و لا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة ، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا ، و إن قدمت احداهما صحت دون الاخرى . و من شرط صحة انعقاد الجمعة الاذان و الاقامة ، و تقديم الخطبتين على الصلاة ، لاقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها . و من فضيلتها الجهر بالقراءة فيها ، و قراءة الجمعة بعد الحمد في الاولى ، و المنافقين في الثانية ، و صلاة العصر عقيبها بإقامة من أذان . و يجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين و اجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام و غيره . و لا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي ، و مع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال . و لا قضأ لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا . و لا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده ، و إنما الحكم لما يتساوى ( 1 ) الظن فيه ، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به ، كالطهارة و ما في حكمها ، أو عن ركن من أركانها ، أو كان في المغرب أو الغداة أو الاولتين من كل رباعية أو صلاة السفر ، أو أنه لا يدري ( 2 ) صلى و لا ما صلى ، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين ، مع تقدم علمه بهما ، أو تعمد ترك ، ما وجب ( فعله ) ( 3 ) أو فعل ما يجب تركه ، فلا بد من إعادتها . و إن كان سهوه في الاخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على 1 - كذا في " أ " و " م " و لكن في " ج " و " س " : و إنما الحكم بتساوي الظن فيه . 2 - كذا في " أ " و لكن في " ج " و " س " و " م " : و إنه لا يدري . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " .
(99)
الاكثر في كل ما شك فيه من ذلك ، و الجبران بصلاة منفصلة : إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين و الثلاث ، أو بين ثلاث و أربع ، فأما إن كان بين الاثنين و ثلاث و أربع فجبرانه بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس . و إن كان سهوه عن التشهد الاول ، أو عن سجدة واحدة ، فيتلافى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى و يكون قد ركع و إلا بالقضاء بعد التسليم و سجدتي السهو بعده ، و هذا حكمه لو قام أو قعد في موضع كل منهما ، أو سلم أو تكلم بما لا يجوز ناسيا ، أو شك بين أربع و خمس . و أما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره ، كتكبيرة الافتتاح و هو في قراءة الحمد ، أو فيها و هو في قراءة السورة ، أو في الركوع و هو قائم ، أو في السجود و هو جالس ، أو في تسبيح كل منهما و هو متطأطئ ( 1 ) ، أو ساجد أو في أحد التشهدين و هو قاعد ، فحكمه أن يتلافى ما شك فيه من ذلك . و أما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تلافيه ، فلا حكم له و لا إعتداد به ، و كذا المتواتر الكثير منه ، و كذا ما حصل في جبران السهو و في النافلة . و ما يجب من الصلاة عند تسبب صلاة قضأ الفائت هو مثل المقضي و بحسبه ، فما فات من صلاة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن علمه محققا له و إلا على غالب ظنه ، و إن التبس عليه ( 2 ) ما فاته حضرا بما فاته سفرا ، فما غلب عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه ، و مع تساويه و فقد الترجيح قيل : يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به . و لا يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمر إلهي و لم يفق حتى فات . 1 - في " أ " : يطأطئ . و في " م " : و في تسبيح كل منهما . 2 - في " م " : و إذا التبس عليه .
