا بنوع من (المرض الشديد) والثلث الثاني (بالنوع المتوسط) والثلث الاخير (بالنوع الخفيف) فالمخرج يكون من النوع المتوسط.
أما كيفية التقسيط من حيث القيمة فهي كما لو كانت كل بقرة من الثلث الاول من النصاب يساوي دينارا، ومن الثلث الثاني يساوي دينارين، ومن الثالث يساوي ثلاثة دنانير فتكون مجموع القيم ستين دينارا ثم تقسم على ثلاثة، يكون الناتج عشرين وهو قيمة عشرة من البقر فتكون قيمة كل واحدة دينارين. فاذن يعطى ديناران للمستحق.


[29]


وكذا لوكانت كلها من جنس لا يخرج، كالربى. والهرم.
والمعيب، (ولا يجمع بين متفرق في الملك) وإن كان مشتركا، أو مختلطا(1)، متحد المسرح(2) والمراح(3) والمشرع(4)، والفحل(5) والحالب(6) والمحلب(7)، بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدته، (ولا يفرق بين مجتمع فيه) أي في الملك الواحد وإن تباعد بأن كان له بكل بلد شاة(8).



(1) كما لو كان قطيع غنم يحتوي على (اربعين شاة) مشتركا بين شحصين اشتراكا في الجميع اي في كل واحدة واحدة من الشياه. أو كان كل واحد منها يملك (عشرين غنما) بالانفرايد فاختلطت وصارت القطيع المشترك، أو المختلط.
(2) المسرح: اسم مكان للرعي اي محل الرعي.
(3) بالضم: مأوى (الابل والبقرو الغنم).
(4) محل شرب الماء.
(5) اي اتحاد (فحل الضراب) وهو وزان مثال: مصدر باب المفاعلة.
(6) اي الذى يحلب الانعام.
(7) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح اللام الآلة التي يحلب فيها.
(8) مقصوده " قدس سره ": أن المالك لو كان له بكل بلد شاة فلا يجوز له التفريق بين تلك الشياه حتى لا تجب عليه الزكاة، بل الواجب عليه جمع الشياه كلها واحتسابها، ثم اعطاء زكاتها.


[30]


(وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب وللسكة) وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة، بكتابة وغيرها(1) وإن هجرت فلا زكاة في السبائك(2) والممسوح(3) وإن تعومل به، والحلي، وزكاته إعارته استحبابا(4) ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة وغيرها لم يتغير الحكم، وإن زاده، أو نقصه(5) ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، (والحول) وقد تقدم(6) (فنصاب الذهب) الاول (عشرون دينارا) كل واحد مثقال(7)، وهو درهم وثلاثة أسباع درهم(8) (ثم أربعة دنانير) فلا شئ فيما دون العشرين، ولا فيما دون



(1) مرجع الضمير (الكتابة). والمراد من غيرها هي الصور ولانقوش التى تضرب على الدراهم والدنانير.
(2) السبائك جمع السبيكة وهي القطعة من الذهب او الفضة، تذاب وتفرغ في القالب كما تصنعه الصاغة وضربوا النقود.
(3) الذي ذهب نقشه ومحيت كتابته.
(4) راجع المستدرك كتاب الزكاة ابواب الذهب والفضة ص 518، والوسائل الحديث 1 باب 10 من ابواب زكاة الذهب والفضة.
(5) المراد بالزيادة اضافة (اطار)، او (عرى) عليه، كماو أن النقيصة عبارة عن ثقبه.
(6) مر في الصفحة 23 معنى الحول وشرائطه فراجع.
(7) المثقال في لسان الشرع والمتشرعة ما يساوي ثماني عشرة حبة، كما وأن المثقال الصيرفي ما يساوي 24 حبة.
(8) لان كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل.


[31]


أربعة بعدها. بل يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا(1)، (ونصاب الفضة) الاول (مائتا درهم)، والدرهم نصف المثقال وخمسه(2)، أو ثمانية وأربعون حبة شعير متوسطة، وهي ستة دوانيق(3)، (ثم أربعون درهما) بالغا ما بلغ، فلا زكاة فيما نقص عنهما.
(والمخرج) في النقدين (ربع العشر)(4) فمن عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن الاربعة قيراطان(5) ومن المائتين خمسة دراهم(6)، ومن الاربعين درهم، ولو اخرج ربع العشر من جملة ما عنده من غير أن



(1) اي بالغا ما بلغ.
(2) المثقال الشرعي كما عرفت ثماني عشر جبة، ونصفه تسع حبات، وخمسه ثلاث حبات وستة اعشار. فالمجموع يكون اثني عشرة حبة وستة اعشار الحبة.
(3) الدانق بفتح النون وكسرها، والدانق الاسلامي ست عشرة حبة خرنوب والجمع دوانق - ودوانيق.
(4) اي جزء من اربعين جزء: 1 - 40 = 1 - 4 × 1 - 10 والعشرون مثقالا يساوي 40 نصفا والمخرج منه نصف واحد. 1 - 4 × 1 - 10 × 20 = 20 - 40 = 1 - 2.
(5) لان كل مثقال شرعي يساوي 20 قيراطا فالاربعة مثاقيل تساوي 80 قيراطا فيكون المخرج للزكاة قيراطين على قياس 1 - 40.
(6) لان المائتين تحتوي على خمس اربعينات.


