إشارة السبق الی معرفة الحق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إشارة السبق الی معرفة الحق - نسخه متنی

أبوالمجد الحلبی؛ تحقیق: مهدی بهادری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(70)

و مساقط الثمر ، و مواضع اللعن ، و أفناء النزال ، و مساكن الحيوان ، و تلقي الريح بالبول . و الارض الصلبة ، مع الامساك عن الاكل و الشرب و السواك و الحد يثق إلا الدعاء عند الاستنجاء و الذكر سرا . و يقارنه ما فروضه : النية : و هي القصد إليه لرفع حكم الحدث ، و استباحة ما يستباح به ، من صلاة أو غيرها ، إما لوجوبه أو لوجهه إن كان المتوضئ عارفا بوزجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن واجبا ، طاعة لله و قربة إليه ، مع مقارنة آخر جزء منها و استصحابها حكما إلى آخره . و هذا حكم كل نية من نيات العبادات ، تعين العبادة و كونها إما واجبة أو مندوبة ، أداء أو قضأ ، إن كانت مما يحتملها . على الوجه المعتبر من الطاعة و القربة مع مقارنتها و استدامة حكمها . و غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ( 1 ) مرة و غسل اليد اليمنى ، و بعدها اليسرى ، مرة مرة ، من المرافق ( 2 ) إلى أطراف الاصابع . و المسح من مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه ، أقله اصبع واحدة ، ببقية النداوة ، لا بماء مستأنف . و مسح ظاهر القدمين كذلك من رؤوس أصابعهما إلى موضع معقد الشراك


1 - محادر شعر الذقن - بالدال المهلمة - : أول انحدار الشعر عن الذقن و هو طرفه . مجمع البحرين و في " أ " و " م " : إلى محادي شعر الذقن .

2 - في " أ " : " من الفرق " و هو تصحيف . و في " م " : " من المرفق " .

(71)

أقله باصبعين ، اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى . و لو مسح من الكعبين إلى رؤوس الاصابع لجاز ، و ترتيبه على الوجه المذكور ، فلو قدم و أخر فيه بطل ، و كذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر . و كذا إن شك في شيء من واجباته قبل الفراغ منه . فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته و القيام عنه ، فلا عبرة به . و متى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها ، و بالعكس من ذلك ، يجب تجديدها ، و كذا في تيقنهما معا و الشك في السابق و المسبوق منهما ، و كذا في استواء الشك فيهما و فقد الترجيح . و أما سننه : غسل كفيه من نوم أو بول مرة ، و من غائط مرتين . و المضمضة و الاستنشاق ، كل منهما بكف ثلاثا . و تثنية غسل الوجه و اليدين ، فإن زاد بطل وضوءه ، و لا يكسر الشعر في غسل ذراعيه . و بدأة الرجل بظاهرهما و التثنية بباطنهما ، و عكسه المرأة ( 1 ) ، و جمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها ، و مسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما . و الدعاء في كل موضع من ذلك ، و عند انتهائه . و التسويك و ترك التمندل .


1 - قال في المدارك - بعد نقل كلام المحقق : " . . و أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه و في الثانية بباطنهما ، و المرأة بالعكس " - ما هذا نصه : ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة الاولى و الثانية ، لم أقف له على مستند ، و مقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالاولى ، و هو خيرة المنتهى ، و عليه العمل . . مدارك الاحكام 1 / 249 .

(72)

و الاغسال المفروضة ، منها الخمسة المذكورة ( 1 ) و سادسها تغسيل الميت . و المسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها و ليلتها ، و كذا ليوم الفطر و ليلته ، و ستة لشهر رمضان : أول ليلة منه ، و ليلة نصفه ، و ليلة سبعة عشر ، و ليالي الافراد الثلاثة : ليلة تسعة عشر وإحدى و عشرين و ثلاث و عشرين . و سبعة : لا حرامي العمرة و الحج و دخول الحرم و مكة و مسجد الحرام و زيارة الكعبة و يوم عرفه و زيارة البيت من منى . و أربعة : لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه و آله و مسجده و زيارة قبره و زيارة قبر كل إمام من ولده . و خمسة : ليوم المبعث و الاضحى و الغدير و المباهلة و ليلة نصف شعبان . و ثمانية : للاستسقاء و الاستخارة و الحاجة و الشكر و التوبة من كبائر الذنوب و المولود حين وضعه ، و لقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص و تعمد تركها ، و لقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام . جملتها أربعة و ثلاثون غسلا . و يقارن غسل الجنابة ما فروضه : النية ( 2 ) و مقارنتها و استدامتها ، و غسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره ، و غسل الجانب الايمن من رأس العنق إلى تحت القدم ، و كذا الجانب الايسر ، و ترتبه . فإن لم يعم الماء صدره و ظهره غسلهما ، و إن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه ، و تحركه إن اغتسل تحت ميزاب .


1 - و هي : غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت . التي تقدم ذكرها .

2 - في " س " : و النية .

(73)

و تخلل الشعر . و لا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار ، بل يكون ارتماسه بجملته . و حكم الشك فيه حكمه في الوضوء و الحدث الاصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا ، و قيل : يتمه و لا شيء عليه ( 1 ) . و ما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا ، و كذا الاستنشاق و المضمضة و مقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا ، و كذا على كل واحد من الجانبين ، و الدعاء و الموالاة و كونه بصاع من ماء فما زاد . و لا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله و لا بعده ، بل بمجرده تستباح الصلاة . و مما يتقدمه فرضا استبراء الرجل ( 2 ) خاصة بالبول ، و نظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها . و هل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضأ عليه أم لا ؟ فيه خلاف . و كما يعتبر طهارة الماء في ( كل ) ( 3 ) وضوء و غسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا . و التحري ( 4 ) في الاواني جائز .