(100)
فأما إن كان بسبب ( 1 ) من تلقاء نفسه فلا بد من القضاء ( 2 ) و يلزم المرتد إذا عاد إلى الاسلام قضأ ما فاته حال ارتداده ، و قبله من العبادات ( 3 ) . و هل يصح الاستيجار في قضأ الصلاة عن الميت ( 4 ) و هل يصح الاداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا ؟ في هاتين خلاف ( 5 ) . 1 - في " أ " : إن كان التسبب ، و في " م " إن كان سبب . 2 - و هو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا ، قال في الجواهر 13 / 5 : لا فرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية و فعل المكلف ، لاطلاق النصوص و بعض الفتاوى ، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الاول . 3 - هكذا في " م " و لكن في غيرها : و قيل : من العبادات كلها . 4 - المشهور صحته قال في الحدائق ج 11 / 44 : الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة و الصوم عن الميت ، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك و الظاهر ضعفه . 5 - أقول : اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف ، و قد حكي عن جماعة كالعلامة و الشهيد أنها المعركة العظيمة ، و في مفتاح الكرامة " أن الاصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد " و انه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية و قد بلغ فيها أبعد الغايات . لاحظ مفتاح الكرامة 3 / 286 . و قال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم مانصه : و قد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان : أحدهما : المضايقة : و هو القول بجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة . و الثاني : المواسعة : و هو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها ، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة ، و هو مذهب والدي و أكثر من عاصرناه من المشايخ . و الاقرب عندي التفصيل و هو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تنضيق وقت الحاضرة ، سواء تعددت أو اتحدت و يجب تقديم سابقها على لاحقها . و إن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء ، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ، و يجب الابتداء بسابقها على لاحقها ، و الاولى تقديم الفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة . مختلف الشيعة ص 144 .
(101)
و يجب الترتيب في القضاء كما في الاداء ، و لو فاتت صلاة من الخمس و لم يتحقق بعينها لوجب قضأ الخمس ( 1 ) ، و القصد بكل واحدة منها قضأ ما فات . ما فات الميت في مرض موته و غيره يقضيه عنه وليه ، و هو أكبر أولاده الذكور ، و يجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه و إلا فعن كل أربع إن وجده ، و إلا فللصلاة النهارية مد و للصلاة الليلية كذلك ( 2 ) . و صلاة النذور و العهد و اليمين و هي بحسبهما إن أ طلقا من اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين ، فالتخيير في الاوقات و الامكنة المملوكة و المباحة ، و إن علقا بزمان لا مثل له ، أو مكان لا بدل له ( 3 ) فلم تؤد فيهما مع الاختيار لزمت الكفارة : عتق رقبة ، أو صيام 1 - بل وجب قضأ صلاة الصبح و المغرب و الاتيان برباعية واحدة مرددة بين صلاة الظهر و العصر و العشاء ، بنية قضأ ما في الذمة ، مخيرا بين الجهر و الاخفات . و هذا هو المشهور بين الاصحاب . قال في الجواهر 13 / 121 عند شرح قول الماتن " من فاتته فريضة من الخمس معينة قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته " مانصه : على المشهور بين الاصحاب قديما و حديثا نقلا و تحصيلا . 2 - و اختاره السيد المرتضى و ابن الجنيد على ما حكى عنهما في المختلف / 128 و هو خيرة ابن زهرة أيضا . أنظر الحدائق 11 / 57 . و قال في مفتاح الكرامة 2 / 58 : و ذهب علم الهدى و أبو المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على التعيين ، بل يتخير الولي بينه و بين الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يقدر فعن كل أربع ، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمد و عن صلاة الليل بمد ، و هو المنقول عن الكاتب و القاضي . . كما هو ظاهر الغنية أو صريحها ، و قال في الذكري : و أما الصدقة فلم نرها في النافلة . انتهى كلام صاحب مفتاح الكرامة . 3 - في " أ " و " ج " : لابد له .
(102)
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما ( 1 ) فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة ، و مع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده . و صلاة الطواف و هما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف ، و سنذكرها ( 2 ) عند ذكر الحج . و صلاة العيدين و شرائطهما هي شروط الجمعة ، إلا أن الخطبة ( فيهما ) ( 3 ) بعد الصلاة ، و لا يجب على المأمومين سماعها ( 4 ) و إن كان ذلك هو الافضل . و ليس في صلاة العيدين أذان و لا اقامة ، و هي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة : سبع ي الاولى ، منها ( 5 ) تكبيرتا الاحرام و الركوع ، و خمس في الثانية ، منها ( 6 ) تكبيرتا القيام و الركوع . و قيل : يقوم إلى الثانية بغير تكبير و يكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة ( 7 ) . و من فضيلتها الاصحار بها و الجهر فيها بالقراءة ، و القنوت بالمأثور و بعد كل 1 - في " أ " : صيام ثمانية عشر يوما . 2 - في " م " : و سنذكرهما . 3 - ما بين القوسين موجود في " م " . 4 - في " أ " : سماعهما . 5 - في " ج " و " س " : " منهما " . 6 - هذا ما أثبتناه و لكن في النسخ التي بأيدينا : " و منهما " . 7 - ذهب إليه ابن أبي العقيل و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس ، أنظر مختلف الشيعة / 112 .