[32]


يعتبر مقداره مع العلم باشتماله على النصاب الاول أجزأ، وربما زاد خيرا(1) والواجب الاخراج (من العين، وتجزي القيمة) كغيرهما(2).
(وأما للغلات) الاربع (فيشترط فيها للتملك بالزراعة) إن كان مما يزرع(3)، (أو الانتقال) أي انتقال الزرع، أو الثمرة مع الشجرة، أو منفردة إلى ملكه (قبل انعقاد الثمرة) في الكرم(4)، وبدو الصلاح، وهو الاحمرار، أو الاصفرار فيالنخل، (وانعقاد الحب) في الزرع، فتجب الزكاة حينئذ على المنتقل إليه وإن لم يكن زارعا، وربما أطلقت الزراعة على ملك الحب والثمرة على هذا الوجه(5). وكان عليه أن يذكر بدو الصلاح في النخل لئلا يدخل في الانعقاد مع أنه لا قائل بتعلق الوجوب فيه به(6)، وإن كان الحكم بكون الانتقال.



(1) لان المسلم يحتاط في اخراج زكاته مما يحصل معه اليقين ببرائة ذمته، وفي ذلك توفير للخير على الفقراء في الغالب.
(2) اي كغير الذهب والفضة من سائر الاعيان الزكوية.
(3) أويغرس، لان الكلام في مطلق الغلات.
(4) بفتح الكاف وسكون الراء: شجر العنب.
(5) المراد بالوجه تملك الشجرة، أو الحب قبل انعقادها.
(6) اعتراض من (الشارح) ره على (المصنف) ره حاصله: أن للنخل حالتين: حالة الانعقاد، وذلك بعد اللقاح، وحالة بدو الصلاح وذلك عند الاحمرار، أو الاصفرار فكان على المصنف أن يذكر شرط وجوب الزكاة في النخل مستقلا وهو (تملكه قبل بدو صلاحه) لئلا يدخل النخل تحت عموم قوله: (قبل الانعقاد) فإنه لم يذهب احد من الفقهاء إلى تعلق الوجوب في النخل بمجرد الانعقاد، بل الوجوب في النخل انما يتعلق عند بدو صلاحه.


[33]


قبل الانعقاد مطلقا(1) يوجب الزكاة(2) على المنتقل إليه صحيحا(3) إلا أنه في النخل خال عن الفائدة إذ هو كغيره من الحالات السابقة(4) وقد استفيد من فحوى الشرط(5) أن تعلق الوجوب بالغلات، عن انعقاد الحل والثمرة وبدو صلاح النخل، وهذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب بعضهم إلى أن الوجوب لا يتعلق بها إلى أن يصير أحد الاربعة حقيقة(6) وهو بلوغها حد اليبس الموجب للاسم؟. وظاهر النصوص دال عليه(7).



(1) مطلقا منصوب على الحالية للانتقال اي في اية حالة.
(2) جملة (يوجب) منصوب محلا خبرا للكون في قوله: (بكون الانتقال).
(3) منصوب خبرا لكان في قوله: ان كان الحكم.
(4) المراد من الحالات السابقة الحالات والتطورات الطارية للثمرة قبل انعقادها. فاذن لا فائدة في ذكر قيد الانعقاد للنخل، لان المدار في وجوب الزكاة فيه (هو التملك قبل بدو الصلاح). من دون فرق بين ان يكون التملك قبل الانعقاد او بعده.
(5) لان شرط وجوب الزكاة في الثمرة مثلا ان كان هو التملك لها قبل انعقادها فيفم ان تعلق الوجوب بالثمرة انما هو في هذه الحالة.
(6) اي يصدق عليها اسم التمر والزبيب والحنطة والشعير، فلا يتعلق الوجوب بها قبل صدق هذه العناوين.
(7) اي أن النصوص الواردة في باب الزكاة ظاهرها تعلق الحكم على صدق اسم التمرمثلا، فلا يكون هناك تمر قبل الجفاف.


