روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة - جلد 2

زین الدین بن علی العاملی الشهیر بالشهید الثانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(القول في الطواف)

(ويشترط فيه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحته من المستحاضة والمتيمم، لعدم إمكان رفعه في حقهما وإن استباحا العبادة بالطهارة(7). وفي الدروس أن الاصح الاجتزاء بطهارة المستحاضة والمتيمم

(7) حيث تغتسل وتتوضأ المستحاضة وتصلي، وكذلك المتيمم، لكنهما باقيان على الحدث.

[247]

مع تعذر المائية، وهو المعتمد، والحكم مختص بالواجب، أما المندوب فالاقوى عدم اشتراطه بالطهارة وإن كان أكمل، وبه صرح المصنف في غير الكتاب(1). (و) رفع (الخبث)، واطلاقه أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به(2)، وممختار المصنف تحريم الملوثة خاصة فليكن هنا(1) كذلك، وظاهر الدروس القطع به.
وهو حسن، بل قيل: بالعفو عن النجاسعة هنا مطلقا(4)، (والختان في الرجل) مع إمكانه فلو لعذر وضاق وقته سقط، ولا يعتبر في المرأة، وأما الخنثى فظاهر العبارة(5) عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي، لعموم النص(6) إلا ما أجمع على خروجه، وكذا القول في الصبى(7) وإن لم يكن مكلفا(8) كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، (وستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة ويختلف بحسب حال الطائف في الذكورة والانوثة.

(1) اى في غير " اللمعة " من سائر كتبه.
(2) والنهي في العبادة موجب فسادها. وبما أن الطواف عبادة، والدخول في المسجد لاجل الطواف بثوب متنجس منهي فلا يجتمعان.
(3) اى في الاحرام.
(4) سواء كانت مما يعفي عنها في الصلاة، ام لا.
(5) حيث خص الذكر بالرجل، والخنثى غيرمعلوم الرجولية.
(6) الوسائل 1 - 4 / 33 ابواب مقدمات الطواف.
(7) لعموم النص في الذكور.
(8) لان شرطية شئ في صحة العبادة تعم المكلف وغير المكلف من يريد اتيان تلك العبادة.

[248]

(وواجبه النية) المشتملة على قصده في النسك المعين من حج أو عمرة إسلامي، أو غيره، تمتع، أو أحد قسيميه، والوجه على مامر(1) والقربة والمقارنة للحركة في الجزء الاول من الشوط(2)، (والبداء‌ة بالحجر الاسود) بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه حتى يمر عليه كله ولو ظنا(3). والافضل استقباله(4) حال النية بوجهه للتأسي(5). ثم يأخذ في الحركة على اليسار(6) عقيب النية. ولو جعله على يسارة ابتداء(7) جاز مع عدم التقية، وإلا فلا،(8) والنصوص(9) مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الاصحاب، (والختم به) بأن يحاذيه في آخر شوطه، كما ابتدأ أولا(10) ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان.
(وجعل البيت على يساره) حال الطواف، فو استقبله بوجهه،

(1) في باب الوضوء والصلاة.
(2) وهي الدورة الواحدة حول الكعبة.
(3) اى لا يشترط العلم بذلك، لتعذر حصوله.
(4) يعني استقبال الحجر الاسود والتوجه اليه.
(5) بالنبي صلى الله عليه وآله كما يستفاد ذلك من الروايات. راجع الوسائل باب 12 ابواب الطواف.
(6) اى يسار الطائف، فيكون يساره إلى الكعبة في الطواف.
(7) من غير أن يتوجه اليه حال النية.
(8) فيجب في حال التقية استقبال الحجر موافقة لهم.
(9) الوسائل باب 12 - 15 ابواب الطواف.
(10) بأن يحاذي اول جزء من بدنه اول جزء من الحجر عند اكمال الشوط.