(103)
تكبيرة من التكبيرات الزوائد . و التنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم ، و ما يجب من حق الله فيه . و إذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة ، و الكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أولاهن المغرب و يوم الاضحى عقيب عشر صلوات أولاهن الظهر ، و خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى سنة مؤكدة . و صلاة الكسوف و الآيات الخارقة ( العادة ) ( 1 ) عشر ركعات جملة : فيهن أربع سجدات : سجدتان بعد الخامسة ، و سجدتان بعد العاشرة ، و تشهد و تسليم ، و رفع الرأس من الركوع فيها بالكبيرة إلا في الخامسة و العاشرة ، فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " . و أول وقتها حين الابتداء في الاحتراق ( 2 ) إن كان كسوف شمس أو خسوف قمر ، و آخره حين الابتداء في الانجلاء . و من سننها الاجتماع فيها و إجهار القراءة و تطويلها ، و جعل مدة الركوع و الجسود بمقدار مدة القيام . و القنوت في كل ثنائية منها ، و تقضى واجبا لمن تركها ناسيا أو عامدا إلا أن متعمد تركها إلى حين الانجلاء ( 3 ) يؤثم و يلزم التوبة ، و ما عدا الكسوف و الخسوف من الآيات كالزلازل و الرياح المظلمة و غيرها يصلى لها هذه الصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها . 1 - ما بين القوسين موجود في " م " . 2 - في " ج " : في الاحراق . 3 - في " س " : إلا من يتعمد تركها إلى حيث الانجلاء ، و في " أ " و " م " : إلى حيث الانجلاء .
(104)
و صلاة جنائز أهل الايمان و من في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا ، و هي على الكفاية ، و إلا سنة ، و ليس فيها قراءة و لا ركوع و لا سجود ، بل تكبير و دعاء . و أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه ، أو من يقدمه ، و ليس لغيره أن يتقدم ( 1 ) إلا بإذنه ، فإن حضر هاشمي كان الاولى تقديمه ، و الزوج أولى بالصلاة على الزوجة . و يقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا ، و صدره إن كان أنثى ، و يكبر خمس تكبيرات بعد عقد النية يأتي بعد الاولى بالشهادتين ، و بعد الثانية بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله ( 2 ) و بعد الثالثة بالترحم على المؤمنين ، و بعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا ، و عليه إن كان مبطلا ، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا ، مؤنثا إن كان أنثى ( 3 ) . فإن كان مستضعفا أو غريبا لا يعرف اعتقاده ، أو طفلا خصه من الدعاء ( 4 ) بما يخص كل واحد من هؤلاء ( 5 ) ، و بعد الخامسة يسأل الله العفو . و يخرج منها بغير تسليم ، و لا يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا الاولى . و ينبغي تحفي الامام ( 6 ) فيها ، و وقوفه بعد فراغه منها حتى ترفع الجنازة . و الطهارة من فضلها لا من شرطها ، و يكره إعادتها إلا أن تكون الجنازة 1 - و في " ج " و " س " : و ليس بغيره أن يتقدم . 2 - في " ج " و " س " : بالصلوات على النبي صلى الله عليه و آله . 3 - في " س " و " م " : أو مؤنثا إن كان أنثى . 4 - في " س " و " ج " : خص من الدعاء . 5 - في " م " : بكل ما يخص كل واحد منهم من هؤلاء . 6 - حفى الرجل : مشى بغير نعل و لا خف - مجمع البحرين - .