[34]


(ونصلبها) الذي لا تجب فهيا بدون بلوغه، واكتفى عن اعتباره شرطا بذكر مقداره تجوزا (ألفان وسبعمائة رطل) بالعراقي، أصله خمسة أوسق، ومقدار الوسق ستون صاعا، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، ومضروب ستين في خمسة، ثم في تسعة تبلغ ذلك(1)، (وتجب) الزكاة (في الزائد) عن النصاب (مطلقا) وإن قل بمعنى أن ليس له إلا نصاب واحد، ولا عفو فيه.
(والمخرج) من النصاب وما زاد (العشر إن سقي سيحا)(2) بالماء الجاري على وجه الارض سواء كان قبل الزرع كالنيل(3)، أو بعده، (أو بعلا) وهو شربه بعروقه القريبة من الماء، (أو عذيا) بكسر العين(4)، وهو أن يسقى بالمطر، (ونصف العشر بغيره)(5) بأن سقي بالدلو(6) والناضح(7) والدالية(8) ونحوها(9)، (ولو سقي بهما فالاغلب) عددا مع تساويهما في النفع، أو نفعا ونموا، لواختلفا(10)



(1) اي " الفين وسبعماة " هكذا:(60 × 5 × 9 = 2700).
(2) السخ: هو الجري على وجه الارض.
(3) لان سقي الزرع في وادى النيل يكون بفيضان النيل الزراعة فتروى الارض، ثم تزرع.
(4) وآخره ياء مثناة من تحت.
(5) اي بغير المذكور من سيح، وعذي، بعل.
(6) اي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر باليد.
(7) اي الاستقاء من ماء البئر بسبب الدلاء التي تجر بالبعير.
(8) الداليه: الناعورة.
(9) كالمضخات، والمكائن الحديثة مثلا.
(10) اي لو اختلف السقيان من حيث النفع للزراعة.


[35]


وفاقا للمصنف، ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقا(1)، (ومع التساوي) فيما اعتبر التفاضل فيه. فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) لان الواجب حينئذ في نصفه العشر، وفي نصفه نصفه(2)، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.
ولو أشكل الاغلب احتمل وجوب الاقل، للاصل(3)، والعشر(4) للاحتياط، وإلحاقه بتساويهما لتحقق تأثيرهما(5)، والاصل عدم التفاضل(6) وهو الاقوى.
واعلم أن إطلاقه الحكم بوجوب المقدر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤنة(7)، وهو قول الشيخ رحمه الله، محتجا بالاجماع عليه منها، ومن العامة، ولكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها، وعليه المصنف في سائر كتبه وفتاواه، والنصوص(8) خالية من استثنائها(9) مطلقا(10)، نعم



(1) أي سواء اختلفا في النفع، ام تساويا.
(2) اي في نصف النصاب الآخر نصف العشر.
(3) اي اصل البراء‌ة عن وجوب الزائد.
(4) اي احتمل وجوب العشر احتياطا، لتحصيل البراء‌ة اليقينية.
(5) اي السيح والسقي.
(6) اي أصالة عدم زيادة هذا على ذالك، وذاك على هذا.
(7) بفتح الميم وضم العمزة جمعها (مؤن) بضمهما.
(8) الوسائل باب 4، 10 - من ابواب زكاة الغلات.
(9) مرجع الضمير (المؤنة).
(10) سواء كانت المصاريف قبل تعلق الزكاة، ام بعده.


[36]


ورد استثناء حصة السلطان(1) وهو أمر خارج عن المؤنة وإن ذكرت منها في بعض العبارات تجوزا، والمراد بالمؤنة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لاجلها وإن تقدم على عامها إلى تمام التصفية ويبس الثمرة ومنها البذر، ولو اشتراه اعتبر المثل، أو القيمة، ويعتبر النصاب بعدما تقدم منها على تعلق الوجوب، وما تأخر عنه يستثنى ولو من نفسه(2) ويزكي الباقي وإن قل، وحصة السلطان كالثاني(3)، ولو اشترى الزرع او الثمرة فالثمن من المؤنة، ولو اشتراها مع الاصل وزع الثمن عليهما، كما يوزع المؤنة على الزكوي وغيره لو جمعهما(4)، ويعتبر ما غرمه بعده، ويسقط ما قبله(5)، كما يسقط اعتبار المتبرع وإن كان غلامه أو ولده.



(1) اي الضرائب التي تفرض على الزرع من قبل الحكومة.
(2) مقصوده قدس سره: أن المصاريف بعد تعلق الزكاة تستثنى من نفس النصاب، فلا تسقط الزكاة بنقص النصاب حينئذ، بخلاف المصاريف قبل تعلق الزكاة فانها تستثنى من اصل المال فاذا نقص عن النصاب فالزكاة تسقط.
(3) اي من قبيل ما تصرف بعد تعلق الزكاة.
(4) كما اذا صرف على (زرعين) احدهما زكوي، والآخر غير زكوي، فإن المصاريف توزع عليهما، وتخص الزكوي بحصته.
(5) اي أن المصاريف التي صرفها المشترى بعد الشراء تكون من المؤنة، لانها بانسبة إلى المشتري كالمصاريف التي يتبرعها المتبرع.

/ 37