[249]

أو ظهره(1) أوجعله على يمينه(2) ولو في خطوة من بطل، (والطواف بينه وبين المقام(3) حيث هو الآن، مراعيا لتلك النسبة من جميع(4) الجهات، فو خرج عنها(5) ولو قليلا بطل، وتحتسب(6) المسافة من جهة الحجر(7) من خارجه وإن جعلنا ه خارجا من البيت. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة، لا ما عليه من البناء، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت(8).
(وإدخال الحجر(9) في الطواف للتأسي، والامربه لا لكونه من البيت، بل قد روي(10) أنه ليس منه، أو أن بعضه منه،(11) وأما

(1) اى استدبره بظهره. وهذا من قبيل العطف في قول الشاعر: " علفتها تبنا وماء باردا " اى وسقيتها ماء باردا.
(2) بأن يطوف بعكس المشروع.
(3) يعني به مقام ابراهيم عليه السلام.
(4) بأن يكون بعهد عن البيت بمقدار بعد المقام عن البيت في جميع الدور وهو اربع وعشرون ذراعا.
(5) اى عن النسبة والمسافة المذكورة.
(6) في نسخة: " ويحتسب ".
(7) بكسر الحاء وسكون الجيم: حجر اسمعيل عليه السلام.
(8) يعني لو فرض ثبوت استعمال " الحجر " في نفس البناء إستعمالا عرفيا فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي.
(9) بأن يجعل الحجر منضما إلى البيت في الطواف.
(10) الوسائل 1 - 6 - 30 ابواب الطواف.
(11) عطف على " كونه من البيت " اي لا لكونه من البيت، او كونه بعضا منه، بل لاجل التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله فقط.

[250]

الخروج عن شئ آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا(1)، (وخروجه بجميع بدنه عن البيت (فلو أدخل يده في بابه حالته(2)، أو مشى على شاذروانه(3) ولو خطوة، أو مسه حائطه من جهته ما شيا بطل فلو أراد مسه وقف حالته،، لئلا يقطع جزء من الطواف غير خارج عنه.
(وإكمال السبع) من الحجر إليه شوط، (وعدم الزيادة عليها فيبطل ان تعمده) ولو خطوة، ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع، فإن زاد فكالمتعمد(4) وإن بلغه(5) تخير بين القطع وإكمال أسبوعين، فيكون الثاني مستحبا(6)، ويقدم صلاة الفريضة(7) على السعي ويؤخر صلاة النافلة.
(والركعتان خلف المقام) حيث هو الآن، أو إلى أحد جانبيه،

(1) يعني لا يعتبر أن يجعل شيئا آخر غير الحجر نفسه منضما إلى الحجر في الطواف.
(2) اي حالة الطواف أدخل يده في باب البيت، فحينئذ لا يكون طائفا بجميع بدنه، حيث خرجت يده عن الطواف.
(3) بفتح الذال: هو من جدار البيت، ترك من عرض الاساس خارجا. روي أنه كان من البيت: الوسائل 9 / 30 ابواب الطواف.
(4) اي أنه بعد وجوب القطع عليه أن زاد فهو كمن تعمد الزيادة من اول الشوط.
(5) اي بلغ إكمال الشوط الثامن.
(6) اي الاسبوع الثاني.
(7) اي صلاة الاسبوع الاول الذي كان واجبا، يصليها قبل السعي، أما صلاة الاسبوع الثاني الذي هو مستحب فيصليها بعد السعي.

[251]

وإنما أطلق فعلهما خلفه تبعا لبعض الاخبار(1). وقد اختلفت عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه، وأضاف إليه أحد جانبيه في الالفية، وفي الدروس فعلهما في المقام، ولو منعه زحام، أو غيره صلى خلفه، أوإلى أحد جانبيه، والاوسط(2) أوسط، ويعتبر في نيتهما قصد الصلاة للطواف المعين متقربا، والاولى إضافة الاداء، ويجوز فعل صلاة الطواف المندوب حيث شاء من المسجد، والمقام أفضل.
(وتواصل أربعة أشواط فلو قطع) الطواف (لدونها بطل) مطلقا(3) (وإن كان لضرورة، أو دخول البيت، أو صلاة بريضة ضاق وقتها(4)

وبعد الاربعة يباح القطع لضرورة، وصلاة فريضة ونافلة يخاف فوتها، وقضاء حاجة مؤمن، لا مطلقا(5). وحيث يقطعه يجب أن يحفظ موضعه ليكمل منه بعد العود، حذرا من الزيادة أو النقصان، ولو شك أخذ بالاحتياط(6). هذا في طواف الفريضة. أما النافلة فيبنى فيها لعذر مطلقا(7)، ويستأنف قبل بلوغ الاربعة، لاله مطلقا(8)، وفي الدروس أطلق البناء فيها مطلقا(9).