1 - قال العلامة - قده - في المختلف 1 / 338 : إذا اغتسل مرتبا و تخلل الحدث الاصغر قبل إكمال غسله في أثنائه ، أفتى الشيخ - ره - في النهاية و المبسوط بوجوب الاعادة من رأس ، و هو مذهب ابن بابويه ، و قال ابن البراج : يتم الغسل و لا شيء عليه ، و هو اختيار ابن إدريس . و قال السيد المرتضى - ره - : يتم الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة . و الحق الاول .

2 - في " أ " : استبراء الرجال .

3 - ما بين القوسين من " أ " .

4 - قال الطريحي : التحري يجزي عند الضرورة أعني طلب ما هو الاحرى في الاستعمال في غالب الظن ، و منه التحري في الاناءين . مجمع البحرين .

(74)

وصفة جميع الاغسال الواجبة و المندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية . و الطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما ، و لا يكون إلا بتراب طاهر ، مع وجوده ، أو ما ينوب منابه ( 1 ) ، من حجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض ، و فقد الماء جملة ، و يندرج فيه عدم ما به يحصل من الآلة و الثمن أو الخوف من استعماله ، أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه ، أو لكونه نجسا ، أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه . بعد الضرب طلبا له في الجهات الاربع ، رمية سهم في حزن الارض و سهمين في سهلها في كل جهة ذلك ، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء ، كمرض و شبهه ، فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء . و يجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية ، و نفضهما ، و مسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف مما يلي الحاجب ( 2 ) لا المارن ( 3 ) و مسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الاصابع اليمنى بباطن الكف الايسر ، و بالعكس ، و ترتيبه . فإن كان حدثه أكبر ضرب لوجهه ضربة ، وليده أخرى .


1 - في " م " : " ينوب عنه " بدل " ينوب منابه " .

2 - في " م " : ما يلي الحاجب .

3 - المارن : ما لان من الانف منحدرا عن العظم و فضل عن القصبة . و المارنان : المنخران . لسان العرب .

(75)

[ الكلام في غسل الميت ]

و غسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار ، و التلاوة عنده ، و تلقينه ، و لا يحضره جنب و لا حائض ، و لا يوضع على صدره حديدة ، و لا يمتد على شيء من أعضائه ( 1 ) و لا يناح عليه بالباطل و لا بالحق مع رفع الصوت . و يكون تغسيله تحت ظل ، من سقف أو غيره ، موجها على سرير أو ما يرفعه ، و إعداد حفرة لماء غسله ، و لا يتخطاه ( 2 ) غاسله ، بل يقف على يمينه . و كل ما يتعلق به ، من غسل و تكفين و صلاة و دفن ، فرض على الكفاية . و يقارن غسله ما فرضه البداءة ، أولا بالغسل بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه ( 3 ) إطلاق إسم الماء عليه ، على هيئة ( 4 ) غسل الجنابة . ثم جانبه الايمن و هو مدار على الايسر ، ثم الايسر و هو مدار على الايمن . و ثانيها بماء الكافور الخالص . و ثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة . و يجدد النية ( 5 ) في تغسيلاته الثلاثة ، و يغسله بماء بارد مع الاختيار . مستور ( 6 ) العورة في كل ذلك .


1 - في " م " : و لا يمسك على شيء من أعضائه .

2 - من الخطوة - بالضم - و هي : بعد ما بين القدمين في المشي . مجمع البحرين . و هو كناية عن عدم ركوب الميت حال الغسل .

3 - في " م " : بالاضافة إليه .

4 - في " ج " : في هيئة .

5 - في " ج " : و تجدد النية .

6 - في " أ " : و مستور .

(76)

و ما سننه تنجيته بالاشنان ( 1 ) و الماء ، و تنظيف ما على بدنه بهما ، و تليين أصابعه برفق ، و توضيته ، و لا يمضمض و لا يستنشق ، و مسح بطنه بلين أولا و ثانيا ، و إكثار ذكر العفو ، وصب الماء على رأسه و جانبيه ثلاثا في كل مرة ، و غسل رأسه أولا برغوة السدر ( 2 ) و غسل صدره و ظهره بالماء ، و تخليل رأسه و جسده بإدارة اليد عليه في حال تغسيله عليه . و متى خرج من بعض منافذه شيء غسله . و لا يجوز ختنه ، و لا تقليم أظفاره و لا مشط شعره و لا إزالة شيء منه ، و لا ينبغي دلك رجليه بالحجر و لا غسله بالصابون ، و لا التدخين عنده ببخور و لا غيره ، و لا تطيبه بما سوى الكافور ، فإن كان محرما فلا به أيضا . و كل مقتول يغسل ( 3 ) إلا قتيل الجهاد الحق ، فإنه يصلى عليه و يدفن ، و لا ينزع عنه إلا الخف و ما لم يصبه شيء من دمه ، كالفروة ( 4 ) و السراويل و لا ينزع إذا أصابه الدم . و متاى مات بعد حمله عن موضع القتال غسل و كفن . و كل ما وجد من أعضاء الانسان إذا كان فيه عظم أو كان من صدره يغسل و يكفن و يصلى عليه ، و لا يلزم هذا فيما عدا ذلك ، و لا في السقط أيضا لدون أربعة أشهر أما إن


1 - من النجو و هو الجزء ، و استنجيت : غسلت موضع النجو أو مسحته . و الاشنان - بضم الهمزة و الكسر - لغة ، معرب و يقال له بالعربية : الحرض ، و تأشن : غسل يده بالاشنان . المصباح المنير .

2 - الرغوة : الزبد يعلو الشيء عند غليانه . المصباح المنير .

3 - في " أ " : يغتسل .

4 - الفروة التي تلبس .




/ 22