(1) الوسائل 10 / 26 و 7 / 36 ابواب الطواف.
(2) يعني ما اختاره رحمه الله في الالفية أولى.
(3) يعني حتى لو كان القطع لضرورة كما صرح به (المصنف) رحمه الله.
(4) وهو من الضرورة الشرعية.
(5) يعني القطع لقضاء الحاجة يجوز اذا كانت الحاجة لمؤمن، لا لغيره.
(6) ولا ينافي احتمال الزايدة حينئذ، لان الاصل عدمها.
(7) ولو كان قطعه قبل اكمال اربعة أشوط.
(8) يعي لا لعذر مطلقا، لا عذرا شرعيا، ولا عقليا، ولا عرفيا.
(9) سواء اكمل الاربعة، أم لا، لعذر، ام لغيره.

[252]

(ولو ذكر) نقصان الطواف (في أثناء السعي ترتبت صحته وبطلانه على الطواف)، فإن كان نقصان الطواف قبل إكمال أربع استأنفهما(1)، وإن كان بعده بنى عليهما وإن لم يتجاوز نصف السعى، فإنه تابع للطواف في البناء والاستئناف، (ولو شك في العدد) أي عدد الاشواط (بعده) أي بعد فراغه منه (لم يلتفت) مطلقا(2)، (وفي الاثناء يبطل إن شك في النقيصة) كأن شك بين كونه تاما، أو ناقصا، أو في عدد الاشواط مع تحققه عدم الاكمال، (ويبني على الاقل إن شك في الزيادة على السبع) إذا تحقق إكمالها، إن كان على الركن(3)

ولو كان قبله بطل أيضا مطلقا(4) كالنقصان، لتردده بين محذورين: إلاكمال(5) المحتمل للزيادة عمدا. والقطع المحتمل للنقيصة، وإنما اقتصر عليه(6) بدون القيد لرجوعه إلى الشك في النقصان، (وأما نفل الطواف فيبني) فيه (على الاقل مطلقا) سواء شك في الزيادة، أم النقصان، وسواء بلغ الركن، أم لا. هذا هو الافضل، ولوبنى على الاكثر حيث لا يستلزم الزيادة(7) جاز

(1) اي الطواف والسعي.
(2) من غير فرق بين الشك في الزيادة أو النقيصة.
(3) اي الركن العراقي الذي فيه الحج الاسود.
(4) من غير فرق بين تحققه اكمال السبع، وعدمه.
(5) اي اكمال الشوط الذي بيده.
(6) اي اقتصر على قوله: " ان شك في الزيادة على السبع " ولم يزد قيد " كونه على الركن "، لان الشك في الزيادة ملازم لكونه على الركن، والا كان شكا في الزيادة والنقصان معا، لا حتمال كونه الشوط السابع .
(7) كما لو شك بين السادس والسبع فيجوز له البناء على كونه الشوط السابع، كما في صلاة النافلة اذا شك بين الاقل والاكثر يجوز له البناء على الاكثر لم يستلزم الزيادة على المشروع.

[253]

أيضا كالصلاة.
(وسننه الغسل) قبل دخول مكة (من بئر ميمون) بالابطج، (أو) بئر (فخ)(1) على فرسخ من مكة بطريق المدينة، (أو غيرهما(1) ومضغ الاذخر) بكر الهمزة والخاء المعجمة (ودخول مكة من أعلاها) من عقبة المدنيين للتأسي(3)، سواء في ذلك المدني وغيره (حافيا) ونعله بيده (بسكنية) وهو الاعتدال في الحركة (ووقار) وهو الطمأنينة في النفس، وإحضار البال والخشوع.
(والدخول من باب بني شيبة) ليطأهبل(4) وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته، بإزاء باب السلام عند الاساطين (بعد الدعاء بالمأثور(5) عند الباب، (والوقوف عند الحجر) الاسود، (والدعاء

(1) بفتح الفاء وتشديد الخاء: هو المكان المعروف الذي قتل فيه: " الحسين علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب " عليهم السلام.
(2) اي غير البئرين المذكورتين.
(3) بالنبي صلى الله عليه وآله حيث وردت الروايات بفعله ذلك صلى الله عليه وآله.
راجع الوسائل 1 / 14 ابواب مقدمات الطواف.
(4) وزان " صرد ": اعظم صنم في الجاهلية كان العرب يعبدونه.
(5) وهو: " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله وما شاء الله، والسلام على أنبياء الله ورسله، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام على ابراهيم خليل الله.. الخ. والدعاء طويل. وهناك دعاء آخر أطول.
راجع الوسائل الباب 8 ابواب مقدمات الطواف

[254]

فيه) أي في حالة الوقوف مستقبلا، رافعا يديه، (وفي حالات الطواف) بالمنقول(1)، (وقراء‌ة القدر، وذكر الله تعالى، والسكينة في المشي) بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا في المشهور(2)، (والرمل) بفتح الميم وهو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو (ثلاثا) وهي الاولى، (والمشي أربعا) بقية الطواف (على قول الشيخ) في المبسوط في طواف القدوم خاصة، وإنما أطلقة(3) لان كلامه الآن فيه(4)، وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح، دون المرأة، والخنثى، والعليل بشرط أن لا يؤذي غيره، ولا يتأذى به، ولو كان راكبا حرك دابته(5) ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما(6)، ولو تركه في الاشواط أو بعضها لم يقضه(7).
(واستلام الحجر) بما أمكن من بدنه، والاستلام بغير همز المس من السلام بالكسر وهي الحجارة بمعنى مس السلام، أو من السلام وهو التحية(8)، وقيل: بالهمز من اللامة(9) وهي الدرع، كأنه اتخذه

(1) راجع تفصيله في الوسائل باب 23 و 26 وغيرهما من ابواب الطواف.
(2) ويقابل المشهور: التفصيل بين الثلاثة الاول، فقيل: بذلك فيها دون الاربعة الاخيرة.
(3) ولم يقيده بطواف القدوم.
(4) اي في طواف القدوم.
(5) في الاشواط الثلاثة الاول، ليحصل الاسراع بد لا عن الرمل.
(6) اي الركن القراقى اليماني. ولا تثنية باليمانيين تغليب.
(7) في الاشواط الاربعة الباقية، لفوات محله.
(8) لتكون تحية الحجر الاسود هي إمساسه ببشرة البدن.
(9) اللام والميم وسكون الهمزة يقال: إستلام الرجل اي لبس الدرع.

[255]

جنة(1) وسلاحا، (وتقبيله) مع الامكان، وإلا استلمه بيده، ثم قبلها (او الاشارة اليه) إن تعذر(2)، وليكن ذلك في كل شوط، وأقله الفتح والختم(3).
(واستلام الاركان) كلها كلما مربها خصوصا اليماني والعراقي، وتقبيلهما للتأسي(4)، واستلام (المستجار في) الشوط (السابع) وهو بحذاء الباب(5)، دون الركن اليماني بقليل، (وإلصاق البطن) ببشرته به في هذا الطواف، لامكانه(6)، وتتأدى السنة في غيره من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب(7)، (و) إلصاق بشرة (الخدبه) أيضا.
(والدعاء وعده ذنوبه عنده) مفصلة، فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله، رواه معاوية بن عمار(8) عن الصادق عليه السلام، ومتى استلم حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه، ولا يتقدم بهما حالته(9)، حذرا من الزيادة في الطواف، أو النقصان.

(1) بضم الجيم وتشديد النون: الترس.
(2) اي التقبيل والاستلام باليد.
(3) اي افتتاح الشوط الاول، واختتام الشوط الاخير.
(4) بالبني صلى الله عليه وآله حيث فعل ذلك كما روي في الوسائل 2 / 22 أبواب الطواف.
(5) اي باب الكعبة.
(6) لكونه لا بساثوبي الاحرام، ويسهل معها كشف البطن، أما في طواف الحج فلا يمكن بسهولة، لانه لا بس للقميص حينذاك.
(7) بأن يكون الثوب فاصلا بينه وبين البطن.
(8) الوسائل 5 / 26 ابواب الطواف.
(9) اي برجليه حالة الاستلام، بل يثبتهما في محله، لئلا تحصل زيادة في الطواف، او نقصان.

[256]

(والتداني من البيت) وإن قلت الخطى، فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة. وإن كان قد ورد(1) في كل خطوة من الطواف سبعون ألف حسنة، ويمكن الجمع بين تكثيرها والتداني، بتكثير الطواف(2) (ويكرة الكلام في أثنائه بغير الذكر والقرآن)، والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وما ذكرناه يمكن دخوله في الذكر(3).

(1) الوسائل 6 / 43 ابواب وجوب الحج وشرائط.
(2) فلوطاف كثرا متدانيا من البيت فقد احرز الخطى الكثيرة في الطواف.
(3) لان الدعاء والصلاة على النبي وآله عليهم السلام من جملة الاذكار، بل هو ذكر الله تعالى.

/ 37